![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]()
ممكن -أخي المتأمل- تعطيني أسم الكتاب الذي قرأت فيه أن عامة الأئمة لا يرون بوجوب قتل تارك الصلاة المقر بوجوبها؟
لا..هو لم يقل بهذا هو قال:
هل عرفت الفرق بين القولين؟ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 | |||||||||||
![]() |
![]()
بارك الله فيك زهراني كووووول روى الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ الصلاة يوما فقال : من حـافظ عليها كانت لـه نورا وبرهانا ونجاةً يوم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها لـم يكـن لـه نور ولا برهان ولا نجاة ، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف . وحسّنه الألباني والأرنؤوط وفي حديث معاذ قال : أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال : لا تشرك بالله شيئا وإن قُتلت وحُرّقت ، ولا تَعُقّن والِدَيك ، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا ، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذِمة الله ، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة ... الحديث . رواه الإمام أحمد من حديث أم أيمن رضي الله عنها . ورواه البخاري في " الأدب المفرد " من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . وصححه الألباني بشواهده في " الإرواء " . وقال عبد الله بن شقيق : لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال ، تركه كفر ، غير الصلاة . ولأنها عبادة يدخل بها في الإسلام ، فيخرج بتركها منه كالشهادة .والله أعلم |
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
موقوف
![]() |
![]() أرجع وأنا صاغر أرجع وأنا صاغر
لَأَن أكون ذنباً في الحق أحب إليّ من أن أكون رأساً في الباطل تصحيح : ما قاله أخي " السكب " صحيح فعامة أهل العلم على قتل تارك الصلاة تهاونا بها ولا أدري كيف التبس عليّ الأمر ! فأخذت في الرد على أمرٍ آخر وهو : كفر تارك الصلاة ( بدلا من : قتل تارك الصلاة ) ولذا فإن استرسالي في تقرير هذا الحكم صحيح لكنه ليس بمراد هنا ، فأعتذر عن الخطأ الغير مقصود والفضل لله ثم لأختي الكريمة " فتاة الإسلام " يقول الإمام أحمد - يرحمه الله - وحاله الاستغراب : " ومن يسلمُ من الخطأِ والتصحيف ! " وعلى العموم فإن الجمهور على قتل تارك الصلاة ؛ بينما الجمهور على عدم كفره إن أقرّ بها ( وهذا ما قرّرّته سابقا ) يقول الإمام النووي - يرحمه الله - في ( المجموع 3/14 ) : " من تركها بلا عذر تكاسلا وتهاونا فيأثم بلا شك ويجب قتله إذا أصر وهل يكفر ؟ فيه وجهان حكاهما المصنف وغيره أحدهما يكفر ... والثانى لا يكفر وهو الصحيح المنصوص الذى قطع به الجمهور " ا . هـ . المراد . بوركتم جميعا..@ ((( وشكر خاص لأختي الكريمة " فتاة الإسلام " ))) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#24 |
عضو متميز
![]() |
![]() ،،،
جَزَاكَم الْلَّهُ خَيْرَ الْجَزَاءِ وَبَارِكْ فِيْكَم وَجَعَلَ مَا تُقَدِّمُونهُ خَالِصَا لِوَجْهِ الْكَرِيْمِ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
![]() |
![]() جزاك الله خير
وجعل الله ما نقلت في موازين حسناتك ويعطيك العافية اخوي وفقك الله لما يحبه ويرضاه |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 | |||||||||||
![]() |
![]()
جزاك الله خير أخي الكريم "المتأمل" ولتويضيح المسألة أكثر -للجميع- أنقل ما ذكره ابن قدامه المقدسي في كتاب المغنى [ ص: 156 ] باب الحكم في من ترك الصلاة ( 1490 ) مسألة ; قال : ( ومن ترك الصلاة ، وهو بالغ عاقل ، جاحدا لها ، أو غير جاحد ، دعي إليها في وقت كل صلاة ، ثلاثة أيام ، فإن صلى ، وإلا قتل ) وجملة ذلك أن تارك الصلاة لا يخلو ; إما أن يكون جاحدا لوجوبها ، أو غير جاحد ، فإن كان جاحدا لوجوبها نظر فيه ، فإن كان جاهلا به ، وهو ممن يجهل ذلك ، كالحديث الإسلام ، والناشئ ببادية ، عرف وجوبها ، وعلم ذلك ، ولم يحكم بكفره ; لأنه معذور . وإن لم يكن ممن يجهل ذلك ، كالناشئ من المسلمين