عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 16-04-2013, 01:51 PM
الصورة الرمزية محمد الساهر
محمد الساهر محمد الساهر غير متواجد حالياً
عضو مميز
 






محمد الساهر is on a distinguished road
افتراضي الحجب في الميراث وجدول المواريث

مقدمة وإهداء
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علي اشرف خلق الله محمد بن عبد الله - وعلي أهله وصحبه وسلم - النبي الأمي وقاضي قضاة البشرية وخير خلق الله الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق 0



تعريف الحجب
الحجب في اللغة هو : المنع والحرمان يقال حجبه إذا منعه من الدخول والحاجب لغة المانع قال تعالى في سورة الأعراف : ( وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ) الآية 46-
وقال تعالى في سورة ص : (فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ) الآية{32}
قال في القاموس المحيط حجبه حجباً وحجاباً ستره .
وقال تعالى في سورة المطففين( كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ) الآية {15}
أي أنهم ممنوعون عن رؤية الله تعالى في الآخرة ، ويقال للبواب حاجب لأنه يمنع الناس من الدخول على الرؤساء بغير إذن .. واسم الفاعل من هذه المادة (( حاجب واسم المفعول (( محجوب فالحاجب الذي يمنع غيره من الأرث والمحجوب الممنوع من الإرث، قال الشاعر :
له حاجب عن كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب


وفي الاصطلاح هو : منع من قام به سبب الأرث من الأرث بالكلية أو من أوفر حظيه .

قولهم : منع من قام به سبب الأرث أو من وجد فيه احد أسباب الإرث الثلاثة النكاح أو الولاء أو النسب ويخرج بهذا القيد منع من لم يقم به احد هذه الأسباب فإنه لا يسمى حجباً في الاصطلاح .

وقولهم :من الأرث بالكلية أو من أوفر حظيه إشارة إلى أنواع الإرث والتي ستأتي إن شاء الله .

وقيل هو : منع الوارث من الإرث ، كلاً أو بعضاً ، لوجود من هو أولى منه بالإرث .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
أقسام الحجب



ينقسم الحجب إلى قسمين :


أ - حجب بالوصف ، وهو حجب عن الميراث بالكلية ويكون فيمن اتصف بأحد موانع الإرث الثلاثة وهي رق أو قتل أو اختلاف دين .


ب - حجب بالشخص ، وهو منع شخص معين من الأرث بالكلية أو من فرض مقدر له إلى فرض أقل منه لوجود شخص آخر أو بمعنى آخر هو أن يوجد شخص أحق بالإرث من غيره فيحجبه عن الميراث .


ما هو الفرق بين القسمين ؟


الفرق بينهما أن المحجوب بالوصف وجوده كعدمه فلا يحجب أحداً لا حرماناً ولا نقصاناً والمحجوب بشخص لا يحجب أحداً حرماناً وقد يحجبه نقصاناً ، وحجب الأوصاف يتأتى دخوله على جميع الورثة وحجب الأشخاص منه ما يدخل على جميع الورثة ومنه ما يدخل على بعضهم .


والحجب بالأشخاص نوعان :


النوع الأول : حجب حرمان
وهو أن يسقط الشخص غيره بالكلية أي حجب عن كل الميراث مع قيام الأهلية للأرث وهذا النوع يتأتى على جميع الورثة إلا ستة حيث إذا وجد أحدهم فلا بد أن يرث من التركة وهم :


الأبوان ( الأب والأم ) والولدان (الابن والبنت من الصلب ) والزوجان (الزوج والزوجة )


ويمكن معرفة الورثة ومن يحجب من ، بدراسة جدول الحجب


النوع الثاني : حجب نقصان
وهو منع شخص من أوفر حظيه أو منعه من بعض إرثه .
وهو سبعة أنواع - أربعة بسبب الانتقال وثلاثة بسبب الازدحام .


الأنواع التي سببها الانتقال هي :-


1 - انتقال من فرض إلى فرض أقل منه :-
وهذا يكون في خمسة هم :
الزوج (من النصف إلى الربع ) - الزوجة (من الربع إلى الثمن ) - الأم ( من الثلث إلى السدس ) - الأخت لأب (من النصف إلى السدس) - ببنت الابن ( من النصف إلى السدس) .


2 - انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه :-
كانتقال الأخت لغير أم من كونها عصبة مع الغير إلى كونها عصبة بالغير.
الأخوات مع البنات معصبات فلو كانت بنت أو بنت ابن معها أخت شقيقة أو لأب لكان للبنت النصف والباقي للأخت تعصيباً
(البنت عصبة مع البنات)
أما لو كان معها أخ ( تكون عصبة به ) فإنها تقتسم معه الباقي بعد فرض البنت للذكر مثل حظ الأنثيين.


3 - انتقال من فرض على تعصيب أقل منه كانتقال - ذوات النصف إلى التعصيب بالغير.


فالبنت ترث فرضاً النصف وترث مع أخوها الشقيق تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون بذلك ورثت الثلث بدل النصف وكذلك بنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب .


4 - انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه - كانتقال الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض
فلو كان هناك زوجة وأب فللزوجة الربع فرضاً وللأب الباقي (ثلاثة أرباع ) فرضاً وتعصيباً لكن لو وجد ابن ( أو أي فرع وارث ) أنتقل الأب إلى الفرض فيكون للزوجة الثمن والأب السدس والباقي للابن فيكون انتقل من ثلاثة أرباع تعصيباً إلى السدس فرضاً .



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع



MOHAMMED ALSAHER





أتمنى متابعتي ومشاركتي عبر تويتر والفيس بوك

@m5mmm
أخر مواضيعي

التعديل الأخير تم بواسطة محمد الساهر ; 16-04-2013 الساعة 02:14 PM.