س1 _ هل يجوز للمرأة أن تظهر بملابس المنزل أمام بعض أقاربها من غير محارمها؟
تقول أستاذة الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الدكتورة عبلة الكحلاوي: إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح أن يرى الرجال الأجانب منها إلا الوجه والكفين فقط، والأجانب هم كل من ليسوا من محارمها، أي يحل لأي منهم الزواج منها على فرض أنها غير متزوجة، ومن هؤلاء الأجانب ابن العم وابن العمة وابن الخال وابن الخالة وزوج الأخت وشقيق الزوج ونحوهم، بل إن هؤلاء الأجانب المنتمين إلى الأسرة أخطر من الأباعد الذين لا تربطهم بالأسرة رابطة لدخولهم وخروجهم على المرأة، فالواجب على المرأة أن تحتجب منهم بمعنى ألا يظهر شيء من زينتها أمامهم إلا ما ظهر منها بطبعه وهو الوجه والكفان، قال تعالى: “وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون” .
لذلك يجب على المرأة أن تستر عوراتها أمام أقاربها من غير محارمها، التزاماً بآداب وأخلاقيات الإسلام . والله أعلم
س2 _ هل صحيح أن اصطحاب الأطفال إلى المساجد للصلاة مكروه بسبب التشويش على المصلين؟
يقول الشيخ عبد الحميد الأطرش، الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر: إذا كان الصبي مميزاً يستطيع تعلم الصلاة، وفي الوقت نفسه لا يشوش على المصلين ولا يلوث المسجد، فلا مانع من اصطحابه للصلاة في المسجد، وقد يكون مرغوباً فيه .
أما لو كان الصبي لا يميز ولا يشارك في الصلاة، وقد يشوش على المصلين، فينبغي عدم اصطحابه، وعليه يحمل الحديث الشريف: “جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراعكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم” .
ويراعى في النهي الإخلال بحرمة المسجد من هؤلاء المذكورين في الحديث .
وإذا كان الأطفال يشوشون على المصلين فلا يجوز اصطحابهم إلى المساجد، وعلى أولياء أمورهم أن يعلموهم الصلاة في بيوتهم، فإذا تعلموا والتزموا الأدب جاز اصطحابهم للصلاة في المساجد .
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""" س3 _ زوجي يرفض الإنفاق علي بحجة أن معي مالاً، فما موقف الشرع من ذلك؟
يقول أستاذ الشريعة الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، د . عبد الله النجار: هذا الزوج مخطئ لأن النفقة الواجبة للزوجة على زوجها لا علاقة لها بحالة الزوجة المادية، ووجود مال معها من عدمه، وواجب على الزوج في كل الأحوال أن يوفر لزوجته ما تحتاج إليه من طعام وشراب ودواء ومسكن، حتى ولو كانت الزوجة غنية، فإن الإنفاق على الزوجة من حقها على زوجها في حدود قدرته واستطاعته لقول الله عز وجل: “لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً” .
ولقد سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال: “أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح” .
وقد أباحت شريعة الإسلام للزوجة أن تأخذ من مال زوجها من دون إذنه ما هي في حاجة إليه لها ولأولادها، إذا كان زوجها بخيلاً ولا يعطيها ما يجب إعطاؤه لها من أجل ضرورات الحياة لها ولأولادها، فقد جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن زوجي أبا سفيان رجل شحيح، ولا يعطيني وولدي ما يكفي فهل آخذ من ماله وهو لا يعلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم “خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف” .