منتديات زهران  

العودة   منتديات زهران > المنتديات العامة > الإسلام حياة

أرشيف [الحج] 1433-1434 هـ


الإسلام حياة

موضوع مغلقإنشاء موضوع جديد
 
أدوات الموضوع
قديم 28-10-2011, 02:46 PM   #21
عبدالرحمن الخزمري
 
الصورة الرمزية عبدالرحمن الخزمري
 







 
عبدالرحمن الخزمري is on a distinguished road
افتراضي رد: أرشيف [الحج] 1432 هـ

رسالة إلى حـاج
الدكتور صالح بن علي أبو عرَّاد
أستاذ التربية الإسلامية بكلية المعلمين في أبها
ومدير مركز البحوث التربوية بالكلية


= أيها الحاج الكريم .
== يا ضيفاً من ضيوف الرحمن .
=== يا من لبَّيت النداء الخالد لخليل الرحمن عليه السلام .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :

فإن الحج من أكثر العبادات تحقيقاً لمعنى العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى ، كما أنه عبادة تزكي النفس البشرية من العداوة والبغضاء والشح والإيذاء يوم يهرع المسلم ببدنه لإجابة النداء الخالد مخلفاً وراءه المال والأبناء ، والأهل والأصدقـاء ، قاصداً بيت الله الحرام ليؤدي هذه الفريضة امتـثالاً لقوله تعالى : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً }
( آل عمران : من الآية 97 ) . واقتداءً بهدي وسنة سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم الذي صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " من حجَّ فلم يرفث ، ولم يفسق رجع كيوم ولدته أُمه " ( البخاري ، الحديث رقم 1521 ، ص 247 ) .

وهنا أوجه هذه الرسالة لكل حاجٍ مسلمٍ مؤملاً أن ينفع الله بها ، وأن تكون من باب التذكير الذي قال فيه الحق سبحانه وتعالى : { وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ } ( الذاريات : 55 ) ، وأقول مستعيناً بالله وحده :

=يا من شددت الرحال إلى بلد الله الحرام وتركت الأهل والأبناء ، والديار والأوطان ، وتجشمت المتاعب والصعاب حتى تصل إلى حرم الله الآمن ، اخلص النية لله تعالى في حجك ، واقصد به وجه الله ومرضاته ، وكن متبعاً لهدى النبي صلى الله عليه وسلم في قولك وفعلك ونسكك ، ولا تتردد في سؤال أهل العلم الموثوقين عن ما أشكل عليك ؛ حتى تكون على بينةٍ من أمرك ، ويكون حجك صحيحاً إن شاء الله تعالى . قال سبحانه : { فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ } ( النحل : من الآية 43 ) .

=يا من قصدت بيت الله تعالى وحرمه الآمن لا تؤذ غيرك من حجاج بيت الله الحرام بالقول أو بالفعل ، واحذر من مزاحمتهم أو مضايقتهم وبخاصةٍ متى كنت قوي البنية مكتمل الصحة والعافية ، فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد حذّر من إيذاء الناس فقال :
" المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده "
( البخاري ، الحديث رقم 4 ، ص 5 ) . وعليك - بارك الله فيك - بضبط النفس والجوارح ، ومحاولة كظم الغيظ ، و الحرص على تجنب الجدال مع الآخرين عملاً بقوله تعالى : { وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً } ( البقرة : من الآية 83 ) .

=يا من أكرمك الله بإدراك هذه المناسبة العظيمة ، والوصول إلى هذه البقاع المقدسة ؛ تذكّر أنك في موسمٍ عظيمٍ ، و أيامٍ مباركةٍ يُضاعف الله تعالى فيها الأجر والثواب لمن عمروا أوقاتهم بالطاعات وشغلوها بالعمل الصالح الذي شرعه الله تعالى لعباده . وتذكّر أنه قد روي عن ابن عباسٍ ( رضي الله عنهما ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما من أيامٍ العمل الصالح فيها أحبُّ إلى الله من هذه الأيامِ ( يعني أيامَ العشر ) . قالوا : يا رسول الله ، ولا الجهادُ في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهادُ في سبيل الله إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله فلم يرجعْ من ذلك بشيء " ( ابن حبان ، ج 3 ، الحديث رقم 324 ، ص 30 ) .

=يا من أجبت النداء الخالد ، ولبيت دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام عليك بالسكينة والوقار في كل شأنك ، وترَّفق بإخوانك الحجاج أثناء الطواف والسعي ، وعند رمي الجمرات ونحر الهدي والأضاحي ، وأثناء التنقل بين المشاعر . وإياك أن تؤذي غيرك من الحجاج بقولٍ أو فعلٍ وبخاصةٍ عند استلام الحجر الأسود ، وكن مع الناس لطيفاً يكن الله بك رحيماً . قال تعالى : { وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً } ( الأحزاب : 58 ) .
وأعلم – غفر الله لي ولك – أنه لا يلزم الحاج أو المعتمر استلام الحجر الأسود وتقبيله ، ويكفيه الإشارة إليه بيده والتكبير متى كان الزحام شديداً .

=يا من جعلت قدوتك في كيفية القيام بالعبادات وأداء الشعائر والمناسك ما جاء به سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ؛ إياك أن تقع في بعض البدع التي يقع فيها كثير من الحجاج - عن جهلٍ منهم - فلا تخص كل شوطٍ من الطواف أو السعي بأذكارٍ مخصوصةٍ أو أدعيةٍ معينة لأن هذا أمرٌ لا أصل له ، وعليك الإكثار من الدعاء في طوافك وسعيك بما تيسر ، أو الانشغال بذكر الله تعالى تسبيحاً وتهليلاً وتكبيراً واستغفاراً ونحو ذلك ، أو قراءة وترتيل القرآن الكريم . وأعلم أنه ليس لعرفة دعاءٌ مخصوص ، ولا للمشعر الحرام بمزدلفة بل على الحاج أن يدعو بما تيسر ، وما أُثِرَ عن نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم من الأدعية الثابتة الصحيحة الجامعة للخير .

=يا من تبتغي بحجك وأداء مناسكك وجه الله تعالى ومرضاته ؛ اعلم أن تقبيل الركن اليماني من الكعبة الشريفة أثناء الطواف بها خطأٌ لا ينبغي لأنه يُستلم باليد اليمنى فقط ، ولا يُقبّل مثلما يُقبّل الحجر الأسود ؛ فلا تفعل ذلك عند طوافك ، ولا تُزاحم غيرك لاستلامه متى كان ذلك شاقاً عليك . وامض في طوافك دون إشارة أو تكبير عنده.

=يا من تحرص على تمام عملك وترجو قبوله كاملاً غير منقوص ؛ لا تُبق كتفك اليمنى مكشوفةً عند الإحرام ؛ فهذا خطأ يقع فيه كثير من الحُجاج الذين يجهلون أن كشف الكتف اليمنى لا يُشرع للحاج أو المُعتمر إلا في طواف القدوم ، ويُسمى ( الاضطباع ) فإذا ما انتهى الطواف فإن على الحاج أو المعتمر أن يُعيد رداءه على كتفيه وصدره وأن يُكمل باقي نسكه .

