عرض مشاركة واحدة
قديم 29-03-2008, 10:51 AM   #8
وآثق الخطى
 
الصورة الرمزية وآثق الخطى
 







 
وآثق الخطى is on a distinguished road
افتراضي رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 21 ربيع الأول 1429هـ الموافق 29 مارس 2008م

رئيس شركة بيشة مؤكدًا أن من سدد 50 ريالاً حصل على 500

حساب التعويض لم يلحق الضرر بالمساهم المتخلف عن سداد باقي رأس المال

عكاظ - جدة


أوضح رئيس مجلس ادارة شركة بيشة للتنمية الزراعية المهندس نجم الدين ظافر ان الشركة كانت لها نظرة قانونية مرتكزة على ان ملكية السهم متعلقة على دفع كامل قيمته في الوقت المحدد وان الشركة تسعى بذلك الى عدم المساواة بين من دفع كامل قيمة السهم بمن لم يدفع الا النصف لأنه لا يمكن مساواة الملتزمين بالسداد بغير الملتزمين. وقام مجلس ادارة الشركة ببعض الخطوات القانونية حرصا منه على حماية حقوق الذين دفعوا كامل قيمة السهم في مواجهة المتخلفين عن السداد ومن ذلك قيام المجلس برفع دعوى قضائية بهذا الشأن ضد مراقب الحسابات يدور محورها حول تفسير المادة 110 من نظام الشركات وللشركة ما يؤيد وجهة نظرها من المواد الاخرى لنظام الشركات وجميع ذلك أثارته الشركة في القضية المنظورة امام القضاء التجاري بفرع ديوان المظالم بمنطقة عسير ولم يصدر في خصوص هذه الجزئية اي حكم قضائي نهائي يفصل في التفسير الصحيح للمادة 110 من نظام الشركات حتى الآن وقد وكلت الشركة للترافع لتمثيلها امام القضاء احد مكاتب المحاماة المرخصة من وزارة العدل.
واضاف انه نظرا لصدور خطاب من الادارة العامة للشركات بوزارة التجارة الموقرة يتعلق بتفسير المادة 110 من نظام الشركات اثناء نطق الدعوى امام القضاء التجاري تقدمت الشركة بدعوى ضد هذا القرار امام القضاء الاداري وصدر حكم برد الدعوى من غير ان يتضمن منطوق الحكم إلزام الشركة بتعديل القوائم المالية.
المساهم شريك
وحيث ان البت في القضية التجارية المتعلقة بتفسير المادة 110 من نظام الشركات والتي هي من اختصاص القضاء التجاري قد يتأخر كثيرا مما قد يؤخر إعادة تداول اسهم الشركة في السوق المالية فقد رأى مجلس ادارة الشركة العدول عن الرأي القائل بأن المساهم لا يملك السهم الا بدفع كامل قيمته الى الرأي الثاني القائل بان المساهم يعد شريكا بمجرد الاكتتاب ولو لم يدفع قيمة حصته التي تعهد بها رغم عدم قناعة المجلس بهذا الرأي. وبناء على الرأي الثاني فانه يحق للشركة مطالبة المتأخر عن السداد بالتعويض عن الضرر الناتج عن هذا التأخير استنادا للمادة الخامسة من نظام الشركات التي نصت على ما يلي يعتبر كل شريك مدينا للشركة بالحصة التي تعهد بها فان تأخر في تقديمها عن الاجل المحدد لذلك كان مسؤولا في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير، ومع ان المادة واضحة في دلالتها الا ان الشركة رأت استشارة اكثر من مكتب محاماة في خصوص المطالب بالتعويض وذلك زيادة في التأكد من صحة رأي محامي الشركة في حالة العدول عن الرأي الاول الى الرأي الثاني وبعد الاستشارة ورد بالاجماع رأي من ثلاثة مكاتب محاماة مرخصة من وزارة العدل بان الشركة تستحق التعويض عن الضرر الناتج بسبب تأخير بعض المساهمين عن دفع حصصهم في رأس المال استنادا للمادة الخامسة من نظام الشركات.
التعويض عن الضرر
واشار الى انه لا يخفى على الجميع ان الزام المتأخرين عن السداد بالتعويض عن الضرر المترتب على التأخير فيه مصلحة عامة لكافة المساهمين والدائنين وكل من له علاقة بالشركة، وجدير بالذكر ان الشركة لم تقم ببيع الاسهم في المزاد طوال تلك الفترة الماضية عندما كان السعر منخفضا عن قيمته الاسمية لان حاصل البيع لا يكفي لسداد كامل رأس المال كما ان مطالبة كل مساهم بدعوى مستقلة لدفع بقية قيمة السهم يؤدي الى تكبد الشركة خسائر مرافعات قضائية اكثر من المبلغ الذي كانت ستحصل عليه كما لا يخفى ان جميع انظمة الشركات في دول الخليج والدول العربية المجاورة وبقية دول العامل تعطي الشركة المساهمة حق استقطاع فوائد ربوية على المبلغ المتأخر عن السداد ولكن لان انظمة المملكة تتماشى مع احكام الشريعة الاسلامية فقد عدل نظام الشركات عن الفوائد الربوية المحرمة التي منح الشركة حق التعويض عن الضرر الناتج بسبب تأخر سداد كامل رأس المال الذي تعهد كل مساهم بدفعه وهو ما اشارت اليه المادة الخامسة من نظام الشركات وقال ظافر ان إلزام المتأخر عن السداد بدفع التعويض يتوافق مع منطوق المادة الخامسة من نظام الشركات وبتوافق مع قاعدة رفع الضرر الواردة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لاضرر ولا ضرار وهذا المبدأ لم يعترض عليه مراقب حسابات الشركة في ميزانياتها التي اعدتها عن الربع الاول والربع الثاني والربع الثالث لعام 2006 حيث اقر مراقب الحسابات مبلغ 250 ريالا شاملة التعويض عن الضرر وكذا قيمة المزاد وبناء على ماتم توضيحه فان مجلس ادارة الشركة قام بتعديل ميزانياتها واعدادها حسب الرأي الثاني بتطبيق الشركة المادة الخامسة من نظام الشركات التي لم يعترض عليها مراقب الحسابات من حيث المبدأ في الارباع الثلاثة الاولى من عام 2006م.
واوضح ان التعديل الوحيد الذي قامت به الشركة على ميزانيات الارباع الثلاثة الموافق عليها مسبقا ليس فيه اضافة لاي بند جديد في الميزانية بل ان كل ما في الامر هو ان الشركة عدلت مبلغ التعويض المقر مسبقا وبذلك تكون نتيجة الحسابات بعد التعديلات الاخيرة هي حصول المتخلف عن السداد على مبلغ خمسمئة ريال مقابل كل خمسين ريالا دفعها لكل سهم.
المتخلف عن السداد
وسبب تعديل التعويض هو ان المتخلف عن السداد قد تأخر فعلا في تقديم الحصة التي تعهد بها لعدة سنوات فترتب على ذلك عرقلة نمو الشركة ومسيرتها وفوت عليها كثيرا من الفرص الاستثمارية العقارية ومن ذلك سحب قطعة الارض الواقعة على مثلث بيشة - رنية - سبت العلاية والتي مساحتها 182 دونم وتقدر قيمتها بحوالى عشرة ملايين ريال وهي الارض التي صدر فيها حكم من ديوان المظالم قبل اكثر من خمس سنوات برفض الاعتراض المقدم من الشركة على سحب الارض بسبب عدم استثمارها لعدم توفر اموال بالشركة وقد ورد في الحكم ان عدم استثمار الارض كان بسبب تخلف المساهمين عن دفع كامل قيمة السهم ومن الاضرار ايضا تجميد وزارة الزراعة لقرار منح ارض الجنينة الواقعة شمال بيشة التي تبلغ مساحتها 3220 دونما وتقدر قيمتها ايضا بحوالى سبعة عشر مليون ريال، ومن الاضرار التي لحقت بالشركة بسبب تأخر دفع نصف رأس مال الشركة تكبدها مصاريف ادارية وعمومية طوال تلك السنين حيث بلغت مصاريف التأسيس ومصاريف ما قبل التشغيل ومصاريف الادارة العامة مبلغ 21.5 مليون ريال يتم تحميل نصف هذا المبلغ 50% اي بنسبة المدفوع من رأس المال على المتخلفين الذين تأخروا في سداد المستحق عليهم في الاجل المحدد ذلك لأن جميع تلك المصاريف اسست على ان الشركة ستحصل على كامل رأس مالها من المساهمين خلال فترة وجيزة ولكنها فوجئت بتقاعس الغالبية العظمى من المساهمين عن دفع باقي قيمة السهم وحسب ماهو مفصل في حسابات الشركة المعدلة مؤخرا والمنشورة مع هذا الخطاب فإن اجمالي الخسارة الملموسة وغير الملموسة تقدر بأكثر من سبعة وثلاثين مليون ريال قامت الشركة بخصم التعويض عن الضرر من مستحقات المتخلفين عن السداد لديها وقام مجلس الادارة بتسليم تلك الميزانيات للمراجع الخارجي يوم السبت بتاريخ 10/2/1429هـ وقد ورد فيه ان المجلس قد عدل عن تقديره الاول الى التقدير الجديد كما ان الشركة لديها من المتسندات ما يؤكد استحقاقها لهذا التعويض لكن مراجع الحسابات يرفض هذا الاجراء واشترط موافقته على الميزانيات بموافقة مسبقة تصدر من وزارة التجارة والصناعة ومازالت الاوراق لدى وزارة التجارة والصناعة.
واشار في توضيحه للمساهمين ان سعي المجلس هو للمصلحة العامة ولمصلحة المساهمين الحاليين بشكل خاص كما ان الشركة بتعديلاتها الاخيرة قد منحت المتخلف عن السداد مبلغ 500 ريال عن كل سهم تخلف عن سداد نصف قيمته اي ان من دفع مبلغ 50 ريالا حصل في مقابل ذلك على مبلغ 500 ريال بعد خصم كافة استحقاقات الشركة وبعبارة اخرى فان المتخلف عن السداد رغم الحاقه اضرارا كثيرة بالشركة بسبب تأخر رأس المال الا انه حصل على عشرة اضعاف ما دفعه عند الاكتتاب وبالتالي فان حساب التعويض على الاساس الجديد لم يلحق اي ضرر بالمتخلف عن السداد، ولم يحمل اية اعباء اضافية للمساهمين الحاليين كما ان فيه مصلحة عامة لكافة المساهمين والدائنين وكل من له علاقة بالشركات المساهمة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع

[ !! .. وآثق الـ خ ـطوة يمشي ملكـ .. !! ]
[poem=font="Simplified Arabic,4,#2734C9,normal,normal" bkcolor="" bkimage="" border="none,4,#400000" type=0 line=0 align=center use=ex num="0,#400000"]
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي=وأسمعت كلماتي منبه صمم
إذا رأيت نيوب الليث بارزة=فلا تظنن أن الليث يبتسم[/poem]
أخر مواضيعي
وآثق الخطى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس