![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1
|
|||
|
|||
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
ان الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده سيدنا محمد واله وصحبه احبي الافاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا موضوع شائك تمادى فيه الكثير واستحله الكثير وتحايل على امر الله فيه الكثير وهذا والله انه لخسران مبين لمن اعتدى على حق احقه الله وشرعه ايها الاحبة حرمان المرأة من الميراث بداعي الطمع أو الجهل أو الخوف من مشاركة أغراب في الأملاك محرم شرعا ومخالفة صريحة لامر الله سبحانه وعادة من عوائد الجاهلية التي وضعها الاسلام وحرمها لذالك تواصل بعض قبائل وعشائر وعائلات الجنوب وغيرها سلب ميراث النساء ضاربين بالأمر الإلهي عرض الحائط بدواعي حولت ارث المرأة الى عيب اجتماعي للتحايل على شريعة الله وسلبها حقوقها التي فرضها الله فهذا الامر خطير جدا ومخالف لشريعة الله خا صة اذا اقترن بالاكراه والتسلط والحرمان بكل الطرق التي تفقد هذه المرأة حقها اللذي احقه الله لها احبتي في الله ان اكل وحرمان وحجب حق ميراث المرأة التي انصفها الله في كتابه وبين حقوقها كاملة غير منقوصه محرم وتشبه باليهود وعرب الجاهلية الأولى فالمرأة كانت لدى بعض الطوائف اليهوديه تمنع من الميراث مع اخوانها وكانت عند العرب في الجاهلية توؤد وتورث كما يورث اي شيء اخر اي توزع من ضمن الورث في احقر مكانة للمرأة عرفتها الانسانيه اما في الاسلام فقد وضع المرأة في مكانتها الحقيقيه واعطاها كل حقوقها بمعاملة كريمة نزيهه منصفه لن تجد له مثيلا في الامم السابقة فقد حدد لها الاسلام الميراث قل او كثر حسب القرابه بعدها وقربها فالأم والزوجة والابنة والأخوات الشقيقات ولأخوات لأب وبنات الأبن والجدة لهن نصيب مفروض في شريعة الله وبامر الله اللذي يراه البعض انتقاص وحق غير مشروع لها قال الله تعالى ![]() وبهذا المبدأ اعطى الاسلام منذ اربعة عشر قرنا حق النساء في الإرث كالرجال أعطاهنَّ نصيبـًا مفروضـًا وكفى هذا إنصافـًا للمرأة حين قرر مبدأ المساواة في الاستحقاق والإسلام لم يكن جائرًا أو مجاوزًا لحدود العدالة ولا يحابي جنسـًا على حساب جنس آخر حينما جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل كما في قوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً) فقد حفظ الإسلام حق المرأة على أساس من العدل والإنصاف والموازنة مما سبق نستنتج أن المرأة غمرت برحمة الإسلام وفضله فوق ما كانت تتصور بالرغم من أن الإسلام أعطى الذكر ضعف الأنثى ـ فهي مرفهة ومنعمة أكثر من الرجل ، لأنها تشاركه في الإرث دون أن تتحمل تبعات ، فهي تأخذ ولا تعطي وتغنم ولا تغرم ، وتدخر المال دون أن تدفع شيئـًا من النفقات أو تشارك الرجل في تكاليف العيش ومتطلبات الحياة ، ولربما تقوم بتنمية مالها في حين أن ما ينفقه أخوها وفاءً بالالتزامات الشرعية قد يستغرق الجزء الأكبر من نصيبه في الميراث. وهنا يجب أن يكون السؤال : لماذا أنصف الله المرأة ؟ والإجابة : لأن المرأة عرض فصانها ، إن لم تتزوج تجد ما تنفقه ، وإن تزوجت فهذا فضل من الله . وتفوق الرجل على المرأة في الميراث ليس في كل الأحوال ، ففي بعض الأحوال تساويه ، وفي بعض الأحيان قد تتفوق المرأة على الرجل في الميراث ، وقد ترث الأنثى والذكر لا يرث . متى تحصل المرأة على نصف نصيب الرجل ؟ المرأة لا تحصل على نصف نصيب الرجل إلا إذا كانا متساويين في الدرجة ، والسبب الذي يتصل به كل منهما إلى الميت . فمثلاً : الإبن والبنت … والأخ والأخت ، يكون نصيب الرجل هنا ضعف نصيب المرأة ، قال تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن) وقال تعالى : (…وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) متى تتساوى المرأة والرجل في الميراث1 ـ في ميراث الأب والأم فإن لكل واحد منهما السدس ، إن كان للميت فرع وإرث مذكر وهو الابن وإبن الإبن وإن سفل . كما في قوله تعالى : (…وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَد) مثال : مات شخص وترك " أب ، وأم ، وإبن " فما نصيب كل منهم ؟ الحل : الأب : 6/1 فرضـًا لوجود النوع الوارث المذكر . الأم : 6/1 فرضـًا لوجود الفرع الوارث . الإبن : : الباقي تعصيبـًا ، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم : " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر " 2ـ ويكون ميراث الأخوة لأم ـ ذكرهم وأنثاهم ـ سواءٌ في الميراث ، فالذكر يأخذ مثل نصيب الأنثى في حالة إذا لم يكن للميت فرع وارث مذكر ذكراً أو مؤنثاً ، أو أصل وارث مذكراً " الأب أو الجد وإن علا " ، كما قال تعالى : ( …وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ) مثال : مات شخص عن " أخت شقيقة ، وأم ، وأخ وأخت لأم " فما نصيب كل منهم ؟ الحل : الأخت الشقيقة : 2/1 فرضـًا ، لانفرادها ولعدم وجود أعلا منها درجة ، ولعدم وجود من يعصبها . الأم : 6/1 فرضـًا ، لوجود عدد من الأخوة . الأخ والأخت لأم : 3/1 فرضـًا بالتساوي بينهما . متى تتفوق المرأة على الرجل في الميراث- هناك صور من الميراث تأخذ فيه المرأة أضعاف الرجل ، كما في قوله تعالى : (…فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) فهنا الأب يأخذ السدس ، وهو أقل بكثير مما أخذت البنت أو البنات ، ومع ذلك لم يقل أحد إن كرامة الأب منقوصة بهذا الميراث . وقد تتفوق المرأة على الرجل في الميراث إذا كانت في درجة متقدمة كـ " البنت مع الأخوة الأشقاء ، أو الأب والبنت مع الأعمام " . مثال : مات شخص عن " بنت وأخوين شقيقين " ، فما نصيب كل منهم ؟ الحل : البنت : 2/1 فرضـًا لانفرادها ، ولعدم وجود من يعصبها . الأخوان الشقيقان : الباقي تعصيبـًا بالتساوي بينهما ، فيكون نصيب كل أخ شقيق 4/1 ، وهنا يكون نصيب أقل من الأنثى . مثال آخر : مات شخص عن بنتين ، وعمين شقيقين ، فما نصيب كل منهم ؟ الحل : البنتان : 3/2 فرضـًا لتعددهنَّ ، ولعدم وجود من يعصبهنَّ بالتساوي بينهما ، فيكون نصيب كل بنت = 3/1 فرضـًا . العمان الشقيقان : الباقي تعصبـًا ، فيكون نصيب كل عم = 6/1 ، وهنا يكون نصيب الذكر أقل من الأنثى . متى ترث الأنثى ولايرث الذكر ؟ وقد ترث الأنثى والذكر لا يرث في بعض الصور : مثال : مات شخص عن ابن ، وبنت ، وأخوين شقيقين ، فما نصيب كل منهم ؟ الحل : الابن والبنت : لهما التركة كلها للذكر مثل حظ الأثنيين . الأخوان الشقيقان : لا شيء لهما لحجبهما بالفرع الوارث المذكر ، وهنا نجد أن الأنثى " البنت " ترث ، والذكر " الأخ الشقيق " لا يرث . تمت الاستعانة بادلة شرعية من اقوال اهل العلم والفضل |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
عضو مميز
![]() |
![]() [IMG]http://www.****************************************/d5/up13462415741.png[/IMG]
الف شكر بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد جعله الله في موازين حسناتك نتمنى منك المزيد |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
![]() |
![]() بارك الله فيك على طرحك الرائع
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
كيف لقبيلة أن تدعى الكرم والشهامة وهي تسلب الضعيفة حقها من الميراث | مسافر الليل | المنتدى العام | 11 | 27-10-2012 12:07 AM |
العدل تطلق برنامجاً إلكترونياً يساعد في تقسيم الميراث | محمد الساهر | الإسلام حياة | 14 | 21-09-2011 02:53 PM |
موضوع لا اعلم ما اذا كان كتب عنه احد وهو موضوع العرافه في الأحلاف عامه والمسعـد خاصه | النابوش | مجلس قبائل الاحلاف | 12 | 27-02-2011 10:51 PM |
مراهقون يعبثون بمقتنيات مسجد ويرددون الأغاني في المحراب .. فيديو | ابونايف الدوسي | الاخبار المحلية والعالمية والمنقولات | 2 | 20-08-2010 03:57 AM |
أدوات المستخدمه فى منطقة الباحه(المحراث- والجنبيه-000ألخ000 | عاشق-الليل | مجلس بني حسن | 23 | 14-07-2008 08:10 AM |