=يا من تعرف لبيت الله الحرام قدره ومنـزلته ؛ إياك وبعض أفعال الجُهال كرفع الصوت بالذكر ، أو الدعاء بشكلٍ جماعيٍ مزعج يُشوش على الآخرين ، أو لمس جدار الكعبة وثيابها أثناء الطواف ، أو رمي الجمرات بالحجارة الكبيرة والقوارير والنعال ونحو ذلك من الأفعال التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام .

=يا من قصدت بحجك طاعة الله تعالى ومرضاته جل في علاه لا تُخطئ في فهم معنى التعجل الذي قال فيه تعالى : { فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ } ( البقرة :من الآية 203 ) . لأن المراد باليومين الحادي عشر والثاني عشر ، وليس يوم العيد ويومٍ بعده كما يُخطئ كثير من الحجاج في فهم ذلك جهلاً .

وأعلم - تقبّل الله مني ومنك - أن من تأخر إلى اليوم الثالث عشر فرمى الجمار بعد زوال الشمس ثم نفر فإنه يكون قد أتى بالأفضل والأكمل ، وجنب نفسه مشقة الزحام والعناء .

=يا من تحرص على الحج المبرور والسعي المشكور والتجارة التي لا تبور ؛ إحذر المبالغة في الاهتمام بأمور الدنيا ، وصرف الوقت الطويل في شؤونها كالبيع والشراء ، والتجول في الأسواق ، والانشغال بشراء الهدايا ، ونحو ذلك مما يُضيع وقتك ، ويحرمك فضل هذه الأيام الكريمة وثوابها العظيم ، والتي لا تدري هل ستعود إليها أم لا .

ثم تذَّكر - أخي الكريم - أنك في بلد الله الحرام الذي تُضاعف فيه الحسنات بالأعمال الصالحة ، كما تُضاعف فيه السيئات باقتراف المعاصي والآثام ؛ فلا تدع الفرصة تفوتك ، واغتنم فترة وجودك في هذه الرحاب الطاهرة والبقاع المقدسة في الإكثار من صالح الأعمال والأقوال كأداء الفرائض ، والإكثار من النوافل ، والانشغال بتلاوة القرآن الكريم ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والإكثار من الذكر والدعاء والاستغفار ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والحرص على الصدقة ، والإحسان إلى الغير ، ومساعدة المحتاج ، وإرشاد الضال ، ونحو ذلك من أعمال البر وأفعال الخير .

=يا من أكرمك الله تعالى بإتمام مناسك الحج ، وأداء شعائره كاملةً غير منقوصة ؛ لا تنس أن تحمد الله جل في عُلاه على أن وفقك لإتمام حجك ، وأن تشكره سبحانه أن يسر لك ذلك ، وعليك أن تسأل الله تعالى أن يكون عملاً صالحاً مقبولاً .

= وختاماً .. أسأل الله تعالى لنا ولكم حجاً مبروراً ، وسعياً مشكوراً ، وذنباً مغفوراً ، وأن يهدينا جميعاً إلى خير القول وصالح العمل ، وصلى الله على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

=-=-=-=
أخر مواضيعي
عبدالرحمن الخزمري غير متواجد حالياً  
قديم 28-10-2011, 02:54 PM   #22
عبدالرحمن الخزمري
 
الصورة الرمزية عبدالرحمن الخزمري
 







 
عبدالرحمن الخزمري is on a distinguished road
افتراضي رد: أرشيف [الحج] 1432 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نسخها وإليكم هذه النقاط المختصرة لأعمال الحج اليومية
قمت بعملها بإشراف ومراجعة وإضافة الشيخ عبدالرحمن السحيم (الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية بالرياض) جزاه الله خيرا, نتمنى أن تنال إعجابك وتستفيد منها.

------
محظورات الإحرام :
١_الجماع - وهو أشدها -
٢_لبس الثياب والسراويل والجوارب وما يكون في معنى اللباس بالنسبة للرجال
٣_تغطية الرأس للرجال
٤_حلق الشعر
٥_قتل الصيد متعمدا
٦_قص الأظفار
٧_التطيب
٨_لبس النقاب والقفاز للمرأة
٩_تغطية المرأة وجهها إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب.
أعمال ما قبل اليوم الثامن:
١_طواف العمرة والسعي والتقصير للمتمتع.
٢_طواف القدوم (سنة) للقارن والمفرد ، وسعي الحج إن قدماه فبعد طواف القدوم.
*أعمال اليوم الثامن (التروية):
١_الإحرام للمتمتع ضحى اليوم الثامن
٢_الذهاب إلى منى.
٣_قصر الصلوات والمبيت بمنى ليلة التاسع (سنة)
أعمال اليوم التاسع:
١_الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس.
٢_أداء صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمعا (جمع تقديم)
٣_الإكثار من الدعاء وقرآءة القرآن والذكر.
٤_الإفاضة من عرفة بعد الغروب.
*أعمال ليلة العيد:
١_صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة (جمع تأخير)
٢_المبيت بمزدلفة ، ويرخص للضعفاء بالدفع بعد منتصف الليل
[ في المبيت لا يشترط النوم ]
٣_صلاة الفجر بمزدلفة
٤_الذهاب للمشعر الحرام وذكر الله والدعاء (سنة)
٥_الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس.
أعمال اليوم العاشر:
١_الذهاب لمنى قبل الإشراق.
٢_رمي جمرة العقبة بسبع ( ٧ حصيات)
٣_ذبح الهدي للمتمتع والقارن
٤_الحلق أو التقصير
٥_طواف الإفاضة ، ويجوز تأخيره كما يجوز جعله آخر أعمال الحج
٦_السعي للمتمتع . أما القارن والمفرد فإن كانا سعيا بعد طواف القدوم فلا سعي عليهما.
أعمال اليوم الحادي عشر:
1.المبيت بمنى ليلة١١
2.رمي الجمرات بعد الزوال ( أذان الظهر )
فيرمي الجمرة الصغرى بسبع(7 حصيات) مع التكبير/بعد الرمي يتقدم عن يمين الجمرة الصغرى ويستقبل القبلة ويدعو.
3.يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات ويتقدم ويقف عن يسارها ويستقبل القبلة ويدعو.
4.يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات ويمضي.
أعمال اليوم الثاني عشر :
١_المبيت بمنى ليلة الــ١٢
٢_رمي الجمرات بعد الزوال -أذان الظهر:
فيرمي الجمرة الصغرى بسبع(7 حصيات) مع التكبير/بعد الرمي يتقدم عن يمين الجمرة الصغرى ويستقبل القبلة ويدعو.
٣_يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات ويتقدم ويقف عن يسارها ويستقبل القبلة ويدعو.
٤_يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات ويمضي.
٥_طواف الوداع للمتعجل
٦_المبيت بمنى ليلة الــ 13 لغير المتعجل.
أعمال اليوم الثالث عشر :
١.رمي الجمرات بعد الزوال :
فيرمي الجمرة الصغرى بسبع(7 حصيات) مع التكبير/بعد الرمي يتقدم عن يمين الجمرة الصغرى ويستقبل القبلة ويدعو
٢_يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات ويتقدم ويقف عن يسارها ويستقبل القبلة ويدعو.
٣_يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات ويمضي.
٤.طواف الوداع.
تذكير :
١_ذبح الهدي لا علاقة له بالتحلل
٢_المبيت لا يشترط له النوم
٣_يسن للحاج الإكثار من ذكر الله والدعاء
٤_التكبير المقيد للحاج من صلاة الظهر يوم العيد إلى صلاة العصر يوم ١٣
٥_من لم يجد مكانا في منى فيبيت حيث ينزل
٦_يجوز للنساء وللضعفاء تأخير رمي اليوم ١١ إلى اليوم ١٢ بحيث يرمي يوم ١٢ عن يوم ١١ ثم يرمي عن يوم ١٢
نسأل الله أن يتقبل حجكم وصالح أعمالكم وتعودوا سالمين مغفورا لكم ولاتنسونا من صالح دعائكم.
أخي الحاج الحبيب :
الحج ليس ميدانا" للسباق وتفخر بأنك أديت الرمي والطواف والسعي وغيرهم في مدة سريعة ولكنه ميدانا" لتعظيم شعائر الله واستشعار هذه العبادة العظيمة

لاتنسونا من صالح دعائكم .

