منتديات زهران  

العودة   منتديات زهران > المنتديات العامة > الإسلام حياة > أرشيف [الخيمة الرمضانية] 1429 هـ

مقادير زكاة الفطر من الحبوب بالنسبة للفرد


أرشيف [الخيمة الرمضانية] 1429 هـ

 
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 23-09-2008, 12:45 PM
الصورة الرمزية مهندس / ياسر زهران
مهندس / ياسر زهران مهندس / ياسر زهران غير متواجد حالياً
 






مهندس / ياسر زهران is on a distinguished road
افتراضي مقادير زكاة الفطر من الحبوب بالنسبة للفرد

إحياءا ً لسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم


مقادير زكاة الفطر من الحبوب بالنسبة للفرد

[bor=#12FF00]

القمح الكيلة تكفي من 4 إلى 6 أفراد


الدقيق والمكرونة 2 كيلو جرام


الأرز 2300 جرام


الذرة الشامية 2 كيلو جرام


الفول 2100 جرام


اللوبيا 2 كيلو جرام


الزبيب 1600 جرام


العدس 2250 جرام
[/bor]
قديم 23-09-2008, 02:18 PM   #2
مهندس / ياسر زهران
 
الصورة الرمزية مهندس / ياسر زهران
 







 
مهندس / ياسر زهران is on a distinguished road
افتراضي رد: مقادير زكاة الفطر من الحبوب بالنسبة للفرد

هل تجزئ القيمة في زكاة الفطر؟

قال الإمام النووي: "لا تجزئ القيمة في الفطر عندنا ، وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر

، وقال أبو حنيفة: يجوز. وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن عبدالعزيز

، والثوري، قال: وقال إسحاق وأبو ثور: لا تجزئ إلا عند الضرورة".
{المجموع: 6-123- 124}

وذهب الشوكاني في "السيل الجرار" (2-86) إلى أنها لا تجزئ بالقيمة إلا إذا تعذر إخراجها طعامًا.

وهذا قول وسط جمع بين قول الجمهور وقول أبي حنيفة، وإن كان قول الجمهور أقوى دليلاً.
مهندس / ياسر زهران غير متواجد حالياً  
قديم 23-09-2008, 02:22 PM   #3
مهندس / ياسر زهران
 
الصورة الرمزية مهندس / ياسر زهران
 







 
مهندس / ياسر زهران is on a distinguished road
افتراضي رد: مقادير زكاة الفطر من الحبوب بالنسبة للفرد

روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب».

الحديث فيه ذكر أبو سعيد الخدري هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته في إخراج زكاة الفطر وأنها صاعا من طعام أو ... إلخ . والحديث أوضح فيه الصحابي الجليل الأصناف التي كانوا يخرجون منها زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكر رضي الله عنه أنهم كانوا يخرجون القيمة أو المال بدلا من الأصناف المذكورة، وحيث إن هذه عبادة، والعبادة كما هو معلوم توقيفية لا يجوز أن نتعبد لرب العزة سبحانه وتعالى إلا بنص من كتاب أو سنة .

روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة لفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد لصلاة فهي صدقة من الصدقات» [إسناده حسن]
وهذا الحديث بين الحكمة من فرضية زكاة الفطر ولو علمنا هذه الحكمة ما قلنا إخراج غير الطعام كما بينت الأحاديث، فالحكمة من فرضية زكاة الفطر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث أثناء الصيام والحكمة الأخرى من فرضيتها أنها طعمة للمساكين (فقل لي بالله كيف تكون طعمة للمساكين إذا أخرجناها من غيرالطعام).
ولذلك مع وجود الأموال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين لم ثبت في حديث صحيح أو ضعيف أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر مالا وإنما الثابت الصحيح إخراجها من لطعام.

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه ص171 المسألة 647 ما نصه: سمعت أبي كره أن يعطي القيمة في زكاة الفطر ويقول: أخشى أن أعطى القيمة ألا يجزئه ذلك .

وقال ابن قدامة المقدسي في المغني 3/65 مسألة: قال ومن أعطى القيمة لم تجزئه .

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: «تجب الزكاة من العين ولا يعدل عنها إلى القيمة إلا عند عدمها وعدم الجنس» وقال أيضا: «فالحق أن الزكاة واجبة من العين لا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر».

