ساما تحذر جهات التمويل من الاتصال على أقارب العميل المتعثر
[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:70%;border:2px groove orange;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
حظرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» على جهات التمويل خمسة إجراءات، من أبرزها إجراء أي اتصال على أقارب أو جيران أو زملاء عمل المستفيد في حال تعثره، أو إجراء اتصال على المستفيد يتضمن خلال الاتصال معلومات غير صحيحة بعواقب التخلف عن التزامهم لجهة التمويل.
وطالت المحاذير الخمسة التي أقرتها «ساما» ضمن الضوابط المحدثة حول التمويل الاستهلاكي يوم أمس، إعادة استحواذ غير مصرح به للضمان بدون إجراءات قضائية أو موافقة محددة من المستفيد.
وأشارت مؤسسة النقد الى أن المحاذير الأخرى تكمن في التواصل مع المستفيد المتعثر باستخدام مغلفات مكتوب على ظاهرها كلمات تشير إلى انها تحتوي على معلومات لتحصيل الديون، وخرق سرية معلومات المستفيد.
وأوضحت الضوابط المحدثة لمؤسسة النقد أنه يحق للمستفيد من التمويل التعجيل بسداد المتبقي من القرض الشخصي دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد.
وحددت مؤسسة النقد المدة للحصول على كشف الرصيد أو كشف الالتزامات القائمة بـ7 أيام عمل من تاريخ طلب المستفيد.
وفي شأن متصل، فإن أبرز ما تضمنته الضوابط المحدثة الشفافية والإفصاح، وتهدف إلى التأكيد على مبادئ الشفافية والإفصاح في الإعلان عن المنتجات وتسويقها، ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في عقود التمويل الاستهلاكي، مع تقديم ملخص لعقد التمويل يتضمن معلوماته الأساسية وبلغة واضحة، كما تتضمن معدل النسبة السنوي، ويهدف لوضع معايير لطريقة احتساب معدل النسبة السنوي (APR)، وهو مؤشر متعارف عليه دولياً للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل ويدخل في حسابه كافة التكاليف والرسوم الإدارية، وذلك بهدف تمكين المستهلك من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية.
وتتضمن الضوابط أيضا معايير السداد المبكر والتأكيد على حق المستفيد بتعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد، مع وضع حد أقصى للتعويض الذي تستحقه جهة التمويل في مثل هذه الحالات، كما تتضمن الرسوم والتكاليف الإدارية لوضع حد أقصى للرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية التي تُحصّل من المستفيد بحيث لا تزيد عن نسبة 1٪ من مبلغ التمويل أو خمسة آلاف ريـال، أيهما أقل.
كما تتضمن قواعد ومعايير التعامل مع المستفيد، حيث تهدف إلى وضع قواعد ومعايير للتعامل مع المستفيد، ومن ذلك ضرورة إشعاره بالتغييرات التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل، بالإضافة إلى وضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة.
وفي شأن متصل، أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن المؤسسة تولي عناية خاصة بحماية حقوق المستفيد من خدمات التمويل وتضعها في مقدمة أولوياتها. وأشار إلى أن الضوابط المحدثة أُعدت بناءً على دراسة متعمقة لقطاع التمويل الاستهلاكي في المملكة والتطورات الحاصلة فيه، وروعي في ذلك تطور احتياجات المستفيد وسبل تلبية تلك الاحتياجات بما يتوافق مع الأسس الفنية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وتوقع محافظ المؤسسة أن يكون للضوابط المحدثة آثار إيجابية على مستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل الاستهلاكي مع تعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى تكوين بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أفضل بأسعار تنافسية، بما يلبي احتياجات السوق ويخدم المستفيد في نهاية المطاف.
وتسري الضوابط المحدثة على عقود التمويل الاستهلاكي الجديدة التي تبرمها البنوك والمصارف المرخصة اعتباراً من تاريخ تطبيقها، أما عقود التمويل الاستهلاكي الموقعة قبل ذلك فتظل خاضعة لضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة في عام 1426هـ (2005م).
[/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]
|