التعديل الأخير تم بواسطة عبدالرحمن الخزمري ; 28-10-2011 الساعة 03:02 PM.
عبدالرحمن الخزمري غير متواجد حالياً  
قديم 28-10-2011, 03:03 PM   #23
عبدالرحمن الخزمري
 
الصورة الرمزية عبدالرحمن الخزمري
 







 
عبدالرحمن الخزمري is on a distinguished road
افتراضي رد: أرشيف [الحج] 1432 هـ

الرمي قبل الزوال.. من يحتمل الوزر ؟
د. لطف الله بن ملا عبد العظيم خوجه

منذ مدة، والمفتون بوجوب الرمي بعد الزوال، يُحمّلون وزر الوفيات يوم الثاني عشر؛ أن فتواهم ضيق واسعا، فحمل الناس على التزاحم، والتقاتل، ثم الموت !!.
فهاهنا مسألتان للبحث، هما:
الأولى: تحرير وقت الرمي أيام التشريق.
الثانية: من يحتمل الوزر ؟.

* * *
المسألة الأولى: وقت الرمي أيام التشريق.
مسائل الحج تدور بين ثلاث مراتب، هي: الركنية، والوجوب، والاستحباب.
فلها حظ في هذه المراتب كلها، وكل مرتبة منها لها حدود، تبينها، وتميزها عن غيرها.

فالركن: ما لا يتم ولا يصح الحج إلا به. وطريق معرفته من النصوص:
1- أن يرد الأمر به في نص خاص.
2- أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه.
3- ألا يرخص فيه بحال، حتى لأصحاب الأعذار.[1]
كالوقوف بعرفة:
- جاء الأمر به على الخصوص نصا، في قوله تعالى: {فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة) [أبو داود]، وفي حديث عروة بن مضرس: (من شهد صلاتنا هذه، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجة وقضى تفثه) [رواه الخمسة]
- وفعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فوقف بعرفة مع الناس.
- ولم يرد أنه رخص لأحد في تركه، بل شدد في ذلك، ولم يعذر أحدا، كما في حديث عروة.
فثبت بهذا أنه ركن، كالإحرام، وطواف الإفاضة، وسعي الحج.

والواجب: ما يختل الحج بتركه، دون أن يفسده، ويجبر بدم. وطريق معرفته بالنصوص:
1- أن يرد الأمر به في نص عام، وقد يرد فيه نص خاص.
2- أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه.
3- أن يرد عليه الترخيص لفئة. فإن لم يرخص فهو أقوى في الوجوب؛ لكنه يأتي مع الأمر العام.
كالوقوف بعرفة حتى الغروب:
- جاء الأمر به في نص عام، هو قوله صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني مناسككم).
- فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فوقف حتى الغروب.
- لم يرد فيه ترخيص.
ولم يكن ركنا لأمرين، هما:
1- كون الأمر به عاما، وليس بخاص. فالأمر الخاص أقوى في الدلالة من العام.
2- لأن عدم الترخيص لأصحاب الأعذار بالنص، كما في حديث عروة بن مضرس، أقوى في الدلالة على الوجوب المؤكد، من مجرد أنه: لم يرد فيه ترخيص.
وكذا طواف الوادع:
- ورد به أمر خاص، قوله عليه السلام: (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت). [مسلم]
- وفعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه.
- لكنه ورد فيه ترخيص للحائض، في حادثة أم المؤمنين صفية رضي الله عنها: (أحابستنا هي)؟، فلما أخبر أنها طافت، قال: (فلتنفر إذاً). [متفق عليه]
فدل هذا على وجوبه، لا ركنيته؛ إذ حصل الأمر به على الخصوص والتعيين، فشابه بذلك الركن، لكنه تراجع عنه بالترخيص فيه. والركن لا يرخص فيه بحال.

والمستحب:
ما لا يكمل الحج إلا به. وطريق معرفته:
1- أن يرد الأمر به في نص عام، وقد يرد فيه نص خاص.
2- أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه.
3- أن يرد عليه صارف.
كصلاة الطواف:
- ورد الأمر به في نص خاص، قال تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}.
- والنبي صلى الله عليه وسلم فعله بنفسه.
- لكن ورد عليه صارف، يصرفه عن الوجوب إلى السنية، حديث الأعرابي: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما افترضه الله عليه، فقال: (خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها ؟. قال: لا، إلا أن تطوع). فعلم أنه لا فرض على العبد غير الخمس. وكل ما عداها فسنة.
** *
بعد التعريف بهذه المراتب: نأتي إلى مسألة الرمي قبل الزوال. من أي هذه المراتب ؟.
هذا يحتاج إلى توصيف وقت الرمي، ومعرفة ما ورد فيه عن الشارع.
فأولا: لنرى ما ورد في توقيت الرمي من أمر، إن كان عاما أم خاصا ؟.
بالبحث لا نجد أمرا خاصا على التعيين، لكن نجد الأمر العام: (خذوا عني مناسككم). وهو نص يشمل كل الأنساك في الحج، وكيفية فعلها.
وثانيا: مما لا خلاف عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد وقصد الرمي بعد الزوال، ولم يفعله قبله ألبتة، لا في الحادي، ولا الثاني، ولا الثالث عشر. وكان يمكنه أن يفعل قبل وبعد، لكنه ثبت على بعد الزوال، كما في حديث: جابر، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة.
- عن جابر: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة ضحى يوم النحر وحده، ورمى بعد ذلك، بعد زوال الشمس)، [متفق عليه]
- عن ابن عمر: ( كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا ).
- عن ابن عباس: (رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس). [الترمذي]
- عن عائشة: (فمكث بها ليالي التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس). [أبو داود]
فهذان أمران متفق عليهما، وبذلك يخرج توقيت الرمي عن مرتبة الركنية؛ لأن من شرط الركن أن يكون بنص خاص، والتوقيت هنا بنص عام.
إذن توقيت الرمي - حتى الآن - دائر بين الوجوب والاستحباب، فإذا ثبت عدم الترخيص فيه لأحد، أو الترخيص لطائفة، أو عدم الصارف، فإن مرتبته هو الوجوب، ومع وجود الصارف فهو مستحب ؟.
فلنختبر الأمر إذن ؟.
الذين قالوا بعدم الوجوب يقولون بالاستحباب. فالأدلة التي يوردونها فلا بد أن تكون صارفة.
فلا تفيد إذا كان فيها ترخيص لفئة؛ لأنه حينئذ يكون من جنس الترخيص في الدفع من مزدلفة ليلا، وترك المبيت بمنى ليالي التشريق، وجمع رمي يومين في يوم، لأصحاب الأعذار.
كما لا تفيد إذا لم يرد فيها ترخيص لأحد؛ لأنه حينئذ يكون من جنس عدم الترخيص لأحد بالنفرة قبل الغروب من عرفة.
فنحن ننظر في هذه الأدلة التي أوردوها، والتي يفترض أن تكون صارفة عن الوجوب إلى الاستحباب.

