عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 11-02-2008, 03:10 AM
بزوغ الفجر بزوغ الفجر غير متواجد حالياً
 






بزوغ الفجر is on a distinguished road
افتراضي ما يحرم من الحيوانات البرية وما يباح ( فتاوى مهمــ9 ) _____؟

[align=center]

ما يحرم من الحيوانات البرية وما يباح .
[حيوانات البر مباحة]: هذا أصل عام. والحيوان ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون برياً. وإما أن يكون بحرياً. فحيوان البر: يشمل ما كان في السماء، كالطيور، وما كان في الأرض؛ مثل بهيمة الأنعام، ونحو ذلك من الوحوش في البراري، وغيرها مما أحل الله عز وجل. حيوانات البر تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: مستأنسة: وهي التي تكون بين الناس وتأنسهم، وتألف الناس ويألفونها ولا تنفر منهم؛ كالإبل، والبقر، والغنم، ومن الطيور: كالدجاج، والإوز، والبط، هذه يسمونها: مستأنسة وداجنة. والقسم الثاني: المتوحشة، وهي بطباعها تنفر من الإنسان، كبقر الوحش، وحمار الوحش، والثيتل، والوعل، ونحو ذلك من حيوانات البر، والطيور: مثل العصافير، والحباري، والقماري.. وغير ذلك. فحيوانات البر: الأصل حلها، قال تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا [المائدة:96] معناه: أنه حلال لكم إذا لم تكونوا محرمين، هذا بالنسبة للصيد البري، وصيد البحر. أما بالنسبة للمستأنس البري: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الإبل، والبقر، والغنم، وهذا يدل على حل حيوانات البر. ......


اخواني هذة فتوى نحتاجها دائماً وكلها متعلقة بالصيد وهي مهمة جداً لكل صياد وهي فتاوى من مشايخنا الكرام ( حفظهم الله) وقد اطلعت عليها في موقع الأسلام والذي يشرف علية فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة ( حفظه الله) .

العنوان : أصيد الطيور ولا آكلها
المجيب : عبد الرحمن بن عبدالله العجلان (المدرس بالحرم المكي)
السؤال
أنا أقوم بالتدريب على الصيد في الجو، وبعد الصيد أعطي الطيور لأحد الأصدقاء،
فهو يحبها أو لصاحب ( صقر ـ أو كلب) ليطعمها إياه، ولكن قال لي أحد الزملاء أن هذا الفعل حرام، مع العلم لا ألقيها في القمامة ... أرجو إفادتي عن عملي هذا ؟
الجواب
لا حرج على المرء أن يتدرب في الصيد بصيد الطيور، المباحة الأكل فيأكلها، أو يعطيها لمن يأكلها، أو لمن يطعمها للحيوانات،
فلا بأس بهذا؛ لأن هذا من باب التدرب وتعلم الصيد، إنما النهي عن أن يتخذ المسلم الطائر ونحوه غرضاً، ثم يقتله ويتركه ،
أما إذا صاده وقدمه لمن يأكله، فلا حرج في هذا، والحمد لله.

العنوان : الصيد المقتول بالنشاب أو البندقية
المجيب : عبد الرحمن بن عبدالله العجلان (المدرس بالحرم المكي)
التاريخ 06/08/1425هـ

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عندي صديق يصيد الغزلان والتيوس والديوك الحبشية بالسهم النشاب، والرشاش أحياناً،ويدعوني إلى طعامه، فهل يجوز الأكل من هذه اللحوم؟ علماً بأنه يقول: إذا قتل بالسهم فإن الحيوان المصاب يسير قليلاً ثم يموت، فيفتح صدره ويخرج الدم.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كان هذا السهم أو النشاب مُحددًا، أو مُدببًا، يعني: (شوكي)، وأدمى الصيد، فلك أن تأكل، بشرط كون الصائد مسلماً أو كتابياً، أي: يهودياً، أو نصرانياً، وسُمي على الصيد اسم الله. والله أعلم.

العنوان التسمية عند الصيد
المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان (المدرس بالحرم المكي)
التاريخ 5/11/1423هـ

السؤال
هل التسمية عند الصيد واجبة؟ وما الحكم إذا تركتها سهواً؟ ولكم جزيل الشكر.
الجواب
التسمية واجبة عند الصيد، وتسقط إذا تركها سهواً على الصحيح – إن شاء الله -.