وقال النووي في شرح مسلم 7/60 ذكر صلى الله عليه وسلم أشياء قيمها مختلفة وأوجب في كل نوع منها اعا فدل على أن المعتبر صاع ولا نظر إلى قيمته.
وقال في المجموع: «لا تجزئ القيمة عندنا وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر

، وقال أبو حنيفة: يجوز وقال إسحاق وأبو ثور لا تجزئ إلا عند الضرورة» .

وقال الشوكاني في السيل الجرار 2/86: «قوله: وإنما تجزئ القيمة للعذر» أقول - أي الشوكاني - هذا صحيح لأن ظاهر الأحاديث الواردة بتعيين قدر الفطرة من الأطعمة أن إخراج ذلك مما سماه النبي صلى الله عليه وسلم متعين، وإذا عرض مانع من إخراج العين كانت القيمة مجزئة لأن ذلك هو الذي يمكن من عليه الفطرة ولا يجب عليه ما لا يدخل تحت إمكانه .

قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله: «الشائع المعتمد في الدليل لأصحابنا أن الزكاة قربة لله عالى وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى ولو قال إنسان لوكيله: اشتر ثوبا وعلم الوكيل أن غرضه التجارة ووجد سلعة هي أنفع لموكله لم يكن له مخالفته، وإن رآه أنفع فما يجب لله تعالى بأمره أولى بالاتباع، كما لا يجوز في الصلاة إقامة السجود على الخد والذقن مقام السجود على الجبهة والأنف، والتعليل فيه بمعنى الخضوع لا يصلح لأن ذلك مخالف للنص وخروجا على معنى التعبد، كذلك لا يجوز في الزكاة إخراج قيمة الشاة أو البعير أو الحب أو الثمر المنصوص على وجوبه لأن ذلك خروج على النص وعلى معنى التعبد والزكاة أخت الصلاة». اهـ من المجموع 5/430 .

قال ابن حجر في فتح الباري: وكأن الأشياء التي ذكرها حديث أبي سعيد لما كانت متساوية في مقدار ما خرج منها مع ما يخالفها في القيمة دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس .وقال ابن تيمية في الاختيارات الفقهية: ويجزئه في الفطرة من قوت بلده مثل الأرز وغيره ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث . ولا يجزئ إخراجها من الثياب والفرش والأواني والأمتعة وغيرها مما سوى طعام الآدميين لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام فلا تتعدى ما عينه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا يجزئ إخراج قيمة الطعام لأن ذلك خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم .

وسئل أحمد عن إعطاء الدراهم في صدقة الفطر . فقال: أخاف ألا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل له قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة؟ قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان،

قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث . قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول<< .. فهو يرى دفع القيمة مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قول مالك والشافعي وكذا قال ابن حزم لا تجزئ قيمة أصلا لأن ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منهما وليس للزكاة مالك معين فيجوز رضاه أو إبراؤه، وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: يجوز إخراج القيمة، وقد روى ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري . اهـ .

أما من قال بأن القيمة أكثر نفعا للفقير فالرد عليه من وجوه:
1- أن زكاة الفطر عبادة ومدار العبادات على الاتباع فلا يصح أن يترك اتباع السنة لقول أحد.
2- أن القول بأن هذا من مصلحة الفقير اجتهاد ومعلوم أنه لا اجتهاد مع نص .
3- أن هذا القول مردود بفعل الصحابة إذ أن الصحابة رضوان الله عليهم ومجتمع المدينة كان أشد فقرا من مجتمعنا اليوم ومع ذلك لم يشرع لهم دفع القيمة.
4- القول بالقيمة لا يجوز لأنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، وتجويز القيمة شيوع العمل به عاد على الأصل وهو الطعام بالإبطال حتى نسي الناس في صدقة الفطر السنة وصارت أمرا ستغربا وما كان كذلك ينبغي رده . والذي يستقري الصدقات والنفقات والكفارات المالية يجد أن الشرع نص في كل على أنواع معينة، فنص في زكاة الزروع على إخراجها منها يوم حصادها، وفي النقدين منهما، وفي الغنم والإبل منهما، وفي كفارات نص على الكسوة وفي غيرها على تحرير رقبة أو على الطعام، وهنا في صدقة الفطر نص على الطعام ولم يذكر معه غيره فعلم بهذا التغاير أن هذه النصوص مقصودة للشرع كل في موضعه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
[poem=font="Andalus,5,deeppink,bold,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="double,5,limegreen" type=0 line=0 align=center use=ex num="0,black""]
يــارب عـُــدتُ إلــى رحَــابِـكَ تَـائِـبَــاً=مسـتـسـلـمـا ً مـسـتـمـسـكـا ً بــعُـــرَاكَ
إنـي أويـت لـكـل مــأوى فــي الحـيـاةِ=فــمــا رأيــــتُ أعَــــزَّ مِــــن مــــأواكَ
وتلَمَسَـتْ نفسـي السبيـلَ إلــى النَـجَـاةِ=فـلَــمْ تـجــدْ مَـنْـجَـى سِــوَى مَـنْـجَــاكَ
وبحـثـتُ عـن سِـرالـسَـعـَــادَةِ جـاهــداً=فـوجــدتُ هـــذا الـســرَّ فـــي تــقــواكَ[/poem]
أخر مواضيعي
مهندس / ياسر زهران غير متواجد حالياً  
قديم 23-09-2008, 10:53 PM   #4
خليل الحريري
عضو متميز
 