* * *
أدلة المجوزين الرمي قبل الزوال: [2]
الدليل الأول:
حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر، إلا قال: (افعل ولا حرج) متفق عليه
هذا الأثر لا علاقة له بالمسألة:
فأولا: هو في أعمال يوم النحر، وإنما النزاع في الرمي أيام التشريق.
وثانيا: هو في ترتيب الأعمال، وليس في توقيت العمل المعين.
وثالثا: لو أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا من قوله هذا - صلى الله عليه وسلم - عموم الدلالة حتى في وقت الرمي أيام التشريق، لنقل ترخص بعضهم بذلك في حجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاءه من يقول: "رميت قبل أن تزول"، فلما لم ينقل إلا رميهم بعد الزوال: دل على أن قوله صلى الله عليه وسلم: (افعل ولا حرج) لا يشمل توقيت الرمي في أيام التشريق.
فثبت بهذا: أن هذا الأثر لا يصلح صارفا للأمر العام والفعل النبوي عن الوجوب إلى الاستحباب.

الدليل الثاني:
قالوا: " ومن الأدلة: قوله تعالى: {واذكروا الله في أيام معدودات}.
والرمي من الذكر، كما صح عن عائشة رضي الله عنها: (إنما جعل الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ورمي الجمار، لإقامة ذكر الله". فجعل اليوم كله محلا للذكر، ومنه الرمي.
وهذا يشبه أن يكون كالنص في المسألة عند التأمل".
وهذا استدلال ضعيف متكلف..!!.
ذلك لأنه لا صيغة للتعبير عن المعنى، سوى الأيام، أو الليالي. والليالي غير وافية لليوم؛ لأنها نصفه، فما بقي إلا التعبير بالأيام، ففيها يجتمع الليل والنهار، فيدل عليهما جميعا، وعلى ما فيها من الذكر، من: طواف، وسعي، ورمي فيه الذكر. كل منها في وقتها المحدد بالفعل النبوي.
فهو دليل على أن هذه الأيام أوقات للذكر؛ كل ذكر فيها، محله هو الذي وُقِّتَ له شرعا. لا يلزم منه أن كل ذكر فيها فهو مطلق في كل الأوقات. وإذا كان الطواف والسعي في كل هذه الأوقات مطلقا، فهذا لثبوته عن الشارع نفسه هذا الإطلاق. والرمي جاء عن الشارع توقيته بما بعد الزوال، فوجب الأخذ بهذا التقييد، كما وجب الأخذ بذلك الإطلاق.
فإذا رمى بعد الزوال صح أنه من ذكر الله تعالى في هذه الأيام، وإذا رمى قبل صح كذلك أنه ذكر، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبين، فقد بيّن وقته بعد الزوال، فوجب حمل الآية عليه.
فثبت بهذا: أن هذا الدليل لا يصلح صارفا عن الوجوب إلى الاستحباب.

الدليل الثالث:
قالوا: "لا دليل صريح في النهي عن الرمي قبل الزوال، لا من الكتاب، ولا من السنة، ولا من الإجماع، ولا من القياس".
هذه مسألة: هل الوجوب لشيء لا يستفاد إلا من النهي عن ضده ؟.
فإن معنى هذا الكلام: أن وجوب الرمي بعد الزوال لا يثبت إلا إذا ثبت النهي عن الرمي قبل الزوال. فإن لم يوجد النهي، فالرمي بعد الزوال ليس بواجب.
وفعله صلى الله عليه وسلم، وأمر به أمرا عاما: (خذوا عني مناسككم)، فلا يفيد أكثر من استحبابه.. حتى لو لم يرخص لأحد في الرمي قبل الزوال.. حتى لو لم يرد صارف.
وبمثل هذا يمكن إبطال واجبات كثيرة؛ لأجل أنه لم يرد فيها نهي عن ضدها !!.
والمعلوم أن الوجوب يثبت بمجرد الأمر، لقوله صلى الله عليه وسلم:
- (إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه). [مسلم/الحج/فرض الحج مرة في العمر].
- ولأمر الله تعالى بذلك: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}.
فهذا نص على أن مجرد الأمر يثبت به الوجوب، وأما النهي فطريق آخر للوجوب، فإذا اجتمعا كان الوجوب أقوى.
فإذا كان الأمر العام ضعيفا في الإيجاب، فإن في اتباعه بالفعل النبوي تقوية، وفي الترخيص فيه لأحد لعذر: ثبوت لوجوبه. وفي حال لم يرخص لأحد: فتأكيد لوجوبه.
وفي كل حال: هذا الاستدلال لا يصلح أن يكون صارفا؛ لبطلانه من الأساس.

الدليل الرابع:
قالوا: "لو كان الرمي قبل الزوال منهيا عنه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا، حينما أجاب السائل الذي سأله عن رميه بعدما أمسى، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز".
ألا يكفي في البيان الشافي: أمره العام، وفعله، وعدم الترخيص لأحد، أو الترخيص لفئة ؟.
هكذا ثبتت واجبات، كالوقوف بعرفة حتى الغروب، والمبيت بمزدلفة، ورمي جمرة العقبة، والجمار، والمبيت بمنى. وهذه وإن خالف في وجوب بعضها أحد، إلا أنه لا أحد يقول بعدم وجوب شيء منها. فتلك التي وجبت منها: كيف استدل على وجوبها إذن ؟!.
فهذا كذلك استدلال ليس بصارف.

الدليل الخامس:
قالوا: "رمي الرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، بمثابة وقوفه بعرفة بعد الزوال إلى الغروب. ومن المعلوم: أن الوقوف بعرفة لا ينتهي بذلك الحد، بل الليل كله وقت وقوفه أيضا".
وقت الوقوف بعرفة لا ينتهي عند الغروب لورود نص فيه، هو حديث عروة بن مضرس.
فأين مثل هذا النص في الرمي قبل الزوال ؟.
إلا إن كان مقصود هذا الدليل: الاستدلال به على جواز الرمي ليلا. فهذا ليس محل النزاع.

