فتاوى معاصرة
بسم الـلـه الـرحمن الـرحـيـم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
و الصلاة والسلام على نبينا محمد و على اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد
هذه فتوتين معاصرتين قد تصادفنا او سبق و ان صادفة غيرنا و أسأل الله العلي القدير ان ينفع بها
إذا صلى نافلة الفجر والمغرب مع زوجته هل يجهر بالقراءة؟
سؤال:
هل إذا كنت أصلي نافلة المغرب أو الفجر وصلت معي زوجتي ، هل لي أن أجهر في الصلاة؟ أم أن نافلة الفجر والمغرب والعشاء لا جهر فيها؟
الجواب:
الحمد لله
ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن المشروع أن يسر المصلي في صلاة النافلة نهاراً ، ويخير في صلاة الليل بين الجهر والإسرار ، لثبوت
الأمرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، غير أن الجهر أفضل .
فعن أبي قتادة رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة , فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته , ومر
بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته , فلما اجتمعا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم :
مررت بك يا أبا بكر وأنت تصلي تخفض من صوتك قال : قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله , وقال لعمر : مررت بك وأنت تصلي
رافعا صوتك . فقال : يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا ,
وقال لعمر : اخفض من صوتك شيئا) رواه أبو داود وصححه النووي في المجموع .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يخفض طورا ، ويرفع طورا) رواه أبو داود وحسنه
النووي في المجموع .
وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/161) :
"وأما في التطوعات فإن كان في النهار يخافت ، وإن كان في الليل فهو بالخيار إن شاء خافت وإن شاء جهر , والجهر أفضل ; لأن
النوافل أتباع الفرائض , والحكم في الفرائض كذلك" انتهى .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (25/281) :
"ما يستحب وما يكره في السنن الرواتب :
يستحب الإسرار بالقراءة إذا كانت النافلة نهارا اعتبارا بصلاة النهار , ويتخير بين الجهر والإسرار في الصلاة الليلية إذا كان منفردا ,
والجهر أفضل بشرط أن لا يشوش على غيره , أما إذا كانت النافلة أو الوتر تؤدى جماعة فيجهر بها الإمام ليسمع من خلفه , ويتوسط
المنفرد بالجهر" انتهى.
وقال في "كشاف القناع" (1/441) : "وكره لكل مصل جهر بقراءة نهارا في نفل غير كسوف , واستسقاء ، وفي قراءة صلاة نفل ليلا
يراعي المصلحة فإن كان بحضرته ، أو قريبا منه ، من يتأذى بجهره ، أسر ، وإن كان من ينتفع بجهره ، جهر .
قال المحب ابن نصر الله الكتاني : والأظهر أن النهار هنا من طلوع شمس لا من طلوع فجر , والليل من غروبها إلى طلوعها" انتهى
بتصرف واختصار .
ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه يسر في السنن الرواتب كلها ، سواء كانت ليلية أم نهارية .
قال النووي رحمه الله : "أما صلاة العيد والاستسقاء والتراويح وخسوف القمر فيسن فيها الجهر بلا خلاف .
وأما نوافل النهار فيسن فيها الإسرار بلا خلاف .
وأما نوافل الليل غير التراويح فقال صاحب التتمة : يجهر فيها , وقال القاضي حسين وصاحب التهذيب : يتوسط بين الجهر والإسرار .
وأما السنن الراتبة مع الفرائض : فيسر بها كلها باتفاق أصحابنا" انتهى .
والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن المصلي نافلةً ليلاً ، يخير بين الجهر والإسرار .
فعلى هذا ، لا حرج عليك إن صليت راتبة الفجر والمغرب والعشاء سرّاً أو جهراً .
وينبغي التنبه إلى أن المداومة على صلاة هذه الرواتب جماعة ليس من السنة ، ولا حرج إذا صلاها الإنسان جماعة أحياناً ، وقد سبق بيان
ذلك في جواب السؤال (38606) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
هل يجوز التهرب من دفع فواتير الكهرباء لأن الدولة ترهقهم بذلك؟
سؤال رقم 70274
سؤال:
هل يجوز للدولة المسلمة في عصرنا الحاضر أن ترهق مواطنيها في عملية دفع فواتير الكهرباء والماء بحجة الترشيد والتقليل من استهلاك الطاقة ؟
أليس إنارة الشوارع والطرقات العامة يتنافى مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه : ( ... وأطفئوا مصابيحكم ) .
يوجد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه : ( لا يمنع المسلم أخاه المسلم من ثلاث : الماء ، والكلأ والنار ) .
ألا يجوز لنا أن نتحايل في دفع هذه الفواتير المرهقة ؟ وإذا كان لا يجوز هذا التحايل فكيف السبيل إلى تغيير نمط الحياة في الوقت الذي لا
يعذر فيه رب الأسرة من أسرته وأقاربه وجيرانه ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
يجب على الحكومات والمسئولين أن يرفقوا بمواطنيهم ، وألا يحملوهم ما لا يستطيعون ، ولا يجوز للدولة احتكار السلع والخدمات
الأساسية الضرورية التي لا يستغني الناس عنها ثم تبيعها لهم بأسعار مرتفعة .
ولتعلم الحكومات أنها ليست شركات استثمارية ، همها الربح من المواطنين ، وإنما واجبها الأعظم هو خدمة المواطنين والتيسير عليهم
والرفق بهم ، وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم : ( اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي
شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ ) رواه مسلم (1828) .