الصورة الرمزية خليل الحريري
 







 
خليل الحريري is on a distinguished road
افتراضي رد: مقادير زكاة الفطر من الحبوب بالنسبة للفرد


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
أخر مواضيعي
خليل الحريري غير متواجد حالياً  
قديم 23-09-2008, 11:00 PM   #5
ولد سويد من بني هريره
 
الصورة الرمزية ولد سويد من بني هريره
 







 
ولد سويد من بني هريره is on a distinguished road
افتراضي رد: مقادير زكاة الفطر من الحبوب بالنسبة للفرد

مشكوووووووووووووووووووووووووووووووور والله يعطيك العافيه أخوي ياسر وجعل الله ماتقدمه في موازين حسناتك وفقك الله إلى مايحبه ويرضاه وجزاك خيراً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
كل عام وانتم بخير
أخر مواضيعي
ولد سويد من بني هريره غير متواجد حالياً  
قديم 24-09-2008, 04:15 PM   #6
ابو عادل العدواني

إداري أول
 
الصورة الرمزية ابو عادل العدواني
 







 
ابو عادل العدواني is on a distinguished road
افتراضي رد: مقادير زكاة الفطر من الحبوب بالنسبة للفرد

[glow=#131301][glow=#FFFF00]م/ياسر زهران
جزأك الله ألجنه
على الموضوع المفيد والمميز
وجعله الله في موازين حسناتك
بارك الله فيك[/glow]
[/glow]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع



أخر مواضيعي
ابو عادل العدواني غير متواجد حالياً  
قديم 25-09-2008, 10:34 AM   #7
مهندس / ياسر زهران
 
الصورة الرمزية مهندس / ياسر زهران
 







 
مهندس / ياسر زهران is on a distinguished road
افتراضي رد: مقادير زكاة الفطر من الحبوب بالنسبة للفرد

اخواني الأعزاء
أسعدني مروركم الكريم
وكل عام وأنتم بخير

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد ســـــــــــــــــــــــــــــــــــعيد
مهندس / ياسر زهران غير متواجد حالياً  
قديم 26-09-2008, 12:56 AM   #8
الشاهين 2008
 
الصورة الرمزية الشاهين 2008
 







 
الشاهين 2008 is on a distinguished road
افتراضي رد: مقادير زكاة الفطر من الحبوب بالنسبة للفرد

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

((( المهندس ياسرزهران)))

جزأك الله خير الجزاء على الموضوع المفيد وجعله الله في موازين حسناتك

واطلب منك توضيح لـ(القمح الكيلة تكفي من 4 إلى 6 أفراد)

كما أطلب منك أن تتأكد وتفيدنا عن الأرز 2300 جرام أو 3000جرام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
[flash=http://dc16.arabsh.com/i/03510/p6mf6h84qczl.swf]WIDTH=500 HEIGHT=331[/flash]
أخر مواضيعي
الشاهين 2008 غير متواجد حالياً  
قديم 26-09-2008, 08:01 PM   #9
الشاهين 2008
 
