منتديات زهران  

العودة   منتديات زهران > المنتديات العامة > الإسلام حياة

أرشيف [الحج] 1433-1434 هـ


الإسلام حياة

موضوع مغلقإنشاء موضوع جديد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 13-10-2011, 01:32 AM
الصورة الرمزية عبدالرحمن الخزمري
عبدالرحمن الخزمري عبدالرحمن الخزمري غير متواجد حالياً
 






عبدالرحمن الخزمري is on a distinguished road
افتراضي أرشيف [الحج] 1433-1434 هـ


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان، وسلم تسليماً

اخواني وأخواتي 00 المباركين



اضع بين ايديكم كل ماتحتاجون عن الحج والذي قمت بنقله من مواقع اسلامية ارجو ان ينتفع به جميع الاخوان والاخوات الذين يريدون الذهاب الى الحج ومن يريد الاستفاده .. ونسأل الله العلي القدير أن يوفق حجاج بيت الله الحرام وأن ييسر حجهم وأن يعيدهم الى أهاليهم سالمين غانمين مقبول حجهم .



وأسأل الله ان ينفع به .



ملاحظة: جميع المواضيع التي تختص بالحج في قسم الاسلام حياة سوف يتم نسخها في هذا الموضوع
أخر مواضيعي

التعديل الأخير تم بواسطة محمد الساهر ; 10-10-2012 الساعة 01:40 PM. سبب آخر: تم فتح الموضوع وتعديل التاريخ بناء على طلب صاحب الموضوع الأخ عبدالرحمن الخزمري
قديم 13-10-2011, 01:33 AM   #2
عبدالرحمن الخزمري
 
الصورة الرمزية عبدالرحمن الخزمري
 







 
عبدالرحمن الخزمري is on a distinguished road
افتراضي فقـه الحـج

فقـه الحـج


الحمد لله الذي فضل بحكمته البيت الحرام ، وفرض حجه على من استطاع إليه السبيل من أهل الإيمان و الإسلام ، وغفر لمن حج واعتمر ما اكتسب من الذنوب والآثام ، أحمده حمداً كثيراً طيباً على مر الليالي والأيام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله أفضل الخلق وصفوة الأنام .
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الأخيار ، أما بعد …
فهذه رسالة موجزة ومختصرة في ( توضيح الأحكام الخاصة في مناسك الحج والعمرة ) والزيارة فيها من أقوال أهل العلم المختصر المفيد ، وقد أرجعنا ما أشكل علينا من المسائل إلى ترجيحات سماحة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء .
فما كان من صواب فمن الواحد المنان وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان . والله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به كل من قرأه وطبعه ونشره وأن يجعله سبباً للفوز لديه في جنات النعيم إنه سميع مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

المبحث الأول : تعريف الحج والعمرة لغة وشرعاً :
الحج لغة :- القصد ( النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 1/340 ) تقول العرب :
حج بنو فلان فلاناً إذا قصدوه وأكثروا التردد عليه ثم غلب في الاستعمال الشرعي والعرفي على حج بيت الله تعالى وإتيانه ، فلا يفهم عند الإطلاق إلا هذا النوع الخاص من القصد لأنه هو المشروع الموجود كثيراً (شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية 1/75 وانظر المصباح المنير 1/121 ).

الحج شرعاً :- هو التعبد لله عز وجل بأعمال مخصوصة في أوقات مخصوصة ، في مكان مخصوص من شخص مخصوص على ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم .

العمرة لغة :- الزيارة
العمرة شرعاً :- التعبد لله عز وجل بزيارة البيت العتيق على وجه مخصوص ، بإحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير ، ثم تحلل .

المبحث الثاني : حكم الحج والعمرة :
أولاً الحج :- وهو واجب وفرض بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين ( الإجماع لابن المنذر ص54 وشرح العمدة 15/87 ) . وهو أحد أركان الإسلام التي بني عليها . وهو واجب على من توافرت به الشروط في العمر مرة واحدة إلا أن ينذر فيجب عليه الوفاء بالنذر وما زاد فهو تطوع .

ودليل وجوب الحج هو قول الله تبارك وتعالى [ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ] سورة آل عمران آية 97 . وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : [ أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ..] رواه مسلم 2/975 في الحج باب فرض الحج مرة في العمر .
ومن أنكر فرضية الحج فهو كافر مرتد عن الإسلام إلا أن يكون جاهلاً بذلك كأن يكون حديث عهد بإسلام أو ناشئ في بادية بعيدة لا يعرف من أحكام الإسلام شيئاً فهذا يعذر بجهله ويعرّف ، ويبين له الحكم ، فإن أصر على إنكاره حكم بردّته ، وأما من تركه متهاوناً مع اعترافه بفرضيته فهذا لا يكفر ولكنه على خطر عظيم لأن الراجح أن الحج واجب على الفور فيمن توافرت فيه شروط الحج ( التي سيتم ذكرها بعد قليل لأن الأصل في الأمر أن يكون على الفور ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية حين أمرهم بالإحلال وتباطؤوا ) أخرجه البخاري في الشروط (2731 ) ، (2732 ) . ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له فقد يكون الآن قادراً وفي المستقبل عاجزاً ولأن في ذلك إبراء للذمة قبل معاجلة الموت ولأن الله تعالى أمر بالاستباق إلى الخيرات فقال :- [ فاستبقوا الخيرات ] سورة البقرة آية 148 . وبعد أن تبينا حكم الحج نود أن نتعرض لتاريخ مشروعية :

تاريخ مشروعية الحج ( متى فرض الحج ) :
اختلف العلماء في تاريخ مشروعية الحج على أقوال فمنهم من قال في السنة السادسة للهجرة وقال آخرون في السنة التاسعة وهو الصواب لأن آية فرضيته هو قول الله تعالى [ ولله على الناس حج البيت .. ] وهي في صدر سورة آل عمران وقد نزل صدر هذه السورة عام الوفود (شرح العمدة لشيخ الإسلام 1/219 وتفسير ابن كثير 1/368 ) وفي هذا العام قدم وفد نجران وصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أداء الجزية والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة تسع . وحكمة تأخر فرضية الحج والله تعالى أعلم ، أن مكة زادها الله شرفاً ، كانت قبل تلك السنة تحت سيطرة المشركين من قريش فليس يتسنى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يحجوا على الوجه الأكمل ومن المتوقع أن تمنعهم قريش من الحج كما فعلوا في السنة السادسة عندما صدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن إتمام عمرتهم ، ولكن بعد أن تحررت مكة من الكفر بعد فتحها صار إيجاب الحج على الناس موافقاً للحكمة .

ثانياً : العمرة :- فقد اختلف العلماء في حكم العمرة فمنهم من يرى أنها واجبة ومنهم من قال أنها سنة ومنهم من فرق بين المكي وغيره ، فقال هي واجبة على غير المكي أما أهل مكة فلا تجب عليهم . والراجح والله تعالى أعلم أنها واجبة على المكي وغيره في العمر مرة لكن وجوبها أدنى من وجوب الحج ، لأن وجوب الحج فرض مؤكداً ، وهو أحد أركان الإسلام بخلاف العمرة يقول ابن عمر رضي الله عنهما [ ليس أحد إلا وعليه حج وعمرة ] البخاري مع الفتح 3/597 . وعندما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله هل على النساء جهاد ؟ قال : [ نعم عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة ] أخرجه الإمام أحمد في مسنده 65/156 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 2/151 .

وعن أبي رزين أنه قال : [ يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن ، قال : فحج عن أبيك واعتمر ] أخرجه أهل السنن وقال الألباني صحيح النسائي 2/556 – أبي داود 1/341 . وهذا هو الصواب الذي دلت عليه الأدلة الشرعية أن الحج والعمرة واجبان في العمر مرة واحدة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة ؟ قال : [ بل مرة واحدة ، فمن زاد فهو تطوع ] صححه الألباني في صحيح أبي داود 1/324 والنسائي 2/556 وابن ماجه 2/148 .

المبحث الثالث : شروط وجوب الحج والعمرة :
فما هي شروط الحج والعمرة : يجب الحج والعمرة بخمسة شروط (شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية 1/113 ) .
الشرط الأول : [ الإسلام ] لقوله تعالى [ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ] سورة التوبة آية 28 . ولأنه لا يصح منهم ذلك ومحال أن يجب ما لا يصح لأن العبادات لا تجب إلا على المسلم لأن كل عبادة لا تصح من كافر لقوله تعالى [ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ] سورة التوبة آية 54 .

الشرط الثاني : [ العقل ] فلا حج ولا عمرة على مجنون إلا أن يفيق لقوله صلى الله عليه وسلم [ رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبدأ ، وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم ] رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الألباني ص ج ص 2/35 .

الشرط الثالث : [ البلوغ ] فلا يجب الحج على الصبي حتى يبلغ ولكن لو حج صح حجه لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام . لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً فقالت : ألهذا حج ؟ قال : [ نعم ولك أجر ] رواه مسلم 2/974 .
ولقوله عليه الصلاة والسلام : [ أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى .. ] رواه الخطيب البغدادي وصححه الألباني في ص ج ص 2729 .

الشرط الرابع : [ كمال الحرية ] فلا يجب الحج على المملوك ولكنه لو حج فحجه صحيح لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم : [ وأيما عبد حج ثم أعتق ، فعليه أن يحج حجة أخرى ] نفس المصدر السابق .

الشرط الخامس : [ القدرة أو الاستطاعة بالمال والبدن ] :
* فإن كان الإنسان قادراً بماله دون بدنه فإنه ينيب من يحج عنه لفعل المرأة الخثعمية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم ( فقالت يا رسول الله : إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال عليه الصلاة والسلام [ نعم ] وذلك في حجة الوداع ) شريطة أن يكون النائب قد حج عن نفسه .

* أما من كان قادراً ببدنه دون ماله ولا يستطيع الوصول إلى مكة فإن الحج لا يجب عليه .

* [ ومن القدرة ] أن تجد المرأة محرماً لها . فإن لم تجد محرماً فإن الحج لا يجب عليها لقوله عليه الصلاة والسلام [ لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا ومع ذي محرم ، فقال رجل : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال عليه الصلاة والسلام [ انطلق فحج مع امرأتك ] البخاري مع الفتح 6/143 ومسلم 3/978 .

* لكن لو حجت المرأة بغير محرم أجزأتها الحجة عن حجة الفرض مع معصيتها وعظيم الإثم عليها .[شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية 1/182] .

لكن اختلف العلماء هل يجب على من لم تجد محرم أن تنيب من يحج عنها ويعتمر ؟ أو لا يجب ؟
على قولين لأهل العلم بناء على أن وجود المحرم هل هو شرط لوجوب الأداء ؟ أو هو شرط للوجوب من أصله ؟ والمشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى- أن المحرم شرط للوجوب وأن المرأة التي لا تجد محرماً لا يلزمها حج ولا يلزمها أن تقيم من يحج عنها .

المبحث الرابع : فضل الحج والعمرة
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه ] البخاري مع الفتح 4/20 – مسلم 2/984 . وفي لفظ مسلم : [ من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه ] مسلم 2/983 وفي الترمذي " غفر له ما تقدم من ذنبه " صحيح الترمذي 1/345 .
2- وعنه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ] البخاري مع الفتح 3/597 ومسلم 2/983 .

الحج المبرور هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ، ولم يخالطه إثم ولا يعقبه معصية وهو الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعاً كما طُلب من المكلف على الوجه الأكمل ، وهو الحج المبرور ومن علامات القبول أن يرجع خيراً مما كان و لا يعاود المعاصي .

3- وسئل النبي صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال أفضل ؟ قال :" إيمان بالله ورسوله " قيل ثم ماذا ؟ قال : " جهاد في سبيل الله " قيل : ثم ماذا ؟ قال : " حج مبرور " [ البخاري مع الفتح 3/381 ] .

4- وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ تابعوا بين الحج والعمرة ، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة ] النسائي والترمذي وابن ماجة وأحمد وغيرهم وصححه الألباني في صحيح النسائي 2/558 .

5- وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ الغازي في سبيل الله ، والحاج والمعتمر وفد الله ، دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم ] حسنه الألباني في صحيح ابن ماجة 2/149 .

6- وقال صلى الله عليه وسلم في فضل الحجر الأسود والركن اليماني : [ إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطاّ ] رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر وهو صحيح ص ج ص 2194 .

المبحث الخامس : آداب السفر وأحكامه :
الآداب التي ينبغي للمعتمر والحاج معرفتها والعمل بها ، ليحصل على عمرة مقبولة ، ويوفق لحج مبرور آداب كثيرة منها :
آداب واجبة وآداب مستحبة وأذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الآداب الآتية :
1. الاستخارة ، ينبغي للمسافر أن يستخير الله سبحانه وتعالى في الوقت ، والراحلة ، والرفيق وجهة الطريق إن كثرت الطرق ، ويستشير في ذلك أهل الخبرة والصلاح . وصفة الاستخارة أن يصلي ركعتين ثم يدعو بالدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
2. يجب على الحاج والمعتمر أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله تعالى والتقرب إليه ، وأن يحذر أن يقصد حطام الدنيا أو حيازة الألقاب أو الرياء والسمعة فإن ذلك سبب في بطلان العمل وعدم قبوله .
3. التوبة من جميع الذنوب والمعاصي ، وذلك بالإقلاع عن الذنوب وتركها والندم على ما مضى منها والعزيمة على عدم العودة إليها وإن كان عنده للناس مظالم ردها وتحللهم منها .
4. على الحاج أو المعتمر أن ينتخب المال الحلال لحجه وعمرته لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً .
5. ومن آداب المسافر أيضاً أن يخرج يوم الخميس وهذا هو المستحب لما ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ عن كعب بن مالك : لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس ] البخاري .
6. أن يخبر من يحب بعزمه على السفر ، فقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد سفراً ! فقال " أوصيك بتقوى الله ! والتكبير على كل شرف " ( أي كل مكان مرتفع ) فلما ولى ، قال " اللهم ازو له الأرض وهون عليه السفر " ابن حبان .
7. وكان صلى الله عليه وسلم يسير في مجموعة سار سيراً هادئاً ، ويسمى ( العَنَق ) فإذا وجد فراغاً أسرع قليلاً ويسمى ( النص ) . ابن خزيمة .
8. وكان يقول عليه الصلاة والسلام "لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس "مسلم .
9. وكان يكره عليه الصلاة السلام للمسافر وحده أن يسير بالليل ، قال " لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد وحده بليل " البخاري .
10. وكان ينهى أن يطرق الرجل أهله ليلاً ، إذا طالت غيبته عنهم بل يدخل عليهم غدوة أو عشية " البخاري ومسلم " وهذا من كمال الأدب وعظيم الاحترام بين رب الأسرة وأفراد أسرته وتقدير الخصوصيات .
11. وكان إذا دخل قرية يريد دخولها يقول عليه الصلاة والسلام [ اللهم رب السموت السبع وما أظللن ، ورب الأرضين السبع وما أقللن ، ورب الشياطين و ما أضللن ، ورب الرياح وما ذرين ، إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها ] ابن خزيمة .
12. ويستحب أن يقوم الأصحاب في السفر بتأمير واحد منهم يطيعونه ، فعن أبي سعبد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا : [ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم ] أبو داود.
13. وأن يذكر دعاء السفر ذهاباً وإياباً ويقول في الذهاب [ بسم الله ، الحمد لله ثلاثاً والله أكبر ثلاثاُ ، ثم يقول " سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ، وإنا إلى ربنا لمنقلبون ، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ، ومن العمل ما ترضى ، اللهم هون علينا سفرنا هذا ، واطو عنا بعده ، اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الأهل ، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ، وكآبة المنظر ، وسوء المنقلب في المال والأهل " مسلم . وإذا رجع من سفره قالهن وزاد فيهن : " آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون " رواه مسلم 2/989 .
14. ويستحب إذا نزل المسافرون منزلاً أن ينضم بعضهم إلى بعض لأن التفرق من الشيطان وأن يدعو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : [ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ] رواه مسلم 4/2080 . فإنه إذا قال ذلك لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك .
15. ويستحب له أن يكبر على المرتفعات ويسبح إذا هبط المنخفضات والأودية وأن يكثر من الدعاء في السفر فإنه حري أن تجاب دعوته ويعطى مسألته ويكثر الحاج من الدعاء كذلك على الصفا والمروة – وفي عرفات وفي المشعر الحرام بعد الفجر – وبعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى أيام التشريف – لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر في هذه المواطن الستة من الدعاء .
16. يحافظ على جميع الواجبات ومن أعظمها الصلاة في أوقاتها مع الجماعة ويكثر من الطاعات [ كقراءة القرآن والذكر والدعاء ] ويبتعد عن جميع المعاصي ويتخلق بالأخلاق الحسنة وأن يحسن إلى الآخرين ويرفق بهم ولا يؤذيهم بلسانه أو بيده ولا يزاحم الحجاج والمعتمرين زحاماً يؤذيهم مع إعانتهم عند الحاجة بنفسه وماله .
17.على الحاج والمعتمر التفقه في أحكام العمرة والحج وأحكام السفر قبل أن يسافر من القصر – والجمع وأحكام التيمم والمسح على الخفين وغير ذلك مما يحتاجه في طريقه إلى أداء المناسك .

ولأن الإسلام دين اليسر والسهولة ولا حرج فيه ولا مشقة فكلما وجبت المشقة فتح الله لليسر أبواباً ولما كان السفر مظنة المشقة غالباً خففت أحكامه فمن ذلك :
أولاً : في الطهارة :
أ‌)
جواز التيمم للمسافر إذا لم يجد الماء أو كان معه من الماء ما يحتاجه لأكله وشربه ، وصفة التيمم أن يضرب الأرض ضربة واحدة ثم يمسح وجهه كله وكفيه من أطراف أصابعه إلى رسغه والتيمم رافع للحدث الأصغر والأكبر .
ب‌) وللمسافر أن يمسح على خفيه أو جوربيه ثلاث أيام بلياليها بخلاف المقيم فإنه يمسح يوماً وليلة فقط .

ثانياً : في الصلاة :
أ‌)
صلاة الفريضة : فالمسافر يصلي الصلاة الرباعية وهي ( الظهر والعصر والعشاء ) ركعتين فقط من حين أن يخرج من بلده حتى يرجع إليها ، أما إذا صلى المسافر خلف إمام يتم فإنه يتم معه لأن الجماعة في حقه واجبة طالما وجد الجماعة . أما جمع المسافر بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء فهي سنة حيث كان على ظهر سير - أي حيث كان سائراً ، أما إذا كان نازلاً فالسنة لا يجمع إلا إذا احتاج إلى ذلك لشغل يقضيه أو نوم يستريح فيه .
ب‌) وصلاة النافلة : فالمسافر تسقط عنه السنن الرواتب ماعدا سنة الفجر القبلية فإنها لا تسقط في حضر ولا سفر .
أما صلاة التطوع غير الرواتب فيشرع للمسافر أن يتطوع بها كالمقيم فيصلي ( صلاة الليل والوتر والضحى وتحية المسجد وصلاة الكسوف والخسوف وصلاة الجنازة ... ) وللمسافر أن يتطوع في السفر وهو على ظهر مركوبه حيث كان وجهه وإن لم يكن إلى جهة القبلة .

