عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 21-08-2009, 01:12 PM
الصورة الرمزية خالد الحريري
خالد الحريري خالد الحريري غير متواجد حالياً
 






خالد الحريري is on a distinguished road
افتراضي فصول في الصيام والتراويح والزكاه (الفصل الثالث)

[align=center](الفصل الثالث في حكم صيام المريض والمسافر)
قال الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر )
والمريض على قسمين : أحدهما من كان مرضه لازما مستمرا لا يرجى زواله كالسرطان فلا يلزمه الصوم لانه ليس له حال يرجى فيها ان يقدر عليه ولكن يطعم عن صيام كل يوم مسكينا اما بان يجمع مساكين بعدد الايام فيعشيهم او يغديهم وما ان يفرق طعامً على المساكين بعدد الايام لكل مسكين ربع صاع نبوي أي مايزن نصف كيلو وعشرة غرامات من البر الجيد ويحسن ان يجعل معه ما يادمه من لحم او دهن ومثل ذلك الكبير العاجز عن الصوم فيطعم عن كل يوم مسكينا
الثاني : من كان مرضه طارئا غي ميؤوس من زواله كالحمى وشبهها وله ثلاث حالات:
الحال الاولى : ان لايشق عليه الصوم ولايضره فيجب عليه الصوم لانه لاعذر له
الحال الثاني : ان يشق عليه الصوم ولايضره فيكره له الصوم فيه لما من العدول عن رخصة الله تعالى مع الاشقاق على نفسه
الحال الثالثه: ان يضره الصوم فيحرم عليه ان يصوم لما فيه من جلب الضرر على نفسه وقد قال تعالى : (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) وقال : ( ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لأضرر ولإضرار ) أخرجه ابن ماجة والحاكم قال النووي وله طرق يقوي بعضاها بعضا ويعرف ضرر الصوم على المريض اما بإحساسه بالضرر بنفسه واما بخبر طبيب موثوق به ومتى افطر المريض في هذا القسم فانه يقضي عدد الايام التي افطرها اذا عوفي فان مات قبل معافاته سقط عنه القضاء لان فرضه ان يصوم عدة من ايام اخر ولم يدركها
والمسافر على قسمين : احدهما من يقصد بسفره التحيل على الفطر فلا يجوز له الفطر لان التحيل على فرائض الله لايسقطها
الثاني من لا يقصد ذلك وله ثلاث حالات :
الحال الاولى : ان يشق عليه الصوم مشقة شديده فيحرم عليه ان يصوم لان النبي صلى الله عليه وسلم ( كان في غزوة الفتح صائما فبلغه ان الناس قد شق عليهم الصيام وانهم ينظرون فيما فعل فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشربه والناس قد صاموا فقال : أولئك العصاة أولئك العصاة ) رواه مسلم
الحال الثانيه : ان يشق عليه الصوم مشقه غير شديده فيكره له الصوم لما فيه من العدول عن رخصة الله تعالى مع الاشفاق على نفسه
الحال الثالثه : ان لايشق عليه الصوم فيفعل الايسر عليه من الصوم والفطر لقوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر ) والاراده هنا بمعنى المحبة فان تساويا فالصوم افضل لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم
كما في الصحيح مسلم عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال ( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد حتى ان كان احدنا ليضع يده على راسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحه ) والمسافر على سفر من حين يخرج من بلده حتى يرجع اليها ولو اقام في البلد التى سافر اليها مدة فهو على سفر مادام على نية انه لن يقيم فيها بعد انتهاء غرضه الذي سافر إليها من اجله فيترخص برخص السفر ولو طالت مدة إقامته لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد مدة ينقطع بها السفر والأصل بقاء السفر وثبوت أحكامه حتى يقوم دليل على انقطاعه او انتقاء أحكامه
ولأفرق في السفر الذي يترخص فيه بين السفر العارض كحج وعمرة وزيارة قريب وتجارة ونحوه وبين السفر المستمر كسفر أصحاب سيارات الأجرة ( التكاسي ) أو غيرها من السيارات الكبيرة فأنهم متى خرجوا من بلدهم فهم مسافرون يجوز لهم ما يجوز للمسافرين الآخرين من الفطر في رمضان وقصر الصلاة ألرباعيه إلى ركعتين والجمع عند الحاجة إليه بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء والفطر أفضل لهم من الصيام اذا كان أسهل لهم ويقضونه في أيام الشتاء لان أصحاب هذه السيارات لهم بلد ينتمون إليها فمتى كانوا في بلدهم فهم مقيمون لهم ما للمقيمين وعليهم ما عليهم ومتى سافروا فهم مسافرين لهم ما للمسافرين وعليهم ما على المسافرين .
بن عثيمين رحمه الله
[/align]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
[CENTER]


أخر مواضيعي