الصورة الرمزية الشاهين 2008
 







 
الشاهين 2008 is on a distinguished road
افتراضي رد: مقادير زكاة الفطر من الحبوب بالنسبة للفرد

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخوان المشرفين الاخ ياسر

أسعد الله أوقاتكم

وجدت
أولاً : أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز
ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .
ثالثاً :عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة وكان الميزان الدقيق ( الحساس ) في الجدول الآتي :

نوع الطعام وزن الصاع منه بالكيلو
أرز مزة 2.510
أرز بشاور 2.490
أرز مصري 2.730
أرز أمريكي 2.430
أرز أحمر 2.220
قمح 2.800
حب الجريش 2,380
حب الهريس 2.620
دقيق البر 1.760
شعير 2.340
تمر ( خلاص ) غير مكنوز 1.920
تمر ( خلاص ) مكنوز 2,672
تمر ( سكري ) غير مكنوز 1.850
تمر ( سكري ) مكنوز 2.500
تمر ( خضري ) غير مكنوز 1.480
تمر ( خضري ) مكنوز 2.360
تمر ( روثان ) جاف 1,680
تمر ( مخلوط ) مكنوز 2.800


(((( منقول )))
الشاهين 2008 غير متواجد حالياً  
قديم 27-09-2008, 10:06 AM   #10
مهندس / ياسر زهران
 
الصورة الرمزية مهندس / ياسر زهران
 







 
مهندس / ياسر زهران is on a distinguished road
افتراضي رد: مقادير زكاة الفطر من الحبوب بالنسبة للفرد

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشاهين 2008   مشاهدة المشاركة

   بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

((( المهندس ياسرزهران)))

جزأك الله خير الجزاء على الموضوع المفيد وجعله الله في موازين حسناتك

واطلب منك توضيح لـ(القمح الكيلة تكفي من 4 إلى 6 أفراد)
كما أطلب منك أن تتأكد وتفيدنا عن الأرز 2300 جرام أو 3000جرام


(القمح الكيلة تكفي من 4 إلى 6 أفراد)

وهذا لأن نصاب الفرد من القمح هو قدح وثلث القدح ( أي أربع أثلاث القدح ) وهو مقدار الصاع من القمح
وحيث أن الكيلة في المكيال المصري تساوي 8 أقداح
اذن الكيلة تكفي لـ [ 8 * ( 3\4)] = 6 أفراد

, ولزيادة التأكيد والتسهيل يمكن أن نقرب نصاب الفرد الى قدحين كاملين بدلا ً من قدح وثلث فمن تطوع خيرا فهو خير له
اذن الكيلة تكفي لـ [ 8\2] = 4 أفراد

كما أطلب منك أن تتأكد وتفيدنا عن الأرز 2300 جرام أو 3000جرام
نصاب الفرد من الأرز هو 2300 جرام على ما أعلم ولكن أذا أردت التطوع بالزيادة فلا بأس وسيكون أسهل في الحساب في حالة 3 كيلوجرام
قال الله تعالى "فمن تطوع خيرا فهو خير له"
واللـــــــــــه أعلــــــــــم
مهندس / ياسر زهران غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه للموضوع : مقادير زكاة الفطر من الحبوب بالنسبة للفرد
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
خلاصة الكلام فى إخراج زكاة الفطر مهندس / ياسر زهران أرشيف [الخيمة الرمضانية] 1429 هـ 7 28-09-2008 01:32 AM
تذكير الأمة المحمدية بعدم جواز إخراج زكاة الفطر نقدية مهندس / ياسر زهران أرشيف [الخيمة الرمضانية] 1429 هـ 10 23-09-2008 12:48 PM
فتاوى تخص زكاة الفطر للشيخ العثيمين رحمه الله ابوعقاب الإسلام حياة 5 12-10-2007 03:03 PM
زكاة الفطر بالكيلو غرام ابو نضال الدوسي أرشيف [الخيمة الرمضانية] 1428هـ 6 11-10-2007 05:24 PM
تبغين الحبوب تحيل من وجهك جمعان الاول شقائق الرجال 3 16-02-2007 07:22 AM


الساعة الآن 08:06 AM.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع ما يطرح في المنتديات من مواضيع وردود تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الإدارة
Copyright © 2006-2016 Zahran.org - All rights reserved