المبحث السادس : أركان وواجبات الحج والعمرة :
أولاً : أركان الحج :
1- الإحرام ( النية )
2- الطواف حول البيت ( طواف الإفاضة )
3- السعي بين الصفا والمروة 4) الوقوف بعرفة .
فلا يتم الحج إلا بأداء هذه الأركان ومن ترك ركناً فسد حجه .

ثانياً : واجبات الحج :
1) الإحرام من الميقات 2) الوقوف بعرفة إلى الغروب 3) المبيت بمزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل 4) رمي الجمار 5) الحلق أو التقصير 6) المبيت بمنى ليالي منى ( أيام التشريق ) 7) طواف الوداع .
ومن ترك واجباً من الواجبات جبره بدم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها ويصح حجه بإذن الله تعالى .

ثالثاً : أركان العمرة :
1) الإحرام ( النية ) 2) الطواف حول البيت 3) السعي بين الصفا والمروة .

رابعاً : واجبات العمرة :
1) الإحرام من الميقات 2) الحلق أو التقصير .

المبحث السابع : مواقيت الحج والعمرة :
وتنقسم إلى قسمين :
القسم الأول : المواقيت الزمانية :
وتبتدئ المواقيت الزمانية للحج بدخول شهر شوال وتنتهي إما بعشر ذي الحجة ( يوم العيد ) أو بآخر يوم من أيام ذي الحجة وهو القول الراجح لذا فإنه يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة وسعي الحج إلى آخر يوم من شهر ذي الحجة ، ولا يجوز أن يؤخرها عن ذلك اللهم إلا لعذر .

أما العمرة فليس لها ميقات زمني فإنها تُفعل في أي يوم من أيام السنة لكنها في رمضان تعدل حجة وكذلك العمرة في أشهر الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات كلها في شهر ذي القعدة وهذا يدل على أن العمرة في أشهر الحج مزية وفضل .

القسم الثاني : المواقيت المكانية :
وهي خمسة مواقيت : [ ذو الحليفة ، الجحفة ، يلملم ، قرن المنازل ، ذات عرق ]
1) أما ذو الحليفة : فهو المكان المسمى الآن أبيار علي وهي قريبة من المدينة وهي أبعد المواقيت عن مكة وهي لأهل المدينة ولمن مر بها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة .
2) الجحفة : وهي قرية قديمة في طريق أهل الشام إلى مكة وقد خربت القرية وصار الناس يحرمون من رابغ بدلاً منها .
3) يلملم : وهو جبل أو مكان في طريق أهل اليمن في طريقهم إلى مكة ويسمى اليوم ( السعدية ) .
4) قرن المنازل : وهو جبل في طريق أهل نجد إلى مكة ويسمى الآن ( السيل الكبير ) ويحرم منه أهل الطائف .
5) ذات عرق : وهو مكان في طريق أهل العراق إلى مكة ويسمى الآن الضريبة .

وهنا مسألة أحب التنبيه عليها وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لمّا وقت هذه المواقيت قال : [ هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة ] :-
فمن كان من أهل نجد ومر بالمدينة فإنه يحرم من ذو الحليفة .
ومن كان من أهل الشام ومر بالمدينة فإنه يحرم من ذو الحليفة .
ملاحظة : يلاحظ على الذين يأتون من طريق الجو أو البحر أنهم يؤخرون الإحرام إلى جدة ويحرمون منها وهذا خطأ ينبغي التنبيه إليه فإن الذي يأتي من طريق يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر فيه أو إذا حاذى أقرب المواقيت إليه فالذي يأتي عن طريق الجو يحرم وهو في الجو والذي يأتي عن طريق البحر يحرم وهو في البحر وهكذا .

مسألة : [ ما حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام ] ؟
من تجاوز الميقات بدون إحرام فلا يخلو من حالين :
الحالة الأولى : أن يكون مريداً للحج والعمرة ، فحينئذ يلزمه أن يرجع إليه ليحرم منه بما أراد من النسك ، فإن لم يفعل فقد ترك واجباً من واجبات النسك وعليه عند أهل العلم فدية دم يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء هناك .
الحالة الثانية : إذا تجاوز الميقات وهو لا يريد الحج والعمرة فإنه لا شيء عليه وذلك لأننا لو ألزمناه بالإحرام من الميقات في مروره هذا ، لكان الحج والعمرة تجب أكثر من مرة في العمر ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة وما زاد فهو تطوع ، وهذا هو القول الراجح .
فإن بدا له بعد أن وصل جدة أو مكة أن يأتي بالحج أو العمرة وهو غير مريد لهما قبل ذلك ، فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه فإن كان في جدة أحرم من جدة وإن كان في مكة أحرم من مكة للحج أما العمرة فإن كان في مكة فإنه يخرج إلى الحل ( التنعيم ) ويحرم منه وكذلك من كان دون المواقيت بأن كان بينها وبين مكة كالقرى التي بين مكة وجدة أو التي بين السيل الكبير ومكة فإن أهلها يحرمون من أماكنهم .

ما هي الأمور التي تشرع للمعتمر أو الحاج إذا وصل الميقات ؟ فإذا وصل الحاج أو المعتمر الميقات شرع أن يعمل الآتي :
1) يستحب له أن يقلم أظفاره ويقص شاربه وينتف إبطيه ويحلق شعر عانته إن كان محتاجاً إلى ذلك وإلا ليس هذه من السنن الخاصة في الإحرام .
2) أن يتجرد من ثيابه ويستحب له الاغتسال من باب النظافة لأن النبي صلى الله عليه وسلم : [ تجرد لإهلاله واغتسل ] رواه الترمذي وصححه الألباني 1/250 . والغسل سنة عند الإحرام للرجال والنساء حتى الحائض والنفساء ( من حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها ) .
3) ويستحب للرجل أن يتطيب بأطيب ما يجد من أنواع الطيب في رأسه ولحيته ولا يضره بقاء الطيب بعد الإحرام لقول عائشة رضي الله عنها : [ كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ] البخاري مع الفتح 3/396 ومسلم 2/846 .
4) أن يحرم الرجل في رداء وإزار ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين ويحرم في نعلين ، أما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من الثياب المباحة لها مع الحذر من الثياب المعطرة أو المزينة أو التشبه بلباس الرجال ولا تلبس البرقع ولا تتلثم ولها أن تسدل غطاء وجهها عند حضرت الرجال الأجانب وتتجنب كذلك لبس القفازين أما الجوارب والخفاف فيجوز للمرأة لبسهما .
5) ويستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة فريضة لغير الحائض والنفساء – إن كان في وقت فريضة فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة ثم يقول بعد ذلك إن كان مريداً للعمرة : [ لبيك اللهم لبيك عمرة ] وإن كان مريداً ( الحج مفرداً ) قال : [ لبيك اللهم لبيك حجاً ] ، وإن كان يريد الجمع بين الحج والعمرة ( قارن ) قال [ لبيك اللهم عمرة وحجاً أو اللهم لبيك حجاً وعمرة ] .
وإن كان حاجاً أو معتمراً عن غيره ( وكيلاً ) نوى ذلك بقلبه ثم قال [ لبيك اللهم عن فلان بن فلان أو فلانة
بنت فلان ] . والأفضل أن يكون التلفظ بعد الاستواء على المركوب ( السيارة ) اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويلبي النبي صلى الله عليه وسلم [ لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ] البخاري مع الفتح 3/408 ومسلم 2/841 .

ويرفع الرجل صوته بالتلبية وتخفيه المرأة ويسن الإكثار من التلبية ( الحج ، الحج ، الحج ) ، وأن يضيف قول [ لبيك إله الحق ] كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم .

6) وإن كان من يريد الإحرام خائفاً من عائق يعوقه عن إتمام نسكه كمرض أو عدو أو تخاف المرأة أن تحيض أو تنفس شرع الاشتراط فيقول عند إحرامه بالنسك : [ فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ] ، والصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يشترط ولم يأمر الصحابة بذلك لكن أمر به لمن جاءت تستفتيه وهي ضباعة بنت الزبير لأنها كانت شاكية والمعنى أنها كانت مريضة والله أعلم فأمرها بذلك لأنها تخاف أن لا تتم .
فائدة هذا الاشتراط هو : حل الإحرام بدون الهدي وفي حالة عدم الاشتراط ووجد ما يمنعه من إتمام النسك فإنه يذبح هدي لقول الله عز وجل [ وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ] . وهذا هو القول الراجح .

المبحث الثامن : أنواع الأنساك وأفضلها والنسك الذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم :
إذا وصل الحاج إلى أحد المواقيت التي ذكرناها سابقاً وكان ذلك في أشهر الحج وهي :
شوال – ذو القعدة – العشر الأول من ذي القعدة
وكان مريداً للحج من عامه فإنه مخير بين ثلاثة أنساك :
التمتع – القران – الإفراد
الأول : التمتع :
وهو أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات في أشهر الحج وصفة التلفظ في هذا النسك عند الإحرام وعقد النية أن يقول : " لبيك اللهم عمرة " . ويستمر في التلبية حتى يصل مكة فإذا شرع في الطواف قطع التلبية وبدأ بأعمال العمرة فإذا تمت عمرته حلّ له كل شيء حرم عليه بالإحرام . [ ويمنكن للحاجات بعد التحلل أن تصوم إذا أحبت ] فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم ( التروية ) أحرم بالحج وحده من محل سكنه فيقول : [ لبيك حجاً ] ويلزم المتمتع هدي .

الثاني : القران [ وهو الجمع بين العمرة والحج ]
وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً في أشهر الحج فإذا وصل الميقات وهو مريد لنسك القران قال : [ لبيك عمرة وحجاً ] أو يحرم بالعمرة أولاً من الميقات فيقول [ لبيك عمرة ] وقبل أن يشرع في الطواف يمكنه إدخال الحج عليها ويلبي .
فإذا وصل القارن إلى مكة طاف طواف القدوم ثم سعى سعي الحج وله أن يؤخره بعد طواف الإفاضة ولا يحلق أو يقصر بل يبقى على إحرامه حتى يحل منه بعد التحلل يوم العيد .

الثالث : الإفراد ( وهو الحج وحده )
وهو أن يحرم بالحج وحده من الميقات في أشهر الحج فإذا وصل الميقات قال :[ لبيك حجاً ] فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم ثم سعى للحج ولا يحلق أو يقصر ولا يحل من إحرامه بل يبقى محرماً حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد وإن أخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس .
فعمل المفرد كعمل القارن سواء إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه .
والحاج مخير بين هذه الأنساك الثلاثة ولكن أفضلها هو ( المتمتع ) لمن لم يكن معه الهدي . وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه وحثهم عليه وأمر كل من ليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة ويقصر ويحل.
أما من كان قارناً أو مفرداً فالأفضل له إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يسق الهدي من بلده أن يجعلها عمرة فيقصر شعره ولا يحلقه من أجل أن يبقى للحج ما يحلق أو يقصر ، ولو أنه حلق وكانت المدة قصيرة بين العمرة والحج لم يتوفر له شعر في الحج يحلقه أو يقصره . ويكون بهذا متمتعاً كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمره في حجة الوداع .

المبحث التاسع : محظورات الإحرام وحكم فاعلها وما يجب عليه :
الحظر : هو المنع والحجر ، ومحظورات الإحرام :
ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام وتتلخص فيما يأتي : [ هي مشتركة بين الذكور والإناث ]
1) إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره وألحق جمهور العلماء به شعر بقية الجسم .
2) إزالة الظفر من اليدين أو الرجلين وقد ألحقه جمهور العلماء بالشعر بجامع الترفه .
3) استعمال الطيب بعد الإحرام في البدن أو الثوب أو المأكول أو المشرب .
4) لبس القفازين وهما شراب اليدين .
5) المباشرة لشهوة .
وفدية هذه المحظورات الخمسة على التخيير كما ذكره الله تعالى في القرآن في حلق الرأس ، وقيس عليه الباقي فخير بين صيام ثلاثة أيام – أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع – أو ذبح شاة ويفرق الطعام والشاة على المساكين إما في مكة أو في مكان فعل المحظور .
6) الجماع في الفرج وإذا وقع الجماع في الحج قبل التحلل الأول تترتب عليه أربعة أمور :
أ‌) إفساد النسك الذي وقع فيه الجماع .
ب‌) وجوب المضي فيه .
ت‌) وجوب قضائه في العام القادم .
ث‌) فدية وهي بدنة ( من الإبل ) ينحرها ويفرقها على المساكين في مكة أو في مكان الجماع .
ج‌) عقد النكاح : وليس فيه فدية ولكن النكاح يفسد سواء كان المحرم الزوج أو الزوجة أو الولي أو وكيله فيه .
ح‌) قتل الصيد البري المتوحش وعليه جزاؤه ، وهو ذبح مثله ، يفرقه على فقراء الحرم أو يقومه بطعام يفرقه على فقراء الحرم ، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوم .

وهذه المحظورات الثمانية حرام على كل محرم ذكراً كان أم أنثى ، وهناك محظورات يختص بها الذكر دون الأنثى :
1) تغطية الرأس بملاصق ، فأما غير الملاصق كالخيمة وسقف السيارة والشمسية فلا بأس به .
2) لبس المخيط وهو كل ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه ، أو عضو من أعضائه كالقميص والسراويل والخفين ، ولا بأس بلبس الخاتم والساعة ونظارة العين وسماعة الأذن ونحوها .

وتختص الأنثى بالمحظور التالي :
1) وهو تغطية الوجه بالنقاب أو البرقع وهو غطاء للوجه منقوب للعينين ولكن يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك عند مرور الرجال والأجانب وتغطية يديها بثوبها أو عباءتها .
وفدية هذه المحظورات الخاصة على التخيير كفدية الخمسة السابقة .
لفاعل المحظورات السابقة ثلاث حالات :
الأولى : أن يفعله بلا حاجة ولا عذر ، فهذا آثم وعليه فديته .

الثانية : أن يفعله لحاجة ، فليس بآثم وعليه فديته قال تعالى : [ فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ] البقرة 196 . فلو احتاج لتغطية رأسه من أجل برد أو حر يخاف منه جائز له تغطيته وعليه الفدية على التخيير كما سبق .

الثالث : أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان أو إكراه أو نوم فهذا لا إثم عليه ولا فدية لقوله تعالى : [ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ] البقرة 286 . ولكن متى زال العذر فعلم بالمحظور أو ذكره أو زال إكراهه أو استيقظ من نومه وجب عليه التخلي عن المحظور فوراً .

المبحث العاشر : ما يباح للمحرم فعله :
1) بجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم إذا اعتدت عليه أما إذا لم تعتدي عليه فلا يتعرض لها لقوله صلى الله عليه وسلم [ خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم ، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور [ أي الحية ، الأسد ، الذئب ] .
2) إذا لم يجد المحرم إزاراً جاز له لبس السراويل ، وإذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين .
3) لا حرج على المحرم في لبس الخفاف التي ساقها أسفل من الكعبين لكونها من جنس النعلين .
4) لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرّد ، ويغسل رأسه ويحكه برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك .
5) للمحرم أن يغسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ ونحوه ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه .
6) لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبية على العينين .
7) لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها في اليد .
8) لا بأس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم .
9) لا حرج بعقد الإزار وربطه بخيط ونحوه .
10) لا بأس بالاستظلال بالمظلة أو الشمسية أو بسقف السيارة وبالخيمة و الشجرة ونحو ذلك مما لا يكون ملاصقاً للرأس .
11) لا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه أو يرقع ذلك إنما الممنوع هو ما فُصّل على هيئة العضو أو البدن ولا بأس في شد ما يحفظ المال على الوسط ولا حرج في استخدامه لربط الإزار .

المبحث الحادي عشر : صفة التمتع من ابتداء الإحرام إلى انتهاء الحج :
العمرة :
أولاً : إذا أراد أن يحرم بالعمرة اغتسل كما يغتسل للجنابة ويتطيب الرجل بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته ، ويلبس إزاراً ورداء أبيضين ، و المرأة تلبس ما شاءت من الثياب بشرط ألا تتبرج بزينة ولا تلبس النقاب ولا القفازين .
ثانياً : ثم يصلي الفريضة إن كان وقت فريضة ليحرم بعدها فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين بنية سنة الوضوء لا بنية سنة الإحرام ، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للإحرام سنة .
ثالثاً : ثم إذا فرغ من الصلاة نوى الدخول في العمرة فيقول :
[ لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ] ، [ لبيك اللهم عمرة ] .
يرفع الرجل صوته بذلك وتخفيه المرأة ويسن الإكثار من التلبية حتى يبدأ بالطواف ، فإذا بدأ بالطواف قطعها ، ( يسن أن يصلي ركعتين لدخول مكة ) .

رابعاً : فإذا وصل إلى مكة بدأ بالطواف من حين قدومه ، فيقصد الحجر الأسود فيستلمه أي يمسه بيده اليمنى ويقبله إن تيسر بدون مزاحمة وإلا أشار إليه ويقول : [ بسم الله ، الله أكبر ، اللهم إيماناً بك وتصديقاً لكتابك ووفاء بعهدك واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ] . ثم ينحرف ويجعل البيت عن يساره فإذا مر بالركن اليماني وهو آخر ركن يمر به قبل الحجر استلمه بيده اليمنى إن تيسر - بدون تقبيل - فإن لم يتيسر استلامه فلا يشير إليه ، ويطوف سبعة أشواط يرمل الرجل - ( الرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى ويكون في طواف القدوم فقط وهو خاص بالرجال ) - في الأشواط الثلاثة الأولى ويضطبع - ( الإضطباع : أن يجعل وسط الرداء تحب إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر وهو كالرمل خاص بالرجال وفي طواف القدوم خاصة دون سائر الطواف ) – في جميع أشواط الطواف ويذكر الله ويسبحه في طوافه ويدعو بما أحب في خشوع وحضور قلب وكلما أتى الحجر الأسود كبر ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود [ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ] . وأما التقيّد بدعاء معين لكل شوط فليس له أصل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو بدعة محدثة .
وينبغي أن يتنبه الطائف إلى أمر يخل به بعض الناس في وقت الزحام فتجده يدخل من باب الحجر ويخرج من الباب الثاني ولا يطوف بالحجر مع الكعبة وهذا خطأ لأن الحجر أكثره من الكعبة ، فمن دخل من باب الحجر وخرج من الباب الثاني لم يكن قد طاف بالبيت فلا يصح طوافه .
خامساً : فإذا انتهى من الطواف صلى ركعتين وزار مقام إبراهيم ولو بعُد عنه يقرأ في الركعة الأولى [ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ] و [ قل يا أيها الكافرون ] وفي الركعة الثانية [ قل هو الله أحد ] ويسن تخفيف هاتين الركعتين كما جاءت به السنة من أجل أن يدع المكان لمن هو أحق به منه .
سادساً : ثم يطوف بالصفا والمروة – أي بينهما – سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة . والسنة إذا أقبل على الصفا أن يقرأ قوله تعالى [ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم ] البقرة 158 . ليستحضر ذلك أنه إنما يسعى من أجل تعظيم شعائر الله عز وجل ، ويصعد على الصفا ويقف مستقبل القبلة رافعاً يديه ويكبر الله ويحمد ويقول : [ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ] .
ثم يدعو بعد ذلك ثم يعيد الذكر السابق ثم يدعو ثم يعيد الذكر مرة ثالثة ثم ينزل متجهاً إلى المروة والسنة للرجل أن يسعى بين العلمين الأخضرين سعياً شديداً إن تيسر له إن لم يتأذ أو يؤذ أحداً ثم يمشي بعد العلم الثاني فيمشي مشياً عادياً وإذا وصل إلى المروة صعد عليها واستقبل القبلة ويرفع يديه وقال مثل ما قال على الصفا ، ويعتبر هذا شوط .

سابعاً : فإذا أتم السعي قصّر من شعر رأسه يعمه بالتقصير ، وتقصر المرأة منه قدر أنملة وبذلك تمت العمرة وحل إحرامه ، فيتمتع بكل ما أحل الله له قبل الإحرام من اللباس والطيب و النكاح وغير ذلك .

الحج :
أولاً : أعمال اليوم الأول وهو يوم الثامن من ذي الحجة :
الإحرام بالحج : إذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية أحرم من يريد الحج بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه ، ولا يسن أن يذهب إلى المسجد فيحرم منه لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين فيما يُعلم .
ويفعل عند إحرامه بالحج كما يفعل عند إحرامه بالعمرة فيغتسل ويتطيب ويصلي سنة الوضوء ويهل بالحج بعدها قائلاً : [ لبيك حجاً ] ويشترط إن كان خائفاً من عائق يمنعه من إتمام نسكه وإلا فلا يشترط .
الخروج إلى منى : ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع قصراً من غير جمع كل صلاة في وقتها مع قصر الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين ويقصر أهل مكة وغيرهم إن كانوا حجاجاً .
ثانياً : أعمال اليوم التاسع من ذي الحجة ( يوم عرفة ) :
الوقوف بعرفة : فإذا طلعت الشمس عن اليوم التاسع سار من منى إلى عرفة فنزل بنمرة إلى الزوال ( الزوال هو وقت زوال الشمس عن كبد السماء وهو وقت صلاة الظهر ) إن تيسر له وإلا فلا حرج عليه ، لأن النزول بنمرة سنة وليس بواجب ، فإذا زالت الشمس صلى الله الظهر والعصر ركعتين - ركعتين يجمع بينهما جمع تقديم أي يجمعهما في وقت الظهر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو القائل [ خذوا عني مناسككم ] ، والقصر والجمع في عرفة لأهل مكة وغيرهم وإنما كان الجمع جمع تقديم حتى يتفرغ الناس للدعاء والذكر وقراءة القرآن ويحرص على الأذكار والأدعية وأنفعها وخير الدعاء هو دعاء يوم عرفة كما قال عليه الصلاة والسلام [ خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ] رواه الترمذي ومالك وحسنه الألباني في صحيح الترمذي3/184 . وينبغي أن يستقبل القبلة بدعائه ويرفع يديه ويظهر الافتقار إلى الله عز وجل ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة ولا يعتدي في دعائه .

ويجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودها وقد نصبت عليها علامات يجدها من يتطلبها ، فإن كثيراً من الحجاج يتهاونون جداً فيقفون خارج حدود عرفة جهلاً منهم وتقليداً لغيرهم فهؤلاء لا ينعقد حجهم لأن الحج عرفة ويجب التنبه إلى أن بطن الوادي ويسمى بطن عُرنة كما قال عليه الصلاة والسلام هي بطن الوادي من عرفة فلا يصح فيها الوقوف ( أي المكث ) .

ومن وقف بعرفة نهاراً وجب عليه البقاء إلى غروب الشمس ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب ولأن الدفع قبل الغروب من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها ، ويمتد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع يوم العيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم [ من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه ] رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبو داود 1/368 .

فإن طلع فجر العيد قبل أن يقف بعرفة فقد فاته الحج فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه تحلل من إحرامه ولا شيء عليه ، و إن لم يكن اشترط فإنه يتحلل بعمرة فيذهب إلى الكعبة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق ، و إن كان معه هدي ذبحه فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فإذا كان العام القادم قضى الحج الذي فاته وأهدى هدياً إن كانت حجته حجة الفريضة .

المبيت بمزدلفة : ثم بعد الغروب يدفع الواقف بعرفة إلى مزدلفة بسكينة فيصلي بها المغرب والعشاء جمعاً ويقصر العشاء ركعتين والسنة للحاج أن يصلي المغرب والعشاء بمزدلفة اقتداءاً برسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا أن يخشى خروج وقت العشاء بمنتصف الليلة فإنه يجب عليه أن يصلي قبل خروج الوقت في أي مكان كان ويبيت بمزدلفة ولا يحي الليل بصلاة ولا غيرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك .

ويجوز للضعفة من الرجال والنساء أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل أما من ليس ضعيفاً ولا تابعاً لضعيف فإنه يبقى بمزدلفة حتى يصلي الفجر فإذا صلى الفجر أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وهلله ودعا يما أحب حتى يسفر جداً وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه لقوله صلى الله عليه وسلم [ وقفت ههنا وجمع ( يعني مزدلفة ) كلها موقف ] رواه مسلم 2/893 .

ثالثاً : أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة ( يوم العيد ) :
السير إلى منى والنزول بها :
ينصرف الحجاج المقيمون بمزدلفة قبل طلوع الشمس عند الانتهاء من الدعاء والذكر فإذا وصل الحجاج إلى منى :
أولاً : رمي جمرة العقبة : وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة في منتهى منى فيلقُط سبع حصيات مثل حصى
الخزف [ أكبر من الحمص قليلاً ] من أي مكان ثم يرمي بهن الجمرة واحدة تلو الأخرى ويكبر مع كل حصاة فيقول ( الله أكبر ) ويرمي خاشعاً خاضعاً مكبراً الله عز وجل .
ثانياً : ثم بعد الجمرة يذبح الهدي إن كان معه هدي أو يشتريه فيذبحه .
ثالثاً : ثم بعد ذبح الهدي يحلق رأسه إن كان رجلاً أو يقصّره والحلق أفضل ويجب أن يكون الحلق أو التقصير شاملاً لجميع شعر الرأس أما المرأة فتقصّر من شعر رأسها بقدر أنملة فقط . وإذا فعل ما سبق حل له جميع المحظورات إلا النساء فيحل له الطيب واللباس وقص الشعر والأظافر وغيرها من المحظورات ما عدا النساء حتى يطوف بالبيت .
رابعاً : الطواف بالبيت وهو طواف الزيارة والإفاضة والشرب من ماء زمزم وإذا كان متمتعاً أتى السعي بعد الطواف ، لأن سعيه الأول كان للعمرة فلزمه الإتيان بسعي الحج .
*وإن كان مفرداً أو قارناً فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم لم يعد السعي مرة أخرى ، وإن كان لم يسع وجب عليه السعي لأنه لا يتم الحج إلا به .
وإذا طاف طواف الإفاضة وسعى للحج بعده أو قبله إن كان مفرداً أو قارناً حل التحلل الثاني وحلت له جميع محظورات الإحرام بما فيها النساء .
والأفضل ترتيب الأعمال كما يلي :
1) رمي جمرة العقبة .
2) ذبح الهدي .
3) الحلق أو التقصير .
4) الطواف ثم السعي ، إن كان متمتعاً أو كان مفرداً أو قارناً ولم يسع مع طواف القدوم .
فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس ولا حرج في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال : [ افعل ولا حرج ] رواه مسلم من حديث عبدالله بن عمرو 2/948 – 950 والبخاري مع الفتح 3/569 .
• وإن لم يتيسر له الطواف يوم العيد جاز له تأخيره والأولى ألا يتجاوز به أيام التشريق إلا من عذر كمرض وحيض ونفاس .

المبيت بمنى : وحكمه واجب :
يمكث الحاج في منى ليلة العيد ويلزمه المبيت ليلة الحادي عشر وإن ترك المبيت دون عذر لزمه دم لتركه واجب من واجبات الحج .

رابعاً : أعمال اليوم الحادي عشر من ذي الحجة وهو أول أيام التشريق :
( رمي الجمار ) : بعد أن بات الحاج ليلة الحادي عشر في منى يلزمه رمي الجمرات الثلاثة ووقتها بعد زوال الشمس أي وقت صلاة الظهر يرمي كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات يكبّر مع كل حصاة .

يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الجنف ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياماً طويلاً فيدعو رافعاً يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياماً طويلاً فيدعو وهو رافع يديه ، ثم يرمي جمرة العقبة فينصرف ولا يقف للدعاء بعدها ، هكذا رواه البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك .
وإذا لم يتيسر له طول القيام بين الجمرات وقف بقدر ما يتيسر له ليحصل له إحياء هذه السنة التي تركها أكثر الناس إما جهلاً وإما تهاوناً .

ورمي الجمار نسك من مناسك الحج وجزء من أجزائه فيجب على الحاج أن يقوم به بنفسه إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً سواءً كان حجه فريضة أو نافلة ، ولا يجوز للحاج أن يوكل من يرمي عنه إلا إذا كان عاجزاً عن الرمي بنفسه لمرض أو كبر أو صغر أو نحوها فيوكّل حينئذ من يثق بعلمه ودينه فيرمي عنه سواءً لقط الموكل الحصى وسلمها للوكيل ، أو لقطها الوكيل ورمى بها عن موكله . وينبغي للوكيل أن يرمي عن نفسه أولاً سبع حصيات ثم يرمي عن موكله بعد ذلك .

والأفضل للإنسان أن يرمي الجمرات في النهار فإن كان يخشى من الزحام فلا بأس أن يرميها ليلاً وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت ابتداء الرمي ولم يوقت انتهاؤه .
المبيت بمنى ليلة الثاني عشر .

خامساً : أعمال اليوم الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة :
رمي الجمار : يرمي الجمرات الثلاث كما فعل في اليوم الحادي عشر وإذا رمى الجمار في اليوم الثاني عشر فقد انتهى من واجب الحج فهو بالخيار إن شاء بقي في منى لليوم الثالث عشر ورمى الجمار بعد الزوال وإن شاء نفر منها لقوله تعالى [ عمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ] سورة البقرة آية 203 . والتأخر أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أكثر عملاً حيث يحصل له المبيت ليلة الثالث عشر ورمى الجمار من يومه ، ولكن إذا غربت الشمس في اليوم الثاني عشر قبل نفره من منى فلا يتعجل حينئذ إلا أن يكون تأخره إلى الغروب بغير اختياره مثل أن يتأهب للنفر ويشد رحلة فيتأخر خروجه بسبب زحام السيارات أو نحو ذلك فإنه ينفر ولا شيء عليه ولو غربت الشمس قبل أن يخرج من منى .

طواف الوداع : فإذا نفر الحاج من منى وانتهت جميع أعمال الحج وأراد السفر إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف بالبيت للوداع سبع أشواط لقوله عليه الصلاة والسلام [ لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ] رواه مسلم 2/963 . وعلى هذا فيجب أن يكون هذا الطواف آخر شئ ولا يجوز البقاء بعده بمكة ولا التشاغل بشيء إلا ما يتعلق بالسفر وحوائجه كشد الرحل وانتظار الرفقة أو السيارة فإن أقام بعد طواف الوداع لغير عذر وجب عليه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت .

وأحب التنبيه على أمر يفعله بعض الناس حيث ينزلون في ضحى اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر من منى فيطوفون للوداع ثم يرجعون إلى منى فيرمون الجمرات بعد الزوال ثم يغادرون إلى بلادهم . وهذا أمر لا يجوز لأنهم إذا فعلوا ذلك لم يكن آخر عهدهم بالبيت بل كان آخر عهدهم برمي الجمرات وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم .

ويسقط طواف الوداع على الحائض والنفساء ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : [ أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض ] البخاري مع الفتح 3/585 ومسلم 2/963 .

وبهذا يكون الحاج قد تم نسكه وأنهى حجه . سائلين الله تعالى أن يجعله حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً … اللهم آمين .

المبحث الثاني عشر : بعض أخطاء الحجاج والمعتمرين :
أخي الحاج هناك بعض الأخطاء يقع فيها كثير من الحجاج والمعتمرين إما جهلاً أو تهاوناً أحببنا أن نعرض لها حتى تتجنبها ليسلم لك حجك أو عمرتك بإذن الله تعالى وسنعرض لها عرضاً تسلسلياً ابتداءاً من الإحرام حتى نهاية المناسك .

أولاً : أخطاء تقع عند الإحرام :
1) ترك الإحرام من الميقات ممن يمر عليه لمن أراد العمرة أو الحج والصحيح أنه لا بد من الإحرام من الميقات حتى الحائض والنفساء .
2) اعتقاد أنه لا بد من لبس النعلين حال الإحرام وإلا لما جاز لبسهما بعد ذلك .
3) اعتقاد البعض أنه لا يجوز تبديل الثياب بعد الإحرام حتى التحلل .
4) الإضطباع مشروع في طواف القدوم خاصة لكن يتنبه إلى أنه إذا فرغ من الطواف أعاد الرداء على كتفه الأيمن وستره ولا يستمر بالاضطباع حتى نهاية النسك .
5) الاعتقاد بوجوب ركعتين عند الإحرام والصحيح أنه لا صلاة خاصة بالإحرام .
6) اعتقاد وجوب الإحرام من المسجد لمن أحرم بعد تحلل كالحاج المتمتع .

ثانياً : أخطاء تتعلق بالتلبية :
1) ترك التلبية والانشغال عنها بالكلام وعدم رفع الرجال أصواتهم بها .
2) تلبية الحجيج بصوت جماعي يتقدمهم أحدهم .

ثالثاً : أخطاء تقع عند دخول المسجد الحرام :
1) اعتقاد وجوب أو أفضلية الدخول إلى الحرم من باب معين والصحيح أن يدخل من أي باب يتيسر له .
2) ابتداع أدعية مخصوصة عند دخول المسجد أو رؤية الكعبة وإنما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء لدخول جميع المساجد ومنها الحرم [ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ] .
3) اعتقاد أن تحية المسجد الحرام هو الطواف فقط والصحيح أن المسجد الحرام كباقي المساجد يسن له ركعتان يركعهما الداخل تحية له ولكن إذا دخل المسجد الحرام للطواف سواءً كان طواف نسك أو تطوع فإن الطواف تحية له وتجزئه عن الصلاة ركعتين أما إن دخل لغير نية الطواف ولكن لانتظار الصلاة أو لحضور مجلس علم أو ما أشبه ذلك فإن المسجد الحرام كغيره من المساجد يسن له أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس .

رابعاً : أخطاء تقع في الطواف :
1) التلفظ بالنية عند إيراده الطواف .
2) عدم البدء بالطواف من عند الحجر الأسود .
3) المزاحمة الشديدة عند الحجر الأسود والركن اليماني .
4) اعتقاد أن تقبيل الحجر الأسود شرط لصحة الطواف والصحيح أنه سنة .
5) تقبيل الركن اليماني وهذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والمشروع استلامه فقط دون التقبيل أو الإشارة .
6) اعتقاد أن استلام الركن اليماني للتبرك .
7) الرمل وهو الإسراع بالمشي مع تقارب الخطى في جميع الأشواط والمشروع في الرمل في الثلاثة أشواط الأولى ويمشي ما بين الركن اليماني والحجر الأسود وهو خاص للرجال في طواف القدوم فقط .
8) تخصيص أدعية لكل شوط وتزداد هذه البدعة خطأ إذا حمل الطائف كتيباً فيه لكل شوط دعاء يقرأ منه وهو لا يفقه ما يقول .
9) الطواف من داخل الحجر وليس من خارجه .
10) عدم الالتزام بجعل الكعبة عن يسار الطائف حين الطواف مثل من يمسك نساءه ويحجر عليهن فيضطر أن يجعل الكعبة عن يمينه أو أمامه أو خلفه .
11) استلام جميع أركان الكعبة والمشروع في الركنان وهما ( ركن الحجر الأسود والركن اليماني ) .
12) رفع الصوت بالدعاء أثناء الطواف وهذا يذهب الخشوع ويشوش على الطائفين ويُذهب هيبة البيت .
13) اعتقاد أن ركعتي الطواف لا بد أن تكون قريباً من المقام فتجد بعض الناس يضيق على الطائفين ويؤذيهم بالمزاحمة الشديدة والصحيح أن الركعتان تجزئان في أي مكان في المسجد أو يجعل المقام بينه وبين الكعبة ولو كان بعيداً عنه ( بالمحاذاة ) .
14) تطويل ركعتي الطواف وهذا مخالف للسنة والصحيح أن يخففهما وينصرف من حين أن يُسلّم ولا يؤذي الطائفين ولا يجلس للدعاء بعدها لعدم مشروعية ذلك .
15) تخصيص دعاء لمقام إبراهيم وهذا من البدع لعدم ثبوت هذا الدعاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم .
16) التمسح بالمقام والتبرك به .

خامساً : الأخطاء التي تقع في المسعى :
1) التلفظ بالنية .
2) الإشارة إلى الكعبة عند الصعود إلى الصفا كما هي في تكبيرة الصلاة .
3) ترك الإسراع بين العلمين الأخضرين والمشي مشياً واحداً بين الصفا والمروة والشروع للرجال أن يسرعوا عند العلمين الأخضرين ويمشوا في الباقي أما النساء فتمشي مشياً واحداً .
4) الإسراع في جميع السعي فيحصل بذلك مفاسد :
الأولى : مخالفة السنة .
الثانية : إتعاب نفسه والإشقاق عليها ومزاحمة الآخرين .
الثالثة: أن يفعل ذلك تعجلاً في إنهاء العبادة وهذا ينبئ عن التبرم من العبادة وهذا خطأ عظيم بل ينبغي أن يؤدي العبادة بانشراح صدر وخشوع .
5) تكرار تلاوة قوله تعالى [ إن الصفا والمروة من شعائر الله ] في كل شوط والمشروع أن يتلوها إذا دنا من الصفا عند بداية السعي فقط .
6) تخصيص دعاء لكل شوط .
7) البدء بالمروة قبل الصفا .
8) اعتبار الشوط الواحد من الصفا إلى الصفا .
9) السعي في غير نسك كاعتقاد بعض الناس التنفل بالسعي وأنه مثل الطواف .
10) صعود النساء على الصفا والمروة والصحيح أن المرأة تقف عند أصولهما ثم تنحرف لتأتي بقية الأشواط .

سادساً : أخطاء تتعلق في الحلق والتقصير :
1- حلق بعض الرأس وترك بعضه .
2- تقصير شعرات قليلة من غير تعميم للتقصير .
3- الحلق أو التقصير بعد لبس ثيابه بعد التحلل من العمرة ، أما من فعل ذلك جهلاً منه فلا حرج عليه لكن يلزمه أن يعود إلى إحرامه ويحلق ثم يحل .