العنوان أكل الضبع والجربوع والهدهد
المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي (عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى)
التاريخ 22/1/1425هـ

السؤال
أريد أن أسأل عن الضبع، والهدهد، والجربوع، هل أكلهما حلال أو حرام؟
الجواب
أكل الضبع يجوز لحديث جابر-رضي الله عنه- رواه الترمذي(851)، والنسائي(2836)، وأبو داود(3801)، وابن ماجة3085)، وأكل الجربوع أيضا جائز شرعاً، وأما أكل الهدهد فهو محل خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى حلّه، ومنهم من يرى حرمته لنتن ريحه وأكله النجاسات، والورع في ذلك الترك؛ لأن الأصل في اللحوم الحرمة، وهذه قاعدة شرعية أشار إليها ابن سعدي في قوله: والأصل في الأبضاع واللحوم*** والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحلّ *** فافهم هداك الله ما يحلّ

العنوان صيد الوبر والضبع والقنفذ والنيص
المجيب أحمد بن عبدالرحمن الرشيد (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)
التاريخ 14/2/1424هـ

السؤال
ما حكم صيد الوبر والضبع والقنفذ والنيص؟ علماً أن الوبر والنيص من آكلات النباتات, وشكراً.
الجواب
ذكر العلماء -رحمهم الله تعالى- ضوابط تبين ما لا يجوز أكله من الحيوانات، فإذا تحققت هذه الضوابط في أي حيوان فإنه لا يجوز أكله، وهذه الضوابط كما يأتي:
(1) كل ذي ناب من السباع، مثل: النمر، والفهد، والأسد، والكلب، ونحوها .
(2) كل ماله مخلب من الطير، مثل: العقاب، والبازي، والصقر، والشاهين، والبومة، ونحو ذلك؛ لما روى ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-:" نهى عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير" رواه مسلم (1934).
(3) ما نص عليه بذاته، حيث نص النبي -عليه الصلاة والسلام- على تحريم لحوم الحمر الأهلية، حيث روى جابر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-:"نهى يوم
خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل" متفق عليه البخاري (3155)، ومسلم (1407).
(4) ما كانت العرب تسميه خبيثاً فهو حرام؛ لقوله تعالى:"ويحرم عليهم الخبائث" [الأعراف: 157].
(5) ما أمر الشارع بقتله ، أو نهى عن قتله فإنه لا يجوز أكله.
وبناءً على ما سبق فإن ماعدا ما ذُكر فهو مباح ؛ لعموم النصوص الدالة على الإباحة.
أما بالنسبة للحيوانات المذكورة في السؤال فحكمها كالآتي:
(1) الوبر: وهو: حيوان من ذوات الحوافر، في حجم الأرنب، وقد نص عدد من أهل العلم على أنه مباح؛ لعموم الأدلة الدالة على أن الأصل الإباحة، ولم يرد دليل يقتضي حريمه، وهو شبيه بالأرنب فيأخذ حكمه.
(2) الضبع: مباح؛ لما روى جابر -رضي الله عنه- قال: سألت الرسول -صلى الله عليه
وسلم- عن الضبع، فقال: "هو صيد" رواه أبو داود (3801)، والضبع وإن كان له ناب إلا أنه لا يدخل في نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن كل ذي ناب من السباع؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قد نص على حله، فيكون مستثنى مما له ناب من السباع.
(3) القنفذ: من الحيوانات المحرمة؛ لأنه من الخبائث، وقد روى أبو داود (3799) في كتاب الأطعمة عن أبى هريرة -رضي الله عنه- أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ذُكر عنده القنفذ، فقال:"هو خبيث من الخبائث".
(4) النيص: وهو كما قال بعض أهل العلم: كبير القنافذ قدر السخلة، وعلى هذا يكون حكمه حكم القنفذ فيكون محرماً.
والكلام السابق فيما يتعلق بصيد الحيوان من أجل الأكل، أما إذا كان هناك غرض آخر للصيد فإن الحكم قد يختلف، والله أعلم.

اسئل الله العلي القدير ان يحفظ مشائخنا وان يديم عليهم الصحة والعافية

000000000
00000
0000
000
00
0

[/align]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
[align=center]
قوانين المنتدى
http://www.zahran.org/vb/rules.php[/align]
أخر مواضيعي
رد مع اقتباس