رد: أحكام تخص المرأة في الوضوء
جزاكم الله خيرا
وبارك في جهودكم
تعليق :
معلوم تنوع الفقه الإسلامي إلى مذاهب أربعة محفوظة ، لا عبرة بغيرها بدون أحدها على الأقل
وقد سار أهل هذه البلاد منذ قرون على مذهب الإمام أحمد - يرحمه الله - في أصول الدين وفروعه
وفيما سبق ما يخالف معتمد مذهب الحنابلة .. ( وقد يخالف غيرهم أيضا ) ومن ذلك :
1/ القول ببدعية التلفظ بالنية
ولا يصح ؛ بل هو مشروع وقد قال البعض باستحبابه !
وإنما مراد الفقهاء - يرحمهم الله - بأن محل النية القلب :
هو أن العبرة عند اختلاف القول أو الفعل لما في القلب ؛ تكون بالقلب
فهو المقرر للمراد من القول أو الفعل
2/ القول بعدم انتقاض الطهارة بمس المرأة بشهوة !
وهذا يخالف مذهب الحنابلة تماما ، بل ينتقض عند اللمس بشهوة
3/ القول بعدم انتقاض الطهارة بتغسيل الميت
والمذهب على انتقاضه
بوركتم جميعا..@
|