سابعاً : الأخطاء التي تقع في يوم التروية عند الإحرام بالحج :
1- ترك الجهر بالتلبية .
2- البقاء في مكة وعدم الذهاب إلى منى .
3- الجمع بين الصلوات في منى والشروع هو قصر الصلوات بدون جمع .
4- إتمام الصلاة والسنة قصر الصلاة .

ثامناً : أخطاء تتعلق في الذهاب إلى عرفة والوقوف بها :
1- ترك الجهر بالتلبية في أثناء المسير إلى عرنة .
2- الوقوف دون حدود عرفة . ( وادي عرفة )
3- التوجه في الدعاء إلى الجبل ( جبل الرحمة ) دون القبلة .
4- الظن بأنه لا بد من الوقوف عند الجبل .
5- الظن أن الأشجار في عرفة يحرم قطعها كالتي في منى ومزدلفة .
6- اعتقاد أن للجبل الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم قدسية خاصة فيصعدون إليه ويصلون فيه ويعلقون على أشجاره .
7- اعتقاد أنه يلزمهم صلاة الظهر والعصر مع الإمام في المسجد مع المشقة .
8- الخروج من عرفة قبل غروب الشمس .
9- إضاعة الوقت من غير فائدة .

تاسعاً : أخطاء تتعلق بمزدلفة والمبيت بها :
1- الإسراع الشديد عند الانصراف إلى مزدلفة .
2- النزول قبل الوصول إلى مزدلفة .
3- صلاة المغرب والعشاء في الطريق قبل الوصول إلى مزدلفة .
4- تأخير صلاة العشاء عن وقتها بحجة عدم الوصول إلى مزدلفة فإذا خشي الحاج خروج وقت العشاء بنصف الليل صلى في أي مكان لمصلحة أداء الصلاة في وقتها وعدم إخراجها عنه .
5- صلاة الفجر قبل دخول وقتها .
6- الخروج من مزدلفة ليلاً وعدم المبيت بها لغير أصحاب الأعذار .
7- إحياء الليل بالصلاة والدعاء ( ليلة مزدلفة ) .
8- البقاء في مزدلفة حتى طلوع الشمس .

عاشراً : أخطاء تتعلق برمي الجمرات :
1- اعتقاد أن الجمرات لابد أن تكون من مزدلفة والصحيح أن الرمي يجزئ بالحصا سواء كان من منى أو من مزدلفة أو من أي مكان آخر .
2- غسل الحصى قبل الرمي أو تطييبه .
3- اعتقاد أن الجمرات بمثابة شياطين فيحدث بذلك مفاسد منها :
أ) أن هذا الاعتقاد ليس له أصل وإنما نرمي هذه الجمرات إقامة لذكر الله وتحقيقاً للعبودية لله تعالى .
ب) قد يترتب على ذلك إيذاء للغير نتيجة الاندفاع وقد يترتب عليه إثم لمن فعل ذلك.

4- عدم التحقق من الموضع الذي يرمى منه الجمرات .
5- اعتقاد أنه لابد أن تصيب الحصاة العمود الشاخص والصحيح أنها لابد أن تستقر في الحوض حتى لو لم تصب العمود .
6- الرمي من غير ترتيب فإن كان جاهلاً أُمر أن يعيد في وقته وإن كان قد خرج وقته فلا حرج عليه لجهلة .
7- الرمي قبل وقت الرمي .
8- الرمي بأقل من سبع حصيات .
9- الرمي زائداً عن المشروع سواء بالعدد أو بالمرات .
10- ترك الوقوف للدعاء بعد الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق .
11- التوكيل بالرمي ممن يستطيع الرمي .

الحادي عشر : أخطاء متعلقة في أيام التشريق بمنى :
1- ترك المبيت بمنى من غير عذر .
2- عدم تحري مكان في منى فعندما يتعذر عليه وجود المحل يقيم في مكة أو العزيزية والصحيح أن يجب عليه أن يبحث بحثاً تاماً فإذا لم يجد فإنه ينزل عند آخر خيمة من خيام الحجاج .
3- الخروج من منى قبل الزوال من اليوم الثاني عشر .

الثاني عشر : أخطاء تتعلق بالهدي :
1- ذبح هدي لا يبلغ السن المعتبرة شرعاً . ( في الإبل 5 سنوات ، وفي البقر سنتان ، وفي الماعز سنة ، وفي الضأن ستة أشهر ) .
2- ذبح هدي فيه عيب كالعور أو المرض أو العرج أو شق الأذن …
3- رمي الهدي بعد ذبحه والصحيح أنه ينبغي أن يوزعه على مستحقيه ومن السنة الأكل من الهدي .
4- ذبح الهدي قبل وقت الذبح ووقته هو يوم العيد .
5- دفع المال بدلاً من الهدي .

الثالث عشر : أخطاء تتعلق بطواف الوداع :
1- نزول بعض الحجاج من منى يوم النفر قبل رمي الجمرات فيطوفوا الوداع ثم يرجعوا إلى منى فيرموا الجمرات والصحيح أن يرموا ثم يطوفوا بالبيت حتى يكون آخر عهدهم بالبيت لا في الرمي كما أمر عليه الصلاة والسلام .
2- مكثهم في مكة بعد طواف الوداع بلا حاجة والصحيح أن على من طاف طواف الوداع مغادرة مكة إلا إن كانت له حاجة تتعلق بسفره .
3- خروجهم من المسجد الحرام بعد طواف الوداع على أقضيتهم يزعمون بذلك تعظيم الكعبة مع الإشارة إلى الكعبة .

ملاحظة :-
إذا ترك الحاج طواف الوداع لزمه أن يذبح شاه في حدود الحرم ويوزعها على فقراء الحرم وذلك لتركه واجب من واجبات الحج أما الحائض والنفساء فيسقط عنهما طواف الوداع ولا يلزمها شيء .

المبحث الثالث عشر :أحكام زيارة المسجد النبوي مع التنبيه على المخالفات التي تقع عند الزيارة :
1) تستحب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهي مشروعة في أي وقت وفي أي زمان و ليس لها وقت محدد وليست من أعمال الحج ، ولا يجوز شد الرحال والسفر من أجل زيارة القبر ، فإن شد الرحال على وجه التعبد لا يكون لزيارة القبور وإنما يكون للمساجد الثلاثة كما قال عليه الصلاة والسلام :
[ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ] البخاري مع الفتح 3/63 ومسلم 2/1012 . فإذا وصل المسجد النبوي للصلاة فيه لما له من الأجر العظيم جاز له بعد ذلك زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبور أصحابه فتدخل الزيارة لقبره تبعاً لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم .

2) إذا دخل المسجد النبوي استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله [ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك ] .

3) يصلي الداخل ركعتين تحية للمسجد وله أن يصلى ما شاء والأفضل أن يفعل ذلك في الروضة الشريفة وهي ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرته . لقوله صلى الله عليه وسلم [ ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي ] البخاري مع الفتح 3/70 ومسلم 2/1010 .

4) ثم بعد الصلاة إن أراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمام قبره بأدب – ووقار – وخفض صوته ثم يسلم عليه صلى الله عليه وسلم قائلاً : [ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ] لقوله عليه الصلاة والسلام [ ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علىّ روحي حتى أرد عليه السلام ] .وإن صلى عليه كما هو في الصلاة الإبراهيمية أو قال :
أشهد أنك رسول الله حقاً وأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عن أمتك أفضل ما جزى نبياً عن أمته فلا بأس لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم .ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً فيسلم على أبي بكر الصديق ويدعو له ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً أيضاً فيسلم على عمر بن الخطاب ويدعو له .

5) ولا يجوز لزائر قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقرب إلى الله تعالى بمسح الحجرة أو الطواف بها أو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قضاء حاجته ، أو شفاء مريضة ونحو ذلك ، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله وحده .

6) والمرأة لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لكن لها زيارة المسجد النبوي تتعبد فيه وتتقرب إلى الله تعالى بالصلاة والدعاء والذكر رغبة لما فيه من مضاعفة الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام في فضل مسجده[ صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ] البخاري مع الفتح 3/63 ومسلم 2/1012 .

7) يستحب لزائر المدينة أثناء وجوده بها أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه لقوله عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة ] روه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 1/273 .

8) ويسن للرجال زيارة قبور البقيع وهي مقبرة المدينة وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم ويقول إذا زارهم :
[ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين و إنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية ] .

9) ولا شك أن المقصود بزيارة القبور هي تذكر الآخرة والإحسان إلى الموتى بالدعاء . [ هذا مع مراعاة حكم زيارة النساء للقبور - مراجعة كتاب أحكام الجنائز لشيخنا الألباني رحمه الله تعالى- ] .
هذا والله أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه
المصادر :
دورة فقهية لصاحبتها الداعية إلى الله أخت من جمعية إحياء التراث الإسلامي بالإضافة إلى ( بعض من ملخص الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى ) .
أخر مواضيعي

التعديل الأخير تم بواسطة عبدالرحمن الخزمري ; 13-10-2011 الساعة 01:59 AM.
عبدالرحمن الخزمري غير متواجد حالياً  
قديم 13-10-2011, 01:36 AM   #3
عبدالرحمن الخزمري
 
الصورة الرمزية عبدالرحمن الخزمري
 







 
عبدالرحمن الخزمري is on a distinguished road
افتراضي رد: أرشيف [الحج] 1432 هـ

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..أما بعد :

فاحمد الله عز وجل – أخي المسلم – أن مد في عمرك لترى تتابع الأيام الشهور , فأمامك الآن موسم الحج قد قرب الذي قد أشرق،وهاهم وفود الحجيج بدأوا الاستعداد من أقصى الأرض شرقاً وغرباً وبعضهم له سنوات وهو يجمع درهماً على درهم يقتطعها من قوته حتى جمع ما يعينه على أداء هذه الفريضة العظيمة .

وأنت هنا - أخي الحبيب – قد تيسرت لك الأسباب وتهيأت لك السبل فلماذا تؤخر وإلى متى تؤجل ؟ أما سمعت قول الله عز وجل : { وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ } [آل عمران :97]
وقوله تعالى : { وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ } [البقرة: 196] وقوله جلا وعلا : { وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ } [الحج :27]

أخي المسلم : الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لاإله إلاالله وأن محمداً رسول الله , وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة , وصوم رمضان ,وحج بيت الله لمن استطاع إلى ذلك سبيلاً)[متفق عليه]
ويجب على المسلم المستطيع المبادرة إلى الحج حتى لا يأثم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له ))[رواه أحمد ]
وعن عبد الرحمن بن سابط يرفعه : (( من مات ولم يحج حجة الإسلام , لم يمنعه مرض حابس , أو سلطان جائر , أو حاجة ظاهرة , فليمت على أي حال , يهودياً أو نصرانياً ) .
.
يجب عليك أخي المسلم المبادرة والإسراع إلى أداء هذه الفريضة العظيمة فإن الأمور ميسرة ولله الحمد , فلا يقعدنك الشيطان ولايأخذنك التسويف ولا تلهينك الأماني .. واسأل نفسك .. إلى متى وأنت تؤخر الحج إلى العام القادم ؟ ومن يعلم أين أنت العام القادم ؟ ! وتأمل في حال الأجداد كيف كانوا يحجون على أقدامهم وهم يسيرون شهوراً وليالي ليصلوا إلى البيت العتيق ؟!
أخي المسلم : إن فضل الحج عظيم وأجره جزيل , فهو يجمع بين عبادة بدنية ومادية , فالأولى بالمشقة والتعب والنصب والحل والترحال والثانية بالنفقة التي ينفقها الحاج في ذلك .
قال صلى الله عليه وسلم : (( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما , والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة )) وقال صلى الله عليه وسلم (( من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه )) متفق عليه .
وسئل النبي صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال أفضل ؟ قال: ( إيمان بالله ورسوله ) قيل : ثم ماذا ؟ قال : ( جهاد في سبيل الله ) قيل : ثم ماذا ؟ قال : ( حج مبرور ) رواه البخاري .
وحث الرسول صلى الله عليه وسلم على التزود من الطاعات والمتابعة بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الحديد والذهب والفضة , وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة ) رواه الترمذي .
وقال صلى الله عليه وسلم في حديث يحرك المشاعر ويستحث الخطى : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما , والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) رواه مسلم .
ومع هذا الأجر العظيم فإن أيام الحج قليلة لا تتجاوز أسبوعاً لمن هم في هذه البلاد ولله الحمد وأربعة أيام لأهل مكة وما حولها !! أليست أخي المسلم نعمة عظيمة ؟ ! فلا تتردد ولا تتهاون فالدروب ميسرة والطرق معبدة والأمن ضارب أطنابه ورغد العيش لا حد له .. نعم تحتاج إلى شكر , وحياة خلقت فيها للعبادة فلا تسوف ولا تؤخر وأبشر فأنت من وفد الرحمن , وفد الله , دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم .
وأبشر بيوم عظيم تقال فيه العثرة وتغفر فيه الزلة فقد قال صلى الله عليه وسلم (( ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة )) رواه
مسلم .

التعديل الأخير تم بواسطة عبدالرحمن الخزمري ; 13-10-2011 الساعة 01:43 AM.
عبدالرحمن الخزمري غير متواجد حالياً  
قديم 13-10-2011, 01:36 AM   #4
عبدالرحمن الخزمري
 
الصورة الرمزية عبدالرحمن الخزمري
 







 
عبدالرحمن الخزمري is on a distinguished road
افتراضي من الألف إلى الياء ملف خاص بالحج

أفضل من الجهاد في سبيل الله
راجعها فضيلة الشيخ : عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين

* عشر ذي الحجة:
1- قال تعالى: (والفجر * وليال عشر). قال ابن كثير رحمه الله: المراد بها عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغيرهم، ورواه الإمام البخاري.
2- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر" قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء".

3- وقال تعالى: ( ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) قال ابن عباس: أيام العشر التفسير ابن كثير،.
4-وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر؟ فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد ) رواه أحمد.

5- وكان سعيد بن جبير رحمه الله- وهو الذي روى حديث ابن عباس السابق- " إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه" رواه ا لدارمي.
6-وقال ابن حجر في الفتح: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره.

* ما يستحب فعله في هذه الأيام:
1- الصلاة:يستحب التبكير إلى الفرائض، والإكثار من النوافل، فإنها من أفضل القربات. روى ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( عليك بكثرة السجود لله ، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك بها خطيئة ) رواه مسلم، وهذا عام في كل وقت.

2- الصيام:لدخوله في الأعمال الصالحة، فعن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: (كان رسول الله يصلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر ) رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. قال الإمام النووي عن صوم أيام العشر أنه مستحب استحبابا شديدا.

3- التكبير والتهليل والتحميد: لما ورد في حديث ابن عمر السابق: ( فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد).
-وقال الإمام البخاري رحمه الله: " كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما". وقال أيضا: "وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا ".

-وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام، وخلف الصلوات وعلى فراشه، وفي فسطاطه، ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا، والمستحب الجهر بالتكبير لفعل عمر وابنه وأبي هريرة.
- وحري بنا نحن المسلمين أن نحيي هذه السنة التي قد ضاعت في هذه الأزمان، وتكاد تنسى حتى من أهل الصلاح والخير- وللأسف- بخلاف ما كان عليه السلف الصالح.

* صيغة التكبير:
أ ‌-الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرأ.
ب‌-الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
ج‌- الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.

4- صيام يوم عرفة:يتأكد صوم يوم عرفة لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عن صوم يوم عرفة: "أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده" رواه مسلم،.
-لكن من كان في عرفة- أي حاجا- فإنه لا يستحب له الصيام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا.

5- فضل يوم النحر:يغفل عن ذلك اليوم العظيم كثير من المسلمين، وعن جلالة شأنه وعظم فضله الجم الغفير من المؤمنين، هذا مع أن بعض العلماء يرى أنه أفضل أيام السنة على الإطلاق حتى من يوم عرفة.
-كما في سنن أبي داود .. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر).
- قال ابن القيم رحمه الله: خير الأيام عند الله يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر.
-ويوم القر هو يوم الاستقرار في منى، وهو اليوم الحادي عشر.
- وقيل: يوم عرفة أفضل منه؟ لأن صيامه يكفر سنتين، وما من يوم يعتق الله فيه الرقاب أكثر منه في يوم عرفة، ولأنه سبحانه وتعالى يدنو فيه من عباده، ثم تباهي ملائكته بأهل الموقف، والصواب القول الأول؟ لأن الحديث الدال على ذلك لا يعارضه شيء.
- وسواء كان هو أفضل أم يوم عرفة فليحرص المسلم حاجا كان أم مقيما على إدراك فضله وانتهاز فرصته.

* بماذا تستقبل مواسم الخير؟
1-حري بالمسلم أن يستقبل مواسم الخير عامة بالتوبة الصادقة النصوح، وبالإقلاع عن الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب هي التي تحرم الإنسان فضل ربه، وتحجب قلبه عن مولاه.

2- كذلك تستقبل مواسم الخير عامة بالعزم الصادق الجاد على اغتنامها بما يرضي الله عز وجل، فمن صدق الله صدقه الله: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) العنكبوت: 69.

* فيا أخي المسلم:احرص على اغتنام هذه الفرصة السانحة قبل أن تفوتك فتندم، ولا ساعة مندم. وفقني الله وإياك لاغتنام مواسم الخير، ونسأله أن يعيننا فيها على طاعته وحسن عبادته.










وأخيرا

وصف تفصيلي لمناسك الحج والعمرة

بالصوت والصورة من خلال تقنيات الوسائط المتعددة

من الألف إلى الياء

شرح للحج والعمرة





دليل الحاج و المعتمر ِبست لغات





مع التحية

رسباء

التعديل الأخير تم بواسطة عبدالرحمن الخزمري ; 13-10-2011 الساعة 02:09 AM.
عبدالرحمن الخزمري غير متواجد حالياً  
قديم 13-10-2011, 01:37 AM   #5
عبدالرحمن الخزمري
 
الصورة الرمزية عبدالرحمن الخزمري
 







 
عبدالرحمن الخزمري is on a distinguished road
افتراضي الحج فضائل وفوائد

الحج فضائل وفوائد


محمد شندي الراوي

الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأما بعد..
(لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) .
الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لاإله إلاالله وأن محمداً رسول الله , وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة , وصوم رمضان ,وحج بيت الله لمن استطاع إلى ذلك سبيلاً)البخاري ومسلم

والحج مدرسة إيمانية عظيمة، يتلقى فيه المؤمنون الدروس العظيمة والفوائد الجليلة والعبر المفيدة في شتى مجالات الحياة

والحج يطهر النفس، ويعيدها إلى الصفا والإخلاص، مما يؤدي إلى تجديد الحياة، ورفع معنويات الإنسان، وتقوية الأمل وحسن الظن بالله تعالى.

والحج يُقوِّي الإيمان، ويعين على تجديد العهد مع الله، ويساعد على التوبة الخالصة الصدوق.

والحج إظهار العبودية وشكر النعمة، وتعميق الأخوة الإيمانية..

والحج تربية على الاستسلام والخضوع لله تعالى وحده فيتربى العبد في الحج على الاستسلام والانقياد والطاعة المطلقة لله رب العالمين، سواء في أعمال الحج نفسها من: التجرد من المخيط والخروج من الزينة، والطواف والسعي، والوقوف، والرمي، والمبيت والحلق، أو التقصير وغيرها..وهو تعويد على النظام الانضباط..

والحج فتح باب الأمل لأهل المعاصي وتربيتهم على تركها ونبذها في تلك المشاعر ؛ حيث يتركون كثيرا من عاداتهم السيئة خلال فترة الحج وفي المشاعر.

والحج شعار الوحدة فإن الحج جعل الناس سواسية في لباسهم وأعمالهم وشعائرهم وقبلتهم وأماكنهم، فلافضل لأحد على أحد

وللحج منافع وفوائد عظيمة، فهو مؤتمر عام للمسلمين، يستفيدون منه فوائد دينية، وتربوية وأخلاقية بالممارسة الفعلية للعلاقات الاجتماعية، وهو فرصة يتداول فيه المسلمون أوضاع بلادهم ، وشؤون شعوبهم ، وهمومهم وآمالهم ...

وقد اتفق العلماء على فرضية الحج مرة في العمر بدليل الكتاب والسنة.

وقد بين عظم أمر الحج ربنا سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ودلنا عليه رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم

الترغيب في الحج

قال الله تعالى: ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (البقرة:196)

وقال الله تعالى: ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ) (البقرة:197)

وقال الله عز وجل : { وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ } [آل عمران :97]

وقال الله تعالى: ( وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) (التوبة:3)

قال الله تعالى في كتابه الكريم : (( وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ))[الحج:27-28]

والمنافع هنا دينية ودنيوية .

عن ابن عباس (رضي الله عنه) قال في الآية : منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة ، فأما منافع الآخرة فرضوان الله تعالى ، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من لحوم البُدْن (الإبل والبقر ونحوهما) في ذلك اليوم ، والذبائح والتجارات .

عن محمد الباقر (رضي الله عنه) تخصيص المنافع بالأخروية وهي العفو والمغفرة .

سئل النبي صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال أفضل ؟ قال: ( إيمان بالله ورسوله ) قيل : ثم ماذا ؟ قال : ( جهاد في سبيل الله ) قيل : ثم ماذا ؟ قال : ( حج مبرور ) رواه البخاري .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما . والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " البخاري و مسلم .

وقال صلى الله عليه وسلم (( من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه )) البخاري و مسلم .

عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: « الحج جهاد كل ضعيف » أخرجه ابن ماجة

عن أبي هريرة مرفوعاً: « جهاد الكبير والضعيف والمرأة: الحج والعمرة »

وعنه صلى الله عليه وسلم: « إن الله يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج ».أخرجه البزّار

وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم « سمع رجلاً يقول في الطواف: اللهم اغفر لفلان بن فلان، فقال: من هذا؟ قال رجل حملني أن أدعو له بين الركن والمقام. فقال: قد غفر الله لصاحبك ».

وحث الرسول صلى الله عليه وسلم على التزود من الطاعات والمتابعة بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الحديد والذهب والفضة

قال صلى الله عليه وسلم في حديث يحرك المشاعر ويستحث الخطى : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما , والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) رواه مسلم .

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة)(7). رواه الترمذي.

عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الحجاج والعمّار وفد الله ، إن سألوا أُعطوا ، وإن دعوا أُجيبوا ، وإن أنفقوا أُخلف لهم » ! . رواه البيهقي

أخي الحبيب .. أختي الغالية

فهذه الأحاديث صريحة في فضل الحج، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.

وإن الحج من أفضل الأعمال، والحج كالجهاد في أجره، والحاج كالمجاهد في المنزلة، وأن للحاج كرامة عند الله بها يستجاب دعاؤه ويغفر ذنبه وذنب من يريد له ذلك ما استغفر له.

فضائل عشر ذي الحجة:

قال الله تعالى : ( ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ) الحج/28 . والجمهور على أن الأيام المعلومات هي أيام العشر لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( الأيام المعلومات : أيام العشر )

عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ " أخرجه البخاري و أبوداود

وعن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ، ولا أعظم أجراً من خير يعمله في عشر الأضحى . قيل : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل ، إلا رجل خرج بنفسه وماله ، فلم يرجع من ذلك بشيء ) رواه الدارمي 1/357 وإسناده حسن

ويسن التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح أيام العشر

فعن ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَ التَّحْمِيدِ " أخرجه أحمد

فضل يوم عرفة:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ " أخرجه مسلم .

وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟"أخرجه مسلم

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً، قال: أي آية؟ قال: ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا) "المائدة: 3" قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. البخاري ومسلم

وعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبراً" رواه أحمد

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اليوم الموعود: يوم القيامة، واليوم المشهود: يوم عرفة، والشاهد: يوم الجمعة..) "رواه الترمذي

وعن طلحة بن عبيد الله بن كريز أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك)

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا النبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير)

كان حكيم بن حزام يقف بعرفة ومعه مئة بدنة مقلدة، ومئة رقبة، فيعتق رقيقه، فيضج الناس بالبكاء والدعاء يقولون: "ربنا هذا عبدك قد أعتق عبيده، ونحن عبيدك فأعتقنا

قال عبدالله بن المبارك: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاثٍ على ركبتيه، وعيناه تذرفان فالتفت إلي، فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالاً؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر له.

عيد الاضحى:

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : " أن رسول الله كان يخرج في العيدين .. رافعاً صوته بالتهليل والتكبير .. " ( صحيح بشواهده ، وانظر الإرواء 3/123) .

وعن نافع : " أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ، ثم يكبر حتى يأتي الإمام ، فيكبر بتكبيره " أخرجه الدارقطني بسند صحيح
فحري بالمؤمن أن يغتنم هذا الفضل العظيم بالإكثار من الأعمال الصالحة بأنواعها

قال الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني في قصيدته في ذكرى الحج:

وما زال وفد الله يقصد مكة.....إلى أن يرى البيت العتيق وركناه

يطوف به الجاني فيغفر ذنبه..........ويسقط عنه جرمه وخطاياه
فمولى الموالي للزيارة قد دعا.......أنقعد عنها والمزور هو الله
نحج لبيت حجه الرسل قبلنا.........لنشهد نفعا في الكتاب وعدناه
فيا من أساء يا من عصى لو رأيتنا.....وأوزارنا ترمى ويرحمنا الله
وودعت الحجاج بيت إلهها...........وكلهم تجري من الحزن عيناه
ووالله لولا أن نؤمل عودة.........إليه لذقنا الموت حين فجعناه


الترهيب لمن ترك الحج تهاوناً

أخي الحبيب .. أختي الغالية

عليكم بالمبادرة والإسراع إلى أداء هذه الفريضة العظيمة، فلا يأخذنك التسويف ولا تلهينك الدنيا عن أداء ركن من اركان الإسلام ..

أخي الحبيب ... إلى متى وأنت تؤخر الحج؟

الأيام تمضي واليالي تنقضي وماتدري أتكون في العام القادم من الأحياء أم من الأموات؟

أسمع اخي الحبيب واسمعي أختي الفاضلة لهذه الأحاديث لتقفوا على فداحة ماانتم فيه وعظم الإثم الذي تكتسبونه من جراء تأخيركم لاداء الركن الخامس من أركان الإسلام

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له ))[رواه أحمد ]

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله: "من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله، ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً"، وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه: { وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ }.

وعن عبد الرحمن بن سابط يرفعه : (( من مات ولم يحج حجة الإسلام , لم يمنعه مرض حابس , أو سلطان جائر , أو حاجة ظاهرة , فليمت على أي حال , يهودياً أو نصرانياً ) .

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه (لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار , فينظروا كل من كان له جدةٌ ولم يحج , فيضربوا عليهم الجزية , ما هم بمسلمين , ما هم بمسلمين ) [رواه البيهقي ].

وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: « من لم تحبسه حاجة ظاهرة، أو مرض حابس، ومنع من سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً ».

وجاء فيما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل قوله: « إن عبداً صححت له جسمه ووسعت عليه المعيشة يمضي خمسة أعوام لا يفد إليّ إنه لمحروم ».

فهذه الأحاديث وتلك الآثار تدل على مدى ذنب المتهاون بأداء هذه الفريضة».

وتأملوا حال الحجاج القادمين من أقصى الأرض يتركون عيالهم وذويهم لمدة شهر وشهرين

وتأملوا في حال الأجداد كيف كانوا يحجون على أقدامهم وهم يسيرون شهوراً وليالي ليصلوا إلى البيت العتيق ؟!

أخي الحبيب أختي الفاضلة

اعملوا للدنيا بقدر بقائكم فيها وللآخرة بقدر بقائكم فيها , ولا تسوفوا فالموت أمامكم والمرض يطرقكم والأشغال تتابعكم فالبدار البدار

من فوائد الحج

1- أنه سبب للفوز بالجنة.
2-أنه سبب لمغفرة الذنوب.
3-أنه سبب لمرضاة الله.
4- أنه سبب للتقوى وتزكية النفس.
5-أنه سبب لتنمية الشعور لدى الحاج بالعِزةٍ والفخر للانتماء إلى هذه الأُمة.
6- أنه سبب لتواصل بين المسلمين وتقوية أواصر الأخوة والمحبة بينهم
7- أنه سبب لتعظيم شعائر الله.
8-أنه سبب لتربية المسلم على تحمل المشاق والسعي لمرضاة الله
9-أنه سياحة إيمانية جميلة.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

التعديل الأخير تم بواسطة عبدالرحمن الخزمري ; 13-10-2011 الساعة 02:00 AM.
عبدالرحمن الخزمري غير متواجد حالياً  
قديم 13-10-2011, 01:43 AM   #6
عبدالرحمن الخزمري
 
الصورة الرمزية عبدالرحمن الخزمري
 







 
عبدالرحمن الخزمري is on a distinguished road
افتراضي صفة الحج

صفة الحج


راجعها فضيلة الشيخ العلامة
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ( حفظه الله )




احصل على نسخة من الشرح بهيئة اكروبات ( pdf ) الباور بوينت

* حج بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام لقوله تعالى { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا }1 . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا )2. فالحج واجب على كل مسلم مستطيع مرة واحدة في العمر .
* الاستطاعة هي أن يكون المسلم صحيح البدن ، يملك من المواصلات ما يصل به إلى مكة حسب حاله ، ويملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً زائداً على نفقات من تلزمه نفقته . ويشترط للمرأة خاصة أن يكون معها محرم .
* المسلم مخير بين أن يحج مفرداً أو قارناً أو متمتعاً . والإفراد هو أن يحرم بالحج وحده بلا عمرة .
والقران هو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً . والتمتع هو أن يحرم بالعمرة خلال أشهر الحج ( وهي شوال و ذو القعدة وذو الحجة ) ثم يحل منها ثم يحرم بالحج في نفس العام .
ونحن في هذه المطوية سنبين صفة التمتع لأنه أفضل الأنساك الثلاثة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه .
إذا وصل المسلم إلى الميقات ( والمواقيت خمسة كما في صورة 1 ) يستحب له أن يغتسل ويُطيب بدنه ، لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل عند إحرامه 3 ، ولقول عائشة رضي الله عنها : ( كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم )4. ويستحب له أيضاً تقليم أظافره وحلق عانته وإبطيه .
* المواقيت :
1- ذو الحليفة ، وتبعد عن مكة 428كم . .
2- الجحفة ، قرية بينها وبين البحر الأحمر 10كم ، وهي الآن خراب ، ويحرم الناس من رابغ التي تبعد عن مكة 186كم .
3- يلملم ، وادي على طريق اليمن يبعد 120كم عن مكة ، ويحرم الناس الآن من قرية السعدية .
4- قرن المنازل : واسمه الآن السيل الكبير يبعد حوالي 75كم عن مكة .
5- ذات عرق : ويسمى الضَريبة يبعد 100كم عن مكة ، وهو مهجور الآن لا يمر عليه طريق .
تنبيه : هذه المواقيت لمن مر عليها من أهلها أو من غيرهم .
ـ من لم يكن على طريقه ميقات أحرم عند محاذاته لأقرب ميقات .
ـ من كان داخل حدود المواقيت كأهل جدة ومكة فإنه يحرم من مكانه .



* ثم يلبس الذكر لباس الإحرام ( وهو إزار ورداء ) ويستحب أن يلبس نعلين [ أنظر صورة 2 ] ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين )5 .
*أما المرأة فتحرم في ما شاءت من اللباس الساتر الذي ليس فيه تبرج أو تشبه بالرجال ، دون أن تتقيد بلون محدد . ولكن تجتنب في إحرامها لبس النقاب والقفازين لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ) 6، ولكنها تستر وجهها عن الرجال الأجانب بغير النقاب ، لقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام ) 7.
ثم بعد ذلك ينوي المسلم بقلبه الدخول في العمرة ، ويشرع له أن يتلفظ بما نوى ، فيقول : ( لبيك عمرة ) أو ( اللهم لبيك عمرة ) . والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه ، كالسيارة ونحوها .



* ليس للإحرام صلاة ركعتين تختصان به ، ولكن لو أحرم المسلم بعد صلاة فريضة فهذا أفضل ، لفعله صلى الله عليه وسلم 8.
*من كان مسافراً بالطائرة فإنه يحرم إذا حاذى الميقات .
* للمسلم أن يشترط في إحرامه إذا كان يخشى أن يعيقه أي ظرف طارئ عن إتمام عمرته وحجه . كالمرض أو الخوف أو غير ذلك ، فيقول بعد إحرامه : ( إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) وفائدة هذا الاشتراط أنه لو عاقه شيء فإنه يحل من عمرته بلا فدية .
* ثم بعد الإحرام يسن للمسلم أن يكثر من التلبية ، وهي قول : ( لبيك اللهم لبيك ن لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) يرفع بها الرجال أصواتهم ، أما النساء فيخفضن أصواتهن .
* ثم إذا وصل الكعبة قطع التلبية واضطبع بإحرامه 9[كما في صورة 3 ] ، ثم استلم الحجر الأسود بيمينه ( أي مسح عليه ) وقبله قائلاً : ( الله اكبر ) 10 ، فإن لم يتمكن من تقبيله بسبب الزحام فإنه يستلمه بيده ويقبل يده 11. فإن لم يستطع استلمه بشيء معه ( كالعصا ) وما شابهها وقبّل ذلك الشيء ، فإن لم يتمكن من استلامه استقبله بجسده وأشار إليه بيمينه – دون أن يُقبلها – قائلاً : ( الله أكبر ) 12 ، [ كما في صورة 4 ]، ثم يطوف على الكعبة 7 أشواط يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به ، ويُقَبله ويستلمه مع التكبير كلما مر عليه ، فإن لم يتمكن أشار إليه بلا تقبيل مع التكبير – كما سبق – ، ويفعل هذا أيضا في نهاية الشوط السابع .

أما الركن اليماني فإنه كلما مر عليه استلمه بيمينه دون تكبير 13،[ كما في صورة 4 ]، فإن لم يتمكن من استلامه بسبب الزحام فإنه لا يشير إليه ولا يكبر ، بل يواصل طوافه .


ويستحب له أن يقول في المسافة التي بين الركن اليماني والحجر الأسود ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) 14[ كما في صورة 4 ].



* ليس للطواف ذكر خاص به فلو قرأ المسلم القرآن أو ردد بعض الأدعية المأثورة أو ذكر الله فلا حرج .
* يسن للرجل أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طوافه . والرَمَل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطوات ، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك في طوافه 15.
* ينبغي للمسلم أن يكون على طهارة عند طوافه ، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ قبل أن يطوف 16 .
* إذا شك المسلم في عدد الأشواط التي طافها فإنه يبني على اليقين ، أي يرجح الأقل ، فإذا شك هل طاف 3 أشواط أم 4 فإنه يجعلها 3 احتياطاً ويكمل الباقي .
* ثم إذا فرغ المسلم من طوافه اتجه إلى مقام إبراهيم عليه السلام وهو يتلو قوله تعالى { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } 17، ثم صلى خلفه ركعتين بعد أن يزيل الاضطباع ويجعل رداءه على كتفيه [ كما في صورة 4 ].
* ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى سورة { قل يا أيها الكافرون } وفي الركعة الثانية سورة { قل هو الله أحد }18.
* إذا لم يتمكن المسلم من الصلاة خلف المقام بسبب الزحام فإنه يصلي في أي مكان من المسجد ، ثم بعد صلاته عند المقام يستحب له أن يشرب من ماء زمزم ، ثم يتجه إلى الحجر الأسود ليستلمه بيمينه ، 19. فإذا لم يتمكن من ذلك فلا حرج عليه .



* ثم يتجه المسلم إلى الصفا ، ويستحب له أن يقرأ إذا قرب منه قوله تعالى : { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ } 20.
ويقول ( نبدأ بما بدأ الله به ) ثم يستحب له أن يرقى على الصفا فيستقبل القبلة ويرفع يديه [ كما في صورة 5 ] ، ويقول – جهراً - : ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ) ثم يدعو – سراً – بما شاء ، ثم يعيد الذكر السابق ، ثم يدعو ثانية ثم يعيد الذكر السابق مرة ثالثة ولا يدعو بعده 21.
* ثم ينزل ويمشي إلى المروة ، ويسن له أن يسرع في مشيه فيما بين العلمين الأخضرين في المسعى ، فإذا وصل المروة استحب له أن يرقاها ويفعل كما فعل على الصفا من استقبال القبلة ورفع اليدين والذكر والدعاء السابق . وهكذا يفعل في كل شوط .
أما في نهاية الشوط السابع من السعي فإنه لا يفعل ما سبق .
* ليس للسعي ذكر خاص به . ولكن يشرع للمسلم أن يذكر الله ويدعوه بما شاء ، وإن قرأ القرآن فلا حرج .
* يستحب أن يكون المسلم متطهراً أثناء سعيه .
* إذا أقيمت الصلاة وهو يسعى فإنه يصلي مع الجماعة ثم يكمل سعيه .
* ثم إذا فرغ المسلم من سعيه فإنه يحلق شعر رأسه أو يقصره ، والتقصير هنا أفضل من الحلق ، لكي يحلق شعر رأسه في الحج .
* لابد أن يستوعب التقصير جميع أنحاء الرأس ، فلا يكفي أن يقصر شعر رأسه من جهة واحدة .
* المرأة ليس عليها حلق ، وإنما تقصر شعر رأسها بقدر الأصبع من كل ظفيرة أو من كل جانب ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير )22 .
* ثم بعد الحلق أو التقصير تنتهي أعمال العمرة ، فيحل المسلم إحرامه إلى أن يحرم بالحج في يوم ( 8 ذي الحجة ) .
إذا كان يوم ( 8 ذي الحجة ) وهو المسمى يوم التروية أحرم المسلم بالحج من مكانه الذي هو فيه وفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة من الاغتسال والتطيب و .... الخ ، ثم انطلق إلى منى فأقام بها وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، يصلي كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية منها ( أي يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ) .
* فإذا طلعت شمس يوم ( 9 ذي الحجة وهو يوم عرفة ) توجه إلى عرفة ، ويسن له أن ينزل بنمرة ( وهي ملاصقة لعرفة ) [ كما في صورة 6 ]، ويبقى فيها إلى الزوال ثم يخطب الإمام أو من ينوب عنه الناسَ بخطبة تناسب حالهم يبين لهم فيها ما يشرع للحجاج في هذا اليوم وما بعده من أعمال ، ثم يصلي الحجاج الظهر والعصر قصراً وجمعاً في وقت الظهر ، ثم يقف الناس بعرفة ، وكلها يجوز الوقوف بها إلا بطن عُرَنة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عُرَنة )23 ، ولكن يستحب للحاج الوقوف خلف جبل عرفة مستقبلاً القبلة [ كما في صورة 7 ]، لأنه موقف النبي صلى الله عليه وسلم 24، إن تيسر ذلك . ويجتهد في الذكر والدعاء المناسب ، ومن ذلك ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم : ( خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ) 25.



االتروية : سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء ، لأن منى لم يكن بها ماء ذلك الوقت
بطن عُرَنة : وهو وادي بين عرفة ومزدلفة [ كما في صورة 6 ]
جبل عرفة : ويسمى خطأ ( جبل الرحمة ) وليست له أي ميزة على غيره من أرض عرفة ، فينبغي عدم قصد صعوده أو التبرك بأحجاره كما يفعل الجهال .
* يستحب للحاج أن يكون وقوفه بعرفة على دابته ، لأنه صلى الله عليه وسلم وقف على بعيره 26، وفي زماننا هذا حلت السيارات محل الدواب ، فيكون راكباً في سيارته ، إلا إذا كان نزوله منها أخشع لقلبه .
* لا يجوز للحاج مغادرة عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس .
* فإذا غربت الشمس سار الحجاج إلى مزدلفة بسكينة وهدوء وأكثروا من التلبية في طريقهم ، فإذا وصلوا مزدلفة صلوا بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعاً ، بأذان واحد ويقيمون لكل صلاة ، وذلك عند وصولهم مباشرة دون تأخير ( وإذا لم يتمكنوا من وصول مزدلفة قبل منتصف الليل فإنهم يصلون المغرب والعشاء في طريقهم خشية خروج الوقت ) .
ثم يبيت الحجاج في مزدلفة حتى يصلوا بها الفجر ، ثم يسن لهم بعد الصلاة أن يقفوا عند المشعر الحرام مستقبلين القبلة ، مكثرين من ذكر الله والدعاء مع رفع اليدين ، إلى أن يسفروا – أي إلى أن ينتشر النور – [ أنظر صورة 6 ] لفعله صلى الله عليه وسلم 27.
* يجوز لمن كان معه نساء أو ضَعَفة أن يغادر مزدلفة إلى منى إذا مضى ثلثا الليل تقريباً ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضَعَفة من جمع بليل ) 28 .
* مزدلفة كلها موقف ، ولكن السنة أن يقف بالمشعر الحرام كما سبق ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وقفت هاهنا ومزدلفة كلها موقف ) 29 .
ثم ينصرف الحجاج إلى منى مكثرين من التلبية في طريقهم ، ويسرعون في المشي إذا وصلوا وادي مُحَسِّر ، ثم يتجهون إلى الجمرة الكبرى ( وهي جمرة العقبة ) ويرمونها بسبع حصيات ( يأخذونها من مزدلفة أو منى حسبما تيسر ) كل حصاة بحجم الحمص تقريباً [ كما في صورة 8 ]المشعر الحرام : وهو الآن المسجد الموجود بمزدلفة ( كما في صورة 6 )
جمع : جمع هي مزدلفة ، سميت بذلك لأن الحجاج يجمعون فيها صلاتي المغرب والعشاء .
وادي مُحَسِّر : وهو وادي بين منى ومزدلفة ( كما في صورة 6 ) وسمي بذلك لأن فيل أبرهة حَسَرَ فيه ، أي وقف ، فهو موضع عذاب يسن الإسراع فيه .يرفع الحاج يده عند رمي كل حصاة قائلاً : ( الله أكبر ) ، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه [ كما في صورة 9] ، لفعله صلى الله عليه وسلم 30. ولا بد من وقوع الحصى في بطن الحوض – ولا حرج لو خرجت من الحوض بعد وقوعها فيه – أما إذا ضربت الشاخص المنصوب ولم تقع في الحوض لم يجزئ ذلك .
* ثم بعد الرمي ينحر الحاج ( الذي من خارج الحرم ) هديه ، ويستحب له أن يأكل منه ويهدي ويتصدق . ويمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس يوم ( 13 ذي الحجة ) مع جواز الذبح ليلاً ، ولكن الأفضل المبادرة بذبحه بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد ، لفعله صلى الله عليه وسلم . ( وإذا لم يجد الحاج الهدي صام 3 أيام في الحج ويستحب أن تكون يوم 11 و 12 و 13 و 7 أيام إذا رجع إلى بلده ) .



ثم بعد ذبح الهدي يحلق الحاج رأسه أو يقصر منه ، والحلق أفضل من التقصير ، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالمغفرة 3 مرات وللمقصرين مرة واحدة 31.
* بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام إلا النساء ، ويسمى هذا التحلل ( التحلل الأول ) ، ثم يتجه الحاج – بعد أن يتطيب – إلى مكة ليطوف بالكعبة طواف الإفاضة المذكور في قوله تعالى : { ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليَطوّفوا بالبيت العتيق } 32. لقول عائشة رضي الله عنها : ( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت ) 33 ، ثم يسعى بعد هذا الطواف سعي الحج .
وبعد هذا الطواف يحل للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام حتى النساء ، ويسمى هذا التحلل ( التحلل التام ) .
* الأفضل للحاج أن يرتب فعل هذه الأمور كما سبق ( الرمي ثم الحلق أو التقصير ثم الذبح ثم طواف الإفاضة ) ، لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج .
* ثم يرجع الحاج إلى منى ليقيم بها يوم ( 11 و 12 ذي الحجة بلياليهن ) إذا أراد التعجل ( بشرط أن يغادر منى قبل الغروب ) ، أو يوم ( 11 و 12 و 13 ذي الحجة بلياليهن ) إذا أراد التأخر ، وهو أفضل من التعجل ، لقوله تعالى { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى }34.
ويرمي في كل يوم من هذه الأيام الجمرات الثلاث بعد الزوال 35 مبتدئاً بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ، بسبع حصيات لكل جمرة ، مع التكبير عند رمي كل حصاة .
ويسن له بعد أن يرمي الجمرة الصغرى أن يتقدم عليها في مكان لا يصيبه فيه الرمي ثم يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلاً رافعاً يديه [ كما في صورة 10 ] ، ويسن أيضاً بعد أن يرمي الجمرة الوسطى أن يتقدم عليها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلاً رافعاً يديه [ كما في صورة 10] أما الجمرة الكبرى ( جمرة العقبة ) فإنه يرميها ولا يقف يدعو ، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك 36.



*بعد فراغ الحاج من حجه وعزمه على الرجوع إلى أهله فإنه يجب عليه أن يطوف ( طواف الوداع ) ثم يغادر مكة بعده مباشرة ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( أمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض ) 37 ، فالحائض ليس عليها طواف وداع .
* مسائل متفرقة :
* يصح حج الصغير الذي لم يبلغ ، لأن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ( نعم ، ولك أجر ) 38، ولكن لا تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام ، لأنه غير مكلف ، ويجب عليه أن يحج فرضه بعد البلوغ .
* يفعل ولي الصغير ما يعجز عنه الصغير من أفعال الحج ، كالرمي ونحوه .
* الحائض تأتي بجميع أعمال الحج غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها و اغتسلت ، ومثلها النفساء .
* يجوز للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة لكي لا يأتيها الحيض أثناء الحج .
* يجوز رمي الجمرات عن كبير السن وعن النساء إذا كان يشق عليهن ، ويبدأ الوكيل برمي الجمرة عن نفسه ثم عن موُكله . وهكذا يفعل في بقية الجمرات .
* من مات ولم يحج وقد كان مستطيعاً للحج عند موته حُج عنه من تركته ، وإن تطوع أحد أقاربه بالحج عنه فلا حرج .
* يجوز لكبير السن والمريض بمرض لا يرجى شفاؤه أن ينيب من يحج عنه ، بشرط أن يكون هذا النائب قد حج عن نفسه .
* محظورات الإحرام :
لا يجوز للمحرم أن يفعل هذه الأشياء :
1- أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظافره .
2- أن يتطيب في ثوبه أو بدنه .
3- أن يغطي رأسه بملاصق ، كالطاقية والغترة ونحوها .
4- أن يتزوج أو يُزَوج غيره ، أو يخطب .
5- أن يجامع .
6- أن يباشر ( أي يفعل مقدمات الجماع من اللمس والتقبيل ) بشهوة .
7- أن يلبس الذكر مخيطاً ، وهو ما فُصّل على مقدار البدن أو العضو ، كالثوب أو الفنيلة أو السروال ونحوه ، وهذا المحظور خاص بالرجال – كما سبق - .
8- أن يقتل صيداً برياً ، كالغزال والأرنب والجربوع ، ونحو ذلك .

* من فعل شيئاً من هذه المحظورات جاهلاً أو ناسياً أو مُكرهاً فلا إثم عليه ولا فدية .
* أما من فعلها متعمداً – والعياذ بالله – أو محتاجاً لفعلها : فعليه أن يسأل العلماء ليبينوا له ما يلزمه من الفدية .
* تنبيه : من ترك شيئاً من أعمال الحج الواردة في هذه المطوية فعليه أن يسأل العلماء ليبينوا له ما يترتب على ذلك .

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

الهوامش :
1- سورة آل عمران (97) 2- متفق عليه . 3- صحيح الترمذي للألباني (664) .
4- متفق عليه . 5- رواه أحمد وصححه احمد شاكر ( 7/169) . 6- رواه البخاري .
7- رواه الحاكم (1/454) وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي .
8- رواه مسلم . 9- لأنه صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعاً كما في صحيح أبي داود للألباني (1658) .
10- رواه البخاري . 11- متفق عليه . 12- رواه البخاري . 13- متفق عليه .
14- صحيح أبي داود (1666) . 15- متفق عليه . 16- متفق عليه . 17- سورة البقرة (125)
18- رواه مسلم . 19- رواه مسلم . 20- سورة البقر (158) . 21- رواه مسلم .
22- صحيح أبي داود (1748) .
23- رواه الحاكم (1/462) وصححه الأرناؤط في تعليقه على شرح مشكل الآثار للطحاوي (3/229) .
24- رواه مسلم . 25- رواه الترمذي وحسنه الألباني في المشكاة (2/797) .
26- صحيح النسائي للألباني (2813) 27- رواه مسلم . 28- متفق عليه . 29- رواه مسلم .
30- رواه مسلم . 31- متفق عليه . 32- سورة الحج (29) 33- متفق عليه . 34- سورة البقرة (203)
35- لحديث ابن عمر في البخاري قال : ( كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا ) .
36- رواه البخاري . 37- متفق عليه . 38- رواه مسلم

التعديل الأخير تم بواسطة عبدالرحمن الخزمري ; 13-10-2011 الساعة 02:12 AM.
عبدالرحمن الخزمري غير متواجد حالياً  
قديم 13-10-2011, 02:00 AM   #7
عبدالرحمن الخزمري
 
الصورة الرمزية عبدالرحمن الخزمري
 







 
عبدالرحمن الخزمري is on a distinguished road
افتراضي مناسك الحج والعمرة بالصوت والصورة

الحج والعمرة خطوة خطوة تعليم مناسك الحج والعمرة



[flash=http://www.tohajj.com/data/steps/text.asp?a=1]WIDTH=800 HEIGHT=800[/flash]

التعديل الأخير تم بواسطة عبدالرحمن الخزمري ; 26-10-2011 الساعة 12:45 AM.
عبدالرحمن الخزمري غير متواجد حالياً  
قديم 13-10-2011, 02:02 AM   #8
عبدالرحمن الخزمري
 
الصورة الرمزية عبدالرحمن الخزمري
 







 
عبدالرحمن الخزمري is on a distinguished road
افتراضي رد: أرشيف [الحج] 1432 هـ

[align=CENTER][tabletext="width:70%;"][cell="filter:;"][align=center]




كيف يؤدي الحاج مناسك الحج، الشيخ محمد صالح العثيمين


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبعد:
فإن أحسن ما يؤدي به المسلم مناسك الحج والعمرة أن يؤديها على الوجه الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينال بذلك محبة الله ومغفرته: { قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم } (آل عمران:31).
وأكمل صفة في ذلك التمتع لمن لم يسق الهدي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وأكَّده عليهم، وقال: ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولأحللت معكم ) رواه مسلم .
* والتمتع: أن يأتي الحاج بالعمرة كاملة في أشهر الحج، ويحل منها، ثم يحرم بالحج في عامه .
العمرة
1- إذا وصلت إلى الميقات، وأردت الإحرام بالعمرة، فاغتسل كما تغتسل من الجنابة إن تيسر لك، ثم البس ثياب الإحرام إزاراً ورداء "والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير متبرجة بزينة" ثم قل: "لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" .
* ومعنى "لبيك" أجبتك إلى ما دعوتني إليه من الحج أو العمرة .
2- فإذا وصلت إلى مكة، فطف بالبيت سبعة أشواط طواف العمرة، تبتدئ من الحجر الأسود وتنتهي إليه، ثم صلِّ ركعتين خلف مقام إبراهيم قريباً منه إن تيسر أو بعيداً .
3- فإذا صليت الركعتين، فاخرج إلى الصفا، واسعَ بين الصفا والمروة سبع مرات سعي العمرة، تبتدئ بالصفا وتختم بالمروة .
4- فإذا أتممت السعي، فقصر شعر رأسك .
وبذلك تمت العمرة، ففك إحرامك، والبس ثيابك.
الحج
1- إذا كان ضحى اليوم الثامن من ذي الحجة، فاحرم بالحج من مكانك الذي أنت نازل فيه، فاغتسل إن تيسر لك، والبس ثياب الإحرام، ثم قل: لبيك حجاً، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك .
2- ثم اخرج إلى منى، وصلِّ بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً بلا جمع .
3- فإذا طلعت الشمس، فسر إلى عرفة، وصلِّ بها الظهر والعصر جمع تقديم على ركعتين ركعتين، وامكث فيها إلى غروب الشمس، وأكثر من الذكر والدعاء هناك مستقبل القبلة .
4- فإذا غربت الشمس، فسر من عرفة إلى مزدلفة، وصلِّ بها المغرب والعشاء والفجر، ثم امكث فيها للدعاء والذكر إلى قرب طلوع الشمس.
وإن كنت ضعيفاً لا تستطيع مزاحمة الناس عند الرمي، فلا بأس أن تسير إلى منى آخر الليل، لترمي الجمرة قبل زحمة الناس.
5- فإذا قرب طلوع الشمس، فسر من مزدلفة إلى منى، فإذا وصلت إليها فاعمل ما يلي:
أ- ارم جمرة العقبة، وهي أقرب الجمرات إلى مكة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، وكبر مع كل حصاة .
ب- اذبح الهدي، وكل منه، ووزع على الفقراء، والهدي واجب على المتمتع والقارن .
ج- احلق رأسك أو قصره، والحلق أفضل (المرأة تقصر منه بقدر أنملة) .
تعمل هذه الثلاثة، مبتدئاً بالرمي ثم الذبح ثم الحلق إن تيسر، وإن قدمت بعضها على بعض فلا حرج .
وبعد أن ترمي وتحلق أو تقصر تحل التحلل الأول؛ فتلبس ثيابك ويحل لك جميع محظورات الإحرام إلا النساء .
6- ثم انزل إلى مكة، وطف طواف الإفاضة ( طواف الحج ) واسعَ بين الصفا والمروة سعي الحج .
وبهذا تحل التحلل الثاني، ويحل لك جميع محظورات الإحرام حتى النساء .
7- ثم اخرج بعد الطواف والسعي إلى منى فبت فيها ليلتي أحد عشر واثنى عشر .
8- ثم ارمِ الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر بعد الزوال، تبتدئ بالأولى وهي أبعدهن عن مكة، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، تكبر مع كل حصاة، وتقف بعد الجمرة الأولى والوسطى، تدعو الله مستقبل القبلة، ولا يجزئ الرمي قبل الزوال في هذين اليومين .



