![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1
|
||||
|
||||
![]()
السؤال :
كيف تحدد المرأة متى تبدأ الصلاة بعد انتهاء فترة الحيض ؟ ماذا يجب أن تفعل إذا اعتقدت بأنها انتهت وبدأت الصلاة ثم اكتشفت المزيد من الدم أو إخراج سائل بني ؟ الجواب : أولاً : إذا حاضت المرأة فإن طهرها يكون بانقطاع الدم قلَّ ذلك أو كثر وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن أقلَّه يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً . وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله على أنه لاحدّ لأقلّه وأكثره بل متى وُجد بصفاته المعلومة فهو حيض قلّ أو كَثُر ، قال رحمه الله : الحيض ، علَّق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنَّة ، ولم يقدِّر لا أقله ولا أكثره ، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمَّة بذلك واحتياجهم إليه .. " ثم قال : " والعلماء منهم من يحدُّ أكثرَه وأقلَّه ، ثمَّ يختلفون في التحديد ، ومنهم من يحد أكثره دون أقله والقول الثالث أصح : أنَّه لا حدَّ لا لأقله ولا لأكثره ." مجموع الفتاوى " ( 19 / 237 ) ." ثانياً : وهناك دم يسمى الاستحاضة يكون مختلفاً بصفاته عن دم الحيض وله أحكام تختلف عن أحكام الحيض ويمكن تمييز هذا الدم عن الحيض بما يأتي : اللون : دم الحيض أسود والاستحاضة دمها أحمر . الرِّقَّة : فدم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة دمها رقيق . الرائحة : دم الحيض منتن كريه والاستحاضة دمها غير منتن لأنه دم عرق عادي . التجمد : دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر والاستحاضة دمها يتجمد لأنه دم عرق . وبذلك تتبين صفات دم الحيض فإذا انطبقت على الدم الخارج فهو حيض يوجب الغسل ، ودمه نجس ، أما الاستحاضة فالدم لا يوجب الغسل . والحيض يمنع الصلاة ، والاستحاضة لا تمنع الصلاة ، وإنما تكتفي بالتحفّظ والوضوء لكل صلاة إذا استمر نزول الدم إلى الصلاة التي بعدها ، وإن نزل الدم خلال الصلاة فلا يضر . ثالثاً : تعرف المرأة الطّهر بأحد أمرين : - نزول القصّة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج من الرّحم علامة على الطّهر - الجفاف التام إذا لم يكن للمرأة هذه القصّة البيضاء فعند ذلك تعرف أنها قد طَهُرت إذا أدخلت في مكان خروج الدم قطنة بيضاء مثلا فخرجت نظيفة فتكون قد طهرت فتغتسل ، ثم تصلي . وإن خرجت القطنة حمراء أو صفراء أو بنية : فلا تصلي . وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . رواه البخاري معلقاً ( كتاب الحيض ، باب إقبال المحيض وإدباره ) ومالك ( 130 ) . والدُّرْجة : هو الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها . والكرسف : القطن . والقَصَّة : ماء أبيض يخرج عند انتهاء الحيض . ومعنى الصفرة : أي ماء أصفر . وأما إن جاءت صُفْرة أو كُدرة في أيام طهر المرأة فإنه لا يُعدّ شيئاً ولا تترك المرأة صلاتها ولا تغتسل لأنه لا يوجب الغسل ولا تكون منه الجنابة . لحديث أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً . رواه أبو داود (307 ) ، ورواه البخاري ( 320 ) ولم يذكر " بعد الطهر " . ومعنى الكدرة : هي الماء البني الذي يشبه الماء الوسخ . ومعنى لا نعده شيئاً : أي لا نعده حيضاً ولكنه ماء نجس يوجب غسله ويوجب الوضوء . وأما إذا اتّصلت القصّة البيضاء بالحيض فهي من الحيض . |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
![]() |
![]() يعطيك العافية ..** حفيد الفقيه..**
عالطـرح الهـام...والاكثر من رائع تقبل أجمـل تحيــه..,,, |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
قلم مميز ![]() |
![]() موضوع جميل ومعلومات
قيمة جدآ جزاك الله خير |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
![]() |
![]() جزاك الله الجنه
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
فتوى مهمة::::((زكاة الحساب الجاري ))::: | فهد سعود الزهراني | الإسلام حياة | 6 | 29-09-2008 02:41 AM |
توضيح فتوى | الهيثم 07 | الإسلام حياة | 16 | 16-09-2008 11:49 PM |
فتوي ابا العينين | مهندس / ياسر زهران | الشعر المنقول | 2 | 08-07-2008 11:09 PM |
((فتوى للنساء )) | الحائر | الإسلام حياة | 4 | 24-12-2007 07:23 PM |
حزب الله (فتوى الشيخ الجبرين) | العرنين | الإسلام حياة | 3 | 07-09-2006 03:51 AM |