عرض مشاركة واحدة
قديم 21-08-2009, 12:05 AM   #3
صـدى زهـران
 







 
صـدى زهـران is on a distinguished road
افتراضي رد: اسئله منكم واليكم

اقتباس:

س1: ما هي المفطرات التي تفطر الصائم مع الدليل من القران الكريم ؟


ج : مفطرات الصيام

ذكر الله في القرآن ثلاثة منها في قوله تعالى: { فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا } [البقرة:187] هذه ثلاثة: الجماع، والأكل، والشرب.

وظاهر الآية الكريمة أنه لا فرق بين أن يكون الأكل والشرب نافعًا أو غير نافع أو ضار؛ لأن المأكول والمشروب إما نافع أو ضار أو لا نافع ولا ضار، وكلها مفطرة، فلو بلع الإنسان خرزة سبحة فإنه يفطر بهذا ولو كانت لا تنفعه، ولو شرب دخانًا فإنه يفطر ولو كان ضارًا، ولو أكل تمرة فإنه يفطر ولو كانت نافعة.
وكذلك يُقال في الشرب.

وجاءت السنة بالقيء، فإذا تقيأ الإنسان فإنه يفطر، فإن غلبه القيء فإنه لا يفطر.

وجاءت السنة بالحجامة، فإذا احتجم الإنسان وهو صائم وخرج منه دم فإنه يفطر فهذه الخمسة من المفطرات.

وألحق العلماء بهذا ما كان بمعنى الأكل والشرب مثل الإبر المغذية، وليست المغذية هي التي ينشط بها الجسم أو يبرأ بها من مرضه، وإنما الإبر المغذية: هي التي تغني عن الأكل والشرب، وعلى هذا فجميع الإبر التي لا تغني عن الأكل والشرب لا تفطر، سواء كانت من الوريد أو من الفخذ أو من أي مكان.

كذلك أيضًا إنزال المني بشهوة يفطر بها الصائم، ويُأخذ من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله عز وجل: ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) والمني من الشهوة -لا شك- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( وفي بضع أحدكم صدقة قالوا: أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم.
أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر ) والذي يوضع هو المني، يضعه الرجل في رحم المرأة؛ ولهذا عدل صلى الله عليه وسلم إلى قوله: ( أرأيتم لو وضعها ) لما قالوا: ( أو يأتي أحدنا شهوته ) وعلى هذا فنزول المني بشهوة مفطرٌ للصائم،

وأما تقبيل المرأة ولو بشهوة، أو المذي ولو عمداً؛ فإنه لا يفطر الصائم، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والأصل أن الصوم صحيح حتى يثبت بطريقٍ شرعي أنه فاسد، ولهذا لو قال لنا قائل: هذا الشيء يفطر به الصائم.
نقول له: هات الدليل؟ وإلا لكان كل واحد لا يروق له الشيء؛ يقول: هذا مفطر.

هذه المفطرات التي ذكرناها عامة للرجل والمرأة.

أما خروج دم الحيض والنفاس فهذا خاص بالمرأة، إذا خرج منها الحيض ولو قبل الغروب بدقيقة فإنها تفطر، وكذلك دم النفاس، وأما إذا خرج دم الحيض بعد الغروب ولو بلحظة فإنها لا تفطر.
** ** ** ** ** ** ** ** **
من سلسلة لقاء الباب المفتوح للشيخ بن عثيمين -رحمه الله- ( 50/12) بترقيم الشاملة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
.
.
.
جاري البحث
.
.
.
أخر مواضيعي
صـدى زهـران غير متواجد حالياً