منتديات زهران  

العودة   منتديات زهران > المنتديات العامة > الإسلام حياة

طلب عاجل


الإسلام حياة

موضوع مغلقإنشاء موضوع جديد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 13-12-2008, 05:47 PM
الفاااارس2007 الفاااارس2007 غير متواجد حالياً
موقوف
 






الفاااارس2007 is on a distinguished road
4 طلب عاجل

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخواني الكرام بمنتدى زهران الرجو منكم المساعدة في حل هذه الأسئلة
لمن أستطاع منك ولكم مني خالص الدعاء والتوفيق في الدنيا والأخرة
والله ولي التوفيق


السؤال الأول :
أ) لما سمعت بجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا قالت لقومها من بنو غنم : أنذركم قوما خزرا
ينظرون شزرا ويقودون الخيل تترا ويهريقون دما عكرا من هي0
ب) ميز الصحيح من الضعيف في الأحاديث التالية :
01 أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها0
02 ثمن الجنة : لا إله إلا الله0
03 أكثروا في الجنازة قول : لا إله إلا الله0
04 من تحلم كاذبا كُلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولن يعقد بينهما0

السؤال الثاني :
(أ) اعطى النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة بن محصن لما انكسر سيفه جذلا من حطب فتحول سيفا
حادا بإذن الله ما اسم هذا السيف؟
(ب) أكمل الفراغ في الأحاديث التالية :
01 كان لا يتطير ولكن000000000
02 ليس في المأمومة00000000000
03 لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات دوس حول000000
السؤال الثالث :
انسب الكتب التالية لأصحابها :
01 لمحات الأنوار ونفحات الأزهار وري الظمآن لمعرفة ما ورد من الآثار في ثواب قارىء القرآن0
02 مقدمة في أصول التفسير0
السؤال الرابع :
انسب الكتب التالية لأصحابها :
01 تيسير الكلام الرحمن في تفسير كلام المنان0
02 تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب بل لا يوجد
فيها الا ما هو خطأ0
السؤال الخامس :
(أ) اذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد هل تسقط صلاة الجمعة؟ مع ذكر الدليل 0
(ب) : الخيار هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء0 أذكر أقسام الخيار؟
السؤال السادس : اذكر شروط وجوب القصاص؟
قديم 13-12-2008, 09:07 PM   #2
الهيثم 07

قلم مميز
 
الصورة الرمزية الهيثم 07
 







 
الهيثم 07 is on a distinguished road
افتراضي رد: طلب عاجل

الفاااارس2007
بارك الله فيك..
...ألأسئله... دينيه وتحتاج... إلى إدراك ومعرفة بالجواب الصحيح حتى لا نقع في الخطاء
وأعتذر عن الجواب يعطيك العافية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع

اللهم ارحم أمواتنا واموات المسلمين


أخر مواضيعي
الهيثم 07 غير متواجد حالياً  
قديم 13-12-2008, 10:41 PM   #3
الفاااارس2007
موقوف
 







 
الفاااارس2007 is on a distinguished road
افتراضي رد: طلب عاجل

مشكووور وما قصرت يا الهيثم
أتوقع لو كنت تعرف ما حت قصر معاي

مشكوووووور
الفاااارس2007 غير متواجد حالياً  
قديم 14-12-2008, 01:59 PM   #4
اسى حرب
 
الصورة الرمزية اسى حرب
 







 
اسى حرب is on a distinguished road
افتراضي رد: طلب عاجل

اخوي الفارس لو عرفت الاجابه تكفى انك ترد وتحطها بصراحه ودي اعرفها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
[img][/img]

أخر مواضيعي
اسى حرب غير متواجد حالياً  
قديم 14-12-2008, 04:19 PM   #5
ابو عادل العدواني

إداري أول
 
الصورة الرمزية ابو عادل العدواني
 







 
ابو عادل العدواني is on a distinguished road
افتراضي رد: طلب عاجل

[size=5]أ) لما سمعت بجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا قالت لقومها من بنو غنم : أنذركم قوما خزرا
ينظرون شزرا ويقودون الخيل تترا ويهريقون دما عكرا من هي0
كاهنة حدس

01 أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها0
لم اجد له مرجع
02 ثمن الجنة : لا إله إلا الله0
لم اجد له مرجع
03 أكثروا في الجنازة قول : لا إله إلا الله0
لم اجد له مرجع
04 من تحلم كاذبا كُلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولن يعقد بينهما0
لم اجد له مرجع

(أ) اعطى النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة بن محصن لما انكسر سيفه جذلا من حطب فتحول سيفا
حادا بإذن الله ما اسم هذا السيف؟
يسمى ( العون )
01 كان لا يتطير ولكن000000000
في حديث بريدة كان النبيّ لا يتطيّر وإنّما يحبّ الفأل
02 ليس في المأمومة00000000000
ليس في المأمومة ولا في الجائفة قصاص
3- لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات دوس حول000000
ولمسلم عن أبي هريرة-رضي الله عنه- أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة .

01 لمحات الأنوار ونفحات الأزهار وري الظمآن لمعرفة ما ورد من الآثار في ثواب قارىء القرآن0
تأليف : محمد بن عبد الواحد بن ابراهيم الغافقي رحمه الله
02 مقدمة في أصول التفسير0
فضيلة الشيخ/ ابن تيمية

01 تيسير الكلام الرحمن في تفسير كلام المنان0
الشيخ عبدالرحمن السعدي
2 تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب بل لا يوجد
فيها الا ما هو خطأ0
فضيلة الشيخ/ ابن تيمية

(أ) اذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد هل تسقط صلاة الجمعة؟ مع ذكر الدليل 0
إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد؛ فعن زيد بن أرقم قال: صلى النبي صلاة العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصل" رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة والحاكم. وعن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان؛ فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مُجَمّعُون" رواه أبو داود.

(ب) : الخيار هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء0 أذكر أقسام الخيار؟
1_ خيار المجلس
2- خيار الشرط
3- خيار العيب


اذكر شروط وجوب القصاص؟
شروط وجوب القصاص المتفق عليها .

المبحث الأول : أن يكون الجاني عالماً بتحريم ما أقدم عليه :

المراد بهذا الشرط : أن يكون الجاني عالماً بحرمة قتل النفس المحرمة ، فإن كان جاهلاً بالتحريم كحديث عهد بالإسلام ، أو جاهلاً عصمة المجني عليه فلا قصاص عليه ، لأن القصاص مما يدرأ بالشبهات ، واعتقاده الإباحة شبهة ، فيدرأ عنه القصاص بها .
ويعد المكلف عالماً بالحكم بإمكان العلم لا بتحقق ذلك ، فلا يعذر الجهل بشيء مما يعلمه غالب الناس .

المبحث الثاني : أن يكون القاتل بالغاً :

اتفق الفقهاء رحمهم الله على أنه يشترط في القاتل لوجوب القصاص عليه أن يكون بالغاً عند القتل ، والأصل في هذا ما يلي :

1 _ حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : [ رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ] رواه أبو داود وابن ماجة .

2 _ ولأن القصاص عقوبة مغلظة فلا تجب على الصغير .
3 _ ولأنه ليس له قصد صحيح كالقاتل خطأ .

المبحث الثالث : أن يكون القاتل عاقلاً :

يشترط للقصاص أن يكون القاتل عاقلاً باتفاق الفقهاء ، فلا قصاص على المجنون جنوناً مطبقاً عند القتل ، وقد دل على ذلك السنة ، والعقل :
أما السنة فحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ رفع القلم عن ثلاثة _ وذكر منها _ المجنون حتى يفيق ] رواه أحمد وأبو داود .

وللفقهاء رحمهم الله أقوال في المجنون وأحواله تفصيل ، وبيانه فيما يلي :

1 _ المذهب الحنفي :
ذهب الحنفية إلى أنه إن كان يجن ويفيق ، فإن قتل في إفاقته قضي عليه بالقصاص ، فإن جن بعد ذلك جنوناً مطبقاً سقط القصاص ، وإن غير مطبق قتل قصاصاً بعد إفاقته .

2 _ المذهب المالكي :
ذهب المالكية إلى أنه ينتظر إلى حين إفاقته ثم يقتص منه .
فإذا كان القاتل مجنوناً جنوناً متقطعاً ، فإن قتله في حال صحوه اقتص منه في حال صحوه ، وإن اقتص منه في حال جنونه لم يقتص منه .

3 _ المذهب الشافعي :
ذهب الشافعية إلى أنه إن قتله وهو مجنون جنوناً مطبقاً فلا قصاص عليه .
وإن كان جنونه متقطعاً ، فإن قتله في حال الجنون فلا قصاص عليه لأنه قتله حال الجنون وهو فيها غير مكلف ، وإن قتله حال الإفاقة ، أو قتله وهو عاقل ثم جن وجب القصاص عليه .

4 _ المذهب الحنبلي :
ذهب الحنابلة إلى أنه إن قتله وهو عاقل ثم جن لم يسقط القصاص عنه ، ثم يقتص منه في حال جنونه إن ثبت القتل ببينة ، فإن ثبت بإقراره لم يقتص منه حتى يصحو لاحتمال رجوعه عن إقراره .

أما السكران فللفقهاء رحمهم الله أقوال :


القول الأول : وجوب القصاص :
وإليه ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية ، والشافعية والحنابلة في المذهب عندهما إلى أنه إن قتل وهو سكران وكان سكره باختياره وجب القصاص عليه ، وإن كان سكره لعذر كالإكراه فلا قصاص عليه ، واستدلوا بما يلي :
1 _ قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون } .
ووجه الدلالة من هذه الآية :
أن الله خاطب السكارى حال سكرهم فدل على أن السكران مكلف .

2 _ واستدلوا كذلك بأثر الصحابة : إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وإذا افترى جلد ثمانين .

3 _ القياس على الطلاق في إمضائه على السكران .

4 _ أن إسقاط القود يفضي إلى أن من أراد إسقاط القود شرب ما يسكره ، ولا تلزمه عقوبة ، فيصير عصيانه سبباً لسقوط القصاص عنه ، ولا وجه لهذا .

القول الثاني : عدم وجوب القصاص :
وإليه ذهب أحمد في رواية وبعض الشافعية ، وابن حزم .
واستدلوا بما يلي :
1 _ قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون } .
ووجه الدلالة : أن الله بين أن السكران لا يعلم ما يقول ، ومن أخبر الله أنه لا يعلم ما يقول ، فلا يحل أن يلزم شيئاً من الأحكام .
2 _ واستدلوا كذلك : بفعل حمزة وقوله للرسول صلى الله عليه وسلم : [ ما أنتم إلا عبيد أبي فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم ] متفق عليه ، قال ابن حزم : فصح أن السكران غير مؤاخذ بما يفعله جملة .
3 _ واستدلوا كذلك بقياسه على المجنون .

القول الثالث : أنه لا قصاص عليه إلا إذا ثبت أنه سكر ليجني .
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :
1 _ أن العبرة بالنية ، فإذا وجدت وجب عليه القصاص .
2 _ ولأن في إسقاط القصاص فتح لباب الشر و العدوان .

وهذا القول هو أرجح الأقوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئٍ ما نوى ] فنؤاخذه بنيته كما قرّره فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .

المبحث الرابع : أن يكون القاتل متعمداً للقتل :

اتفق الفقهاء على أن القصاص لا يجب في غير القتل العمد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : [ العمد القود ] أخرجه ابن أبي شيبة ، قال الكاساني : لأن القصاص عقوبة متناهية فلا تجب إلا في جناية متناهية ، والجناية لا تتناهى إلا بالعمد اهـ ، فالحديث إذاً شرط العمد لوجوب القود .

المبحث الخامس : أن يكون المقتول معصوماً :

اتفق الفقهاء على أن من شرط وجوب القصاص على القاتل أيضاً أن يكون القتيل معصوم الدم ، أو محقون الدم في حق القاتل .
وأساس العصمة إما الإيمان أو الأمان وهو العهد والذمة .
فبالإيمان تعصم الدماء والأموال كما في قوله عليه الصلاة والسلام : [ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ] رواه النسائي .

وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه : [ لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفرق للجماعة ] رواه أبو داود .

وتزول العصمة بالردة ، أو انتهاء الأمان وكذلك تزول بأسباب أخرى منها ما يلي :
1 _ السبب الأول : الزنى من محصن :
فعقوبة الزاني المحصن هي الرجم حتى الموت ، ولما كانت هذه العقوبة متلفة ، فإن الزاني المحصن يعتبر مهدر الدم ، فإذاً لا قصاص على من قتله ، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم ، وهو الراجح من مذهب الشافعية .
وذهب الشافعية في قولهم الثاني إلى وجوب القصاص على من قتله أو جرحه لأن إقامة الحد عليه للسلطان فليس لغيره أن يقوم به ، كما لو ثبت القصاص لجماعة فبدر غيرهم فنفذه .
ثم إذا كان لا قصاص على هذا ، فإنه يجوز تعزيره لافتياته على الحاكم لأن أمر الحدود إليه .

2 _ السبب الثاني : الصيالة :
والصائل هو يضرب الناس ويتطاول عليهم وأطلقه الفقهاء على كل من تعرض لإنسان يريد نفسه أو عرضه أو ماله .

وقد أطبق الفقهاء على أن للمصول عليه أن يدفع الصائل ، لقوله تعالى : { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } ولقوله صلى الله عليه وسلم : [ من قتل دون ماله فهو شهيد ] متفق عليه .

وللإجماع على أن من شهر السلاح على آخر ليقتله فدفعه الآخر فقتله أنه لا شيء عليه .
فإذاً إذا كان القتيل مهدر الدم في حق جميع الناس _ كالحربي والمرتد _ لم يجب بقتله قصاص مطلقاً .

وإذا كان مهدر الدم في حق بعض الناس دون سائرهم ، كالقاتل المستحق للقصاص ، فإنه مهدر الدم في حق أولياء القتيل خاصة ، فإن قتله أجنبي قتل به قصاصاً ، لأنه غير مهدر الدم في حقه ، وإن قتله ولي الدم لم يقتص منه ، لأنه مهدر الدم في حقه .


الفصل الثالث : شروط وجوب القصاص المختلف فيها :

المبحث الأول : أن يكون المقتول مكافئاً للجاني :
وذلك بأن لا يفضله قاتله بإسلام أو حرية أو ملك .

وذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله إلى أن من شروط وجوب القصاص في القتل المكافأة بين القاتل والقتيل في أوصاف اعتبروها ، فلا يقتل الأعلى بالأدنى ، ولكن يقتل الأدنى بالأعلى وبالمساوي .

وخالف الحنفية ، وقالوا : لا يشترط في القصاص في النفس المساواة بين القاتل والقتيل ، إلا أنه لا يقتل عندهم المسلم ولا الذمي بالحربي ، لا لعدم المساواة بل لعدم العصمة .

واختلف الفقهاء رحمهم الله في مسألتين ، وهما في المطلبين التاليين :

المطلب الأول : في قتل المسلم بالذمي .

اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :
القول الأول : امتناع القصاص .
وذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله ، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع عليه .
والدليل على ذلك ما يلي :
1 _ قوله صلى الله عليه وسلم : [ لا يقتل مسلم بكافر ] رواه البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه ، وهذا نص .

2 _ قوله صلى الله عليه وسلم : [ المسلمون تتكافأ دماؤهم ] رواه أبو داود وأحمد ، فيفهم منه أن غير المسلم لا يكافيه .

3 _ أُثر عدم القتل به عن عمر وعثمان وعلي وزيد ومعاوية رضي الله عنهم ذكره البيهقي عنهم .

4 _ لأنه منقوص بالكفر ، فلا يقتل به المسلم كالمستأمن .

5 _ لأنه حق لا يجب استيفاؤه إلا بالمطالبة فلم يجب للكافر على المسلم كحد القذف .

ونوقش الدليل الأول من المخالفين فقالوا :
أن المراد بالكافر في الحديث هو الكافر الحربي لأن الحديث :[ لا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ] فذو عهد معطوف على مسلم ، فيكون التقدير لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر ، والكافر الذي لا يقتل به الذمي هو الكافر الحربي إجماعاً فوجب تقييد الكفار به في المعطوف تسوية بين المتعاطفين ، والدليل على أن ذو عهد معطوف على مسلم أنه مرفوع ، فلا يصح عطفه على كافر لأنه مجرور ، فعطفه عليه لحن لا يجوز على النبي وهو أفصح العرب .

وأجيب عن هذا بجوابين :
الجواب الأول :
أن ( ذو عهد ) ليس معطوفاً على ما قبله بل هو مستأنف ، لبيان تحريم قتل المعاهد بعد بيان أن المسلم لا يقتل به ، لئلا يظن أن عدم قتل المسلم به لإباحة دمه ، ويؤيد منع العطف ما يلي :
1 _ أن الرواية الصحيحة ليس فيها قوله : [ ولا ذو عهد في عهده ] بل اقتصرت على [ لا يقتل مسلم بكافر ] .

2 _ أن العطف يحتاج إلى تقدير الإضمار ، والأصل عدم التقدير ، فلا يصار إليه إلا لضرورة ، ولا ضرورة إليه .

الجواب الثاني :
على فرض التسليم بأن ( ذو عهد في عهده ) معطوف على ما قبله فالمشاركة في أصل النفي ، لا في كل وجه ، وهو هنا النهي عن القتل مطلقاً من غير نظر إلى كونه قصاصاً أو غير قصاص ، فلا يستلزم كون احدى الجملتين في القصاص أن تكون الأخرى كذلك حتى يثبت ذلك التقدير .

ثم لو كان المقصود بالكافر هو الحربي ، لخلا عن الفائدة ؛ لأن التقدير حينئذ لا يقتل مؤمن إذا قتل كافر حربياً ، ومعلوم أن قتله عبادة ؛ لأنا مأمورون بقتال الحربيين ، فكيف يتصور أن ينهى الشارع عن قتل المسلم به قصاصاً .

ونوقش الدليل الثاني من المخالفين بقولهم :
بأن ذلك دلالة مفهوم ، فلا تقوى على معارضة المنطوق .
وأجيب : بأن ما سيذكر من منطوق إما ضعيف ، وإما عام يخص بهذا الحديث وغيره ، ولا ترد دلالة هذا المفهوم .

ونوقش الدليل الثالث بقولهم :
بأن المساواة في الدين ليست بشرط ، ألا يرى أن الذمي إذا قتل ذمياً ثم اسلم القاتل يقتل به قصاصاً ولا مساواة بينهما في الدين .

وأجيب بما يلي :
الجواب الأول : أن من أهل العلم من ذهب إلى عدم قتله لأنه عصم نفسه بالإسلام .
الجواب الثاني : أن العبرة بالمكافأة حال الزهوق .

القول الثاني : أنه يقاد به :
وذهب إليه الحنفية ، واستدلوا بما يلي :
1 _ العمومات ومنها قوله تعالى : { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } .
وقوله تعالى : { كتب عليكم القصاص في القتلى } .
وقوله تعالى:{ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل } .
قالوا : ومن ادعى التخصيص فعليه بالدليل .

2 _ استدلوا كذلك بحديث ابن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد مسلماً بذمي وقال : [ أنا أحق من وفى بذمته ] رواه الدارقطني والبيهقي وأبو داود .

3 _ ولأنه معصوم عصمة مؤبدة فيقتل به قاتله كالمسلم .

4 _ الإجماع على قطع المسلم بسرقة مال الذمي ، فيقتل بقتله لأن الدم أعظم حرمة .

5 _ الحكمة من تشريع القصاص ؛ ذلك أن تحقيق معنى الحياة في قتل المسلم بالذمي أبلغ من قتل المسلم بالمسلم ؛ لأن العداوة الدينية متمكنة فكانت الحاجة إلى الزاجر أقوى .

وأجيب عن أدلتهم بما يلي :
الجواب عن الدليل الأول :
أن العمومات الواردة في الآيات قد خص بما ذكرنا من أدلة الجمهور .


الجواب عن الدليل الثاني :
أن حديث ابن البيلماني مناقش من ثلاثة أوجه :

الوجه الأول : ضعف الحديث ، قال الإمام أحمد :الحديث ليس له إسناد ، وقال الدارقطني : يرويه ابن البيلماني وهو ضعيف إذا أسند فكيف إذا أرسل ، وقال أبو عبيد هذا حديث ليس بمسند ، ولا يجعل مثله إماماً تسفك به الدماء .

الوجه الثاني :
أن الحديث إنما كان في قصة المستأمن الذي قتله عمرو بن أمية فلو ثبت لكان منسوخاً لأن حديث [ لا يقتل مسلم بكافر ] كان يوم الفتح ، وقصة عمرو بن أمية متقدمة على ذلك بزمان .

الوجه الثالث : أن المسلم الذي قتله بذمي كان ذمياً حال القتل .

والجواب عن الدليل الثالث بأنه معصوم عصمة مؤبدة :
بأن هناك فرق ، فإن المسلم مكافئ للمسلم بخلاف الذمي .

والجواب عن الدليل الرابع بأن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي من وجهين :
الوجه الأول : أنه قياس مع النص ، فلا يلتفت إليه .
الوجه الثاني : أن القطع لحق الله ، ولهذا لا يسقط بالإسقاط فافترقا .


القول الثالث : أن لا يقاد به إلا إذا فعل ذلك غيلة :
وذهب إليه مالك ، والليث .
قال ابن عبد البر : فإن قتل المسلم الذمي قتلة غيلة قتل به عند مالك وأصحابه .

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :
1 _ قوله تعالى : { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض } .
قال الباجي : القتل على وجه التحايل والخديعة من المحاربة .

2 _ ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسلم قتل معاهداً فقال : إن كانت طيرة في غضب فعلى القاتل أربعة آلاف ، وإن كان اللص عادياً فيقتل] رواه المحلى .

3 _ وما روي عن عبد الله بن عامر كتب إلى عثمان أن رجلاً من المسلمين عدا على دهقان فقتله وعدى على ماله ؟ فكتب إليه عثمان : أن اقتله به ، فإن هذا قتل غيلة على الحرابة .

وأجيب عن أدلتهم بما يلي :
الجواب عن الدليل الأول :
بأن المشهور من قول المالكية أنهم لا يقولون بالترتيب في حد الحرابة بل يقولون : إن الإمام مخير فمن أين أوجبوا قتل المسلم بالذمي ولا بد في الحرابة وتركوا قولهم في تخيير الإمام فيه .

ولو قالوا بالترتيب لكانوا متناقضين أيضاًَ لأنه لا خلاف بين أحد ممن قال بالترتيب في أنه لا يقتل المحارب إن قتل في حرابة ، من لا يقتل به إن قتله في غير الحرابة ، وهم لا يقتلون المسلم بالذمي في غير الحرابة .

الجواب عن الدليل الثاني والثالث :
بأنهما أثران ضعيفان لا تقوم بهما حجة .

الترجيح :
الراجح والعلم عند الله ما ذهب إليه الجمهور من عدم القصاص ، لا فرق بين ما إذا كان القتل غيلة أو لا ، لقوة ما ذكروه من أدلة ، في مقابل ضعف أدلة المخالفين كما مر نقاشها آنفاً .

المطلب الثاني : مسألة قتل الحر بالعبد :
اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة وهي هل يُقتل الحر بالعبد أو لا ؟
على ثلاثة أقوال :

القول الأول : لا يُقتل الحر بالعبد .
وإليه ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ، واستدلوا بما يلي :
1 _ قوله تعالى : { الحر بالحر والعبد بالعبد } .

2 _ قوله صلى الله عليه وسلم : [ لا يُقتل حر بعبد ] رواه البيهقي والدارقطني عن ابن عباس .

3 _ قول علي رضي الله عنه : [ من السنة ألا يُقتل حر بعبد ] رواه أحمد .

4 _ إن الله قد أوجب المساواة في القصاص ، ثم بين المساواة المعتبرة فبين أن الحر يساويه الحر ، والعبد يساويه العبد ، فمناط الإستدلال كلمة { القصاص } الموجبة للمساواة والمماثلة في القتل .

القول الثاني : يقتل الحر بالعبد ، وإليه ذهب الحنفية واستدلوا بما يلي :
1 _ عموم آيات القصاص بدون تفرقة بين نفس ونفس ، مثل قوله تعالى : { كتب عليكم القصاص في القتلى } ، وقوله : { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } .

2 _ عموم الأحاديث ومنها : [ العمد القود ] ، ووجه الدلالة : أن من قتل شخصاً متعمداً حراً أو عبداً فإنه يُقتل .
3 _ أن في القصاص هنا صوناً لحق الحياة .

القول الثالث : يُقتل الحر بالعبد إذا كان عبده ، ولا يُقتل إذا قتل عبد غيره :
واستدل أصحاب هذا القول بحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ من قتل عبده قتلناه ] .
ووجه الدلالة : قوله [ عبده ] فأضاف العبد إلى سيده فمن قتل عبده قُتل .

الترجيح :
الراجح والعلم عند الله هو ما ذهب إليه الجمهور رحمهم الله من أنه لا يقاد الحر بالعبد وذلك لما يلي :

أولاً : لصحة ما استدل به الجمهور وقوة دلالة أدلتهم .
ثانياً : أن ما استدل به الحنفية يجاب عنه بأن عموم النصوص من الكتاب والسنة مخصوصة بما ذكرناه من أدلة ، ولا تعارض بين عام وخاص .
ثالثاً : ما استدل به أصحاب القول الثالث يجاب عنه بأنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة .

المبحث الثاني : ألا يكون القاتل أباً للمقتول :
اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم القصاص من الأب للإبن على قولين :

القول الأول : عدم مشروعية القصاص .
وإليه ذهب جمهور العلماء رحمهم الله .
واستدلوا بما يلي :
1 _ ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : [ لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده ] رواه الترمذي .
وروي بلفظ : [ لا يقتل الوالد بالولد ] رواه أحمد والترمذي وابن ماجة .
وهذا نص في عدم القود من الوالد بولده .

2 _ ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم : [ أنت ومالك لأبيك ] ، وهنا إذا لم تثبت حقيقة الملكية فلا أقل من أن تكون شبهة في درء القصاص .

3 _ لأن الأب سبب في إيجاد الإبن ، فلا ينبغي أن يكون الإبن سبباً في إعدامه ، ولهذا لا يجوز له قتله .

5 _ لأن الحكمة من مشروعية القصاص هي الردع والزجر ، ولا حاجة إلى ذلك في مسألتنا لما في الأب من الشفقة ، فيكون شبهة في درء القصاص .
القول الثاني : مشروعية القصاص .
وإليه ذهب عثمان البتي وابن المنذر وداود ، ومالك في حالة ما إذا أضجعه وذبحه أو قتله قتلاً لا يشك في أنه عمد إلى قتله دون تأديبه .

واستدلوا بما يلي :
1 _ عموم أدلة القصاص ، والتي لم تفرق بين جان وآخر .
ومنها قوله تعالى : { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } .
وقوله تعالى : { كتب عليكم القصاص في القتلى } .
2 _ لأنهما شخصان متكافئان فوجب أن يقاد أحدهما بالآخر كالأجنبي .

3 _ لأن القصاص حق من حقوق الآدميين فجاز أن يثبت للإبن على الأب كغيره من الحقوق .

الترجيح :
الراجح والله أعلم ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله وهو القول الأول وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من المناقشة .
وأجيب عن أدلة القول الثاني بما يلي :
بأن العمومات الواردة مخصوصة بما ذكرناه من أدلة .
وأجيب عن استدلالهم بأنهما شخصان متكافئان بأنه قياس مع النص فلا يلتفت إليه .
وأجيب عن استدلالهم بأن حق من حقوق الآدميين فلا يسلم بأن للإبن مطالبة أبيه بشيء باستثناء ما ورد فيه نص ، وأيضاً هو قياس مع الفراق قلا يلتفت إليه .

المبحث الثالث : أن لا يكون القاتل حربياً حال قتله للمسلم :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا قصاص على القاتل إذا كان حربياً حتى ولو أسلم قال الشافعية : لما تواتر من فعله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده من عدم القصاص ممن أسلم كوحشي قاتل حمزة ، ولعدم التزامه أحكام الإسلام ، ولكن يقتل بما هدر به دمه .

المبحث الرابع : أن يكون القاتل مختاراً :
اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين :

القول الأول :
ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية إلى أن الإكراه لا أثر له في إسقاط القصاص عن المكرَه ، فإذا قتل مكرَهاً لزمه القصاص ، ولزم القصاص المكرِه أيضاً وذلك في الجملة .

القول الثاني :
وذهب إليه الحنفية ، وهو أن من شروط القصاص أن يكون القاتل مختاراً اختيار الإيثار ، فلا قصاص على مكرَه إكراهاً ملجئاً استوفى شروطه الأخرى .

واستدل أصحاب القول الأول وهم الجمهور رحمهم الله بما يلي :
1 _ أن المكرَه استبقى نفسه بالجناية على غيره فيجب عليه القصاص كما لو قتله في المخمصة ليأكله .

2 _ ولأنه قتل شخصاً مكافئاً له ظلماً بغير حق فأشبه المبتدئ بالقتل .

واستدل أصحاب القول الثاني وهم الحنفية بأدلة منها :
1 _ قوله عليه الصلاة والسلام :[ عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ] ووجه الدلالة : أن العفو عن الشيء عفو عن موجبه ، فكان موجب المستكره عليه معفواً بظاهر الحديث .

2 _ واستدلوا كذلك : بأنه لو أكره على كلمة الكفر لم يحكم بكفره فكذا هنا وهو أهون من الكفر .

والذي يترجح والعلم عند الله : هو مذهب الجمهور بأن القصاص عليهما جميعاً ( المكرِه والمكرَه ) وذلك لقوة ما ذكروه من أدلة ، ويجاب عن أدلة القول المخالف بما يلي :
أن الحديث الذي استدلوا به عام مخصوص بأدلة وجوب القصاص يدل لهذا أن المكره آثم بالإجماع ، والمعفو عنه لا إثم فيه .

وأجيب عن قياسهم على المتلفظ بكلمة الكفر : بأننا لا نحكم بكفره إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمان ، والإكراه لا يعمل في القلب .

هذا والله اعلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع



أخر مواضيعي
ابو عادل العدواني غير متواجد حالياً  
قديم 14-12-2008, 05:04 PM   #6
اسى حرب
 
الصورة الرمزية اسى حرب
 







 
اسى حرب is on a distinguished road
افتراضي رد: طلب عاجل

مشكور اخوي ابو عادل وجزاك الله الف خير
اسى حرب غير متواجد حالياً  
قديم 14-12-2008, 08:24 PM   #7
S T C
 
الصورة الرمزية S T C
 







 
S T C is on a distinguished road
افتراضي رد: طلب عاجل

مشكور أخوي أبو عادل ما شاء الله .. تبارك الله
S T C غير متواجد حالياً  
قديم 16-12-2008, 06:47 PM   #8
الفاااارس2007
موقوف
 







 
الفاااارس2007 is on a distinguished road
افتراضي رد: طلب عاجل

مشكووووووووور أخوي أبو عادل
على هذا المجهود الطيب

وكثر الله من أمثالك
الفاااارس2007 غير متواجد حالياً  
قديم 21-12-2008, 03:48 AM   #9
أديب

قلم مميز
 
الصورة الرمزية أديب
 







 
أديب is on a distinguished road
افتراضي رد: طلب عاجل

موضوع رائع .. من السائل ، و من المجيب

بارك الله في علمكم وجزاكم خير الجزاء

شكراً أبا عادل
شكراً الفارس 2007

،،،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع



قوانين منتدى زهران
أخر مواضيعي
أديب غير متواجد حالياً  
قديم 21-12-2008, 10:04 PM   #10
جبل منور
 
الصورة الرمزية جبل منور
 







 
جبل منور is on a distinguished road
افتراضي رد: طلب عاجل

بارك الله في الجميع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
.
..
...

أبدع في مواضيعك .. وأحسِن في ردودك .. وقدم كل ما لديك
ولا يغرك فهمك .. ولا يهينك جهلك .. ولا تنتظر شكر أحد
أخر مواضيعي
جبل منور غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه للموضوع : طلب عاجل
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عاجل/ النادي الاهلي يوقع مع اللاعب عادل معيزه كلمه ولو جبر خاطر المنتدى الرياضي 3 22-06-2008 01:41 AM
عاجل و مهم للمشرفين و الأعضاء عاجل و مهم : صوتوا لولد زهران في مسابقة أمير الشعراء قاضي القاضي المنتدى العام 3 06-06-2008 08:01 PM
عاجل عاجل جداااااااااااا وين اهل الخير مريضة بحاجة خالد الحريري المنتدى العام 15 07-02-2008 11:48 AM
خبر عاجل الشيخ فيصل بن حلسان مجلس بني حسن 11 13-01-2008 11:02 PM
عاجل عاجل لا يفوتك أبو أسامة الترحيب والمناسبات 9 12-01-2008 04:55 AM


الساعة الآن 06:22 AM.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع ما يطرح في المنتديات من مواضيع وردود تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الإدارة
Copyright © 2006-2016 Zahran.org - All rights reserved