في الأمصار والقرى ، لم يعذر ، ولم يقبل منه ادعاء الجهل ، وحكم بكفره ; لأن أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة ، والمسلمون يفعلونها على الدوام ، فلا يخفى وجوبها على من هذا حاله ، فلا يجحدها إلا تكذيبا لله تعالى ولرسوله وإجماع الأمة ، وهذا يصير مرتدا عن الإسلام ، وحكمه حكم سائر المرتدين ، في الاستتابة والقتل ، ولا أعلم في هذا خلافا . وإن تركها لمرض ، أو عجز عن أركانها وشروطها ، قيل له : إن ذلك لا يسقط الصلاة ، وإنه يجب عليه أن يصلي على حسب طاقته . وإن تركها تهاونا أو كسلا ، دعي إلى فعلها ، وقيل له : إن صليت ، وإلا قتلناك . فإن صلى ، وإلا وجب قتله . ولا يقتل حتى يحبس ثلاثا ، ويضيق عليه فيها ، ويدعى في وقت كل صلاة إلى فعلها ، ويخوف بالقتل ، فإن صلى ، وإلا قتل بالسيف . وبهذا قال مالك ، وحماد بن زيد ، ووكيع والشافعي . وقال الزهري : يضرب ويسجن . وبه قال أبو حنيفة ، قال : ولا يقتل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير حق } . متفق عليه . وهذا لم يصدر منه أحد الثلاثة . فلا يحل دمه . وقال النبي صلى الله عليه وسلم { : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها } . متفق عليه . ولأنه فرع من فروع الدين . فلا يقتل بتركه كالحج ، ولأن القتل لو شرع لشرع زجرا عن ترك الصلاة ، ولا يجوز شرع زاجر تحقق المزجور عنه ، والقتل يمنع فعل الصلاة دائما ، فلا يشرع ، ولأن الأصل تحريم الدم ، فلا تثبت الإباحة إلا بنص أو معنى نص . والأصل عدمه . ولنا ، قول الله تعالى : { فاقتلوا المشركين } إلى قوله : { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم } . فأباح قتلهم ، وشرط في تخلية سبيلهم التوبة ، وهي الإسلام ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، فمتى ترك الصلاة متعمدا لم يأت بشرط تخليته ، فيبقى على وجوب القتل ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم { : من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة } . وهذا يدل على إباحة قتله ، وقال عليه السلام { : بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة } . رواه مسلم . والكفر مبيح للقتل ، وقال عليه السلام { : نهيت عن قتل المصلين } . فمفهومه أن غير المصلين يباح قتلهم . ولأنها ركن من أركان الإسلام لا تدخله النيابة بنفس ولا مال ، فوجب أن يقتل تاركه كالشهادة ، وحديثهم حجة لنا ; لأن الخبر الذي رويناه يدل على أن تركها كفر ، والحديث الآخر استثنى منه { إلا بحقها } . والصلاة من حقها . وعن أنس ، قال : قال أبو بكر : إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا شهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وأقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة . } رواه [ ص: 157 ] الدارقطني . ثم إن أحاديثنا خاصة ، فنخص بها عموم ما ذكروه ، ولا يصح قياسها على الحج ; لأن الحج مختلف في جواز تأخيره ، ولا يجب القتل بفعل مختلف فيه . وقولهم : إن هذا يفضي إلى ترك الصلاة بالكلية . قلنا : الظاهر أن من يعلم أنه يقتل إن ترك الصلاة لا يتركها ، سيما بعد استتابته ثلاثة أيام ، فإن تركها بعد هذا كان ميئوسا من صلاته ، فلا فائدة في بقائه ، ولا يكون القتل هو المفوت له ، ثم لو فات به احتمال الصلاة ، لحصل به صلاة ألف إنسان ، وتحصيل ذلك بتفويت احتمال صلاة واحدة لا يخالف الأصل . إذا ثبت هذا فظاهر كلام الخرقي أنه يجب قتله بترك صلاة واحدة ، وهي إحدى الروايتين عن أحمد ; لأنه تارك للصلاة ، فلزم قتله ، كتارك ثلاث ، ولأن الأخبار تتناول تارك صلاة واحدة ، لكن لا يثبت الوجوب حتى يضيق وقت التي بعدها ; لأن الأولى لا يعلم تركها إلا بفوات وقتها ، فتصير فائتة لا يجب القتل بفواتها ، فإذا ضاق وقتها علم أنه يريد تركها ، فوجب قتله . والثانية : لا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات ، ويضيق وقت الرابعة عن فعلها ; لأنه قد يترك الصلاة والصلاتين لشبهة ، فإذا تكرر ذلك ثلاثا . تحقق أنه تارك لها رغبة عنها ، ويعتبر أن يضيق وقت الرابعة عن فعلها ; لما ذكرنا . وحكى ابن حامد ، عن أبي إسحاق بن شاقلا ، أنه إن ترك صلاة لا تجمع إلى ما بعدها ، كصلاة الفجر والعصر ، وجب قتله ، وإن ترك الأولى من صلاتي الجمع ، لم يجب قتله ; لأن الوقتين كالوقت الواحد عند بعض العلماء . وهذا قول حسن . واختلفت الرواية ، هل يقتل لكفره ، أو حدا ؟ فروي أنه يقتل لكفره كالمرتد ، فلا يغسل ، ولا يكفن ، ولا يدفن بين المسلمين ، ولا يرثه أحد ، ولا يرث أحدا ، اختارها أبو إسحاق بن شاقلا وابن حامد ، وهو مذهب الحسن ، والنخعي ، والشعبي ، وأيوب السختياني ، والأوزاعي ، وابن المبارك وحماد بن زيد ، وإسحاق ، ومحمد بن الحسن ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { : بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة } . وفي لفظ عن جابر ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { إن بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة } . وعن بريدة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : بيننا وبينهم ترك الصلاة ، فمن تركها فقد كفر } رواهن مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { أول ما تفقدون من دينكم الأمانة ، وآخر ما تفقدون الصلاة } . قال أحمد : كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء . وقال عمر رضي الله عنه : لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة . وقال علي رضي الله عنه : من لم يصل فهو كافر . وقال ابن مسعود : من لم يصل فلا دين له . وقال عبد الله بن شقيق : لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال ، تركه كفر ، غير الصلاة . ولأنها عبادة يدخل بها في الإسلام ، فيخرج بتركها منه كالشهادة . والرواية الثانية ، يقتل حدا ، مع الحكم بإسلامه ، كالزاني المحصن ، وهذا اختيار أبي عبد الله بن بطة ، وأنكر قول من قال : إنه يكفر . وذكر أن المذهب على هذا ، لم يجد في المذهب خلافا فيه . وهذا قول أكثر الفقهاء ، وقول أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي . وروي عن حذيفة أنه قال : يأتي على الناس زمان لا يبقى معهم من الإسلام [ ص: 158 ] إلا قول لا إله إلا الله . فقيل له : وما ينفعهم ؟ قال : تنجيهم من النار ، لا أبا لك . وعن والان ، قال : انتهيت إلى داري ، فوجدت شاة مذبوحة ، فقلت : من ذبحها ؟ قالوا : غلامك . قلت : والله إن غلامي لا يصلي ، فقال النسوة : نحن علمناه ، يسمي ، فرجعت إلى ابن مسعود ، فسألته عن ذلك ، فأمرني بأكلها . والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم { : إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ، يبتغي بذلك وجه الله } . وعن أبي ذر ، قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : { ما من عبد قال لا إله إلا الله ، ثم مات على ذلك ، إلا دخل الجنة } . وعن عبادة بن الصامت ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { من شهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن عيسى عبد الله ورسوله ، وكلمته ألقاها إلى مريم ، وروح منه ، وأن الجنة حق ، والنار حق ، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل } . وعن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال { : يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ، وكان في قلبه من الخير ما يزن برة } . متفق على هذه الأحاديث كلها ، ومثلها كثير . وعن عبادة بن الصامت ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة ، فمن جاء بهن ، لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن ، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ، ومن لم يأت بهن ، فليس له عند الله عهد ، إن شاء عذبه ، وإن شاء أدخله الجنة } . ولو كان كافرا لم يدخله في المشيئة . وقال الخلال ، في " جامعه " : ثنا يحيى ، ثنا عبد الوهاب ، ثنا هشام بن حسان ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن أبي شميلة ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قباء فاستقبله رهط من الأنصار يحملون جنازة على باب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما هذا ؟ قالوا : مملوك لآل فلان ، كان من أمره . قال : أكان يشهد أن لا إله إلا الله ؟ قالوا : نعم ، ولكنه كان وكان . فقال لهم : أما كان يصلي ؟ فقالوا : قد كان يصلي ويدع . فقال لهم : ارجعوا به ، فغسلوه ، وكفنوه ، وصلوا عليه ، وادفنوه ، والذي نفسي بيده ، لقد كادت الملائكة تحول بيني وبينه } . وروى بإسناده ، عن عطاء ، عن عبد الله بن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : صلوا على من قال لا إله إلا الله } . ولأن ذلك إجماع المسلمين ، فإنا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تاركي الصلاة ترك تغسيله ، والصلاة عليه ، ودفنه في مقابر المسلمين ، ولا منع ورثته ميراثه ، ولا منع هو ميراث مورثه ، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة من أحدهما ; مع كثرة تاركي الصلاة ، ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام كلها ، ولا نعلم بين المسلمين خلافا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها ، ولو كان مرتدا لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام . وأما الأحاديث المتقدمة فهي على سبيل التغليظ ، والتشبيه له بالكفار ، لا على الحقيقة ، كقوله عليه السلام { : سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر } . وقوله { : كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق } . وقوله { : من قال لأخيه يا كافر . فقد باء بها أحدهما } . وقوله { : من أتى حائضا أو امرأة في دبرها ، فقد كفر بما أنزل على محمد } . قال { : ومن قال : مطرنا بنوء الكواكب . فهو كافر بالله ، مؤمن بالكواكب } . وقوله { : من حلف بغير الله فقد أشرك } . وقوله { : شارب الخمر كعابد وثن } . وأشباه هذا مما أريد به التشديد في الوعيد ، وهو أصوب القولين ، والله أعلم الحمد لله رب العالمين |
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
موقوف
![]() |
![]() جزاكِ الله خير الجزاء
تعليق : قول الموفّق - يرحمه الله - : " وهو أصوبُ القولين " أي : أن تارك الصلاة لا يكفر ليس معتمداً في المذهب ؛ بل هذا اختيار ابن بطة وابن عبدوس .. وتابعهما ابن قدامة - يرحمهم الله - وإنما المعتمد عند الأصحاب أن تارك الصلاة يُقتل كفراً بعد رفعه للحاكم أو من ينوبه ، واستتابته .. جزم به في " الإقناع " و " كشاف القناع " و " دقائق أولي النهى " و " مطالب أولي النهى " وغيرها وهو قول أكثر الأصحاب ؛ لذا قال الزركشي - يرحمه الله - في ( شرح مختصر الخرقي 1/306 ) : " واختيار الأكثرين : يُقتلُ كفراً " ا . هـ . المراد . بوركتِ أختي..@ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
عضو مميز
![]() |
![]() أخي / السكب
جزاك الله الجنه ووفقك لكل خير وجعل الله مانقلت في موازين حسناتك واسال الله العلي القدير لنا ولكم الاجر والمغفره وبارك الله فيك ونتمنى منك المزيد |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#29 |
قلم مميز ![]() |
![]() جزاكم الله عنا كل خير
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
![]() |
![]() أشكر لكم مروركم الكريم بمتصفحي......
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
حمـلـة الصلاة على الحبيـب عليه افضل الصلاة واتم التسليـم .. | سفيرهـ الحنانـ | الإسلام حياة | 2 | 02-01-2010 01:30 PM |
أحكام تغيير النية في الصلاة بعد الشروع فيها ... | زهرانية أبا ًعن جد | الإسلام حياة | 9 | 29-07-2009 02:49 PM |
الإدارة تشتري بطاقة هارسون.. والمدرب يفرض مباراة واحدة فقط: الأهلي ينافس المصريين وال | نـايف الزهراني ™ | المنتدى الرياضي | 5 | 20-07-2008 02:35 PM |
التايب يتسبب في خلاف بين التمياط والمدرب | صـدى زهـران | المنتدى الرياضي | 9 | 28-03-2008 03:55 AM |
الصلاة في المنزل أفضل من الصلاة خلف ج!! | olas | الإسلام حياة | 6 | 15-01-2008 04:32 PM |