منتديات زهران  

العودة   منتديات زهران > المنتديات العامة > الإسلام حياة

الحجب في الميراث وجدول المواريث


الإسلام حياة

موضوع مغلقإنشاء موضوع جديد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 16-04-2013, 01:51 PM
الصورة الرمزية محمد الساهر
محمد الساهر محمد الساهر غير متواجد حالياً
عضو مميز
 






محمد الساهر is on a distinguished road
افتراضي الحجب في الميراث وجدول المواريث

مقدمة وإهداء
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علي اشرف خلق الله محمد بن عبد الله - وعلي أهله وصحبه وسلم - النبي الأمي وقاضي قضاة البشرية وخير خلق الله الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق 0



تعريف الحجب
الحجب في اللغة هو : المنع والحرمان يقال حجبه إذا منعه من الدخول والحاجب لغة المانع قال تعالى في سورة الأعراف : ( وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ) الآية 46-
وقال تعالى في سورة ص : (فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ) الآية{32}
قال في القاموس المحيط حجبه حجباً وحجاباً ستره .
وقال تعالى في سورة المطففين( كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ) الآية {15}
أي أنهم ممنوعون عن رؤية الله تعالى في الآخرة ، ويقال للبواب حاجب لأنه يمنع الناس من الدخول على الرؤساء بغير إذن .. واسم الفاعل من هذه المادة (( حاجب واسم المفعول (( محجوب فالحاجب الذي يمنع غيره من الأرث والمحجوب الممنوع من الإرث، قال الشاعر :
له حاجب عن كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب


وفي الاصطلاح هو : منع من قام به سبب الأرث من الأرث بالكلية أو من أوفر حظيه .

قولهم : منع من قام به سبب الأرث أو من وجد فيه احد أسباب الإرث الثلاثة النكاح أو الولاء أو النسب ويخرج بهذا القيد منع من لم يقم به احد هذه الأسباب فإنه لا يسمى حجباً في الاصطلاح .

وقولهم :من الأرث بالكلية أو من أوفر حظيه إشارة إلى أنواع الإرث والتي ستأتي إن شاء الله .

وقيل هو : منع الوارث من الإرث ، كلاً أو بعضاً ، لوجود من هو أولى منه بالإرث .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
أقسام الحجب



ينقسم الحجب إلى قسمين :


أ - حجب بالوصف ، وهو حجب عن الميراث بالكلية ويكون فيمن اتصف بأحد موانع الإرث الثلاثة وهي رق أو قتل أو اختلاف دين .


ب - حجب بالشخص ، وهو منع شخص معين من الأرث بالكلية أو من فرض مقدر له إلى فرض أقل منه لوجود شخص آخر أو بمعنى آخر هو أن يوجد شخص أحق بالإرث من غيره فيحجبه عن الميراث .


ما هو الفرق بين القسمين ؟


الفرق بينهما أن المحجوب بالوصف وجوده كعدمه فلا يحجب أحداً لا حرماناً ولا نقصاناً والمحجوب بشخص لا يحجب أحداً حرماناً وقد يحجبه نقصاناً ، وحجب الأوصاف يتأتى دخوله على جميع الورثة وحجب الأشخاص منه ما يدخل على جميع الورثة ومنه ما يدخل على بعضهم .


والحجب بالأشخاص نوعان :


النوع الأول : حجب حرمان
وهو أن يسقط الشخص غيره بالكلية أي حجب عن كل الميراث مع قيام الأهلية للأرث وهذا النوع يتأتى على جميع الورثة إلا ستة حيث إذا وجد أحدهم فلا بد أن يرث من التركة وهم :


الأبوان ( الأب والأم ) والولدان (الابن والبنت من الصلب ) والزوجان (الزوج والزوجة )


ويمكن معرفة الورثة ومن يحجب من ، بدراسة جدول الحجب


النوع الثاني : حجب نقصان
وهو منع شخص من أوفر حظيه أو منعه من بعض إرثه .
وهو سبعة أنواع - أربعة بسبب الانتقال وثلاثة بسبب الازدحام .


الأنواع التي سببها الانتقال هي :-


1 - انتقال من فرض إلى فرض أقل منه :-
وهذا يكون في خمسة هم :
الزوج (من النصف إلى الربع ) - الزوجة (من الربع إلى الثمن ) - الأم ( من الثلث إلى السدس ) - الأخت لأب (من النصف إلى السدس) - ببنت الابن ( من النصف إلى السدس) .


2 - انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه :-
كانتقال الأخت لغير أم من كونها عصبة مع الغير إلى كونها عصبة بالغير.
الأخوات مع البنات معصبات فلو كانت بنت أو بنت ابن معها أخت شقيقة أو لأب لكان للبنت النصف والباقي للأخت تعصيباً
(البنت عصبة مع البنات)
أما لو كان معها أخ ( تكون عصبة به ) فإنها تقتسم معه الباقي بعد فرض البنت للذكر مثل حظ الأنثيين.