الدليل السادس:
"واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:
(أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاة أن يرموا جمارهم بالليل، أو أية ساعة من النهار). أخرجه الدارقطني، وفي إسناده ضعف، وله شواهد عن ابن عباس، وابن عمر لا تخلو من ضعف".
لن نلتفت إلى ما قيل في الأثر من ضعف، بل نعامله معاملة الصحيح، وله جواب، هو: أن فيه ترخيصا. وذلك دليل وجوبه، فلولا أنه واجب لما احتاجوا إلى ترخيص الشارع.
ومعنى ذلك: أن المضطر وصاحب الحاجة ليس كغيره. فلا يكون حكما عاما إذن.
فإنه من الفرق الكبير أن يقال: لصاحب العذر أن يترخص بالرمي قبل الزوال دون غيره.
وأن يقال: له أن يرمي قبل الزوال بدون عذر.
فالأول يدل على وجوب الرمي بعد الزوال، لكن يرخص لأصحاب الأعذار؛ مضطرين أو ذي حاجة.
والثاني يدل على استحباب الرمي بعد الزوال، وجوازه قبل لكل أحد؛ مضطرا أو غير مضطر.
والأثر - إن صح - يدل على الوجوب.
هذا لو سلمنا بصحة دلالة الأثر على دعواهم؛ فإنه من الممكن حمل هذه الساعة من النهار، على ما بعد الزوال، ليتفق مع فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، وحرصهم على تحيّن الزوال.
والقاعدة: أنه لا يلجأ إلى الترجيح، مع إمكانية الجمع. والجمع هنا غير محال.
فهذا الدليل عليهم لا لهم.
وفي خصوص رمي الرعاة ورد الأثر التالي في مصنف ابن أبي شيبة [ 3/260. رقم 14110] في الحج، في الرعاة كيف يرمون ؟.
عن نافع عن ابن عمر: ( أنه كان يجعل رمي الجمار نوائب بين رعاة الإبل، يأمر الذي عنده، فيرمون إذا زالت الشمس، ثم يذهبون إلى الإبل، ويأتي الذين في الإبل فيرمون، ثم يمكثون، حتى يرمونها من الغد إذا زالت الشمس ).
فهذا ترتيب الصحابي لرمي الرعاة، إنما كان بعد الزوال. فأين هم عن الرخصة لو ثبتت، هل نسوها، وهم أحرص الناس على الترخص؟!.
وأين ابن عمر عنها، هل خفيت عليه ؟!.
هذا مع أن الرخصة لا تنافي الوجوب، لكن عدم الترخيص أقوى، وكلاهما واجب، لكن الوجوب على مراتب، وهذا معلوم.
وهنا دليل آخر في المعنى نفسه:
فعن أبي البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه قال: (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل في البيتوتة: أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر. يرمونه في أحدهما). قال مالك: "ظننت أنه قال في أول يوم منهما، ثم يرمون يوم النفر". [رواه مالك، والترمذي، وابن ماجة].
هذا نص في جواز تقديم رمي اليوم الثاني إلى الأول، لترمى جميعا، رخصة لصاحب العذر؛ إذ قال: (يرمونه في أحدهما). أي أحد اليومين، فيحتمل التقديم، ويحتمل التأخير.

لكن ههنا ملحظ، هو:
أنه من قول الراوي، فاحتمال خطئه في قوله: (أحدهما) وارد. فربما نسي، أو لم يحفظ، فلم يشأ أن يحدد من تلقاء نفسه يوما بعينه.
ويؤكد هذا الاحتمال: ما جاء في رواية أحمد والبيهقي بلفظ: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاة: أن يتعاقبوا، فيرموا يوم النحر، ثم يدعوا يوما وليلة، ثم يرموا الغد).
فهذا الرواية تفيد أن الرمي يكون في الثاني عشر لليومين، فإذا ضم إلى هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تحين وقت الزوال للرمي بعده، فإنه يتأكد حمل رواية: (في أحدهما) على اليوم الثاني.
ومع ذلك: فإن جاز أخذ هذه الرواية على ظاهرها، من غير إيراد عليها، فإنها تفيد: أن للمضطر أن يترخص بالرمي في اليوم الأول عنه وعن الثاني؛ أي بالتقديم، ويكون بذلك قد رمي قبل زوال شمس اليوم الثاني. ويبنى هذا على: أن الأصل في أيام الرمي: أنها كيوم واحد. فيجوز التقديم إذن للعذر.
والمهم في المسألة:
أن هذا الأثر كسابقه، فيه إثبات وجوب الرمي بعد الزوال؛ لأن فيه الترخيص، والترخيص لا يكون إلا مع الوجوب، كما تقرر.
والأثر صححه الألباني في الإرواء [1080].

* * *
إذن كل هذه النصوص وأوجه الاستدلال لا تنهض أن تكون صارفة، إما لضعفها، أو لبطلانها، غاية ما فيها الترخص، وهو دليل الوجوب، ليس الاستحباب.
وبهذا يثبت الشرط الثالث من شروط الوجوب في مناسك الحج، وهو:
- أن يرد عليه الترخيص لفئة. فإن لم يرخص فهو أقوى في الوجوب؛ لكنه يأتي مع الأمر العام.
فالرمي بعد الزوال، إذا أخذنا بالأثر الآنف في رمي الرعاة في أية ساعة من النهار، فيكون ورد عليه ترخيص لفئة، فهو دليل الوجوب، حيث لم يرخص للعموم.
وإن أخذنا بالدلالات السابقة الأقوى، فيقال: لم يرد فيه ترخيص.
حيث لم ينقل عن الصحابة رميهم قبل الزوال، وكان الذين معه مائة ألف، أفلا يوجد فيهم من يترخص، كما ترخصوا في المبيت وجمع الرمي ؟.
ثم قوله: (في أية ساعة من النهار) عام يقيد بفعله، أي أية ساعة من النهار من بعد الزوال، وهكذا تتفق النصوص، فلا تتعارض.
وبهذا فلا ترخيص لأحد فيه، فيكون أقوى في الوجوب.

فيثبت بذلك: أن الرمي بعد الزوال واجب، حيث تحققت فيه شروط الوجوب:
1- أن يرد الأمر به في نص عام، وقد يرد فيه نص خاص. [والأمر جاء به في نص عام].
2- أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. [وقد فعله بنفسه ]
3- أن يرد عليه الترخيص لفئة، فإن لم يرخص فهو أقوى في الوجوب، لكنه يأتي مع الأمر العام. [لم يرد عليه تخصيص في الأصح، وإن قيل بوروده فلا يخرجه عن الوجوب].
المحصل: أنه لا صارف يصرف هذا الحكم عن الوجوب إلى الاستحباب.

***
بعض الآثار في المسألة:
وقد استدلوا بآثار، منها ما جاء في المصنف لابن أبي شيبة [3/304 . رقم 14575] في الحج، في الجمار كيف ترمى ؟.
عن ابن أبي مليكة قال: "رمقت ابن عباس رماها عند الظهيرة، قبل أن تزول".
ليس بمثل هذا الأثر يبطل الوجوب؛ إذ هو فعل صحابي، وذلك فعل النبي وأمره.
نعم الصحابي هو أدرى الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمتنع عليه الخطأ، والنسيان، وهذا أمر وارد في هذه المسألة. وقد يكون هذا مذهبه، ليس مذهب باقي الصحابة. كما أنه لا يمتنع خطأ الراوي في تقدير الوقت.
فهذه احتمالات تبطل الاستدلال بهذا الفعل، وهو معارض بآثار عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم:
- قال عمر بن الخطاب: ( لا ترمي الجمرة حتى يميل النهار ). [البيهقي]
- ويقول ابن عمر: (كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا)؛ والتحيّن ترقب وتربص، كما يتربصون وقت صلاة العيد.
- وفي أخبار مكة للفاكهي [4/298-299]: عن عمرو بن دينار، قال: (ذهبت أرمي الجمار، فسألت: هل رمى عبد الله بن عمر ؟. فقالوا: لا، ولكن رمى أمير المؤمنين. يعنون ابن الزبير. قال عمرو: فانتظرت ابن عمر فلما زالت الشمس خرج، فأتى الجمرة الأولى، فرماه).
- وفيه عن أبي بالزبير: ( أنه رأى عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير يرميان الجمار حتى تزيغ الشمس )، أي إذا زالت.
- وعن نافع أن ابن عمر كان يقول: (لاترمي الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس). [الموطأ]
فهذا قول ابن عمر وفعله، فالاستدلال بعد هذا بقوله في البخاري: (إذا رمى إمامك، فارم ). لمن سأله عن وقت الرمي، بالقول: "لو كان المتعين عنده الرمي بعد الزوال لبينه للسائل".
لا وجه له؛ إذ يحتمل أن يكون الإمام يرمي بعد الزوال، كابن الزبير. أو أنه أراد له موافقة إمامه في أية حال، درءا للفتنة، فيجوز حينئذ الترخص.
فأين هذا من أفعال، وأقوال صريحة عنه في النهي عن الرمي قبل الزوال ؟.

