بداية أرى أن أبين المنهج المعمول به عند الأئمة علماء الإسلام في اتباع الأقوال المحكية ، حيث قرر الأصوليون أن العبرة هي بالمذاهب الأربعة ( الحنفية ، المالكية ، الشافعية ، الحنابلة ) لا غير ؛ بل وحكى الإجماع عليه غير واحد فعلى المسلم اقتفاء أحدها ؛ لا سيما وقد انعدم المجتهد المطلق الذي يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة استقلالاً بناء على ما سبق ، فإن التلفظ بالنية هو معتمد مذهب الحنابلة ، بل وغيرهم قال الحصكفي في ( الدر المختار 1/127 ) : " ( والجمع بين نية القلب وفعل اللسان ) هذه رتبة وسطى بين من سنَّ التلفظ بالنية ومن كرهه لعدم نقله عن السلف " ا . هـ . المراد . قال في الحاشية ( رد المحتار 1/108 ) : " قوله ( محل ) هو القلب فلا يكفي التلفظ باللسان دونه " ا . هـ . المراد . فلم يقل : فلا يجوز . بل قال : فلا يكفي ، بمعنى أنه لا يُقبل العمل بلا نية في القلب ؛ ولو تلفظ باللسان . وهذا ما قلته سابقا ، أن مراد الفقهاء بقولهم ( النية محلها القلب ) : أنه لا يقبل العمل بدونها ثم قال " وهل يستحب التلفظ بها أو يسن أو يكره ؟ فيه أقوال .. " ا . هـ . المراد . وقال العدوي في حاشيته على ( شرح كفاية الطالب 1/257 ) : " فقد قال التلمساني في باب الصلاة إن التلَفظ بالنية أفضل " ا . هـ . المراد . وقال الشربيني في ( الإقناع 1/47 ) : " ثم يتلفظ بالنية ثم يكمل غسلهما - أي : الكفين - لأن التلفظ بالنية والتسمية سنة " ا . هـ . المراد . وقال الهيتمي في ( تحفة المحتاج 1/80 ) : " يُسنُّ التلفظ بالنية " ا . هـ . المراد . وقال المرداوي في ( الإنصاف 1/110 ) : " يستحب التلفظ بها سرا وهو المذهب قدَّمَهُ في الفروع وجزم به ابن عبيدان: والتلخيص وابن تميم وابن رزين قال الزركشي هو الأولى: عند كثير من المتأخرين " ا . هـ . المراد . لذا قال البهوتي في ( كشاف القناع 1/87 ) : " ( واستحبه ) أي التلفظ بالنية ( سرا مع القلب كثير من المتأخرين ) ليوافق اللسانُ القلبَ " ا . هـ . المراد . ولما عدد العلامة الكرمي - يرحمه الله - سنن الوضوء جعل النطق بها سرًّا - أي : بصوت منخفض - من ضمنها فقال في ( دليل الطالب ص 12 ) : " وسننه ثمانية عشر ... والنطقُ بها سرَاً " ا . هـ . المراد . فهل يقال إن جمهور علماء المذاهب الأربعة مبتدعة !!! الأمر أيسر من ذلك - أختي - ؛ وينبغي أن يعذر بعضنا بعضا فيما لنا فيه سلف