عرض مشاركة واحدة
قديم 16-04-2013, 01:53 PM   #2
محمد الساهر
عضو مميز
 
الصورة الرمزية محمد الساهر
 







 
محمد الساهر is on a distinguished road
افتراضي رد: الحجب في الميراث

وأما التي بسبب الازدحام فهي :-

1 - ازدحام في فرض :

ويكون في سبعة : الزوجات - البنات - بنات الابن - الأخوات الشقائق -الأخوات لأب - أولاد الأم - الجدات

وعلى سبيل المثال : لو كان هناك زوجة واحدة فترث الربع عند عدم وجود الفرع الوارث ولو كان هناك زوجتين فيشتركان في الربع لكل زوجة ثمن وهكذا .

2 - ازدحام في تعصيب :

كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض ، وهذا يكون فيه كل العصبة المتساوين في الدرجة والجهة كالابن وابن الابن و...

فلو كان الوارث ابن فقط لورث التركة كلها ولو كانا اثنين لورثا المال بالتساوي لكل واحد النصف وهكذا ..

3 - ازدحام بسبب عول :

كازدحام أصحاب الفروض في الأصول التي يدخلها العول - فإن كل واحد يأخذ فرضه ناقصاً بسبب العول (العول هو زيادة سهام المسألة عن أصلها زيادة يترتب عليها نقص انصباء الورثة )



قواعد الحجب بالحرمان

مدار حجب الحرمان على ثلاثة قواعد هي كما يلي :-

القاعدة الأولى :{ أن كل فرد أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة }

فسواء كان المدلي أو المدلى به عصبة ( ابن الابن أدلى بواسطة الابن فيحجب الابن ابن الابن حجب حرمان لأن الابن هو الواسطة ) أو صاحبي الفرض كأم أم مع أم (فأم الأم أدلت بالأم فتحجب الأم الأم أم الأم ) أو صاحب فرض مع عصبة كبنت الابن مع الابن ( بنت الابن أدلت بالابن وهي صاحبة فرض فتحجب بالابن وهو عاصب )

ويستثنى من هذه القاعدة صنفين هما :-

1 - ولد الأم فإنه يرث مع الواسطة التي أدلى بها وهي الأم وإرث ولد الأم مع وجود الأم بالإجماع ( وإذا وجد أكثر من واحد من أولاد الأم فإنهم لا يرثوا مع الأم فقط بل ويحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلا السدس - جمع من الإخوة ) .

2 - أم الأب وأم الجد فإنهما يدليان بالأب والجد على التوالي ويرثان معهما السدس بالأمومة خلفاً عن الأم وليس عن الأب والجد وهذا قول عند الحنابلة في المسألة الخلافية في ميراث الجدات .

القاعدة الثانية :{ إنه إذا اجتمع عاصبان فأكثر فمن كانت جهته مقدمة قدم وإن بعد على من كانت جهته مؤخرة ولو قرب وإن اتحد العاصبان في الجهة واختلفا في القرب فالأقرب هو المقدم وإن كان أضعف من الأبعد ، وإن اتحدا جهة وقربا واختلفا قوة وضعفاً بأن يدلي أحدهما إلى الميت بأصلين والآخر بأصل واحد فيقدم الأقوى وهو المدلي للميت بأصلين على الأضعف وهو المدلي بأصل واحد } .

لحديث (( فلأولى رجل ذكر ))

هذه القاعدة تختص غالباً بالعصبة وتكون في أصحاب الفروض وفي أصحاب الفروض مع العصبات بقلة كحجب البنت والجد لأولاد الأم .

فلو مات شخص عن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق وعم لغير أم فجهة بني الأخوة مقدمة على جهة العمومة فيحجب العم ( لتقديم الجهة ) وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب أقرب من ابن ابن الأخ الشقيق فيحجبانه ( اتحاد الجهة واختلاف القرب فيقدم الأقرب) وابن الأخ الشقيق أقوى من ابن الأخ لأب لأنه يدلي للميت بأصلين [ الأب والأم ] بينما الأخ لأب يدلي بأصل واحد [ الأب ] فيحجبه ويرث ابن الأخ الشقيق جميع الإرث (اتحاد في الجهة والقرب واختلاف في القوة والضعف فيقدم الأقوى ) .

القاعدة الثالثة :{ الأصول لا يحجبهم إلا أصول والفروع لا يحجبهم إلا فروع والحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواش } .

هذه القاعدة تبين كيفية حجب الورثة لبعضهم البعض حجب حرمان والمقصود بالأصول (الأبوة ) الأب والجد وكذلك الأم وإن علا والفروع (البنوة ) الابن وابن الابن وإن نزل وكذلك البنات والحواشي الأخوة والعمومة .

ويمكن توضيح هذه القاعدة بما يلي :-

1 - الأب يحجب الجد وكل جد قريب يحجب الأبعد وكذلك الجدات يسقطن بالأم وكل جدة قريبة تسقط البعيدة ، والابن لا يسقط الأم والأب وكذلك لا يسقطهما الأخوة أو الأعمام .

2 - الابن يسقط ابن الابن وكل ابن ابن قريب يسقط ابن الابن الأبعد وكذلك يسقط الابن بنات الابن ، والبنات يرثن الثلثين يسقطن بنات الابن إذا لم يوجد معهن معصب فإن كان معهن معصب وهو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن أو الذي أنزل منهن إذا لم يوجد من هو في درجتهن فيرثن معه ما فضل عن الثلثين ،وحكم بنات ابن الابن النازل مع بنات ابن الابن الذي أعلا منه حكم بنات ابن الميت مع البنات
محمد الساهر غير متواجد حالياً