* * *
والقول بالوجوب هو قول: ابن عمر، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد وروي عن الحسن وعطاء. [المغني 5/328]، كذلك أبو حنيفة. وفي المصنف لابن أبي شيبة [3/305. رقم 14579]: قال ابن جريج: "وسمعت عطاء يقول: لا ترمي حتى تزول الشمس. فعاودته في ذلك، فقال ذلك".
والقول بجواز الرمي هو قول: إسحاق، ورواية عن أحمد، وعكرمة، وطاوس. [المغني 5/328]

* * *
والخلاصة: أن الرمي بعد الزوال واجب. والأمر النبوي يقول: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).
فمن اضطر إلى الرمي قبل هذا الوقت فلا جناح عليه، تشبيها له بالضعفة يدفعون ليلا، وبالسقاة والرعاة لا يبيتون في منى لياليها، ويجمعون رمي يومين في يوم، وبالحائض تنفر من دون طواف الوداع.
أما تجويز الرمي قبل الزوال مطلقا للجميع، من دون عذر كتلك الأعذار، فليس له ما يسنده أو يعضده.

* * *
المسألة الثانية: من الذي يحتمل وزر اليوم الثاني عشر ؟.
التزاحم عند الجمرات سبب الوفيات.
هذا صحيح، لا يختلف فيه. إنما الكلام في المتسبب في هذا التزاحم، المؤدي إلى الوفيات ؟.
- هل هو الفتوى بوجوب الرمي بعد الزوال ؟.
- أم التنظيم والإدارة ؟.
- أم عجلة الناس، أو حملهم على الاستعجال ؟.
لو درسنا الاحتمال الأول، لوجدنا من خلال التتبع: أن الوفيات ليست حصرا على اليوم الثاني عشر، ففي يوم النحر، في عدة أعوام سابقة، آخرها قبل عامين، مات جمع كبير من الحجاج، لا يقلون عددا عن الذين ماتوا في الثاني عشر.. فما كان السبب ؟.
فالوقت واسع جدا، يبدأ منذ ليلة النحر، حتى فجر الحادي عشر..!!.
هم ماتوا لأجل الزحام، وبالقطع: لم تكن الفتوى سبب هذا الزحام.
إذن هنالك سبب آخر للزحام غير الفتوى. ما هو ؟.
حتى نقترب من المقصود، لو فرضنا أن كل الذين يفتون بالوجوب - على قلتهم، وقلة المتبعين لفتاواهم- غيّروا فتواهم إلى الجواز، فهل ستحل المشكلة، فيسلم الناس من الموت ؟.
في كل حال، لا بد من تحديد وقت آخر لبداية الرمي، فإذا لم يكن بعد الزوال، فسيكون قبل الزوال، وهذا القبل: إما أن يبدأ من بعد الفجر، أو قبل الفجر، أو منتصف الليل، أو الضحى في ساعة كذا .!!.
ففي كل هذه لا بد من وقت محدد؛ لأن الناس حينئذ سيسألون عن وقت البداية، ولا بد من الجواب.
ثم يحرص الناس على هذا الوقت الجديد، لأجل التعجل، إما لرغبة في نفوسهم، أو يضطرهم غيرهم إلى ذلك ؟!!.. ثم يتزاحمون، وتعود المشكلة من جديد، فيموت من يموت، ويسلم من يسلم ؟!.
وحينئذ يعلم الناس: أن الفتوى كانت بريئة من هذه الوفيات .!!.
فليبحثوا وليعلقوا المشكلة بالأسباب الحقيقية، وهي ظاهرة غير خافية، فكل شيء في الحج ظاهر، وعلاجه كذلك لا يخفى، وليس بالعسير.
والعتب بعد هذا على من رضي بتحميل الفتوى هذه المشكلة..؟!!.
أفكلما كلما حُمّلت الفتوى مشكلة احتملتها ؟!!.

