عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 30-04-2010, 04:28 AM
الصورة الرمزية دوس
دوس دوس غير متواجد حالياً
 






دوس is on a distinguished road
افتراضي حكم اكل لحم الجعيرة ( الضبع )

بسم الله الرحمن الرحيم




ماهو الضبع؟
الضبع هو حيوان قارت من فصيلة الضبعيات التي تضم إلى جانب هذا النوع الضبع المرقط، العسبار، والضبع البني الوثيق الصلة بالضبع المخطط. والضبع المخطط أوسع انتشارا من الأنواع الباقية إذ أن موطنه يشمل إفريقيا بكاملها، الشرق الأوسط، باكستان، غرب الهند، والأناضول. وكانت هذه الحيوانات تعيش في أوروبا أيضا قبل أن تنقرض منذ فترة بعيدة. الضباع المخططة حيوانات قمّامة أو كاسحة أي أنها تقتات على الجيفة معظم الوقت، إلا أنها قد تصطاد الثدييات الصغيرة أيضا كما وتقتات على الفاكهة والحشرات، ويعرف عن السلالات الأكبر حجما أنها تصطاد طرائد بحجم الخنزير البري. تعتبر هذه الحيوانات رحّآلة، فهي تنتقل بين مصادر الماء واحدة تلو الأخرى إلا أنها لاتبتعد أكثر من 10 كيلومترات (6 أميال) عن أحدها. تصطاد الضباع المخططة بشكل فردي إلا أنها تتجمع في مجموعات عائلية صغيرة، وهي كمثل باقي الثدييات القاطنة لمناطق حارّة تخسر الحرارة عن طريق آذانها التي تقوم بتبريد الجسد. يعتبر الضبع المخطط حيواناً إنعزالياً إجمالا، إلا أن لديه تنظيم إجتماعي معين بين الأفراد التي تقطن منطقة واحدة، تبحث هذه الحيوانات عن طعامها بمفردها إجمالا ونادرا ما تشاهد في مجموعات ولكنها تعيش في مجموعات عائلية صغيرة في جحورها. يعيش الضبع المخطط في السفانا الإستوائية، الأراضي العشبية، المناطق الشبه صحراوية، غابات الأشجار القمئية، والأراضي الحرجية. تظهر الضباع المخططة بشكل متكرر في الكثير من الحضارات البشريّة حيث تصوّر غالبا على أنها مخلوقات مخيفة ينبغي الحذر منها، وفي أحيان أخرى على أنها مثيرة للإعجاب أو على أنها مصدر من مصادر الشعوذة والسحر الإنساني.



مواصفات الضبع؟
الضبع قبيحة المنظر، تخينة الجلد، قصيرة العنق غليظتها، مرتفعة عند الكتفين منخفضة عند الذنب، كأنّ بها حدب. ولها عرف طويل خشن يمتد من العنق إلى العجز وذنب قصير. قوائمها الخلفية أقصر من قوائمها الأمامية، لذلك تمشي مشية الأعرج فلقبها العرب بالعرجاء. وأذناها طويلتان منتصبتان. وفي كل من قوائمها أربعة مخالب قويةo وهي قوية البنية، وقوتها عظيمة في عنقها وفكها . تتحمل الحر والقر والجوع والأذى.



حكم اكل لحم الضبع؟
قال ابن القيم رحمه الله : فحرَّم على الأمة أكلها - أي : السباع ذوات الأنياب ولم يحرم عليهم الضبع وإن كان ذا ناب ؛ فإنه ليس من السباع عند أحد من الأمم ، والتحريم إنما كان لما تضمن الوصفين : أن يكون ذا ناب ، وأن يكون من السباع . " مفتاح دار السعادة " ( 1 / 235 ) .

نص الحديث بجواز اكل لحم الضبع : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الضبع صيد فكلها و فيها كبش مسن إذا أصابها المحرم ) . صححه الإمام الألباني برقم : ( 3899 و 3900 ) في صحيح الجامع . وصححه الشيخ أيضاً في الإرواء وقال [ 4/ 243 ] : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤكل ) . أخرجه الطحاوي ( 4 / 372 - وسقط منه متنه ) وابن خزيمة ( 2648 ) والدارقطني والحاكم والبيهقي من طرق ثلاث عن حسان به . وقال الحاكم : ( هذا حديث صحيح ولم يخرجاه وإبراهيم بن ميمون الصائغ زاهد عالم أدرك الشهادة رضي الله عنه ) . ووافقه الذهبي . قلت : وهو صحيح الاسناد كما قال الحاكم رحمه الله ) .


جواب الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله : النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنها صيد)) فالضبع صيدٌ بنص الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولله فيها حكم، فالذين يعرفون لحمها وجربوه، يقولون فيه فوائد كثيرة لأمراض كثيرة، والمقصود أنها حِلّ، وإذا ذبحها ونظفها، وألقى ما في بطنها وطبخها، فإنها حل كسائر أنواع الصيد.


جواب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قال الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة في شرحه لزاد المستقنع : "وكلام المؤلف يدل على أن الضبع من ذوات الناب التي تفترس به ، ولكن هذا غير مسلم ، فإن كثيرا من ذوي الخبرة يقولون : إن الضبع لا تفترس بنابها ، وليست بسبع ، ولا تفترس إلا عند الضرورة ، أو عند العدوان عليها"


جواب الشافعي رحمه الله
: قال الشافعي: مازال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير



جواب شيخ الاسم ابن تيمه رحمه الله : قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : اما الضبع فانها مباحة في مذهب مالك والشافعي واحمد ومحرمة في مذهب ابي حنيفة ، لانها عند ابي حنيفة من ذوات الانياب ، والاولون استدلوا بانها صيد وأمر بأكلها .


جواب الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله تعالى : للعلماء في الضبع قولان : الاول : التحريم واليه ذهب ابو حنيفة على اساس انها من ذوات الانياب التي جائت في حديث ( كل ذي ناب من السباع ) رواه مسلم . الثاني : الاباحة واليها ذهب الائمة الثلاثة ، وكان الشافعي يقول مازال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير ، وهذا القول هو الصحيح لما روى اهل السنن ( الضبع صيد ) . واما رأي الامام ابي حنيفة فيجاب عنه بأن المراد ذوات الانياب من السباع وهي ليست من السباع . قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : اما الضبع فانها مباحة في مذهب مالك والشافعي واحمد ومحرمة في مذهب ابي حنيفة ، لانها عند ابي حنيفة من ذوات الانياب ، والاولون استدلوا بانها صيد وأمر بأكلها .

إذا لم يكن الضبع من السباع فممن يكون يا ترى؟

أجاب على هذا الإشكال العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين 2 /134 حيث قال رحمه الله :
فصل: الفرق بين الضبع وغيره من كل ذي ناب يوافق القياس:
وأما قولهم وحرم كل ذي ناب من السباع وأباح الضبع ولها ناب، فلا ريب أنه حرم كل ذي ناب من السباع وإن كان بعض العلماء خفي عليه تحريمه فقال بمبلغ علمه ، وأما الضبع فروي عنه فيها حديث صححه كثير من أهل العلم بالحديث فذهبوا إليه وجعلوه مخصصا لعموم أحاديث التحريم كما خصت العرايا لأحاديث المزابنة وطائفة لم تصححه وحرموا الضبع لأنها من جملة ذات الأنياب وقالوا وقد تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع وصحت صحة لا مطعن فيها من حديث علي وابن عباس وأبي هريرة وأبي ثعلبة الخشني قالوا وأما حديث الضبع فتفرد به عبد الرحمن بن أبي عمارة وأحاديث تحريم ذوات الأنياب كلها تخالفه قالوا ولفظ الحديث يحتمل معنيين أحدهما أن يكون جابر رفع الأكل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون إنما رفع إليه كونها صيدا فقط ولا يلزم من كونها صيدا جواز أكلها فظن جابر أن كونها صيدا يدل على أكلها فأفتى به من قوله ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه من كونها صيدا ونحن نذكر لفظ الحديث ليتبين ما ذكرناه فروى الترمذي في جامعه من حديث عبيد بن عمير الليثي عن عبد الرحمن بن أبي عمارة قال: قلت لجابر ابن عبد الله: آكل الضبع؟ قال: نعم.
قلت: أصيد هي؟ قال: نعم . قلت: أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم .
قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟
فقال : هو صحيح .
وهذا يحتمل أن المرفوع منه هو كونها صيدا ،ويدل على ذلك أن جرير بن حازم قال: عن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمارة عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الضبع ؟ فقال : هي صيد ، وفيها كبش .
قالوا وكذلك حديث إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر يرفعه الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤكل .
قال الحاكم: حديث صحيح.
وقوله ويؤكل يحتمل الوقف والرفع وإذا احتمل ذلك لم تعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تبلغ مبلغ التواتر في التحريم قالوا: ولو كان حديث جابر صريحا في الإباحة لكان فردا ، وأحاديث تحريم ذوات الأنياب مستفيضة متعددة ، ادعى الطحاوي ، وغيره تواترها فلا يقدم حديث جابر عليها ، قالوا : والضبع من أخبث الحيوان وأشرهه ،وهو مغرى بأكل لحوم الناس ، ونبش قبور الأموات ، وإخراجهم ، وأكلهم ،ويأكل الجيف ،ويكسر بنابه ، قالوا والله سبحانه قد حرم علينا الخبائث ، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم " ذوات الأنياب والضبع لا يخرج عن هذا وهذا ،وقالوا : وغاية حديث جابر يدل على أنها صيد يفدي في الإحرام ، ولا يلزم من ذلك أكلها ، وقد قال بكر بن محمد سئل أبو عبد الله يعني الإمام أحمد عن محرم قتل ثعلبا ؟ فقال: عليه الجزاء هي صيد ، ولكن لا يؤكل.
وقال جعفر بن محمد :سمعت أبا عبد الله سئل عن ثعلب؟ فقال : الثعلب سبع .
فقد نص على أنه سبع ،وأنه يفدي في الإحرام .
ولما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا ظن جابر أنه يؤكل فأفتى به ،.
والذين صححوا الحديث جعلوه مخصصا لعموم تحريم ذي الناب من غير فرق بينهما حتى قالوا: ويحرم أكل كل ذي ناب من السباع إلا الضبع وهذا لا يقع مثله في الشريعة أن يخصص مثلا على مثل من كل وجه من غير فرقان بينهما ، وبحمد الله إلى ساعتي هذه ما رأيت في الشريعة مسألة واحدة كذلك أعنى شريعة التنزيل لا شريعة التأويل ومن تأمل ألفاظه صلى الله عليه وسلم الكريمة تبين له اندفاع هذا السؤال فإنه إنما حرم ما اشتمل على الوصفين أن يكون له ناب وأن يكون من السباع العادية بطبعها كالأسد والذئب والنمر والفهد وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأنياب والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتذي بها شبهها فإن الغاذي شبيه بالمغتذي ولا ريب أن القوة السبعية التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع حتى تجب التسوية بينهما في التحريم ولا تعد الضبع من السباع لغة ولا عرفا والله أعلم.








ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
[IMG]http://tmamz.********************************************/eb0ac0f78d.jpg[/IMG]
أخر مواضيعي