9- فإذا أتممت الرمي في اليوم الثاني عشر، فإن شئت أن تتعجل فاخرج من منى قبل غروب الشمس، وإن شئت أن تتأخر - وهو أفضل - فبت في منى ليلة الثالث عشر، وارمِ الجمرات الثلاث في يومها بعد الزوال كما رميتها في اليوم الثاني عشر .
10- فإذا أردت الرجوع إلى بلدك، فطف عند سفرك بالكعبة طواف الوداع سبعة أشواط. والحائض والنفساء ليس عليهما طواف الوداع .
زيارة المسجد النبوي في المدينة
1- تتوجه إلى المدينة قبل الحج أو بعده بنية زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه؛ لأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام .
2- فإذا وصلت إلى المسجد، فصلِّ فيه ركعتين تحية المسجد أو صلاة الفريضة إن كانت قد أقيمت .
3- ثم اذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقف أمامه وسلم عليه قائلاً: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك، وجزاك عن أمتك خيراً .
ثم اخطُ عن يمينك خطوة أو خطوتين لتقف أمام أبي بكر رضي الله عنه، وسلم عليه قائلاً: السلام عليك يا أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك، وجزاك عن أمة محمد خيراً .
ثم اخطُ عن يمينك خطوة أو خطوتين، لتقف أمام عمر وسلم عليه قائلاً: السلام عليك يا عمر أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك، وجزاك عن أمة محمد خيراً .
4- واخرج إلى مسجد قباء متطهراً وصلِّ فيه .
5- واخرج إلى البقيع وزر قبر عثمان رضي الله عنه، فقف أمامه وسلم عليه قائلاً: السلام عليك يا عثمان أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيراً، وسلم على من في البقيع من المسلمين .
6- واخرج إلى أُحد، وزر قبر حمزة رضي الله عنه ومن معه من الشهداء هناك، وسلم عليهم، وادعُ الله تعالى لهم بالمغفرة والرحمة والرضوان .
فائدة
* يجب على المحرم بحج أو عمرة ما يلي :
1- أن يكون ملتزماً بما أوجب الله عليه من شرائع دينه، كالصلاة في أوقاتها مع الجماعة .
2- أن يتجنب ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق والعصيان: { فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } (البقرة:197) .
3- أن يتجنب أذية المسلمين بالقول أو الفعل عند المشاعر أو غيرها .
4- أن يتجنب جميع محظورات الإحرام:
أ- فلا يأخذ شيئاً من شعره أو ظفره، فأما نقش الشوكة ونحوه، فلا بأس به، وإن خرج الدم .
ب- ولا يتطيب بعد إحرامه في بدنه أو ثوبه أو مأكوله أو مشروبه، ولا يتنظف بصابون مطيب، فأما ما بقي من أثر الطيب الذي تطيب به عند إحرامه فلا يضر .
ج- ولا يقتل الصيد، وهو الحيوان البري الحلال المتوحش أصلاً .
د- ولا يباشر لشهوة بلمس أو تقبيل أو غيرهما، وأشد من ذلك الجماع.
هـ- ولا يعقد النكاح لنفسه ولا غيره، ولا يخطب امرأة لنفسه ولا غيره.
و- ولا يلبس القفازين، وهما شراب اليدين، فأما لف اليدين بخرقة فلا بأس به، وهذه محظورات على الذكر والأنثى .
* ويختص الرجل بما يلي :
أ- لا يغطي رأسه بملاصق، فأما تظليله بالشمسية وسقف السيارة والخيمة وحمل العفش عليه فلا بأس به .
ب- لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف إلا إذا لم يجد إزاراً، فيلبس السراويل، أو لم يجد نعلين فيلبس الخفاف .
ج- لا يلبس ما كان بمعنى ما سبق، فلا يلبس العباءة ولا القباء ولا الطاقية ولا الفنيلة ونحوها .
* ويجوز أن يلبس النعلين والخاتم ونظارة العين وسماعة الأذن، وأن يلبس الساعة في يده أو يتقلدها في عنقه، وأن يلبس الهميان والمِنطقة وهما ما تجعل فيه النفقة، ولو كان فيهما خياط .
* ويجوز أن يتنظف بغير ما فيه طيب، وأن يغسل ويحك رأسه وبدنه، وإن سقط بذلك شعر بدون قصد فلا شيء عليه .
* والمرأة لا تلبس النقاب وهو ما تستر به وجهها منقوباً لعينيها فيه، ولا تلبس البرقع أيضاً. والسنة أن تكشف وجهها إلا أن يراها رجال غير محارم لها، فيجب عليها ستره في حال الإحرام وغيرها.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
بقلم الفقير إلى الله
محمد الصالح العثيمين
[/align][/cell][/tabletext][/align]

التعديل الأخير تم بواسطة عبدالرحمن الخزمري ; 13-10-2011 الساعة 10:50 PM.
عبدالرحمن الخزمري غير متواجد حالياً  
قديم 13-10-2011, 02:02 AM   #9
عبدالرحمن الخزمري
 
الصورة الرمزية عبدالرحمن الخزمري
 







 
عبدالرحمن الخزمري is on a distinguished road
افتراضي رد: أرشيف [الحج] 1432 هـ



محظورات الإحرام



إذا أحرم العبد بالحج أو العمرة ودخل في النسك، فإن هناك أموراً تحرم عليه ما دام محرماً، وهذه هي الأمور هي التي يطلق عليها أهل العلم محظورات الإحرام ، وهي على ثلاثة أقسام : قسم يشترك فيه الرجل والمرأة ، وقسم محرم على الرجال فقط ، وقسم محرم على الإناث فقط.

فأما ما يشترك فيه الرجل والمرأة فهو:
1- إزالة شعر الرأس بحلق أو غيره لقوله تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } (البقرة 196)، وألحق به جمهور أهل العلم شعر سائر البدن، وعليه فيحرم على الحاج أن يتعمد أخذ شيءٍ من شعره حال إحرامه، وتلزمه الفدية إن فعل ذلك، وأما لو سقط الشعر بغير اختياره فلا حرج عليه، ويجوز له إزالة شعره إن كان يتأذى ببقائه مع وجوب الفدية، لقوله جل وعلا: {فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } (سورة البقرة الآية 196)، وتفصيل ذلك سيأتي في الكلام عن أحكام الفدية.
2- تقليم الأظافر قياساً على حلق الشعر قال ابن قدامة رحمه الله : " أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره" ، ولا فرق في ذلك بين أظافر اليدين أو الرجلين ، لكن لو انكسر ظفره وتأذى به ، فلا حرج أن يقص القدر المؤذي منه ، ولا فدية عليه .
3- استعمال الطيب في الثوب أو البدن لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلّم- قال في المُحْرِم : ( لا يلبس ثوباً مسه ورسٌ ولا زعفران )، وقال في الذي وقصته راحلته فمات وهو محرم لا تُمِسوه طيباً ولا تخمروا رأسه ) رواه البخاري .
والمقصود به ابتداء استعمال الطيب بعد الإحرام ، وأما الطيب الذي تطيب به على بدنه قبل إحرامه وبقي أثره عليه فلا يضره بقاؤه لقول عائشة رضي الله عنها : ( كنت أنظرُ إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - وهو مُحرم ) متفق عليه.
4- عقد النكاح لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا يَنْكِحُ المحرم ولا يُنْكَح ولا يخطب ) رواه مسلم ، فلا يجوز للمُحرِم أن يتزوج ولا أن يعقدَ النكاح لغيره ، ولا أن يخطب حتى يحل من إحرامه.
5- المباشرة بشهوة بتقبيل أو لمس أو نحوه [ويُقصد بالمباشرة هنا: مماسة بشرة الرجل بشرة المرأة من غير حائل بشهوة] لقوله جل وعلا :{ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } ( البقرة 197)، ويدخل في الرفث مقدمات الجماع من تقبيل ولمس وما أشبه ذلك ، وعليه فلا يحل للمحرم أن يقبل زوجته أو يمسها لشهوة ، كما لا يحل لها أن تمكنه من ذلك حال إحرامها.
6- الجماع لقوله تعالى :{الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } (البقرة الآية 197) ، والرفث هو : الجماع ومقدماته ، وهو أعظم المحظورات وأشدها تأثيراً على الإحرام ، لأنه المحظور الوحيد الذي يفسد الحج به، وأما ما يترتب عليه فهو مفصل في أحكام الفدية .
7- قتل صيد البر المأكول لقوله تعالى: {وُحُرِّم عليكم صيد البر ما دمتم حُرُماً } (سورة المائدة الآية 96). فلا يجوز للمحرم اصطياد شيء من حيوانات البر المأكولة كالغزال والأرنب ونحوهما، ولا قتلُه ولا الإعانة على ذلك بدلالة أو إشارة أو مناولة أو نحو ذلك .
كما يحرم عليه أن يأكل من الصيد إذا صاده غير المحرم لأجله ، وأما إذا لم يصده لأجله فلا حرج عليه في الأكل منه .
وأما المحظورات التي يختص بها الرجال دون النساء فهي :
1- لبس المخيط، لحديث لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم- سُئل : ما يلبس المُحرِم من الثياب ؟ قال : ( لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف ولا ثوباً مسه زعفران ولا ورس ) متفق عليه ، والمقصود بالمخيط: ما يلبس ويفصَّل على هيئة الأعضاء ، سواء كان شاملاً للجسم كله كالبرنس والقميص ، أو لجزء منه كالسراويل والخفاف والجوارب ، ولا يقصد به ما فيه خيط، ويجوز للمحرم شد وسطه بحبل وحزام ونحوه ، كما أن له أن يلبس الخفين إذا لم يجد نعلين.
2- تغطية الرأس بملاصق لقول النبي - صلى الله عليه وسلّم- في الذي وقصته راحلته بعرفة : ( اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تُخَمِّروا رأسَه - أي لا تُغطوه- ) متفق عليه .
فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بما يلاصقه كالطاقية ، والغترة ، والعِمامة ونحو ذلك ،
أما إذا كان الغطاء غير ملاصق للرأس - كالشمسية مثلاً ، أو الاستظلال بشجرة ، أو خيمة أو سقف السيارة - فلا حرج فيه لقول أم الحصين رضي الله عنها : حججت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي -صلى الله عليه وسلم- والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة " رواه مسلم .
كما لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه لقوله عليه الصلاة والسلام في الذي قتلته ناقته في الحج – كما في بعض الألفاظ- : ( ولا تغطوا وجهه )رواه مسلم وغيره .
أما المرأة فلها أن تغطي رأسها ، ولها أن تلبس في الإحرام ما شاءت من الثياب من غير تبرج ولا زينة ، ولكنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين - وهما جوارب اليدين- ، ولها أن تُغطي وجهها إذا مر الرجال قريباً منها ، فتسدل الخمار على وجهها .


وجميع المحظورات السابقة لا يجوز فعلها عمداً من غير عذر ، ومن ارتكب شيئاً منها عامداً من غير عذر فعليه الفدية مع الإثم ، وأما من احتاج لفعل شيء منها لعذر يبيحُ له ذلك ، فعليه ما يترتب على فعل المحظور من غير إثم ، ومن فعل شيئاً منها ناسياً أو جاهلاً أو مُكرَهاً فلا شيء عليه على الصحيح لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) رواه ابن ماجه ، لكن متى زال العذر فَعَلِم الجاهل ، وذكر الناسي ، واستيقظ النائم ، وزال الإكراه وجب عليه التخلي عن المحظور فوراً ، فإن استمر عليه مع زوال العذر كان آثماً ، وعليه ما يترتب على فعل المحظور من الفدية وغيرها ، كمن غطى رأسه وهو نائم فلا شيء عليه ما دام نائماً ، فإذا استيقظ لزمه أن يكشف رأسه فوراً ، فإن استمر في تغطيته مع علمه بوجوب كشفه كان آثماً ، وعليه ما يترتب على ذلك ، وسيأتي تفصيل أحكام الفدية في موضوع مستقل .





التعديل الأخير تم بواسطة عبدالرحمن الخزمري ; 13-10-2011 الساعة 10:59 PM.
عبدالرحمن الخزمري غير متواجد حالياً  
قديم 13-10-2011, 02:26 AM   #10
عبدالرحمن الخزمري
 
الصورة الرمزية عبدالرحمن الخزمري
 







 
عبدالرحمن الخزمري is on a distinguished road
افتراضي رد: أرشيف [الحج] 1432 هـ




تحميل الكتاب

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن أهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد:

فقد قال الله تعالى: { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا } (الأحزاب:21) .



وقال تعالى: { فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون } (الأعراف:158) .

وقال تعالى: { قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم } (آل عمران:31).

وقال تعالى: { فتوكل على الله إنك على الحق المبين } (النمل:79). وقال تعالى: { فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون } (يونس:32) .

فكل ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته فهو باطل وضلال مردود على فاعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) رواه مسلم . أي: مردود على صاحبه غير مقبول منه .

وإن بعض المسلمين - هداهم الله ووفقهم - يفعلون أشياء في كثير من العبادات غير مبنية على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في الحج الذي كثر فيه المقدمون على الفتيا بدون علم، وسارعوا فيها حتى صار مقام الفتيا متجراً عند بعض الناس للسمعة والظهور، فحصل بذلك من الضلال والإضلال ما حصل، والواجب على المسلم ألا يُقدم على الفتيا إلا بعلم يواجه به الله عز وجل لأنه في مقام المبلّغ عن الله تعالى القائل عنه، فليتذكر عند الفتيا قوله في نبيه صلى الله عليه وسلم: { ولو تقول علينا بعض الأقاويل* لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين* فما منكم من أحد عنه حاجزين } (الحاقة:44-47). وقوله تعالى: { قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون } (الأعراف:33) .

وأكثر الأخطاء من الحجاج ناتجة عن هذا - أعني عن الفتيا بغير علم - وعن تقليد العامة بعضهم بعضاً دون برهان. ونحن نبين بعون الله تعالى السنة في بعض الأعمال التي يكثر فيها الخطأ مع التنبيه على الأخطاء، سائلين من الله أن يوفقنا، وأن ينفع بذلك إخواننا المسلمين إنه جواد كريم .

الإحرام والأخطاء فيه :

ثبت في "الصحيحين" وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم، وقال: ( فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة ).

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل العراق ذات عرق. رواه أبو داود و النسائي .

وثبت في "الصحيحين" أيضاً في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن ) الحديث.

فهذه المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدود شرعية توقيفية موروثة عن الشارع، لا يحل لأحد تغييرها أو التعدي فيها، أو تجاوزها بدون إحرام لمن أراد الحج والعمرة، فإن هذا من تعدي حدود الله وقد قال الله تعالى: { ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون } (البقرة: الآية229). ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ( يهل أهل المدينة، ويهل أهل الشام، ويهل أهل نجد ) وهذا خبر بمعنى الأمر .

والإهلال: رفع الصوت بالتلبية، ولا يكون إلا بعد عقد الإحرام. فالإحرام من هذه المواقيت واجب على من أراد الحج أو العمرة إذا مر بها أو حاذاها، سواء أتى من طريق البر أو البحر أو الجو .

فإن كان من طريق البر نزل فيها إن مر بها أو فيما حاذاها إن لم يمر بها، وأتى بما ينبغي أن يأتي به عند الإحرام من الاغتسال وتطييب بدنه ولبس ثياب إحرامه، ثم يحرم قبل مغادرته .

وإن كان من طريق البحر، فإن كانت الباخرة تقف عند محاذات الميقات اغتسل وتطيب ولبس ثياب إحرامه حال وقوفها، ثم أحرم قبل سيرها، وإن كانت لا تقف عند محاذات الميقات اغتسل وتطيب ولبس ثياب إحرامه قبل أن تحاذيه ثم يحرم إذا حاذته .

وإن كان من طريق الجو، اغتسل عند ركوب الطائرة، وتطيب ولبس ثوب إحرامه قبل محاذات الميقات، ثم أحرم قبيل محاذاته، ولا ينتظر حتى يحاذيه؛ لأن الطائرة تمر به سريعة فلا تعطي فرصة، وإن أحرم قبله احتياطًا فلا بأس لأنه لا يضره .

والخطأ الذي يرتكبه بعض الناس أنهم يمرون من فوق الميقات في الطائرة أو من فوق محاذاته ثم يؤخرون الإحرام حتى ينزلوا في مطار جدة، وهذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتعدٍّ لحدود الله تعالى .

وفي "صحيح البخاري " عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فُتح هذان المصران - يعني البصرة والكوفة - أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا: ( يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرناً، وإنه جورٌ عن طريقنا، وإن أردنا أن نأتي قرناً شق علينا قال: فانظروا إلى حذوها من طريقكم ) فجعل أمير المؤمنين أحد الخلفاء الراشدين ميقات من لم يمر بالميقات إذا حاذاه، ومن حاذاه جواً فهو كمن حاذاه براً ولا فرق .

فإذا وقع الإنسان في هذا الخطأ، فنزل جدة قبل أن يحرم، فعليه أن يرجع إلى الميقات الذي حاذاه في الطائرة فيحرم منه، فإن لم يفعل وأحرم من جدة، فعليه عند أكثر العلماء فدية، يذبحها في مكة ويفرقها كلها على الفقراء فيها، ولا يأكل منها ولا يهدي منها لغني لأنها بمنزلة الكفارة .

الطواف والأخطاء الفعلية فيه :

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ الطواف من الحجر الأسود في الركن اليماني الشرقي من البيت، وأنه طاف بجميع البيت من وراء الحجر. وأنه رَمَل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط في الطواف أول ما قدم مكة .

وانه كان في طوافه يستلم الحجر الأسود ويقبله واستلمه بيده وقبلها، واستلمه بمحجن كان معه، وقبّل المحجن وهو راكب على بعيره، وطاف على بعيره فجعل يشير إلى الركن - يعني الحجر - كلما مر به. وثبت عنه أنه كان يستلم الركن اليماني .

واختلاف الصفات في استلام الحجر إنما كان - والله أعلم - حسب السهولة، فما سهل عليه منها فعله، وكل ما فعله من الاستلام والتقبيل والإشارة إنما هو تعبد لله تعالى وتعظيم له، لا اعتقاد أن الحجر ينفع أو يضر، وفي "الصحيحين" عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر ويقول: ( إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ) .

والأخطاء التي تقع من بعض الحجاج:

1. ابتداء الطواف من قبل الحجر، أي من بينه وبين الركن اليماني، وهذا من الغلو في الدين الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يشبه من بعض الوجوه تقدم رمضان بيوم أو يومين، وقد ثبت النهي عنه. وادعاء بعض الحجاج أنه يفعل ذلك احتياطاً غير مقبول منه، فالاحتياط الحقيقي النافع هو اتباع الشريعة، وعدم التقدم بين يدي الله ورسوله .

2. طوافهم عند الزحام بالجزء المسقوف من الكعبة فقط، بحيث يدخل من باب الحجر إلى الباب المقابل ويدع بقية الحجر عن يمينه، وهذا خطأ عظيم لا يصح الطواف بفعله، لأن الحقيقة أنه لم يطف بالبيت، وإنما طاف ببعضه .

3. الرمل في جميع الأشواط السبعة .

4. المزاحمة الشديدة للوصول إلى الحجر لتقبيله، حتى إنه يؤدي في بعض الأحيان إلى المقاتلة والمشاتمة، فيحصل من التضارب والأقوال المنكرة ما لا يليق بهذا العمل ولا بهذا المكان في مسجد الله الحرام وتحت ظل بيته، فينقص بذلك الطواف بل النسك كله، لقوله تعالى: { الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } (البقرة:197) وهذه المزاحمة تذهب الخشوع، وتنسي ذكر الله تعالى، وهما من أعظم المقصود في الطواف.

5. اعتقادهم أن الحجر نافع بذاته، ولذلك تجدهم إذا استلموه مسحوا بأيديهم على بقية أجسامهم، أو مسحوا بها على أطفالهم الذين معهم، وكل هذا جهل وضلال، فالنفع والضرر من الله وحده، وقد سبق قول أمير المؤمنين عمر: ( إني لأعلم أنك حجر، لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ).

6. استلامهم - أعني بعض الحجاج - لجميع أركان الكعبة، وربما استلموا جميع جدران الكعبة وتمسحوا بها، وهذا جهل وضلال، فإن الاستلام عبادة وتعظيم لله عز وجل فيجب الوقوف فيها على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم من البيت سوى الركنين اليمانيين: ( الحجر الأسود، وهو في الركن اليماني الشرقي من الكعبة، والركن اليماني الغربي ) وفي مسند الإمام أحمد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه طاف مع معاوية رضي الله عنه فجعل معاوية يستلم الأركان كلها، فقال ابن عباس : لِمَ تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما ؟ فقال معاوية : ليس شيء من البيت مهجورًا. فقال ابن عباس : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية : صدقت .

الطواف والأخطاء القولية فيه :

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر الله تعالى كلما أتى على الحجر الأسود. وكان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: { ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارِ } (البقرة:201). وقال: ( إنما جُعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله ) رواه أبو داود و الترمذي .

والخطأ الذي يرتكبه بعض الطائفين في هذا تخصيص كل شوط بدعاء معين لا يدعو فيه بغيره، حتى أنه إذا أتم الشوط قبل تمام الدعاء قطعه ولو لم يبق عليه إلا كلمة واحدة؛ ليأتي بالدعاء الجديد للشوط الذي يليه، وإذا أتم الدعاء قبل تمام الشوط سكت .

ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف دعاء مخصص لكل شوط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس فيه - يعني الطواف - ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية، وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له .

وعلى هذا، فيدعو الطائف بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ويذكر الله تعالى بأي ذكر مشروع من تسبيح أو تحميد أو تهليل أو تكبير أو قراءة قرآن .

ومن الخطأ الذي يرتكبه بعض الطائفين أن يأخذ من هذه الأدعية المكتوبة فيدعو بها وهو لا يعرف معناها، وربما يكون فيها أخطاء من الطابع أو الناسخ تقلب المعنى رأسًا على عقب، وتجعل الدعاء للطائف دعاء عليه، فيدعو على نفسه من حيث لا يشعر. وقد سمعنا من هذا العجب العجاب. ولو دعا الطائف ربه بما يريده ويعرفه فيقصد معناه لكان خيراً له وأنفع، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر تأسياً وأتبع .

ومن الخطأ الذي يرتكبه بعض الطائفين، أن يجتمع جماعة على قائد يطوف بهم، ويلقنهم الدعاء بصوت مرتفع، فيتبعه الجماعة بصوت واحد، فتعلوا الأصوات وتحصل الفوضى، ويتشوش بقية الطائفين فلا يدرون ما يقولون؛ وفي هذا إذهاب للخشوع وإيذاء لعباد الله تعالى في هذا المكان الآمن، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن ) رواه مالك في "الموطأ" وقال ابن عبدالبر : وهو حديث صحيح .

ويا حبذا لو أن هذا القائد إذا اقبل بهم على الكعبة وقف بهم وقال افعلوا كذا، قولوا كذا، ادعوا بما تحبون، وصار يمشي معهم في المطاف حتى لا يخطئ منهم أحد، فطافوا بخشوع وطمأنينة يدعون ربهم خوفاً وطمعاً بما يحبونه وما يعرفون معناه ويقصدونه، وسلم الناس من أذاهم .

الركعتان بعد الطواف والخطأ فيهما :

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فرغ من الطواف، تقدم إلى مقام إبراهيم، فقرأ: { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } (البقرة:125). فصلي ركعتين، والمقام بينه وبين الكعبة، وقرأ في الركعة الأولى الفاتحة و: { قل يا أيها الكافرون } وفي الثانية الفاتحة و: { قل هو الله أحد } .

والخطأ الذي يفعله بعض الناس هنا ظنهم أنه لا بد أن تكون صلاة الركعتين قريباً من المقام، فيزدحمون على ذلك، ويؤذون الطائفين في أيام الموسم، ويعوقون سير طوافهم، وهذا الظن خطأ؛ فالركعتان بعد الطواف تجزئان في أي مكان من المسجد، ويمكن المصلي أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة، وإن كان بعيداً عنه فيصلي في الصحن أو في رواق المسجد، ويسلم من الأذية، فلا يؤذِي ولا يؤذَي، وتحصل له الصلاة بخشوع وطمأنينة .

ويا حبذا لو أن القائمين على المسجد الحرام منعوا من يؤذون الطائفين بالصلاة خلف المقام قريباً منه، وبينوا لهم أن هذا ليس بشرط للركعتين بعد الطواف .

ومن الخطأ أن بعض الذين يصلون خلف المقام يصلون عدة ركعات كثيرة بدون سبب، مع حاجة الناس الذين فرغوا من الطواف إلى مكانهم .

ومن الخطأ أن بعض الطائفين إذا فرغ من الركعتين وقف بهم قائدهم يدعو بهم بصوت مرتفع، فيشوشون على المصلين خلف المقام فيعتدون عليهم، وقد قال الله تعالى: { ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين } (الأعراف:55) .

صعود الصفا والمروة والدعاء فوقهما والسعي بين العلمين والخطأ في ذلك :

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين دنا من الصفا قرأ: { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } ثم رقى عليه حتى رأى الكعبة، فاستقبل القبلة ورفع يديه، فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو، فوّحد الله وكبره وقال: ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده ) ثم دعا بين ذلك، فقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل ماشياً فلما انصبت قدماه في بطن الوادي، وهو ما بين العلمين الأخضرين، سعى حتى إذا تجاوزهما مشى حتى إذا أتى المروة، ففعل على المروة ما فعل على الصفا .

والخطأ الذي يفعله بعض الساعين هنا أنهم إذا صعدوا الصفا والمروة استقبلوا الكعبة، فكبروا ثلاث تكبيرات يرفعون أيديهم ويومئون بها كما يفعلون في الصلاة ثم ينزلون، وهذا خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يفعلوا السنة كما جاءت إن تيسر لهم، وإما أن يدعوا ذلك ولا يحدثوا فعلاً لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم .

ومن الخطأ الذي يفعله بعض الساعين أنهم يسعون من الصفا إلى المروة، أعني أنهم يشتدون في المشي ما بين الصفا والمروة كله، وهذا خلاف السنة، فإن السعي ما بين العلمين فقط، والمشي في بقية المسعى، وأكثر ما يقع ذلك إما جهلاً من فاعله أو محبة كثير من الناس للعجلة والتخلص من السعي والله المستعان .

الوقوف بعرفة والخطأ فيه:

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث يوم عرفة بنمرة حتى زالت الشمس، ثم ركب ثم نزل فصلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، ثم ركب حتى أتى موقفه فوقف وقال: ( وقفت هاهنا، وعرفة كلها موقف ) رواه مسلم . فلم يزل واقفاً مستقبل القبلة، رافعاً يديه يذكر الله ويدعوه حتى غربت الشمس وغاب قرصها فدفع إلى مزدلفة .

والأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج :

1. أنهم ينزلون خارج حدود عرفة ويبقون في منازلهم حتى تغرب الشمس ثم ينصرفون منها إلى مزدلفة من غير أن يقفوا بعرفة، وهذا خطأ عظيم يفوت به الحج، فإن الوقوف بعرفة ركن لا يصح الحج إلا به، فمن لم يقف بعرفة في وقت الوقوف فلا حج له لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك ) رواه الترمذي وغيره. وسبب هذا الخطأ الفادح أن الناس يغتر بعضهم ببعض؛ لأن بعضهم ينزل قبل أن يصلها ولا يتفقد علاماتها؛ فيفوت على نفسه الحج ويغر غيره، ويا حبذا لو أن القائمين على الحج أعلنوا للناس بوسيلة تبلغ جميعهم، وبلغات متعددة، وعهدوا إلى المطوفين بتحذير الحجاج من ذلك، ليكون الناس على بصيرة من أمرهم، ويؤدوا حجهم على الوجه الأكمل الذي تبرأ به الذمة .

2. أنهم ينصرفون من عرفة قبل غروب الشمس، وهذا حرام لأنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث وقف إلى أن غربت الشمس وغاب قرصها، ولأن الانصراف من عرفة قبل الغروب عمل أهل الجاهلية .

3. أنهم يستقبلون الجبل ( جبل عرفة ) عند الدعاء، ولو كانت القبلة خلف ظهورهم أو على أيمانهم أو شمائلهم، وهذا خلاف السنة، فإن السنة استقبال القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم .

رمي الجمرات والخطأ فيه :

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى جمرة العقبة، وهي الجمرة القصوى التي تلي مكة بسبع حصيات ضحى يوم النحر، يكبر مع كل حصاة. كل حصاة منها مثل حصا الخذف أو فوق الحمص قليلاً، وفي "سنن النسائي " من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما - وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى - قال: فهبط - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - محسراً، وقال: ( عليكم بحصا الخذف الذي ترمى به الجمرة ) رواه ابن حبان في "صحيحه" قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان، وفي "مسند الإمام أحمد " عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال يحيى: لا يدري عوف ، عبد الله أو الفضل - قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة، وهو واقف على راحلته: ( هات القط لي ) قال: فلقطت له حصيات هن حصا الخذف فوضعهن في يده. فقال: ( بأمثال هؤلاء ) مرتين وقال بيده. فأشار يحيى، إنه رفعها وقال: ( إياكم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين ) رواه النسائي و ابن ماجه .

وعن أم سليمان بن عمرو بن الأحوص رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر وهو يقول: ( يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضًا، وإذا رميتم الجمرة فارموها بمثل حصا الخذف ) رواه أحمد . وفي "صحيح البخاري " عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على أثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.

وروى أحمد و أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله ) .

والأخطاء التي يفعلها بعض الحجاج هي :

1. اعتقادهم أنه لا بد من أخذ الحصا من مزدلفة، فيتعبون أنفسهم بلقطها في الليل واستصحابها في أيام منى حتى إن الواحد منهم إذا ضاع حصاه حزن حزناً كبيراً، وطلب من رفقته أن يتبرعوا له بفضل ما معهم من حصا مزدلفة.. وقد علم مما سبق أنه لا أصل لذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانه أمر ابن عباس رضي الله عنهما بلقط الحصا له وهو واقف على راحلته، والظاهر أن هذا الوقوف كان عند الجمرة إذ لم يُحفظ عنه أنه وقف بعد مسيره من مزدلفة قبل ذلك، ولأن هذا وقت الحاجة إليه فلم يكن ليأمر بلقطها قبله لعدم الفائدة فيه وتكلف حمله .

2. اعتقادهم أنهم برميهم الجمار يرمون الشياطين، ولهذا يطلقون اسم الشياطين على الجمار فيقولون: رمينا الشيطان الكبير أو الصغير أو رمينا أبا الشياطين، يعنون به الجمرة الكبرى جمرة العقبة، ونحو ذلك من العبارات التي لا تليق بهذه المشاعر، وتراهم أيضًا يرمون الحصاة بشدة وعنف وصراخ وسب وشتم لهذه الشياطين على زعمهم، حتى شاهدنا من يصعد فوقها يبطش بها ضرباً بالنعل والحصى الكبار بغضب وانفعال، والحصا تصيبه من الناس وهو لا يزداد إلا غضباً وعنفاً في الضرب، والناس حوله يضحكون ويقهقهون كأن المشهد مشهد مسرحيه هزلية، شاهدنا هذا قبل أن تبني الجسور وترتفع أنصاب الجمرات. وكل هذا مبني على هذه العقيدة أن الحجاج يرمون شياطين، وليس لها أصل صحيح يعتمد عليه، وقد علمت مما سبق الحكمة في مشروعية رمي الجمار وأنه إنما شرع لإقامة ذكر الله عز وجل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على إثر كل حصاة .

3. رميهم الجمرات بحصى كبيرة وبالحذاء ( النعل ) والخفاف ( الجزمات ) والأخشاب، وهذا خطأ كبير مخالف لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بفعله وأمره حيث رمى صلى الله عليه وسلم بمثل حصا الخذف، وأمر أمته أن يرموا بمثله، وحذرهم من الغلو في الدين. وسبب هذا الخطأ الكبير ما سبق من اعتقادهم أنهم يرمون شياطين .

4. تقدمهم إلى الجمرات بعنف وشدة لا يخشعون لله تعالى، ولا يرحمون عباد الله، فيحصل بفعلهم هذا من الأذية للمسلمين والإضرار بهم والمشاتمة والمضاربة ما يقلب هذه العبادة وهذا المشعر إلى مشهد مشاتمة ومقاتله، ويخرجها عما شرعت من أجله، وعما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي "المسند" عن قدامه بن عبد الله بن عمار قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر يرمي جمرة العقبة على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح .

5. تركهم الوقوف للدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف بعد رميهما مستقبل القبلة رافعاً يديه، يدعو دعاءً طويلاً، وسبب ترك الناس لهذا الوقوف الجهل بالسنة أو محبة كثير من الناس للعجلة والتخلص من العبادة. ويا حبذا لو أن الحاج تعلم أحكام الحج قبل أن يحج ليعبد الله تعالى على بصيرة، ويحقق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن شخصاًُ أراد أن يسافر إلى بلد لرأيته يسأل عن طريقها حتى يصل إليها عن دلالة، فكيف بمن أراد أن يسلك الطريق الموصلة إلى الله تعالى وإلى جنته، أفليس من الجدير به أن يسأل عنها قبل أن يسلكها ليصل على المقصود ؟ !

6. رميهم الحصى جميعاً بكف واحدة، وهذا خطأ فاحش، وقد قال آهل العلم إنه إذا رمى بكف واحدة أكثر من حصاة لم يحتسب له سوى حصاة واحدة، فالواجب أن يرمي الحصا واحدة فواحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم .

7. زيادتهم دعوات عند الرمي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قولهم: اللهم اجعلها رضاً للرحمن وغضباً للشيطان، وربما قال ذلك وترك التكبير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى الاقتصار على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص .

8. تهاونهم برمي الجمار بأنفسهم، فتراهم يوكلون من يرمي عنهم، مع قدرتهم على الرمي ليُسقطوا عن أنفسهم معاناة الزحام ومشقة العمل، وهذا مخالف لما أمر الله تعالى به من إتمام الحج، حيث يقول سبحانه: { وأتموا الحج والعمرة لله } (البقرة:196) فالواجب على القادر على الرمي أن يباشره بنفسه، ويصبر على المشقة والتعب، فإن الحج نوع من الجهاد لا بد فيه من الكلفة والمشقة، فليتق الحاج ربه، وليتم نسكه كما أمره الله تعالى به ما استطاع إلى ذلك سبيلاً .

طواف الوداع والأخطاء فيه :

ثبت في "الصحيحين" عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ( أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفف عن الحائض ) وفي لفظ لـ مسلم عنه قال: ( كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) رواه أبو داود بلفظ: ( حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت ) وفي "الصحيحين" عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال: ( طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ) فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت، وهو يقرأ بـ: { وَالطُّورِ * وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ } (الطور:1-2) ولـ النسائي عنها أنها قالت: ( يا رسول الله، والله ما طفت طواف الخروج فقال: إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك من وراء الناس ) .

وفي "صحيح البخاري " عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدةً بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به، وفي "الصحيحين" عن عائشة رضي الله عنها أن صفية رضي الله عنها حاضت بعد طواف الإفاضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أحابستنا هي ؟) قالوا: إنها قد أفاضت، وطافت بالبيت قال: ( فلتنفر إذن ).

وفي الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: ( لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت ) وفيه عن يحيى بن سعيد أن عمر رضي الله عنه رد رجلاً من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع .

والخطأ الذي يرتكبه بعض الحجاج هنا :

1. نزولهم من منى يوم النفر قبل رمي الجمرات، فيطوفوا للوداع ثم يرجعوا إلى منى فيرموا الجمرات، ثم يسافروا إلى بلادهم من هناك، وهذا لا يجوز لأنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهد الحجاج بالبيت، فإن من رمى بعد طواف الوداع فقد جعل آخر عهده بالجمار لا بالبيت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف للوداع إلا عند خروجه حين استكمل جميع مناسك الحج، وقد قال: ( خذوا عني مناسككم ) رواه مسلم .

وأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه صريح في أن الطواف بالبيت آخر النسك. فمن طاف للوداع ثم رمى بعده فطوافه غير مجزئ؛ لوقوعه في غير محله، فيجب عليه إعادته بعد الرمي، فإن لم يعد كان حكمه حكم من تركه .

2. مكثهم بمكة بعد طواف الوداع، فلا يكون آخر عهدهم بالبيت، وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وبينه لأمته بفعله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت، ولم يطف للوداع إلا عند خروجه وهكذا فعل أصحابه. ولكن رخص أهل العلم في الإقامة بعد طواف الوداع للحاجة إذا كانت عارضة كبيرة، كما لو أقيمت الصلاة بعد طوافه للوداع فصلاها، أو حضرت جنازة فصلي عليها، أو كان له حاجة تتعلق بسفره، كشراء متاع وانتظار رفقة ونحو ذلك، فمن أقام بعد طوافه للوداع إقامة غير مرخص فيها وجبت عليه إعادته .

3. خروجهم من المسجد بعد طواف الوداع على أقفيتهم يزعمون بذلك تعظيم الكعبة، وهذا خلاف السنة بل هو من البدع التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيها: ( كل بدعة ضلالة ) رواه ابن ماجه والبدعة كل ما أحدث من عقيدة أو عبادة على خلاف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون، فهل يظن هذا الراجع على قفاه تعظيماً للكعبة على زعمه أنه أشد تعظيماً لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أن في ذلك تعظيم لها لا هو ولا خلفاؤه الراشدون ؟!

4. التفاتهم إلى الكعبة عند باب المسجد بعد انتهائهم من طواف الوداع، ودعاؤهم هناك كالمودعين للكعبة، وهذا من البدع؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفاؤه الراشدين، وكل ما قصد به التعبد لله تعالى وهو مما لم يرد به الشرع فهو باطل مردود على صاحبه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) متفق عليه. أي مردود على صاحبه .

فالواجب على المؤمن بالله ورسوله أن يكون في عباداته متبعاً لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لينال بذلك محبة الله ومغفرته، كما قال تعالى: { قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم } (آل عمران:31) واتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما يكون في مفعولاته يكون كذلك في متروكاته، فمتي وجد مقتضي الفعل في عهده ولم يفعله كان ذلك دليلاً على أن السنة والشريعة تركه، فلا يجوز إحداثه في دين الله تعالى ولو أحبه الإنسان وهواه، قال الله تعالى: { ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم } (المؤمنون:71) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به ) قال ابن حجر في "الفتح": أخرجه الحسن بن سفيان وغيره، ورجاله ثقات، وقد صححه النووي في آخر "الأربعين".

نسأل الله أن يهدينا إلى صراطه المستقيم، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب .

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

تم تحريره في 19 شعبان 1398هـ بقلم الفقير إلى الله تعالى: محمد الصالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين .

التعديل الأخير تم بواسطة عبدالرحمن الخزمري ; 28-10-2011 الساعة 01:48 PM.
عبدالرحمن الخزمري غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه للموضوع : أرشيف [الحج] 1433-1434 هـ
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أرشيف [تفسير سور المصحف الشريف] عبدالرحمن الخزمري الإسلام حياة 1 12-09-2011 12:24 PM
الإثنين 1/9/1432 ALRAGI المنتدى العام 6 03-08-2011 11:21 PM
بشرى سارة لمحدودي الدخل راغبي الحج لعام 1431هـ من وزارة الحج خليل الحريري الإسلام حياة 3 21-10-2010 08:48 PM
حادثة لاتنسى !! من أرشيف الكرة السعودية / فيديو سلمت يداك ابو يزيد الحريري المنتدى الرياضي 1 19-10-2010 06:45 PM
تهنئة بالعشر من ذو الحجة وتهنئه بالعيد وقبول الحج لمن كتب الله له الحج الصابر المنتدى العام 2 04-12-2008 04:41 PM


الساعة الآن 10:10 AM.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع ما يطرح في المنتديات من مواضيع وردود تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الإدارة
Copyright © 2006-2016 Zahran.org - All rights reserved