* * *
الرمي بعد غروب شمس الثاني.
من المشهور لدى الجميع: أن من أدركه الغروب يوم الثاني فلم يخرج، أو لم يرم، فعليه المبيت للثالث.
وقد ذكر ابن قدامة أنه قول: عمر، ومالك، والشافعي وغيرهم. واستدلوا بقوله تعالى: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه}؛ أن اليوم اسم للنهار، فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين، ونقل ابن المنذر عن ابن عمر أنه قال: ( من أدركه المساء في اليوم الثاني، فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس). [المغني 5/332]
ويلاحظ هنا:
أن الإلزام بالمبيت ليس فيه نص، سوى فعل النبي صلى الله عليه. إنما آثار عن الصحابة، وفهم لمعنى اليوم في الآية؛ أنها النهار فحسب.
أما الآثار فعلى فرض ثبوتها، يبقى السؤال عن دلالتها: هل للوجوب، أم الاستحباب ؟.
كلاهما محتمل. وكلام ابن عمر في هذا واضح الاحتمال، فصيغة الأمر تحتمل الأمرين.
وبما أنه ليس بكلام الشارع نفسه، الذي يحمل أمره على الوجوب، ما لم يوجد صارف: فلا نستطيع أن نحمله على الوجوب بإطلاق، إلا بشروط، هي:
- الأول: أن يكون دالا على الأمر.
- الثاني: أن يكون له أصل في كلام الشارع يدل عليه بالوجوب، أما بالنص المباشر، أو بالمقاصد.
- الثالث: لا يكفي هذا في الإيجاب، ولو كان قولا للصحابة، حتى يضاف إليه شرط، هو:
o إما أن يكون إجماعا.
o أو قولا لجمهورهم، أو الخلفاء الأربعة.
o أو قولا لبعضهم، أو أحدهم، فيشتهر دون أن يؤثر مخالفا له منهم.
حينئذ فالقول حجة في الوجوب، ويجب العمل به. أما بدون هذا فلا يدل - إن دل - على أكثر من الاستحباب. وهذا مثل إيجاب الدم على ترك الواجب، فإن فيه أثر ابن عباس: (من ترك نسكا، فليهريق دما)، ورد موقوفا ومرفوعا، وهو وإن كان يحتمل الاستحباب، كما يحتمل الوجوب، إلا أن له أصلا يدل عليه، هو: إيجاب الفدية على من ارتكب المحظور. والعلة الظاهرة: ليجبر الخلل الذي أصاب النسك. فإيجاب الفدية في ترك الواجب أولى؛ لأن فعل الواجب مقدم، وهو مقصود لذاته، فهو من ذات النسك. أما ترك المحظور فمقصود لغيره؛ لمنع الترفه.
وإذا طبقنا الميزان على أثر ابن عمر: فإننا نخرج بنتيجة هي: أن دلالته على الوجوب ضعيفة.
فهو وإن كان أمرا، ولم يخالف فيه أحد من الصحابة، على حد ما علمنا: فليس له أصل يدل عليه، سوى ما استدلوا به من الآية، وهو ضعيف وسيأتي. وليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعله، أو تقريره ما يدل على وجوب المبيت لمن أدركه الغروب.
وحتى لو فرضنا جدلا: ثبوت الوجوب. فإن وجوبه بالقطع أضعف من وجوب الرمي بعد الزوال، الذي ثبت، كما تقدم: بالقول، والفعل النبوي، وبالترخيص، أو بعدم الترخيص، على اختلاف في هذا، بالنظر إلى ثبوت الآثار في الترخيص من عدمه.
فإذا كان ولا بد من الترخص، فيكون الترخص في جهة نهاية الرمي أولى من جهة البداية، فبدلا أن يقال للناس: ارموا قبل الزوال. فالأولى أن يقال لهم: ارموا إلى بعد الغروب حتى الليل، إلى الفجر. فإن أدرككم الفجر، فيلزمكم الرمي من اليوم الثالث.
هذا هو الاختيار الملائم لمكان ومرتبة الوقتين من الرمي.
وإذا ما استدلوا بالآية، فإنه لا يسلم لهم: أن اليوم اسم للنهار دون الليل. بل لهما جميعا. وهذا معروف، وإلا فقل لي: هذا النهار مع ليله جميعا. هل يطلق عليهما اسم سوى اليوم ؟!.
وفي الحج خصوصا: فإن الليل يتبع للنهار. عرفنا ذلك من شأن يوم عرفة، فليله يتبع نهاره. ومن المعقول أن يكون هذا حكم ليالي منى؛ لأنها جميعا أيام حج. ويقال: ليلة التروية، ويقصد بها ما يتبع نهار الثامن.
فإذا كان كذلك، فلا دلالة في الآية على الدعوى.
بل يمكن الاستدلال بها على: أن وقت الرمي يمتد إلى فجر اليوم الثالث. لأن ذلك نهاية الليل، الذي هو نهاية اليوم، فما لم ينفر قبله، أو يرم. فيلزمه الرمي يوم الثالث عشر. وهو قول أبي حنيفة، قال:
"له أن ينفر ما لم يطلع فجر اليوم الثالث؛ لأنه لم يدخل وقت رمي اليوم الآخر، فجاز له النفر، كما قبل الغروب". [المغني 5/332]
والمحصل: أن إيجاب البقاء على من لم ينفر قبل الغروب، أو لم يرم: ليس له ما يسنده.
غاية ما في الآثار الاستحباب. فإن حملت على الوجوب، فحين مقارنتها بإيجاب الرمي بعد الزوال، فهذا الثاني أقوى وجوبا، وعليه فتقديم هذا الواجب أولى.
وهذا التيسير من جهة نهاية الوقت، أولى من التيسير من بدايته، لما عرفت من مرتبة كلا الجهتين.
ولو أن الخائضين في وقت الرمي بعد الزوال وقبله، التفتوا قليلا إلى التحقيق في مسألة الرمي بعد الغروب، لكان فيه تيسير موافقا لأصول الشريعة، غير مخالف. هو أحسن من تيسير ربما أفضى إلى تضييع السنة.
وإن من أسباب الزحام يوم الثاني عشر: انحصار وقت الرمي للمتعجل ما بين الزوال والغروب.
فالناس يجتهدون في الرمي أول الوقت، ليدركوا الخروج قبل الغروب.
ولو وسع عليهم من جهة الغروب، حتى يكون إلى الفجر، بحسب التحقيق الآنف، لكان ذلك داعيا لهم إلى التريث، وترك العجلة.
فيرمي بعضهم بعد الزوال، وآخرون بعد العصر، وغيرهم بعد المغرب والعشاء، فيخف الزحام عنهم.

* * *
إذن لدينا لمشكلة الزحام يوم الثاني عشر حلاّن، من الجهة الفقهية، مع استصحاب أن المشكلة ليست فقهية بالمقام الأول:
- الأول: توسيع وقت الرمي من جهة النهاية، إلى فجر اليوم الثالث عشر.
- الثاني: الترخيص لأصحاب الأعذار بالرمي قبل الزوال، أو يوم الأول لليومين معا الأول والثاني.
إن هذا أحسن من الإذن مطلقا بالرمي قبل الزوال، فلا شك أن في هذا تضييع للسنة، وكفى بهذا خطأ.
والله أعلم.

* * *
-------------------------------------
[1]- الترخيص ثلاثة أنواع، ثنتان منهما يدلان على الوجوب، هما: الترخيص، وعدم ورود شيء في الترخيص. وواحد يدل على الركنية، هو: عدم الترخيص. قال ابن قدامة: "وتخصيص العباس بالرخصة لعذره: دليل على أنه لا رخصة لغيره"؛ في ترك المبيت بمنى. وقال: "بل تخصيص الحائض بإسقاطه عنها: دليل وجوبه على غيرها؛ إذ لو كان ساقطا عن الكل، لم يكن لتخصيصها بذلك معنى. إذاً ثبت وجوبه، فليس بركن، بغير خلاف"؛ أي الوداع. [المغني 5/325،337]
[2] - من كتاب: افعل ولا حرج. للشيخ الدكتور سلمان العودة سلمه الله تعالى,
عبدالرحمن الخزمري غير متواجد حالياً  
قديم 28-10-2011, 03:09 PM   #24
عبدالرحمن الخزمري
 
الصورة الرمزية عبدالرحمن الخزمري
 







 
عبدالرحمن الخزمري is on a distinguished road
افتراضي رد: أرشيف [الحج] 1432 هـ

طواف الوداع


طواف الوداع هو أحد أطوفة الحج الثلاثة، وهو واجب عند الجمهور، وسنة عند المالكية، وبالرغم من كونه واجبا عند الجمهور فإنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من تركه بذبح أو صيام، بل الذي صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه رخص للحائض في مغادرة مكة بدون طواف للوداع، فقد أرادته زوجه صفية رضي الله عنها فأخبرته عائشة أنها قد حاضت فقال: أحابستنا هي حتى أعلمته أنها قد أفاضت قبل أن تحيض وعندئذ نفر صلى الله عليه وسلم ولم ينتظرها حتى تطهر لتطوف .
وبناء على ما ذكر أن طواف الوداع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المؤكدة التي لا عذر لتاركها بدون عذر، فإن كان هناك عذر شرعي فلا شيء على من يترك كما هو، وأما من تركها عمدا ولغير عذر فعليه دم كفارة لما علا نفسه من إثم الاستهانة بالسنة والاستخفاف بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت .
كيفية طواف الوداع

