عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 27-08-2014, 01:25 AM
((يوسف)) ((يوسف)) غير متواجد حالياً
 






((يوسف)) is on a distinguished road
افتراضي خيانة لا بد من إذنه، لا تتصرف في ماله إلا بإذنه،

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى

حكم من تعطي أهلها من مال زوجها بدون علمه



ما حكم المرأة التي تعطي أهلها من بيت زوجها الشيء الكثير دون سابق علمه؟

ليس لها أن تعطي أهلها من مال زوجها إلا بإذنه هذه خيانة لا بد من إذنه، لا تتصرف في ماله إلا بإذنه، إلا ما جرت العادة من إخراجه الصدقة على الفقراء والمساكين، هذا لا بأس الشيء المعتاد، أما أن تعطي أهلها أو غير أهلها شيئاً لا تجر العادة فيه ولم يأذن فيه فلا.
http://www.ibn-baz.org/mat/13994

حكم تصدق المرأة على جاراتها إذا منعها زوجها



لي جارة وهي أختي من أم وأب، وأنا يا شيخ أتصدق عليها من فترةٍ إلى أخرى، ولكن بسبب خلافٍ بين زوجي وزوجها منع زوجي أن أتصدق عليها، أو أعطيها بعض الاحتياجات مثل الخضروات وغيرها، هل أنا آثمة إذا طلبت مني شيئاً ولم أعطها؛ بسبب منع زوجي، وما هي نصيحتكم لزوجي؟ جزاكم الله خيراً.

ما عليك، إذا كانت زوجها يقوم بحالها ما هي مضطرة، زوجها يقوم بحالها وينفق عليها، ليس لك عصيان زوجك بل عليك السمع والطاعة لزوجك، ولا تخالفي زوجك، أما إذا كانت مضطرة زوجها ما عنده شيء وهي مضطرة لإطعامها ينقذها من الموت فعليك أن تتصدقي عليها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما إذا كان عندها ما يقوم بحالها، زوجها ينفق عليها، وإنما هي تبرعات بخضروات .. هذا لا يحوز، بل عليك السمع والطاعة لزوجك، وهي بحمد الله يقوم بها زوجها والحمد لله حتى يرضى عنك زوجك، والنصيحة لزوجك أن يتقي الله وأن يسمح لك وأن يدفع الشر بالخير وأن يكون واسع البال، طيب الخلق ولو غضب على زوجها لا يمنع من أختك هذا المشروع له، نوصيه بذلك، نوصيه بأن يعينك على البر والصلة، وإذا غضب على زوجها لا يمنعك من صلتك بأختك، نوصيه بأن يكون له وفق ورحمة وعناية وأن يسمح لك بالصلة لأختك.
http://www.binbaz.org.sa/mat/13992
رد مع اقتباس