عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 14-09-2009, 02:14 PM
الصورة الرمزية مهندس / ياسر زهران
مهندس / ياسر زهران مهندس / ياسر زهران غير متواجد حالياً
 






مهندس / ياسر زهران is on a distinguished road
افتراضي هل تجزئ القيمة في زكاة الفطر؟

هل تجزئ القيمة في زكاة الفطر؟

قال الإمام النووي: "لا تجزئ القيمة في الفطر عندنا ، وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر

، وقال أبو حنيفة: يجوز. وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن عبدالعزيز

، والثوري، قال: وقال إسحاق وأبو ثور: لا تجزئ إلا عند الضرورة".
{المجموع: 6-123- 124}

وذهب الشوكاني في "السيل الجرار" (2-86) إلى أنها لا تجزئ بالقيمة إلا إذا تعذر إخراجها طعامًا.

وهذا قول وسط جمع بين قول الجمهور وقول أبي حنيفة، وإن كان قول الجمهور أقوى دليلاً.


فوائد:
- قال ابن المنذر: "كلّ من يُحفظ عنه العلم من علماء الأمصار لا يوجب فطرة على الجنين".
(الفطرة هنا تعني زكاة الفطر)
2- قوله صلى الله عليه وسلم : "وطعمة للمساكين". يفيد حصرها بالمساكين ومن دونهم وهم الفقراء.
(أي لا تصرف في بقية مصارف الزكاة الثمانية)
3- لا تعطى زكاة الفطر لغير المسلمين


إحياءا ً لسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم

مقادير زكاة الفطر من الحبوب بالنسبة للفرد



القمح الكيلة تكفي من 4 إلى 6 أفراد


الدقيق والمكرونة 2 كيلو جرام


الأرز 2300 جرام


الذرة الشامية 2 كيلو جرام


الفول 2100 جرام


اللوبيا 2 كيلو جرام


الزبيب 1600 جرام


العدس 2250 جرام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
[poem=font="Andalus,5,deeppink,bold,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="double,5,limegreen" type=0 line=0 align=center use=ex num="0,black""]
يــارب عـُــدتُ إلــى رحَــابِـكَ تَـائِـبَــاً=مسـتـسـلـمـا ً مـسـتـمـسـكـا ً بــعُـــرَاكَ
إنـي أويـت لـكـل مــأوى فــي الحـيـاةِ=فــمــا رأيــــتُ أعَــــزَّ مِــــن مــــأواكَ
وتلَمَسَـتْ نفسـي السبيـلَ إلــى النَـجَـاةِ=فـلَــمْ تـجــدْ مَـنْـجَـى سِــوَى مَـنْـجَــاكَ
وبحـثـتُ عـن سِـرالـسَـعـَــادَةِ جـاهــداً=فـوجــدتُ هـــذا الـســرَّ فـــي تــقــواكَ[/poem]
أخر مواضيعي