![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1
|
||||
|
||||
![]()
التيمم - متى يباح - شروطه - كيفيته - نواقضه - بأي شىء يتيمم؟ وعشرات المسائل يجهلها عامة المسلمين ومع شدة حاجتهم اليها التيمم في اللغة هو القصد قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ.....) اي لا تقصدوا النفقة من المال الخبيث دون المال الطيب. ومعنى التيمم في الشرع هو القصد الى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين وبعض أهل العلم يزيد في هذا التعريف كلمة (لاستباحة الصلاة) لانهم يعتبرون أن التيمم لا يرفع الحدث وهذا خلاف ما سنرجح كما سنبين أن التيمم يرفع الحدث تماما كما يرفعه الوضوء والغسل ، وليس فقط مجرد مبيح للصلاة والامر فيه خلاف والمهم ان نبين الاحكام المترتبة على ذلك ما ترجح لنا وهذا ما سنأتي له بعد قليل ، منها انه لو تيمم للظهر مثلا ولم يأتي بناقض للطهارة ولم يجد الماء الى ان دخل وقت العصر هل يجب عليه التيمم للعصر ام يصلي بتيممه القديم، فإن الراجح والله اعلم ان التيمم رافع للحدث مثل الماء ويجعل الانسان طاهر من الحدث الاكبر والاصغر مالم ياتي بناقض او يجد الماء ، فانه يجوز له ان يصلي بتيممه اي صلاة ولا يشترط ان يتيمم لكل صلاة بعد دخول وقتها والله اعلم ما هو الدليل على مشروعية التيمم؟ من القرآن قول الله عز وجل (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تشكرون)، ومن السنة أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين ، اي يكون طهور المسلم ولو لم يجد الماء مدة عشر سنين حتى فانه يطهره الصعيد الطيب وكذلك الاجماع ، فقد أجمعوا على مشروعية التيمم بدلا من الوضوء والغسل لأسباب وحالات خاصة يأتي بيانها ان شاء الله وشروط صحته مثل الوضوء ، يعني الاسلام والعقل والتمييز ، وكذلك يسبقه في حال البول والغائط الاستنجاء أو الاستجمار متى شرع التيمم؟ هل شرع التيمم مع الوضوء والغسل مباشرة؟ الجواب لا ، كان بالاول الوضوء للحدث الاصغر والغسل للحدث الاكبر ولم يكن التيمم شرع بعد حتى حدثت ما روت عائشة رضي الله عنها : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو ذات الجيش انقطع عِقْد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فما منعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله عز وجل آية التيمم فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. ليسوا على ماء أي ليسوا على طهارة او وضوء ، وليس معهم ماء يتوضؤون به ، وذهب النبي وأصحابه بحثا عن عقد عائشة رضي الله عنها ، فجاء الناس لابيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقالوا له أتدري ما صنعت عائشة ، فجاء ابي بكر الى عائشة وكان وقتها النبي صلى الله عليه وسلم نائم على فخذها ، فأخذ ابو بكر يعاتب عائشة وطعنها في جنبها بيده معاتبا لها لانها حبست الناس وهم ليس معهم ماء ، ولكنها مع طعنه لم تستطع التحرك لان النبي صلى الله عليه وسلم نائم على فخذها ، وظل نائم حتى أصبح على غير وضوء فأنزل الله آية التيمم. ثم قال أسيد بن خضير معقبا على الواقعة انها ليست اول بركة ال ابي بكر اي يقصد انهم كلما تعرضوا لاحتياج او محنة أنزل الله ما يفرج عنهم مشكلتهم وتحل به ازمتهم من رخص للمسلمين ثم بعد ان بحث الناس عن العقد وجدت عائشة العقد تحت البعير الذي كانت عليه. التيمم خصوصية لأمة النبي صلى الله عليه وسلم فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نُصِرْتُ بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر أن أعداءه يقذف الله في قلوبهم الرعب وهو منهم على مسيرة شهر، قال ابن حجر في فتح الباري: مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب في هذه المدة ولا في أكثر منها، أما ما دونها فلا، لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب : ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر. فالظاهر اختصاصه به مطلقاً، وإنما جعل الغاية شهراً لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر منه، وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق حتى لو كان وحده بغير عسكر. ولكن الشاهد الذي نريده من الحديث الآن هو جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجد اي مكان يسجد أو يصلى فيه ، وطهورا ، اي مكان يتطهر منه ، والمقصود ان الارض كلها يصلى فيها ويتطهر منها فلن يعجز مسلم عن الذي يحتاجه للصلاة. متى يجوز التيمم؟ أولا اذا لم يجد الماء سواء كان حاضرا أو مسافرا وسواء كان لحدث أكبر أو اصغر ، عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء . رواه مسلم وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثانيا من به مرض أو جرح، ووجد مشقة او زيادة مرضه او جرحه بسبب الوضوء او الغسل او سيتاخر الشفاء ان مسه ماء فقد قال الله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) عن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم العَي هو الجهل ثالثا اذا كان الماء شديد البرودة وعجز عن تسخينه وغلب على ظنه الضرر باستعماله فقد قال الله تعالى (اتقوا الله ما استطعتم) وقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) عن عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا زاد ابن حزم (من كان الماء قريبا منه ولكن يخاف ضياع رحله او فوت رفقته او حال بينه وبين الماء عدو ظالم أو نار او اي خوف كان في القصد إليه مشقة ففرضه التيمم ، برهان ذلم قول الله تعالى (فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا طيبا) ، كل هؤلاء لا يجدون ماء يقدرون عليه وقال ابن قدامة (لو كان الماء بمجمع الفساق تخاف المرأة على نفسها منهم فهي كعادمته ) وقال (من كان مريضا لا يقدر على الحركة وتناول الماء فهو كالعادم) وكذلك لو ان الماء قليل يكفي فقط للشرب له او لدابته واذا توضأ به او اغتسل لن يجد ما يشرب فله ان يتيمم الى ان يجد الماء الكافي لهم من بني ءادم او من البهيمة والدابة ، وهذا سواء كا مسافر او مقيم ولكن لعلنا في هذا الموقف نذكر او يذكر الفقهاء مثال المسافر لان هذا غالبا يحدث في السفر واختلف العلماء فيمن وجد ماء قليل لا يكفي لكل اعضاء الوضوء او لا يكفي للاغتسال ، هل يغتسل بالماء الموجود ما كفاه من جسده ثم يتيمم عن الباقي فأصحاب هذا القول يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا امرتكم يأمر فأتوا منه ما استطعتم، فلهذا قالوا يجب عليه ان يستعمل هذا الماء ليأتي بقدر الامر وهو الغسل على قدر الماء الموجود اي على قدر ما استطاع ، وقالوا هو واجد للماء والله تعالى يقول (ولم تجدوا ماءا فتيمموا) اي لابد ان ينهي او ينفذ هذا الماء لكي يتيمم ، فابتداءا يستخدمه حتى انه اذا لم يكفيه لجأ للبديل وهو التيمم اصحاب القول الآخر يقولون يتيمم لكل الجسد ولا يستخدم الماء لانه لن يكفيه ولن يجزئه في غسله لانه لن يعمم كل جسده فلن يرفع الماء الموجود عنه الحدث فهو ابتداءا يتيمم ، حتى لو غسلت بعض الاعضاء لن يرفع الحدث عن بعض الاعضاء من كان عادما للماء ثم وجد الماء ، اذا الماء الآن موجود ولكن لن يصل اليه الا بعد خروج وقت الصلاة ، مثلا جاء الماء ولكن عليه زحام شديد فحين يأتي دوره في الوضوء سيكون خرج الوقت فهل يتيمم لان الوقت سيخرج قبل ان يتمكن هو من الماء ، ام ينتظر لانه لا تيمم مع وجود الماء وهو مشغول بشىء يخص الصلاة؟ هنا حتما سيضحي بشىء ، اما بالوضوء بالماء وإما بوقت الصلاة ، فإن مذهب أكثر اهل العلم أنه واجد للماء فلا يتيمم حتى لو خرج الوقت لانه مشغول بما يخص الصلاة فهو غير تارك لوقتها متعمدا وبعض العلماء فرق في هذا بين المسافر والمقيم فقالوا المسافر يتيمم لانه ذكر في الآية وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، وقالوا اما المقيم فينتظر دوره او نوبته في الحصول على الماء والصحيح هو الراي الاول. ومن اهمل الماء اي مثلا مر على ماء ويعلم انه سيحتاج الماء للوضوء بعد قليل ولكنه لم يهتم بان ياخذ من هذا الماء الذي مر عليه ولم يحمل منه للوضوء مع علمه انه سيحتاجه في طريقه بعد قليل لكي يصلي ، ثم جاء وقت الصلاة وقد ابتعد عن الماء واصبح فاقد للماء ، ماذا يفعل هذا؟ هو ليس امامه الا ان يتيمم ولكن هو يأثم بتفريطه ، يعني يجزئه التيمم مع بقاء اثم التفريط في حمل الماء وهو يعلم انه يحتاجه للصلاة ولن يجد غيره ، ولكنه يصلي بالتيمم وليس عليه اعادة الصلاة. من كان محدثا وكذلك على ثوبه نجاسة ، ولكن الماء الذي معه لا يكفي للوضوء او الغسل مع ازالة النجاسة من ثوبه ، فهو اما ان يتوضأ او يغسل ثوبه من النجاسة بهذا الماء فأيهما يقدم؟ من النظر نقول ان الوضوء والغسل لهما بديل وهو التيمم ، ولكن لو كانت نوعية النجاسة التي على ثوبه لن يصلح لازالتها الا الماء فهنا يكون اولى استخدام الماء في الشىء الذي لا بديل للماء فيه وأما اذا كان ليس هناك اي ماء ففي هذه الحالة انه يتيمم لرفع الحدث ويصلي في الثوب على حاله ان لم يستطع تخفيف او ازالة نجاسته الا بالماء. شروط إباحة التيمم اولا وجود المانع من استعمال الماء وهو ما تقدم ادلته ، ولا يشترط أن يكون ذلك في السفر. ولكن هل يشترط دخول وقت الصلاة للتيمم؟ قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مساجد وطهورا أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وقال جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. ذهب مالك والشافعي وأحمد الى اشتراط دخول الوقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، والحديث لم يتعرض الى ان عدم دخول الوقت يبطل الوضوء ، اي ان مثلا لو تيممت وصليت الظهر ولم ينتقض التيمم ولم اجد الماء الى العصر فلا اتيمم مرة اخرى بعد دخول وقت العصر لان التيمم كان في غير وقت العصر وليس في الحديث ما يدل على هذا وبالتالي دخول الوقت كشرط لا علاقة له بالحديث. وذهب ابو حنيفه والشوكاني لعدم اشتراطه، وقالوا مقصود الحديث انه أيما رجل أدركته الصلاة وهو على غير طهارة وعلى هذا ان كان مثلا متيمما من الصلاة التي قبلها وجاء وقت الصلاة الاخرى وهو على تيمم ولم ينتقض تيممه جاز له ان يصلي بالتيمم الاول وهذا هو الراجح لان التيمم يقوم مقام الوضوء ويقوم مقام الغسل ولا يشترط لصحة الوضوء دخول وقت الصلاة، يعني من حيث الدليل ربما يكون الارجح هو راي ابو حنيفة في هذا ، وان صار المرء على ما ذهب اليه الجمهور وهو اشتراط دخول الوقت لكي يتيمم آخذا بالاحوط فخير ، لكنه لو اخذ برأي ابي حنيفة وتيمم قبل الوقت مثلا ثم دخل الوقت وقبل ان يصلي وجد ماء فعليه ان يتوضأ وكذلك لو انه علم بوجود الماء حتى اثناء صلاته يخرج منها ويتوضأ ، وسنتحدث عن اذا علم وجد ماء بعد الصلاة ولم يخرج وقتها بعد. ثانيا الصعيد الطيب، لانه ذكر في الآية (فتيمموا صعيدا طيبا) ولكن المشكلة انهم اختلفوا في معنى الصعيد الطيب ، قال الشافعي وأحمد انه التراب ، وقال مالك وابو حنيفة وغيرهم انه الارض وما عليها وهذا هو الراجح قالوا لان في القاموس الصعيد هو التراب او وجه الارض ، ولذا قال ابن القيم في زاد المعاد (وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا كان او سبخة او رملا وصح عنه صلى الله عليه وسلم فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره ، وكانوا يقطعون مسافات طويلة من الرمال والماء في غاية القلة ولم يرد عنهم حمل التراب فالصحيح انه يجوز التيمم بالرمال وهو قول الجمهور ولكن مع ملاحظة انه لا يتيمم بشىء تحول عن صفته كأن أحرقته النار فصار رماد او الجبس والاسمنت والجير، انما يتيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من تراب وطين وحجر ورمل وفخار ؛ لقوله تعالى : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) النساء/43 ، والصعيد : وجه الأرض . والطيب : الطاهر . فيجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض ، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك ، فيصح التيمم عندهما بالتراب والرمل والحصى . وجوز أبو حنيفة التيمم بالحجر الأملس والخزف المصنوع من الطين الخالص . وكذا لو ضرب بيده على ثوب فارتفع غبار . واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد ترابا . "الاختيارات الفقهية" (ص 28) . وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن المريض لا يجد التراب فهل يتيمم على الجدار ، وكذلك الفرش أم لا ؟ فأجاب : " الجدار من الصعيد الطيب ، فإذا كان الجدار مبنيا من الصعيد سواء كان حجرا أو كان مدرا – لَبِنًا من الطين - ، فإنه يجوز التيمم عليه ، أما إذا كان الجدار مكسوا بالأخشاب أو ( بالبوية ) فهذا إن كان عليه تراب – غبار – فإنه يتيمم به ولا حرج ، ويكون كالذي يتمم على الأرض ؛ لأن التراب من مادة الأرض . أما إذا لم يكن عليه تراب ، فإنه ليس من الصعيد في شيء ، فلا يتيمم عليه . وبالنسبة للفرش نقول : إن كان فيها غبار فليتيمم عليها ، وإلا فلا يتيمم عليها لأنها ليست من الصعيد " انتهى من "فتاوى الطهارة" (ص 240) . و يجوز التيمم بالجدار أو الآنية المصنوعة من الطين أو الفخار ، ما لم تكن مطلية ، فإن كانت مطلية فلا يصح التيمم إلا إذا كان عليها غبار ، ويمكن للمسلم أن يجعل في الإناء تراباً أو رملا ويتيمم منه . صفة التيمم ينوي أولا التيمم ويسمي ثم يضرب بيديه الصعيد الطيب ثم ينفخ في يديه ثم يمسح بهما وجهه وكفيه فقط يعني يديه الى الرسغين وهذه الصفة سواء كان التيمم عن الحدث الأكبر او الحدث الاصغر ، عن عمار بن يسار أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( إنما كان يكفيك هكذا ) وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه . يعني ضربة للوجه والكفين ثم ينفخ في يديه سيذهب من يديه جزء من التراب ثم يمسح بهما كفيه ظاهرهما وباطنهما ثم يمسح بهما وجهه ، وهو لرفع الحدث الاصغر (البول والغائط...) والاكبر (الجنابة وحتى الحيض..) نواقض التيمم ينقض التيمم جميع نواقض الوضوء ويزيد عليها وجود الماء لمن تيمم لفقدانه أو القدرة على استعماله لمن تيمم لعجزه او لخوفه من استعماله قال صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فلُيُمِسَه بشرته تنبيهات ومسائل متعلقة بالتيمم لابد لفاقد من طلب الماء أولا ، ثم ان لم يجد الماء جاز له التيمم ، وكثير من الناس يهمل هذا الامر فإذاوجد الماء انقطع في بيته يجوز لنفسه التيمم في حين يستطيع ان ياتي به من حوله المريض الذي لا يضره الماء ولكنه لا يستطيع الحصول عليه او الوضوء لعدم استطاعته الحركة وليس هناك من يناوله الماء او يساعده على الوضوء ، فله ان يضع بجانبه اي شىء به تراب يستخدمه في التيمم ، أما إذا كان يعلم أنه سيأتي بعد قليل من يناوله الماء ويساعده في الوضوء فله ان ينتظر مادامت لن تفوته الصلوات ويباح ويصح بالتيمم ما يصح ويباح به الوضوء والغسل مادام عجز عن الماء لانه بدل عنهما ولأن الشرع سماع (طهورا) كما سمى الماء (طهورا) وبناءا على هذا فإن الراجح انه يباح أداء أكثر من صلاة بالتيمم الواحد مادام لم يأتي بناقض من النواقض ولا يشترط ان يتيمم لكل صلاة بعد دخول وقتها. اذا تيمم الحائض والجنب فإن التيمم يرفع الحدث الى أن يجد الماء ، فإذا وجد الماء وجب عليه وقتها الغسل للحديث الذي ذكرنا عن عمران بن حصين الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، ثم ذكر عمران انهم بعد أن وجدوا الماء أعطى رسول الله الرجل الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال (اذهب فأفرغه عليك) الصحيح انه يصح ان يأتم المتوضئ بالمتيمم والعكس لحديث عمرو بن العاص المتقدم حين صلى بالناس وهو متيمم من جنابة واقر النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يعترض عليه يجوز للمرء اذا علم انه لن يجد ماء ان يجامع أهله حتى لو كان قبل الجماع يعلم انه لن يستطيع الغسل وانه سيتيمم اذا تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج الصلاة لا يجب عليه اعادتها لانه قد صلاها صحيحة ، ولكن لو تيمم ثم وجد الماء قبل البدء في الصلاة فعليه ان يتوضأ ثم يصلي ، وكذلك اذا وجد الماء اثناء الصلاة فإنه يخرج منها ويتوضأ ثم يصلي عن أبي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين وقد عقب الشيخ ابن عثيمين على الحديث في (لك الاجر مرتين) انه هذا لانه لا يعلم السنة لكن اذا علمت السنة ثم اعدت الصلاة فليس لك الاجر مرتين بل تكون مبتدعا ، لان الذي أعاد في الحديث لم يعلم السنة فهو مجتهد فصار له اجر العملين الاول والثاني اذا نسي ان الماء قريب منه ثم صلى بالتيمم ، وبعد الصلاة تذكر قرب مكان الماء فالاحوط ان يعيد الصلاة لا يلزم المصلي الذي لا يجد الماء ان يؤخر الصلاة الى آخر الوقت رجاءا ان يجد الماء ، بل انه يدركها في اول الوقت بالتيمم خاصة لو كان سيدرك صلاة الجماعة بالتيمم لا يتيمم للاستعجال مخافة خروج وقت الصلاة فإن هذا ليس مما يجيز التيمم ، بمعنى مثلا رجل استيقظ ووجد نفسه على جنابة وسيخرج وقت الصلاة ان اغتسل ، فلا يجوز له ان يتيمم مع وجود الماء لان الغسل سياخذ وقت اطول وسيخرج وقت الصلاة ، وانما في هذه الحالة يغتسل حتى لو خرج وقت الصلاة. انقطاع الماء عن العمارة او البيت الذي تسكنه ليس معناه فقد الماء وعدم القدرة عليه واباحة التيمم كبديل ، اذا كان الماء موجود بالشارع المجاور او البيت المجاور او المسجد المجاور فعليك الوضوء به او الاتيان بالماء منه. صلاة فاقد الطهورين نعيد التنويه عن صلاة فاقد الطهورين ، وهو الذي عجز عن الماء والتيمم لعدم وجودهما او عدم قدرته على التحرك للاتيان بهما ولا يوجد من يوضئه او ياتي له بالصعيد ، فيصلي على حاله وقد استخرج هذا الحكم من الحديث الذي ذكرنا في تشريع التيمم أنه لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير وأناسا معه في طلب قلادة عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فأنزلت آية التيمم اي لما لم يكن قد شرع التيمم بعد وعجزوا عن الماء صلوا على حالهم ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال ابن تيمية رحمه الله : أنه من عدم الماء والتراب صلى في الوقت على الأصح ولا إعادة عليه على الاصح. (الفتاوى المصرية صـ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
مراقب عام
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
مراقب عام
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
مشرف قسم الاسلام حياة وقسم التغريدات
قسم العام ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
مراقب عام ![]() |
![]() بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء يعطيك الف عافية وتقبل تحيتي |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | ||||||||||||
عضو مميز
![]() |
![]()
\ ![]() لمرورك على موضوعي وهــذا شـرف لي ووسـام على صـدري أعتــز به ![]() ![]() |
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
عضو مميز
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
عضو مميز
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
عضو مميز
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
كبار الشخصيات
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المسائل ُالمهمة في أحكامِ الشِّتاء والجمع بين الصلاتين | أبو ألين ّّ | الإسلام حياة | 6 | 13-01-2012 02:17 AM |
من المسائل التي يجب أن تبين للناس | أبو ألين ّّ | الإسلام حياة | 14 | 21-11-2011 09:51 AM |
فنيات حل المسائل الحسابية في اختبار القدرات | غربة مشاعر | المنتدى التعليمي | 7 | 07-01-2010 04:44 AM |
هل يجوز للعروس التيمم حفاظا علي مكياجها | ملاك زهران | شقائق الرجال | 9 | 18-09-2008 09:52 PM |
تحريم تتبع عورات المسلمين عامة والعلماء خاصة .. | صوت المنتدى | الإسلام حياة | 10 | 15-02-2008 11:26 PM |