![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1
|
|||
|
|||
![]()
[align=right][size=4]إذا وقع العقد صحيحا نافذا ترتبت عليه آثاره ، ووجبت بمقتضاه الحقوق الزوجية .
وهذه الحقوق ثلاثة أقسام : 1 - منها حقوق واجبة للزوجة على زوجها . 2 - ومنها حقوق واجبة للزوج على زوجته . 3 - ومنها حقوق مشتركة بينهما . وقيام كل من الزوجين بواجبه ، والاضطلاع بمسؤولياته هو الذي يوفر أسباب الاطمئنان والهدوء النفسي ، وبذلك تتم السعادة الزوجية . وفيما يلي تفصيل وبيان بعض هذه الحقوق : الحقوق المشتركة بين الزوجين : [size=9] والحقوق المشتركة بين الزوجين هي : [/size] 1 - حل العشرة الزوجية واستمتاع كل من الزوجين بالاخر . وهذا الحل مشترك بينهما ، فيحل للزوج من زوجته ما يحل لها منه . . وهذا الاستمتاع حق للزوجين ، ولا يحصل إلا بمشاركتهما معا ، لانه لا يمكن أن ينفرد به أحدهما . 2 - حرمة المصاهرة : أي أن الزوجة تحرم على آباء الزوج ، وأجداده ، وأبنائه ، وفروع أبنائه وبناته . كما يحرم هو على أمهاتها ، وبناتها ، وفروع أبنائها وبناتها . 3 - ثبوت التوارث بينهما بمجرد إتمام العقد . فإذا مات أحدهما بعد إتمام العقد ورثه الاخر ولو لم يتم الدخول . 4 - ثبوت نسب الولد من الزوج صاحب الفراش . 5 - المعاشرة بالمعروف : فيجب على كل من الزوجين أن يعاشر الاخر بالمعروف حتى يسودهما الوئام ، ويظلهما السلام . قال الله تعالى : " وعاشروهن بالمعروف ( 1 ) " . الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها : الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها منها : 1 - حقوق مالية : وهي المهر ، والنفقة . 2 - وحقوق غير مالية : مثل العدل بين الزوجات إذا كان الزوج متزوجا بأكثر من واحدة ، ومثل عدم الاضرار بالزوجة . ونذكر تفصيل ذلك فيما يلي من صفحات . . . المهر من حسن رعاية الاسلام للمرأة واحترامه لها ، أن أعطاها حقها في التملك ، إذ كانت في الجاهلية مهضومة الحق مهيضة الجناح ، حتى ان وليها كان يتصرف في خالص مالها ، لا يدع لها فرصة التملك ، ولا يمكنها من التصرف . فكان أن رفع الاسلام عنها هذا الاصر ، وفرض لها المهر ، وجعله حقا على الرجل لها ، وليس لابيها ، ولا لاقرب الناس إليها أن يأخذ شيئا منها إلا في حال الرضا والاختيار قال الله تعالى : " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ، فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ( 1 ) " . : وآتوا النساء مهورهن عطاء مفروضا لا يقابله عوض ، فإن أعطين شيئا من المهر بعد ما ملكن من غير إكراه ولا حياء ولا خديعة ، فخذوه سائغا ، لا غصة فيه ، ولا إثم معه . فإذا أعطت الزوجة شيئا من مالها حياء ، أو خوفا ، أو خديعة ، فلا يحل أخذه . قال تعالى : " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ؟ ( 2 ) " . وهذا المهر المفروض للمرأة ، كما أنه يحقق هذا المعنى . فهو يطيب نفس المرأة ويرضيها بقوامة الرجل عليها . قال تعالى : " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ، وبما أنفقوا من أموالهم ( 3 ) " مع ما يضاف إلى ذلك من توثيق الصلات ، وإيجاد أسباب المودة والرحمة . قدر المهر : لم تجعل الشريعة حدا لقلته ، ولا لكثرته ، إذ الناس يختلفون في الغنى والفقر ، ويتفاوتون في السعة والضيق ، ولكل جهة عاداتها وتقاليدها ، فتركت التحديد ليعطي كل واحد على قدر طاقته ، وحسب حالته ، وعادات عشيرته ، وكل النصوص جاءت تشير إلى أن المهر لا يشترط فيه إلا أن يكون شيئا له قيمة ، بقطع النظر عن القلة والكثرة ، فيجوز أن يكون خاتما من حديد ، أو قدحا من تمر أو تعليما لكتاب الله ، وما شابه ذلك ، إذا تراضى عليه المتعاقدان . 1 - فعن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أرضيت عن نفسك ومالك بنعلين ؟ . فقالت : نعم . فأجازه " . رواه أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي ، وصححه . 2 - وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت : يارسول الله إني وهبت نفسي لك ، فقامت قياما طويلا ، فقام رجل ، فقال : يارسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل عندك من شئ تصدقها إياه ؟ فقال : ما عندي إلا إزاري هذا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك ، فالتمس شيئا ، فقال : ما أجد شيئا ، فقال : التمس ولو خاتما من حديد ، فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : هل معك من القرآن شئ ؟ قال : نعم ، سورة كذا ، وسورة كذا ، لسور يسميها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قد زوجتكها بما معك من القرآن . رواه البخاري ومسلم . وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة : " علمها من القرآن " . وفي رواية أبي هريرة : أنه قدر ذلك بعشرين آية . 3 - وعن أنس : أن أبا طلحة خطب أم سليم ، فقالت : " والله ما مثلك يرد ، ولكنك كافر وأنا مسلمة ، ولا يحل لي أن أتزوجك ، فإن تسلم فذلك مهري ، ولا أسألك غيره . فكان ذلك مهرها " . فدلت هذه الاحاديث على جواز جعل المهر شيئا قليلا ، وعلى جواز جعل المنفعة مهرا . وأن تعلم القرآن من المنفعة . وقد قدر الاحناف أقل المهر بعشرة دراهم ، كما قدره المالكية بثلاثة . وهذا التقدير لا يستند إلى دليل يعول عليه ، ولا حجة يعتد بها . قال الحافظ : وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شئ ، وقال ابن القيم - تعليقا على ما تقدم من الاحاديث - وهذا هو الذي اختارته أم سليم من انتفاعها بإسلام أبي طلحة وبذل نفسها له إن أسلم . وهذا أحب إليها من المال الذي يبذله الزوج ، فإن الصداق شرع في الاصل حقا للمرأة تنتفع به ، فإذا رضيت بالعلم والدين ، وإسلام الزوج ، وقراءته القرآن - كان هذا من أفضل المهور ، وأنفعها ، وأجلها . فما خلا العقد عن مهر وأين الحكم بتقدير المهر بثلاثة دراهم ، أو عشرة من النص ، والقياس ، إلى الحكم بصحة كون المهر ما ذكرنا نصا وقياسا . وليس هذا مستويا بين هذه المرأة وبين الموهوبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ، وهي خالصة له من دون المؤمنين ، فإن تلك وهبت نفسها هبة مجردة من ولي وصداق ، بخلاف ما نحن فيه فإنه نكاح بولي وصداق ، وإن كان غير مالي . فإن المرأة جعلته عوضا عن المال ، لما يرجع إليها من منفعة . ولم تهب نفسها للزوج هبة مجردة ، كهبة شئ من مالها بخلاف الموهوبة التي خص الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم . هذا مقتضى هذه الاحاديث . وقد خالف في بعضه من قال : لا يكون الصداق إلا مالا ، ولا يكون منافع أخر ، ولا علمه ولا تعليمه صداقا كقول أبي حنيفة ، وأحمد رحمهما الله في رواية عنه . ومن قال : لا يكون أقل من ثلاثة دراهم كمالك رحمه الله وعشرة دراهم كأبي حنيفة رحمه الله . وفيه أقوال أخرى شاذة لا دليل عليها من كتاب ولا سنة ، ولا إجماع ، ولا قياس ، ولا قول صاحب . ومن ادعى في هذه الاحاديث التي ذكرناها ، اختصاصها بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنها منسوخة ، أو أن عمل أهل المدينة على خلافها فدعوى لا يقوم عليها دليل . والاصل بردها . وقد زوج سيد أهل المدينة من التابعين - سعيد بن المسيب - ابنته على درهمين ولم ينكر عليه أحد ، بل عد ذلك من مناقبه وفضائله . وقد تزوج عبد الرحمن بن عوف على صداق خمسة دراهم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولا سبيل إلى إثبات المقادير إلا من جهة صاحب الشرع . أما من حيث الكثرة ، فإنه لا حد لاكثر المهر . فعن عمر رضي الله عنه : أنه نهى وهو على المنبر ، أن يزاد في الصداق على أربعمائة درهم . ثم نزل ، فاعترضته امرأة من قريش ، فقالت : أما سمعت الله يقول : " وآتيتم إحداهن قنطارا " ! . فقال : اللهم عفوا ، كل الناس أفقه من عمر ، ثم رجع ، فركب المنبر ، فقال : " إني كنت قد نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة درهم ، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب " . رواه سعيد بن منصور ، وأبو يعلى بسند جيد . وعن عبد الله بن مصعب أن عمر قال : " لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية من فضة ، فمن زاد أوقية جعلت الزيادة في بيت المال " فقالت امرأة : ما ذاك لك . قال : ولم ؟ . فقالت : لان الله تعالى يقول : و " آتيتم إحداهن قنطارا " . فقال عمر : امرأة أصابت ، ورجل أخطأ . كراهة المغالاة في المهور : ومهما يكن من شئ فإن الاسلام يحرص على إتاحة فرص الزواج لاكثر عدد ممكن من الرجال والنساء ، ليستمتع كل بالحلال الطيب . ولا يتم ذلك إلا إذا كانت وسيلته مذللة ، وطريقته ميسرة . بحيث يقدر عليه الفقراء الذين يجهدهم بذل المال الكثير ، ولا سيما أنهم الاكثرية ، فكره الاسلام التغالي في المهور ، وأخبر أن المهر كلما كان قليلا كان الزواج مباركا ، وأن قلة المهر من يمن المرأة . فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن أعظم النكاح بركة . أيسره مؤنة " . وقال : " يمن المرأة خفة مهرها ، ويسر نكاحها ، وحسن خلقها . وشؤمها غلاء مهرها ، وعسر نكاحها ، وسوء خلقها " . وكثير من الناس جهل هذه التعاليم ، وحاد عنها وتعلق بعادات الجاهلية من التغالي في المهور ، ورفض التزويج إلا إذا دفع الزوج قدرا كبيرا من المال يرهقه ، ويضايقه ، كأن المرأة سلعة يساوم عليها ، ويتجر بها . وقد أدى ذلك إلى كثرة الشكوى ، وعانى الناس من أزمة الزواج التي أضرت بالرجال والنساء على السواء ، ونتج عنها كثير من الشرور والمفاسد ، وكسدت سوق الزواج ، وأصبح الحلال أصعب منالا من الحرام . تعجيل المهر وتأجيله : يجوز تعجيل المهر وتأجيله ، أو تعجيل البعض ، وتأجيل البعض الاخر ، حسب عادات النساء ، وعرفهم . ويستحب تعجيل جزء منه ، لما روى ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا أن يدخل بفاطمة حتى يعطيها شيئا . فقال : ما عندي شئ . فقال : فأين درعك الحطمية ؟ فأعطاه إياها . رواه أبو داود ، والنسائي ، والحاكم وصححه . وروى أبو داود ، وابن ماجه عن عائشة قالت : " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا " . فهذا الحديث يدل على أنه يجوز دخول المرأة قبل أن يقدم لها شيئا من المهر . وحديث ابن عباس يدل على أن المنع كان على سبيل الندب . قال الاوزاعي : " كانوا يستحسنون ألا يدخل عليها حتى يقدم لها شيئا " وقال الزهري : " بلغنا في السنة ألا يدخل بامرأة حتى يقدم يكسو كسوة . ذلك مما عمل به المسلمون " . وللزوج أن يدخل على زوجته . وعليها أن تسلم نفسها إليه ، ولا تمتنع عليه ولو لم يعطها ما اشترط تعجيله لها من المهر - وإن كان يحكم لها به . قال ابن حزم : " ومن تزوج فسمى صداقا أو لم يسم فله الدخول بها أحبت أم كرهت مقضي لها بما سمى لها ، أحب أم كره ، ولا يمنع من أجل ذلك من الدخول بها ، لكن يقضى له عاجلا بالدخول ويقضى لها عليه حسب ما يوجد عنده من الصداق . فإن كان لم يسم لها شيئا قضي عليه بمهر مثلها ، إلا أن يتراضيا بأقل أو أكثر " . وقال أبو حنيفة : " إن له أن يدخل بها أحبت أم كرهت ، إن كان مهرها مؤجلا لانها هي التي رضيت بالتأجيل وهذا لا يسقط حقه . وإن كان معجلا كله أو بعضه لم يجز له أن يدخل بها حتى يؤذي إليها ما اشترط لها تعجيله ، ولها أن تمنع نفسها منه حتى يوفيها ما اتفقوا على تعجيله " . قال ابن المنذر : " أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم أن للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها " وقد ناقش صاحب المحلى هذا الرأي . فقال : " لا خلاف بين أحد من المسلمين في أنه من حين يعقد عليها الزوج فإنها زوجة له . فهو حلال لها ، وهي حلال له . فمن منعها منه حتى يعطيها الصداق أو غيره ، فقد حال بينه وبين امرأته ، بلا نص من الله تعالى ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم " . لكن الحق ما قلنا : ألا يمنع حقه منها ولا تمنع هي حقها من صداقها ، لكن له الدخول عليها - أحبت أم كرهت - ويؤخذ مما يوجد له صداقها ، أحب أم كره . . وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تصويب قول القائل : " أعط كل ذي حق حقه " . |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
![]() |
![]() [align=center]مشكور اخي العود الازرق على موضوعك
مهم جدا في حياة كل شخص يعطيك العافيه[/align] |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
![]() |
![]() شكرا لكم جميعا الامبراطوره (زهرة الباحه النديه) وتمنيت انك بقيتي على اسمك الحلو اللي عرفناك فيه 00ولكي يااختي البرنسيسه وانتي يامشرفتنا الغاليه0000وسلامتكم
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
قلم مميز ![]() |
![]() العــــــــــــــود الازرق يعطيك العا فيــــــــــــــــــــــة |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
![]() |
![]() مشكووووووووووووووور يعطيك العافية على هذا الطرح الجميل وبارك الله فيك على تميزك وابداعك.. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
![]() |
![]() مشكووووور
يعطيكـ عــ1000ــاآفية تـحــــــيـــــــاآتــي |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
![]() |
![]() موضوع متميز0000000000000 شكرا لكم
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
موقوف
![]() |
![]() مشكوووووووووووووووووووور ...............
تحياتي.. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الجنتل على عتبة قفص الزوجيه | ملاذ الروح | الترحيب والمناسبات | 16 | 19-05-2008 06:48 PM |
الحقوق القبلية | الساحلي | مجلس دوس بني علي | 6 | 18-04-2008 11:52 PM |
اساليب حل الخلافات الزوجيه | بن مساعد | المنتدى العام | 3 | 08-01-2008 11:32 PM |
بعض الامور التي يجب على السحالي اتباعها في الحياه الزوجيه | ملاذ الروح | شقائق الرجال | 5 | 11-08-2007 04:26 AM |