تطالب بـ 130 ألف درهم عن إتلاف سيارة وباب منزل غيرها
قضت المحكمة المدنية الابتدائية في أبوظبي، بعدم قبول دعوى تعويض عن تلفيات أحدثها سائق اصطدم بسيارة وباب منزل، لعدم توافر مصلحة شخصية ومباشرة للمدعي في إقامة الدعوى .
وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة المدعية دعوى طلبت فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 130 ألف درهم على سبيل التعويض على سند من أن المدعي عليه أثناء قيادته لسيارته اصطدم بسيارتها وباب منزلها ما أدى إلى إحداث تلفيات بهما، وقد أصيبت من جراء فعلته بأضرار مادية وأدبية تقدر التعويض الجابر عنها بالمبلغ المطالب به وقدمت سنداً لدعواها ثابتاً منها أن النيابة العامة قدمت المدعى عليه بتهمة إتلاف سيارات وباب منزل أشخاص ليس من بينهم المدعية وقضي ابتدائياً واستئنافياً على هذا الأساس بإدانة المدعى عليه .
وأوضحت المحكمة المدنية في حيثيات حكمها، أنه من المقرر قانوناً بالمادة 2 من قانون الإجراءات المدنية لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .