فالشفاعة المحمودة هي: مساعدة الإنسان في الحصول على حقه الشرعي من غير أن يصاحب ذلك ظلم لغيره من الناس، كأن يكون لشخص ما حق عند غيره من الناس فتساعده من أجل الحصول على حقه، ولا يترتب على ذلك إضرار بأحد من الناس، وهذه الشفاعة مطلوبة شرعاً ويثاب عليها فاعلها، وهي من التعاون على البر والتقوى المأمور به في قوله –تعالى-: "وتعاونوا على البر والتقوى" [المائدة: 2]،
أما الشفاعة المذمومة فهي: مساعدة الإنسان في الحصول على شيء ليس له الحق فيه، كأن تساعد إنساناً في الحصول على وظيفة أو مال، وهو غير مستحق لهذه الوظيفة أو هذا المال، أو مساعدة الإنسان في تقديمه على من هو أحق منه،
فإن السعي في قضاء حاجات الناس الدينية والدنيوية أمر مطلوب شرعاً، وقد ثبت الترغيب فيه والحث عليه في أدلة عديدة، منها: قوله –تعالى-: "من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها"[النساء: 85]، وقوله – صلى الله عليه وسلم-: "اشفعوا تؤجروا" رواه البخاري(1432)، ومسلم(2585) من حديث أبي موسى –رضي الله عنه- وقوله – صلى الله عليه وسلم-: "من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته" رواه البخاري