عرض مشاركة واحدة
قديم 10-04-2013, 09:52 PM   #11
محمد الساهر
عضو مميز
 
الصورة الرمزية محمد الساهر
 







 
محمد الساهر is on a distinguished road
افتراضي رد: من قرارات جلسة مجلس الوزراء في 27 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 8 إبريل 2013م

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بن صبيح   مشاهدة المشاركة

  

السلام عليكم جميعا اخواني العسكريين

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية في شأن تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد بناءً على الأمر الملكيرقم (أ/ 28) وتاريخ 20/ 3/ 1432هـ، القاضي بإقرار لائحة باسم لائحة الحقوق والمزايا المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (174/ 73) وتاريخ 3/ 2/ 1434هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 28/ 8/ 1393هـ، وتعديل نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 9) وتاريخ 24/ 3/ 1397هـ، وذلك على النحو الموضح في القرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

هذا تثبيت لقرارات الملك التي صدرت 1432هـ فقط لاغير
لتدخل بنظام الخدمه العسكري

هذا الموضوع مافيه شي جديد
ارجوا ان تكون وضحت
-----------------------------------------------------------------------------
ودنا بتمديد الخدمة وتكون الخدمة على 30 سنة بدل 35 سنة ومساواة الفرد بالظابط في الحقوق والترقيات وعلاوة الارهاب للجيش
لكن مافية امل الامل بالله وحدة
الشباب في العمل متحمسين للقرار والنتيجة
الحس كعمك
-----------------------------------------------------------------------------
الرقم : أ / 28
التاريخ : 20/3/1432هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة ( ثانيا ) من الأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ الصادر الموافقة على النظام الأساسي للحكم التي تقضي بأن تعدل الأنظمة والأوامر والقرارات بما يتفق مع النظام.
فقد أمرنا بما هو آت:
أولا : إقرار لائحة بمسمى ( لائحة الحقوق والمزايا المالية ) تتضمن ما يلي:
1ـ تضاف إلى المادة (18/2 ) شروط لمنح العلاوة الإضافية لجميع المراتب وتحديد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة بـ ( 50% ) من الموظفين الذين تمت ترقيتهم في محضر الترقيات للمراتب العاشرة فما دون لتكون وفقاً للنص والشروط المرفقة بأمرنا هذا.
2ـ يعاد مقدار البدل النقدي الوارد بالمادة ( 22/1 ) الذي يصرف للمنتدب داخل المملكة أو خارجها إلى ما كان عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 10/5/1408هـ ، وذلك وفقاً للجدول المرفق بأمرنا هذا.
3ـ أن يشمل التكليف بالعمل الإضافي في أيام العمل العادية شاغلي المراتب (13 ، 14، 15 ) على أن يكون قرار تكليفهم من الرئيس الأعلى للجهاز ووفقا لضوابط التكليف خارج وقت الدوام الرسمي ، وتعديل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.
4ـ يعاد مقدار المكافأة الواردة بالمادة (26/3) التي تصرف مقابل العمل الإضافي إلى مقدارها التي كانت عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24/6/1405هـ لتكون (50%) بدلاً من (25%) وتعديل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.
5ـ يعدل مقدار التعويض الوارد بالمادة (27/1) الذي يمنح للموظف في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئة بسبب العمل من ( 000ر60 ) ريال إلى ( 000ر100) ريال ، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.
6ـ يعدل مقدار بدل الانتقال الوارد بالمادة (27/2) ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.
7ـ يعدل مقدار بدل الضرر أو العدوى الوارد بالمادة (27/13) ليصبح (750) ريالاً شهرياً على أن تحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.
8ـ يعدل مقدار بدل الخطر الوارد بالمادة (27/14) ليصبح (600) ريال شهرياً على أن تحدد الوظائف المستفيدة من هذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقا للنص المرفق بأمرنا هذا.
9ـ يعدل مقدار مكافأة نهاية الخدمة الواردة بالمادة (19/27) ليصبح رواتب ستة أشهر للحالات الواردة في هذه المادة ، أما من يحال على التقاعد المبكر فيصرف له راتب (4) أشهر ، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقا للنص المرفق بأمرنا هذا.
10ـ يعدل مقدار بدل المناطق النائية الواردة بالمادة (27/20) بحيث لا يتجاوز (20%) من أول مربوط المرتبة ، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.
11ـ تضاف المواد المرفق نصها بأمرنا هذا إلى المواد المتعلقة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات.
ثانيا: تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع المواد التي لم يطرأ عليها تعديل وكذلك المواد المعدلة والأحكام المضافة سواء بقرارات من مجلس الوزراء أو من مجلس الخدمة المدنية أو بأوامر سامية في اللائحة المشار إليها في أمرنا هذا ، ويعاد ترقيم المواد وترتيبها حسب ارتباطها ببعضها.
ثالثا: يسري على العسكريين ما ينطبق عليهم من الفقرات في (أولاً) أعلاه الوارد لها نصوص ضمن نظامي خدمة الضباط والأفراد ولوائحهما التنفيذية ويقوم مجلس الخدمة العسكرية باتخاذ الترتيبات اللازمة لتعديل ما يلزم من تلك النصوص في ضوئه.
رابعا: يطبق أمرنا هذا اعتباراً من تاريخه.
عبدالله بن عبدالعزيز
// يتبع //

فيما يلي نص اللائحة التي أقرها الأمر الملكي رقم أ/28
إقرار لائحة بمسمى ( لائحة الحقوق والمزايا المالية ) تتضمن ما يلي:
1ـ تضاف إلى المادة (18/2) شروط لمنح العلاوة الإضافية لجميع المراتب وتحديد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة بـ (50%) من الموظفين الذين تمت ترقيتهم في محضر الترقيات للمراتب العاشرة فما دون ليصبح نصها كالتالي: " يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة ( 18/ب ) من نظام الخدمة المدنية بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه بمن في ذلك من تتم ترقيتهم للمرتبتين (14 ، 15 ) لغرض تشجيع الموظف الجيد على الأداء ، وذلك بعد توفر الشروط التالية:
أ ـ بالنسبة لمن تتم ترقيتهم للمراتب (11) فما فوق فيشترط لمنح العلاوة الإضافة ما يلي:
1ـ أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن ( ممتاز ) في العام الأخير قبل منحه العلاوة.
2ـ أن تكون ترقيته للمرتبة التي تلي مرتبته مباشرة.
3ـ ألا تمنح لمن يرقى استثناء من بعض قواعد وشروط الترقية إلا إذا نص على منحه العلاوة الإضافية في قرار الترقية الاستثنائية.
ب ـ بالنسبة لمن تتم ترقيتهم إلى مراتب من العاشرة فما دون يشترط لمنح العلاوة الإضافة ما يلي:
1ـ أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (جيد جداً) في العام الأخير قبل منحه العلاوة.
2ـ أن يكون الموظف المرقى قد أمضى مدة لا تقل عن أربع سنوات في المرتبة التي يشغلها.
3ـ أن لا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة عن خمسين بالمائة (50%) من الموظفين الذين تتم ترقيتهم لكل مرتبة في كل محضر ترقيات حسب مواعيد الترقية المتفق عليها فإذا كان العدد واحداً جاز أن تمنح له.
4ـ ألا يكون قد حسم من راتب الموظف لغيابه مدة خمسة أيام أو أكثر أو عوقب تأديبيا خلال السنتين السابقتين للترقية.
2ـ يعاد مقدار البدل النقدي الوارد بالمادة (22/1) الذي يصرف للمنتدب داخل المملكة أو خارجها إلى ما كان عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 10/5/1408هـ ليصبح نص المادة كما يلي: " يحدد البدل النقدي الذي يصرف للموظف المنتدب داخل المملكة أو خارجها وفق الجدول التالي :


ماقلتم لكم الحس كوعك






بن صبيح كن متفائل






ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع



MOHAMMED ALSAHER





أتمنى متابعتي ومشاركتي عبر تويتر والفيس بوك

@m5mmm
أخر مواضيعي
محمد الساهر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس