الموارد البشرية”: الموظف لا يستحق إجازة مرضية إذا وقعت خلال السنوية
أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنه لا يحق للموظف المطالبة باحتساب الإجازة المرضية إذا ما وقعت خلال إجازته السنوية، وفي حال امتدت الإجازة المرضية التي حصل عليها الموظف أثناء إجازته السنوية لما بعد انتهائها عندئذ يحتسب المتبقي من الإجازة المرضية اعتباراً من اليوم المقرر أن يعود فيه الموظف لمباشرة العمل بعد انتهاء الإجازة السنوية، وفق القواعد المقررة في احتساب الإجازة المرضية .
وشددت على ضرورة استنفاد الموظف إجازته السنوية خلال السنة المستحقة عنها، وعلى جهة العمل تمكينه من استنفاد مدة لا تقل عن نصف مدة الإجازة السنوية المستحقة له، مع ترحيل نصف رصيد الإجازة السنوية غير المستنفد إلى السنة التالية وفي هذه الحالة لا يستفيد مما زاد على ذلك .
ولفتت الهيئة إلى أن الموظف لا يستحق أثناء الخدمة بدلاً نقدياً عن الرصيد المتبقي وغير المستنفذ من إجازاته السنوية، وفي حالة انتهاء خدمة الموظف يصرف له بدل نقدي عن رصيد إجازاته السنوية المستحقة قانوناً .
وأشارت إلى انه في حال انتهت خدمة الموظف قبل اكتمال السنة المقررة عنها الإجازة السنوية يتم خصم عدد أيامها التي استنفذها زيادة على ما يستحقه عنها بعد تاريخ انتهاء الخدمة .
وحددت الهيئة عدداً من الحالات التي لا يستحق فيها الموظف أية إجازة سنوية عن المدد التي قضاها فيها، وهي مدة الإجازة الدراسية أو البعثة التعليمية، وانقطاع الموظف عن العمل من دون راتب، فضلاً عن مدة سجن الموظف تنفيذاً لحكم قضائي صادر ضده، في الحالات التي لا يتقرر فيها إنهاء الخدمة قانوناً، ومدة وضع الموظف تحت الاختبار في حالة ما إذا انتهت تلك الفترة بعدم صلاحيته للوظيفة .
وأجازت للموظف القيام بالإجازة السنوية دفعة واحدة أو تقسيمها على فترات مختلفة، بعد الحصول على موافقة رئيسه المباشر، كما يجوز له أن يجمع بين الإجازة السنوية وأية إجازة أخرى يستحقها وفقاً للأحوال المنصوص عليها في هذه اللائحة، وفي حال اختلفت المدة التي يستحقها الموظف من الإجازة السنوية بسبب ترقيته أو تعديل درجته، يتم تعديل استحقاقه السنوي بنسبة المدة من تاريخ صدور قرار الترقية أو تعديل الدرجة .