3 - انتقال من فرض على تعصيب أقل منه كانتقال - ذوات النصف إلى التعصيب بالغير.


فالبنت ترث فرضاً النصف وترث مع أخوها الشقيق تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون بذلك ورثت الثلث بدل النصف وكذلك بنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب .


4 - انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه - كانتقال الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض
فلو كان هناك زوجة وأب فللزوجة الربع فرضاً وللأب الباقي (ثلاثة أرباع ) فرضاً وتعصيباً لكن لو وجد ابن ( أو أي فرع وارث ) أنتقل الأب إلى الفرض فيكون للزوجة الثمن والأب السدس والباقي للابن فيكون انتقل من ثلاثة أرباع تعصيباً إلى السدس فرضاً .



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع



MOHAMMED ALSAHER





أتمنى متابعتي ومشاركتي عبر تويتر والفيس بوك

@m5mmm
أخر مواضيعي

التعديل الأخير تم بواسطة محمد الساهر ; 16-04-2013 الساعة 02:14 PM.
قديم 16-04-2013, 01:53 PM   #2
محمد الساهر
عضو مميز
 
الصورة الرمزية محمد الساهر
 







 
محمد الساهر is on a distinguished road
افتراضي رد: الحجب في الميراث

وأما التي بسبب الازدحام فهي :-

1 - ازدحام في فرض :

ويكون في سبعة : الزوجات - البنات - بنات الابن - الأخوات الشقائق -الأخوات لأب - أولاد الأم - الجدات

وعلى سبيل المثال : لو كان هناك زوجة واحدة فترث الربع عند عدم وجود الفرع الوارث ولو كان هناك زوجتين فيشتركان في الربع لكل زوجة ثمن وهكذا .

2 - ازدحام في تعصيب :

كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض ، وهذا يكون فيه كل العصبة المتساوين في الدرجة والجهة كالابن وابن الابن و...

فلو كان الوارث ابن فقط لورث التركة كلها ولو كانا اثنين لورثا المال بالتساوي لكل واحد النصف وهكذا ..

3 - ازدحام بسبب عول :

كازدحام أصحاب الفروض في الأصول التي يدخلها العول - فإن كل واحد يأخذ فرضه ناقصاً بسبب العول (العول هو زيادة سهام المسألة عن أصلها زيادة يترتب عليها نقص انصباء الورثة )



قواعد الحجب بالحرمان

مدار حجب الحرمان على ثلاثة قواعد هي كما يلي :-

القاعدة الأولى :{ أن كل فرد أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة }

فسواء كان المدلي أو المدلى به عصبة ( ابن الابن أدلى بواسطة الابن فيحجب الابن ابن الابن حجب حرمان لأن الابن هو الواسطة ) أو صاحبي الفرض كأم أم مع أم (فأم الأم أدلت بالأم فتحجب الأم الأم أم الأم ) أو صاحب فرض مع عصبة كبنت الابن مع الابن ( بنت الابن أدلت بالابن وهي صاحبة فرض فتحجب بالابن وهو عاصب )

ويستثنى من هذه القاعدة صنفين هما :-

1 - ولد الأم فإنه يرث مع الواسطة التي أدلى بها وهي الأم وإرث ولد الأم مع وجود الأم بالإجماع ( وإذا وجد أكثر من واحد من أولاد الأم فإنهم لا يرثوا مع الأم فقط بل ويحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلا السدس - جمع من الإخوة ) .

2 - أم الأب وأم الجد فإنهما يدليان بالأب والجد على التوالي ويرثان معهما السدس بالأمومة خلفاً عن الأم وليس عن الأب والجد وهذا قول عند الحنابلة في المسألة الخلافية في ميراث الجدات .

القاعدة الثانية :{ إنه إذا اجتمع عاصبان فأكثر فمن كانت جهته مقدمة قدم وإن بعد على من كانت جهته مؤخرة ولو قرب وإن اتحد العاصبان في الجهة واختلفا في القرب فالأقرب هو المقدم وإن كان أضعف من الأبعد ، وإن اتحدا جهة وقربا واختلفا قوة وضعفاً بأن يدلي أحدهما إلى الميت بأصلين والآخر بأصل واحد فيقدم الأقوى وهو المدلي للميت بأصلين على الأضعف وهو المدلي بأصل واحد } .

لحديث (( فلأولى رجل ذكر ))

هذه القاعدة تختص غالباً بالعصبة وتكون في أصحاب الفروض وفي أصحاب الفروض مع العصبات بقلة كحجب البنت والجد لأولاد الأم .

فلو مات شخص عن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق وعم لغير أم فجهة بني الأخوة مقدمة على جهة العمومة فيحجب العم ( لتقديم الجهة ) وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب أقرب من ابن ابن الأخ الشقيق فيحجبانه ( اتحاد الجهة واختلاف القرب فيقدم الأقرب) وابن الأخ الشقيق أقوى من ابن الأخ لأب لأنه يدلي للميت بأصلين [ الأب والأم ] بينما الأخ لأب يدلي بأصل واحد [ الأب ] فيحجبه ويرث ابن الأخ الشقيق جميع الإرث (اتحاد في الجهة والقرب واختلاف في القوة والضعف فيقدم الأقوى ) .

القاعدة الثالثة :{ الأصول لا يحجبهم إلا أصول والفروع لا يحجبهم إلا فروع والحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواش } .

هذه القاعدة تبين كيفية حجب الورثة لبعضهم البعض حجب حرمان والمقصود بالأصول (الأبوة ) الأب والجد وكذلك الأم وإن علا والفروع (البنوة ) الابن وابن الابن وإن نزل وكذلك البنات والحواشي الأخوة والعمومة .

ويمكن توضيح هذه القاعدة بما يلي :-

1 - الأب يحجب الجد وكل جد قريب يحجب الأبعد وكذلك الجدات يسقطن بالأم وكل جدة قريبة تسقط البعيدة ، والابن لا يسقط الأم والأب وكذلك لا يسقطهما الأخوة أو الأعمام .

2 - الابن يسقط ابن الابن وكل ابن ابن قريب يسقط ابن الابن الأبعد وكذلك يسقط الابن بنات الابن ، والبنات يرثن الثلثين يسقطن بنات الابن إذا لم يوجد معهن معصب فإن كان معهن معصب وهو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن أو الذي أنزل منهن إذا لم يوجد من هو في درجتهن فيرثن معه ما فضل عن الثلثين ،وحكم بنات ابن الابن النازل مع بنات ابن الابن الذي أعلا منه حكم بنات ابن الميت مع البنات
محمد الساهر غير متواجد حالياً  
قديم 16-04-2013, 02:00 PM   #3
محمد الساهر
عضو مميز
 
الصورة الرمزية محمد الساهر
 







 
محمد الساهر is on a distinguished road
افتراضي رد: الحجب في الميراث

جدول المواريث : أصحاب الفروض مع التعصيب والفرض


جدول المواريث :أصحاب الفروض مع التعصيب والحجب









الزوج


2∕1
بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى


الزوج

4∕1
إذا وجد فرع وارث للزوجة.


ينقله الإبن وابن الإبن والبنت وبنت الإبن من النصف إلى الربع.
البنت

2∕1
بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى

يعصبها الإبن عصبة بالغير

ينقلها أخوها عن فرضها ويعصبها
بنت الإبن

2∕1
بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وعن ولد الإبن في درجتها

بنت الإبن وإن نزل مع إبن الإبن وإن نزل، إذا كان في درجتها مطلقا، أو كان أنزل منها إذا لم ترث بغير ذلك عصبة بالغير

يحجبها الإبن فوقها مطلقا، أو بنتان فوقها إلا أن يكون معها إبن في درجتها أو أسفل منها فيعصبها.

بنت الإبن تنقلهاالبنت الواحدة من النصف إلى السدس كما تنقل اثنتين فأكثر من بنات الإبن من الثلثين إلى السدس
الأخت الشقيقة

2∕1
بشرط انتفاء الشقيق والأب وإن علا وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى
يعصبها الأخ الشقيق عصبة بالغير

إذا وجدت مع البنات أو بنات الابن.البنات يرثن بالفرض، و الأخوات الباقي بالتعصيب عصبة مع الغير


ينقلها الأب والإبن وابن الإبن
الأخت للأب

2∕1
بشرط انفرادها عن الأخ والأخت للأب وعمن ذكر في الشقيقة

يعصبها الأخ لأب عصبة بالغير
إذا وجدت مع البنات أو بنات الابن.البنات يرثن بالفرض، و الأخوات الباقي بالتعصيب عصبة مع الغير


يحجبها الشقيق ومن حجبه

ولا تحجبهما الشقيقة

ينقلها الأخ لأبعن فرضها ويعصبها
الزوجة

4∕1
إذا لم يكن للزوج فرع وارث.


الزوجة

8∕1
إذا كان للزوج فرع وارث


ينقلها الإبن وابن الإبن والبنت وبنت الإبن من النصف إلى الثمن.
الأم

6∕1

بشرط وجود الولد أو ولد الإبن أو اثنين فأكثر من الإخوة وارثين أو محجوبين.