كيفية طواف الوداع هي: إذا نفر الحاج من منى يستحب له أن ينزل بالمحصب فيبيت به وفي آخر الليل يدخل مكة، فإن أراد السفر من يومه طاف طواف الوداع، وإن لم يعزم على السفر في ذلك اليوم أخره إلى آخر إقامته بمكة ليكون آخر عهده بالبيت الطواف.
حتى إذا عزم على السفر طاف طواف الوداع على هيئة طواف الإفاضة بحيث لا يضطبع ولا يرمل ثم يصلي بعده ركعتي الطواف، وله أن يقف بالملتزم، ويدعو بما شاء أن يدعو به، وإن دعا بما هو مأثور عن السلف فلا بأس، وإذا أراد الخروج من المسجد فلا يخرج يمشي القهقرى- إلى الوراء- بل يخرج مستدبر البيت مستقبل الباب الذي يخرج منه، فإن المشي إلى الوراء عند الخروج من البيت من البدع المنكرة، والتي تتنافى مع هدي الرسول صلى الله عليه سلم .
وينبغي لمن طاف طواف الوداع أن لا يشتغل بعده بغير السفر ومستلزماته، وإن عاد إلى البيت بعد الوداع أعاد طواف الوداع حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف به عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت
الدعاء المأثور في طواف الوداع

أثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يدعو بهذا الدعاء، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن فارض عني قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغبا عنك ولا عن بيتك، اللهم فاصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير.
دعاء الخروج من مكة

ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند منصرفه من مكة ومن غيرها آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده
حكمة طواف الوداع

ما من شك في أن الحاج أو المعتمر يعتبر زائرا لبيت الله وأنه ما حضرها إلا بإذنه عز وجل، وتلبية لندائه، ولذا كان من اللائق بالزائر- وقد شرفه الله تعالى بزيارة بيته، وأكرمه بحضور تجليات عرفات- ألا يغادر بيت من زاره وحظي بنواله، وعظم عطاياه، وألا يبارح فناءه حتى يستأذن ويودع شاكرا ذاكرا، ومن هنا وجب طواف الوداع، وتأكد على كل زائر إلا من كان ذا عذر من الأعذار.
فالحكمة إذا في طواف الوداع هي الاستئذان، وتقديم الشكر والامتنان لرب البيت جل جلاله وعز سلطانه، وهي أيضا وداع لبيت الله تعالى بآخر نظرة تبقى صورة ماثلة للعين، وذكرى خالدة في النفس.

التعديل الأخير تم بواسطة عبدالرحمن الخزمري ; 28-10-2011 الساعة 03:26 PM.
عبدالرحمن الخزمري غير متواجد حالياً  
قديم 28-10-2011, 03:12 PM   #25
عبدالرحمن الخزمري
 
الصورة الرمزية عبدالرحمن الخزمري
 







 
عبدالرحمن الخزمري is on a distinguished road
افتراضي رد: أرشيف [الحج] 1432 هـ

جعل الله هذا العمل خالصاً لوجه الكريم
وان أصبت فمن الله تعالى وان أخطأت فمن نفسي والشيطان

ولاتنسونا من دعائكم....

التعديل الأخير تم بواسطة عبدالرحمن الخزمري ; 28-10-2011 الساعة 03:45 PM.
عبدالرحمن الخزمري غير متواجد حالياً  
قديم 28-10-2011, 04:34 PM   #26
ابراهيم السعدي
 
الصورة الرمزية ابراهيم السعدي
 







 
ابراهيم السعدي is on a distinguished road
افتراضي رد: أرشيف [الحج] 1432 هـ

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رسباء   مشاهدة المشاركة

   جعل الله هذا العمل خالصاً لوجه الكريم
وان أصبت فمن الله تعالى وان أخطأت فمن نفسي والشيطان

ولاتنسونا من دعائكم....






اللهم آمين

موسوعة عظيمة وكنز ثمين

الله يكتب لك الأجر وينفع بجهودك

لك شكري وتقديري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
عود لسانكَ على ؛
* اللهم اغفِر لي *
فإن لله ساعات لايرد فيها سَائلاً
أخر مواضيعي
ابراهيم السعدي غير متواجد حالياً  
قديم 30-10-2011, 03:01 PM   #27
ابو عادل العدواني

إداري أول
 
الصورة الرمزية ابو عادل العدواني
 







 
ابو عادل العدواني is on a distinguished road
افتراضي رد: أرشيف [الحج] 1432 هـ


[glow=#080801][glow=#FFFF00]جزاك الله الجنة
وبارك الله فيك[/glow]
[/glow]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع



أخر مواضيعي
ابو عادل العدواني غير متواجد حالياً  
قديم 31-10-2011, 10:29 PM   #28
جمرة غضى
مراقب
 
الصورة الرمزية جمرة غضى
 







 
جمرة غضى is on a distinguished road
افتراضي رد: أرشيف [الحج] 1432 هـ

أسال الله أن يرزقك أجر مافعلت ويرزقك الجنة والمسلمين والمسلمات

مجهود كبير ويستحق الإشادة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع

القرآن مٍ ـٍن هنـآ
أخر مواضيعي
جمرة غضى غير متواجد حالياً  
قديم 01-11-2011, 02:39 PM   #29
محمد الساهر
عضو مميز
 
الصورة الرمزية محمد الساهر
 







 
محمد الساهر is on a distinguished road
افتراضي رد: أرشيف [الحج] 1432 هـ

أسمح لي أبدي اعجابي بقلمك وتميزك وأسلوبك الراقي وتالقك فألف شكر
فجزاك الله كل خير ونفع بك ورحم والديك
وجعل ما نقلت في موازين حسناتك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع



MOHAMMED ALSAHER





أتمنى متابعتي ومشاركتي عبر تويتر والفيس بوك

@m5mmm
أخر مواضيعي
محمد الساهر غير متواجد حالياً  
قديم 01-11-2011, 03:40 PM   #30
محمد الساهر
عضو مميز
 
الصورة الرمزية محمد الساهر
 







 
محمد الساهر is on a distinguished road
افتراضي رد: أرشيف [الحج] 1432 هـ


شاهد كيف يتعامل رجال الامن السعودي مع الحجاج في المرجم

http://www.youtube.com/watch?feature...v=DLd2gyzBw_w#!
محمد الساهر غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه للموضوع : أرشيف [الحج] 1433-1434 هـ
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أرشيف [تفسير سور المصحف الشريف] عبدالرحمن الخزمري الإسلام حياة 1 12-09-2011 12:24 PM
الإثنين 1/9/1432 ALRAGI المنتدى العام 6 03-08-2011 11:21 PM
بشرى سارة لمحدودي الدخل راغبي الحج لعام 1431هـ من وزارة الحج خليل الحريري الإسلام حياة 3 21-10-2010 08:48 PM
حادثة لاتنسى !! من أرشيف الكرة السعودية / فيديو سلمت يداك ابو يزيد الحريري المنتدى الرياضي 1 19-10-2010 06:45 PM
تهنئة بالعشر من ذو الحجة وتهنئه بالعيد وقبول الحج لمن كتب الله له الحج الصابر المنتدى العام 2 04-12-2008 04:41 PM


الساعة الآن 10:07 AM.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع ما يطرح في المنتديات من مواضيع وردود تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الإدارة
Copyright © 2006-2016 Zahran.org - All rights reserved