منتديات زهران  

العودة   منتديات زهران > المنتديات العامة > المال والأعمال

الشورى يقر الزكاة على الاستثمارات العقارية والمالية


المال والأعمال

إضافة ردإنشاء موضوع جديد
 
أدوات الموضوع
قديم 17-09-2012, 08:04 PM   #11
ابو عبد الرحمن
 
الصورة الرمزية ابو عبد الرحمن
 







 
ابو عبد الرحمن is on a distinguished road
افتراضي رد: الشورى يقر الزكاة على الاستثمارات العقارية والمالية

الشورى يمتنع عن التصويت بفرض الزكاة على الأراضي البيضاء


الرياض : واس
ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والخمسين التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري مشروع نظام جباية الزكاة. واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع نظام جباية الزكاة، تلاه رئيس فريق العمل المكلف من اللجنة بدراسة الموضوع الدكتور عبدالله العبدالقادر الذي أوضح أن هذا النظام المقترح يهدف إلى العدل والمساواة من حيث عدم تكليف المكلفين بدفع الزكاة بما يفوق طاقاتهم أو ما لا يوجب جبايته منهم، كما يحدد الأموال الواجب جبايتها وتوريدها إلى حساب مصارف الزكاة المخصص لصالح مستحقي الضمان الاجتماعي في مؤسسة النقد العربي السعودي ، لتصرف في مصاريفها الشرعية لتحقيق الفصل التام بين موارد الدولة وأموال الزكاة .

وكانت اللجنة قد اطلعت على العديد من البحوث والدراسات الفقهية في هذا الشأن منها بحوث لأصحاب الفضيلة العلماء من داخل هيئة كبار العلماء وخارجها ، إضافة إلى العديد من المكاتبات والمخاطبات ومحاضر الاجتماعات في العديد من الجهات الحكومية التي تدارست الموضوع وأبدت رأيها فيه .

كما تواصلت اللجنة مع عدد من أعضاء المجلس والمهتمين من خارجه وحصلت على إفادات خطية وملحوظات على النظام واقتراحات أثرت مناقشات اللجنة لتغطي مختلف الجوانب الشرعية والنظامية والعملية تختص بالنظام ، ولفتت اللجنة أنها بعد الدراسة الأولية لمشروع نظام جباية الزكاة ومرفقاته استخلصت اللجنة مجموعة من الاستفسارات التي تم تلخيصها في 47 سؤالاً ، وطلباً للإيضاح أرسلت إلى مصلحة الزكاة والدخل بخصوص بعض النقاط المذكورة في مشروع النظام وقد قامت المصلحة بالرد عليها ، كما استضافت اللجنة عدداً من المهتمين وأصحاب الشأن في السوق العقاري ، وأعضاء اللجنة العقارية بمجلس الغرف السعودية حيث تم استطلاع آرائهم في جباية الزكاة على الأنشطة العقارية ومدى تأثير ذلك في السوق العقاري وتحديد الأنشطة التجارية المختلفة لتجارة الأراضي ما بين الملكية الفردية وتجارة العقار والاستثمار العقاري والتطوير العقاري وما ينتج عنها من مختلف التعاملات المستحدثة في السوق .

ويتكون مشروع النظام من ست وأربعين مادة موزعة في سبعة ، واقترحت اللجنة في الفصل الثاني إنشاء هيئة عامة لجباية الزكاة لتنفيذ أحكام هذا النظام تتمتع بالاستقلال المالي والإداري تدار بمجلس إدارة متخصص من العارفين والعاملين في مجال الزكاة من الجهات الحكومية وغيرهم . واختص الفصل الثالث بالأموال الزكوية وحسابها والأنشطة التجارية والمهنية الخاضعة لجباية الزكاة ، وبين الفصل الرابع الأشخاص الخاضعين للزكاة من ذوي الاختصاص الطبيعي والاعتيادي ومفهوم الإقامة المحدد لنطاق نظام الجباية .

ويتناول الفصل الخامس كيفية احتساب الزكاة في الأنشطة التجارية ، أما السادس فيتناول إجراءات تسجيل المكلفين وأحكام التوقف عن النشاط وإجراءات الفحص والربط والاعتراض وتقسيط الزكاة والتحصيل الإلزامي وزكاة التركات والغرامات ومسؤولية المحاسبين التضامنية مع المكلفين ، واختص الفصل الأخير بأحكام عامة . وأشارت اللجنة إلى أن مشروع النظام لم يقتصر على جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية بل شمل كافة الأموال عند توافر شروط الزكاة فيها بما في ذلك الاستثمار في السلع والمباني والأراضي والمساهمات العقارية ومشروعات تطوير العقار والخدمات والاستثمار في الأوراق المالية والخدمية والمهن الحرة.

عقب ذلك شرع المجلس في مناقشة مشروع النظام حيث وافق المجلس بعد المداولة على وجه نظر اللجنة بأن يكون مناقشة النظام كل فصل على حده. ثم استمع المجلس إلى آراء عدد من أعضائه وملاحظاتهم على مشروع نظام جباية الزكاة حيث لاحظ عدد من الأعضاء عدم شمول مشروع النظام لعدد من الأموال التي تجب فيها الزكاة ، ورأى الأعضاء أن النظام غير واضح حيث اشتمل على آليات عمل هيئة جباية الزكاة ولم يشمل كل الأموال الزكوية وهو الأمر الذي أضعف النظام واختص فقط بالأنشطة التجارية .

كما تحفظ عدد من الأعضاء على عدم الفصل بين نظام جباية الزكاة ونظام هيئة جباية الزكاة . في حين رأى عدد من الأعضاء أنه لمناقشة مشروع النظام يجب وجود شرعيين وماليين ضمن أعضاء اللجنة التي تقوم بهذه المهمة ودعو إلى أن يحال المشروع للجنة خاصة . وقد رأي أحد الأعضاء أن هذا النظام استثنى أموالاً أخرى لم يشر لها ، مثل الأموال في البنوك، وزكاة الخارج من الأرض، وزكاة بهيمة الأنعام، ولكي يكتمل هذا النظام فلا بد أن يكون محكماً وفق النصوص الشرعية، ودعا إلى ضمن جميع مصادر الزكاة المتنوعة إلى النظام. فيما قال عضو آخر إن القطاع العقاري يعد من أهم مكونات الناتج المحلي ، ومن أجل تحقيق العدالة فلا بد أن يشمل نظام الزكاة القطاع العقاري .

وتساءل أحد الأعضاء عن كيفية جباية زكاة العقار من الأفراد الذين لا يزالون أعمالهم من خلال شركات ومؤسسات تسهل مراقبة أعمالها. ورأي أحد الأعضاء ضرورة التحديد والدقة عند صياغة مواد هذا النظام وخاصة ما يتعلق بجباية الزكاة على الأراضي حيث ورد في النظام أن الزكاة تجنى من الأراضي بشكل عام مما قد يوجد لبساً عند تطبيق هذا النظام، وطالب بتوضيح ماهية هذه الأراضي المنصوص عليها في النظام وتوضيح الغموض الذي يكتنف النص الحالي أو تخصيص فقرة خاصة ومفصلة تهتم بشأن جباية الزكاة على الأراضي وتوضيحه وعدم تركة للائحة التنفيذية.

فيما أكد عضو أخر أن النظام لم يتضمن الإشارة إلى مستحقي الزكاة وكيفية منحهم منها وآليات ذلك، وعلى النظام أن يعالج الجوانب الاجتماعية بحيث يترك لمؤدي الزكاة مجالاً لصرف زكاته على من يرى أفراداً أو مؤسسات خيرية. وبعد المداولة والاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة لدراسة مواد النظام ، وعدم الموافقة على طلب لجنة الشؤون المالية لإعادته إليها لمزيد من الدراسة . كما استمع مجلس الشورى إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بسبب قضايا الدين أو القضايا المرورية.

وقد وافق المجلس بالأغلبية على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة 54 مكرر من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 28/8/1393 هـ لتصبح بالنص التالي : " يحجز على راتب الضابط بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة ، على أن لا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة وإذا كان الضابط موقوفاً في شأن هذه الديون فيصرف راتبه الفعلي .

كما وافق المجلس على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة 14 مكرر من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 24/3/1397 هـ لتصبح بالنص الآتي : " يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلق بديون الحكومة أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة على أن لا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي راتبه الشهري ، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة ، وإذا كان الفرد موقوفاً في شأن هذه الديون فيصرف له راتبه الفعلي .

ووافق المجلس على حذف الفقرة (ب) المقترح إضافتها للمادة 19 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1495 وتاريخ 29/2/1431هـ التي سبق وصدر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (40/21) وتاريخ 17/5/1433هـ وتنص على أن يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة كامل راتبه الأساسي لمدة لاتزيد على سنتين. أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده.

ووافق على تعديل المادة 20 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10/7/1397هـ بإضافة العبارة التالية إلى عجزها " .. وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بديون للحكومة أو لغير الحكومة فيصرف له راتبه الأساسي لتكون المادة بعد التعديل بالنص الآتي : " لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة ، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بديون للحكومة أو لغير الحكومة فيصرف له راتبه الأساسي .
ابو عبد الرحمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-09-2012, 09:33 PM   #12
ابو عبد الرحمن
 
الصورة الرمزية ابو عبد الرحمن
 







 
ابو عبد الرحمن is on a distinguished road
افتراضي رد: الشورى يقر الزكاة على الاستثمارات العقارية والمالية

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عادل العدواني   مشاهدة المشاركة

   نسال الله ان يطبق القرار وان يفعل
مشكور والله يعطيك العافيه


نتمني ذلك لكن للاسف كما في الخبر اللاحق
الشورى يمتنع عن التصويت بفرض الزكاة على الأراضي البيضاء
شكراً ابو عادل لطيب المرور
ولكـ خالص الود
ابو عبد الرحمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 18-09-2012, 12:26 PM   #13
ابو عبد الرحمن
 
الصورة الرمزية ابو عبد الرحمن
 







 
ابو عبد الرحمن is on a distinguished road
افتراضي رد: الشورى يقر الزكاة على الاستثمارات العقارية والمالية

الشورى السعودي يعيد مشروع جباية الزكاة على الأراضي التجارية للدراسة
أرقام - 18/09/2012

أعاد مجلس الشورى السعودي خلال جلسته العادية أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري مشروع جباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة للدراسة مجددا.

ورأى أحد الأعضاء ضرورة التحديد والدقة عند صياغة مواد نظام جباية الزكاة، خاصة فيما يتعلق بجباية الزكاة على الأراضي، مشيرا إلى أن النظام بين أن الزكاة تجني من الأراضي بشكل عام مما قد يوجد لبساً عند تطبيقه.

وطالب عضو الشورى بتوضيح ماهية هذه الأراضي المنصوص عليها في النظام وتوضيح الغموض، الذي يكتنف النص الحالي أو تخصيص فقرة خاصة ومفصلة تهتم بشأن جباية الزكاة على الأراضي وتوضيحه وعدم تركه للائحة التنفيذية.

وبعد المداولة والاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة لدراسة مواد نظام جباية الزكاة، ورفض طلب لجنة الشؤون المالية لإعادته إليها لمزيد من الدراسة.
ابو عبد الرحمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 28-10-2012, 03:15 PM   #14
ALRAGI
 
الصورة الرمزية ALRAGI
 







 
ALRAGI is on a distinguished road
افتراضي رد: الشورى يقر الزكاة على الاستثمارات العقارية والمالية

تسلم ياغالي
شاكرلك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
أخر مواضيعي
ALRAGI غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه للموضوع : الشورى يقر الزكاة على الاستثمارات العقارية والمالية
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
وظائف بالخطوط السعودية لحملة الماجستير والبكالوريوس في تخصصي المحاسبة والمالية ابو نواف العدواني التدريب والتوظيف 2 30-06-2012 03:09 AM
المملكة الثامنة على مستوى العالم في استقبال الاستثمارات المالية ابو وســام المال والأعمال 9 26-04-2011 06:33 AM
سعادة العميد / معتوق المدين مساعدا لمديرشرطة تبوك للشئون الإدارية والمالية . ابوماجد القحيم مجلس بني عدوان 40 02-11-2010 11:00 AM
[خبر] الشورى يصوت على رفع القروض العقارية الى نصف مليون ريال00 ابوماجد القحيم المنتدى العام 7 17-12-2008 12:31 AM


الساعة الآن 07:13 AM.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع ما يطرح في المنتديات من مواضيع وردود تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الإدارة
Copyright © 2006-2016 Zahran.org - All rights reserved