عرض مشاركة واحدة
قديم 23-09-2008, 02:22 PM   #3
مهندس / ياسر زهران
 
الصورة الرمزية مهندس / ياسر زهران
 







 
مهندس / ياسر زهران is on a distinguished road
افتراضي رد: مقادير زكاة الفطر من الحبوب بالنسبة للفرد

روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب».

الحديث فيه ذكر أبو سعيد الخدري هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته في إخراج زكاة الفطر وأنها صاعا من طعام أو ... إلخ . والحديث أوضح فيه الصحابي الجليل الأصناف التي كانوا يخرجون منها زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكر رضي الله عنه أنهم كانوا يخرجون القيمة أو المال بدلا من الأصناف المذكورة، وحيث إن هذه عبادة، والعبادة كما هو معلوم توقيفية لا يجوز أن نتعبد لرب العزة سبحانه وتعالى إلا بنص من كتاب أو سنة .

روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة لفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد لصلاة فهي صدقة من الصدقات» [إسناده حسن]
وهذا الحديث بين الحكمة من فرضية زكاة الفطر ولو علمنا هذه الحكمة ما قلنا إخراج غير الطعام كما بينت الأحاديث، فالحكمة من فرضية زكاة الفطر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث أثناء الصيام والحكمة الأخرى من فرضيتها أنها طعمة للمساكين (فقل لي بالله كيف تكون طعمة للمساكين إذا أخرجناها من غيرالطعام).
ولذلك مع وجود الأموال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين لم ثبت في حديث صحيح أو ضعيف أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر مالا وإنما الثابت الصحيح إخراجها من لطعام.

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه ص171 المسألة 647 ما نصه: سمعت أبي كره أن يعطي القيمة في زكاة الفطر ويقول: أخشى أن أعطى القيمة ألا يجزئه ذلك .

وقال ابن قدامة المقدسي في المغني 3/65 مسألة: قال ومن أعطى القيمة لم تجزئه .

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: «تجب الزكاة من العين ولا يعدل عنها إلى القيمة إلا عند عدمها وعدم الجنس» وقال أيضا: «فالحق أن الزكاة واجبة من العين لا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر».

وقال النووي في شرح مسلم 7/60 ذكر صلى الله عليه وسلم أشياء قيمها مختلفة وأوجب في كل نوع منها اعا فدل على أن المعتبر صاع ولا نظر إلى قيمته.
وقال في المجموع: «لا تجزئ القيمة عندنا وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر

، وقال أبو حنيفة: يجوز وقال إسحاق وأبو ثور لا تجزئ إلا عند الضرورة» .

وقال الشوكاني في السيل الجرار 2/86: «قوله: وإنما تجزئ القيمة للعذر» أقول - أي الشوكاني - هذا صحيح لأن ظاهر الأحاديث الواردة بتعيين قدر الفطرة من الأطعمة أن إخراج ذلك مما سماه النبي صلى الله عليه وسلم متعين، وإذا عرض مانع من إخراج العين كانت القيمة مجزئة لأن ذلك هو الذي يمكن من عليه الفطرة ولا يجب عليه ما لا يدخل تحت إمكانه .

قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله: «الشائع المعتمد في الدليل لأصحابنا أن الزكاة قربة لله عالى وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى ولو قال إنسان لوكيله: اشتر ثوبا وعلم الوكيل أن غرضه التجارة ووجد سلعة هي أنفع لموكله لم يكن له مخالفته، وإن رآه أنفع فما يجب لله تعالى بأمره أولى بالاتباع، كما لا يجوز في الصلاة إقامة السجود على الخد والذقن مقام السجود على الجبهة والأنف، والتعليل فيه بمعنى الخضوع لا يصلح لأن ذلك مخالف للنص وخروجا على معنى التعبد، كذلك لا يجوز في الزكاة إخراج قيمة الشاة أو البعير أو الحب أو الثمر المنصوص على وجوبه لأن ذلك خروج على النص وعلى معنى التعبد والزكاة أخت الصلاة». اهـ من المجموع 5/430 .

قال ابن حجر في فتح الباري: وكأن الأشياء التي ذكرها حديث أبي سعيد لما كانت متساوية في مقدار ما خرج منها مع ما يخالفها في القيمة دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس .وقال ابن تيمية في الاختيارات الفقهية: ويجزئه في الفطرة من قوت بلده مثل الأرز وغيره ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث . ولا يجزئ إخراجها من الثياب والفرش والأواني والأمتعة وغيرها مما سوى طعام الآدميين لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام فلا تتعدى ما عينه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا يجزئ إخراج قيمة الطعام لأن ذلك خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم .

وسئل أحمد عن إعطاء الدراهم في صدقة الفطر . فقال: أخاف ألا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل له قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة؟ قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان،

قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث . قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول<< .. فهو يرى دفع القيمة مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قول مالك والشافعي وكذا قال ابن حزم لا تجزئ قيمة أصلا لأن ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منهما وليس للزكاة مالك معين فيجوز رضاه أو إبراؤه، وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: يجوز إخراج القيمة، وقد روى ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري . اهـ .

أما من قال بأن القيمة أكثر نفعا للفقير فالرد عليه من وجوه:
1- أن زكاة الفطر عبادة ومدار العبادات على الاتباع فلا يصح أن يترك اتباع السنة لقول أحد.
2- أن القول بأن هذا من مصلحة الفقير اجتهاد ومعلوم أنه لا اجتهاد مع نص .
3- أن هذا القول مردود بفعل الصحابة إذ أن الصحابة رضوان الله عليهم ومجتمع المدينة كان أشد فقرا من مجتمعنا اليوم ومع ذلك لم يشرع لهم دفع القيمة.
4- القول بالقيمة لا يجوز لأنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، وتجويز القيمة شيوع العمل به عاد على الأصل وهو الطعام بالإبطال حتى نسي الناس في صدقة الفطر السنة وصارت أمرا ستغربا وما كان كذلك ينبغي رده . والذي يستقري الصدقات والنفقات والكفارات المالية يجد أن الشرع نص في كل على أنواع معينة، فنص في زكاة الزروع على إخراجها منها يوم حصادها، وفي النقدين منهما، وفي الغنم والإبل منهما، وفي كفارات نص على الكسوة وفي غيرها على تحرير رقبة أو على الطعام، وهنا في صدقة الفطر نص على الطعام ولم يذكر معه غيره فعلم بهذا التغاير أن هذه النصوص مقصودة للشرع كل في موضعه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
[poem=font="Andalus,5,deeppink,bold,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="double,5,limegreen" type=0 line=0 align=center use=ex num="0,black""]
يــارب عـُــدتُ إلــى رحَــابِـكَ تَـائِـبَــاً=مسـتـسـلـمـا ً مـسـتـمـسـكـا ً بــعُـــرَاكَ
إنـي أويـت لـكـل مــأوى فــي الحـيـاةِ=فــمــا رأيــــتُ أعَــــزَّ مِــــن مــــأواكَ
وتلَمَسَـتْ نفسـي السبيـلَ إلــى النَـجَـاةِ=فـلَــمْ تـجــدْ مَـنْـجَـى سِــوَى مَـنْـجَــاكَ
وبحـثـتُ عـن سِـرالـسَـعـَــادَةِ جـاهــداً=فـوجــدتُ هـــذا الـســرَّ فـــي تــقــواكَ[/poem]
أخر مواضيعي
مهندس / ياسر زهران غير متواجد حالياً