وليعلم هؤلاء أنهم موقوفون غداً بين يدي الله ، وحاسبون على أعمالهم ، ومجزيون عليها ، وسيسأل كل حاكم ومسئول وصاحب ولاية
عن كل من تحت رعيته ( كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ) .
ورضي الله عن عمر ، كان يقول : لو عثرت بغلة بالعراق ( على أطراف الدولة
الإسلامية يومئذ ) لسألني الله عنها يوم القيامة : لِمَ لَمْ تصلح لها الطريق يوم القيامة يا عمر !!
إلى هذا الحد سيكون السؤال يوم القيامة ، حتى عن الحيوانات ، فكيف بمئات الآلاف أو الملايين من الناس الذين وقع عليها الظلم ؟!
والعدل به قامت دولٌ ، وبالظلم انهارت دولٌ .
" ولهذا قيل : إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ; ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة . ويقال : الدنيا تدوم مع العدل والكفر ، ولا
تدوم مع الظلم والإسلام . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة
الرحم ) ; فالباغي يصرع في الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما في الآخرة ، وذلك أن العدل نظام كل شيء ; فإذا أقيم أمر الدنيا
بعدلٍ قامت ، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق ، ومتى لم تقم بعدل لم تقم ، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة "
"مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (28/146) .
ثانيا ً:
على المسلم الصبر والاحتساب وألا يقابل الغش والظلم بمثله .
فلا يجوز التلاعب بعداد الكهرباء ، ولا التحايل على عدم دفع الفواتير المستحقة ؛ لما في ذلك من الغش والخداع وأكل أموال الناس
بالباطل .
وقد سئلت اللجنة الدائمة : هل يجوز توقيف ساعة (عداد) الكهرباء أو الماء في دولة كافرة من أجل إضعاف تلك الدولة ؟ مع العلم بأن
الدولة تأخذ مني ضرائب ظالمة رغماً عني .
فأجابت :
" لا يجوز ؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (23/441) .
وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً : هل يجوز التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء أو الماء أو التليفون أو الغاز أو أمثالهما ؟ علما بأن معظم
هذه الأمور تتولاها شركات مساهمة يمتلكها عامة الناس .
فأجابت :
" لا يجوز ؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل ، وعدم أداء الأمانة ، قال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) وقال :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (23/441) .
ثالثاً :
الاستدلال لما ذكرت بحديث : ( ثَلاثٌ لا يُمْنَعْنَ الْمَاءُ وَالْكَلأُ وَالنَّارُ ) رواه ابن ماجة (2473) وفي رواية : ( الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثٍ فِي
الْمَاءِ وَالْكَلإِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ ) رواه ابن ماجه (2472)
وصححهما الألباني في صحيح ابن ماجه ، هذا الاستدلال غير صحيح ، فإن
هذه الأشياء إذا حيزت وجُمعت ، جاز بيعها ، كأن يباع الماء في قوارير مثلا .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قوله : " ولا يصح بيع نقع البئر " نقع البئر هو : ماؤه الذي نبع من الأرض ، فلا يجوز بيع هذا
الماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلأ والنار ) ولأن هذا الماء لم يخرج بقدرة الإنسان ؛ بل
بقدرة الله عز وجل ، فقد يحفر الإنسان بئرا عميقا ولا يخرج الماء فليس من كده ولا فعله ، بل هو سبب ، فلذلك لا يملكه ، وإذا كان لا
يملكه فإنه لا يصح بيعه ، أما إذا ملكه وحازه وأخرجه ووضعه في البركة فإنه يجوز بيعه ؛ لأنه صار ملكا له بالحيازة " انتهى من "الشرح
الممتع" (8/154) .
وكذلك الاستدلال بحديث الأمر بإطفاء المصابيح ، فإن ظاهره الاقتصار على المصابيح والسرج التي يمكن أن تكون سبباً في إحراق البيت
، ولفظ الحديث ما رواه أبو داود (5247) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما
قَالَ : جَاءَتْ فَأْرَةٌ فَأَخَذَتْ تَجُرُّ الْفَتِيلَةَ فَجَاءَتْ بِهَا فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُمْرَةِ الَّتِي كَانَ قَاعِدًا
عَلَيْهَا ، فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ ، فَقَالَ : ( إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى هَذَا فَتُحْرِقَكُمْ )
صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وروى مسلم (2012) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( أَطْفِئُوا السِّرَاجَ . . . فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ ) .
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطفاء السرج قبل النوم إذا خيف من تركها أن تكون سببا في حصول حريق في البيت ، ولذلك ذكر العلماء
كابن دقيق العيد والنووي والحافظ ابن حجر أن الإنسان إذا استوثق قبل نومه ، من عدم سقوط المصباح ، فلا حرج عليه حينئذ من النوم
وترك المصباح موقداً .
انظر : "فتح الباري" (11/89) .
وقد يقال : إن إنارة الشوارع في الليل سبب لتقليل الجرائم والشرور ، وهذا أمر مشاهد معلوم .
رابعاً :
ينبغي لكل إنسان أن يقتصد في استعمال الكهرباء والماء ، وأن يكتفي بالقدر الذي يحتاجه ، دون إسراف ، لعموم الأدلة الناهية عن
الإسراف والتبذير وإضاعة المال ، دون مراعاة لما يقوله الأقارب والجيران ، ومن الملاحظ أن كثيرا من الناس يضيئون جميع غرف
البيت دون حاجة لذلك ، أو يشغلون أجهزة التكييف أو السخانات بإسراف .
نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
|