ينقلها الإبن وابن الإبن والبنت وبنت الإبن من النصف إلى السدس
الأم

3∕1
بشرط عدم الفرع الوارث وعدم إثنين فأكثر من الإخوة ولو حجبوا


ينقلها إثنين فأكثر من الإخوة ولو حجبوا إلى السدس
الأب

6∕1
بشرط وجود الولد أو ولد الإبن ذكرا كان أو أنثى.


الأخ للأم أو الأخت للأم

6∕1

بشرط أن يكون واحدا ذكرا كان أو أنثى وبشرط انفراده عن الأب والجد والولد وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى


المتعدد من الإخوة للأم

31

بشرط انفرادهم عن الأب وعن الجد للأب وعن ولد الصلب وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى.


ابنتان فأكثر

32

بشرط انفرادهما عن الإبن


بنتا الإبن فأكثر

32

بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وابن الإبن في درجتهما.


الشقيقتان فأكثر

32

بشرط انفرادهما عن الشقيق وعن الأب وإن علا وعن الفرع الوارث


الأختان للأب فأكثر

32

بشرط انفرادهما عن الأخ للأب وعمن ذكر في الشقيقتين.


الجد إن كان مع إخوة

31

وكان الثلث أحظى له


بنت الإبن ولو تعددت

6∕1
بشرط كونها مع بنت صلب واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن في درجتها.


الأخت للأب ولو تعددت

6∕1
بشرط كونها مع شقيقة واحدة وانفرادها عن الأب والأخ للأب والولد ذكرا كان أو أنثى.


الجدة إذا كانت منفردة

6∕1
سواء كانت لأم أو لأب فإن اجتمعت جدتان قسم السدس بينهما إن كانتا في رتبة واحدة أو التي للأم أبعد فإن كانت التي للأم أقرب اختصت بالسدس


الجد للأب

6∕1
عند وجود الولد أو ولد الإبن وعدم الأب.


البنوة


الابن+ابن الابن و إن نزل عصبة بالنفس

الأبوة


الأب+الجد و إن علاعصبة بالنفس

الأخوة


الأخ ش+ الأخ لأب+ ابناهما عصبة بالنفس

العمومة


العم ش+العم لأب+ ابناهما عصبة بالنفس
















محمد الساهر غير متواجد حالياً  
قديم 17-04-2013, 08:43 PM   #4
محارب التنين
موقوف
 







 
محارب التنين is on a distinguished road
افتراضي رد: الحجب في الميراث وجدول المواريث

مشكور ربي يبارك فيك
نريد المزيد
محارب التنين غير متواجد حالياً  
قديم 18-04-2013, 02:48 PM   #5
ابو احمد العدواني
مراقب عام
 
الصورة الرمزية ابو احمد العدواني
 







 
ابو احمد العدواني is on a distinguished road
افتراضي رد: الحجب في الميراث وجدول المواريث


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك .
أخر مواضيعي
ابو احمد العدواني غير متواجد حالياً  
قديم 18-04-2013, 02:50 PM   #6
محمد الساهر
عضو مميز
 
الصورة الرمزية محمد الساهر
 







 
محمد الساهر is on a distinguished road
افتراضي رد: الحجب في الميراث وجدول المواريث

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي-قاري   مشاهدة المشاركة

   مشكور ربي يبارك فيك
نريد المزيد



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع



MOHAMMED ALSAHER





أتمنى متابعتي ومشاركتي عبر تويتر والفيس بوك

@m5mmm
أخر مواضيعي
محمد الساهر غير متواجد حالياً  
قديم 18-04-2013, 02:50 PM   #7
محمد الساهر
عضو مميز
 
الصورة الرمزية محمد الساهر
 







 
محمد الساهر is on a distinguished road
افتراضي رد: الحجب في الميراث وجدول المواريث

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله بن احمد العدواني   مشاهدة المشاركة

  












محمد الساهر غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه للموضوع : الحجب في الميراث وجدول المواريث
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيف لقبيلة أن تدعى الكرم والشهامة وهي تسلب الضعيفة حقها من الميراث مسافر الليل المنتدى العام 11 27-10-2012 12:07 AM
موضوع عن الميراث خاتم الجابري الإسلام حياة 2 11-10-2012 09:26 AM
العدل تطلق برنامجاً إلكترونياً يساعد في تقسيم الميراث محمد الساهر الإسلام حياة 14 21-09-2011 02:53 PM
مراهقون يعبثون بمقتنيات مسجد ويرددون الأغاني في المحراب .. فيديو ابونايف الدوسي الاخبار المحلية والعالمية والمنقولات 2 20-08-2010 03:57 AM
أدوات المستخدمه فى منطقة الباحه(المحراث- والجنبيه-000ألخ000 عاشق-الليل مجلس بني حسن 23 14-07-2008 08:10 AM


الساعة الآن 02:12 PM.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع ما يطرح في المنتديات من مواضيع وردود تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الإدارة
Copyright © 2006-2016 Zahran.org - All rights reserved