منتديات زهران  

العودة   منتديات زهران > المنتديات العامة > شقائق الرجال

لإبن تيميه : مسألة الرجل يمس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا ؟


شقائق الرجال

إضافة ردإنشاء موضوع جديد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 02-09-2012, 09:21 PM
الصورة الرمزية ابو احمد العدواني
ابو احمد العدواني ابو احمد العدواني غير متواجد حالياً
مراقب عام
 






ابو احمد العدواني is on a distinguished road
افتراضي لإبن تيميه : مسألة الرجل يمس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا ؟

مجموع فتاوي ابن تيميه :
( الفقه : الطهارة : باب نواقض الوضوء )
مسألة الرجل يمس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا ؟

فيه ثلاثة أقوال للفقهاء :
أحدها : أنه لا ينقض بحال . كقول أبي حنيفة وغيره .

[ ص: 236 ] والثاني : أنه إن كان له شهوة نقض وإلا فلا . وهو قول مالك وغيره من أهل المدينة .

والثالث : ينقض في الجملة وإن لم يكن بشهوة . وهو قول الشافعي وغيره .

وعن أحمد بن حنبل ثلاث روايات كالأقوال الثلاثة لكن المشهور عنه قول مالك .

والصحيح في المسألة أحد قولين ; إما الأول وهو عدم النقض مطلقا ; وإما القول الثاني وهو النقض إذا كان بشهوة . وأما وجوب الوضوء من مجرد مس المرأة لغير شهوة فهو أضعف الأقوال ولا يعرف هذا القول عن أحد من الصحابة ولا روى أحد عن النبي أنه أمر المسلمين أن يتوضئوا من ذلك ; مع أن هذا الأمر غالب لا يكاد يسلم فيه أحد في عموم الأحوال ; فإن الرجل لا يزال يناول امرأته شيئا وتأخذه بيدها وأمثال ذلك مما يكثر ابتلاء الناس به فلو كان الوضوء من ذلك واجبا لكان النبي يأمر بذلك مرة بعد مرة ويشيع ذلك ولو فعل لنقل ذلك عنه ولو بأخبار الآحاد فلما لم ينقل عنه أحد من المسلمين أنه أمر أحدا من المسلمين بشيء من ذلك - مع عموم البلوى به - علم أن ذلك غير واجب [ ص: 237 ] وأيضا فلو أمرهم بذلك لكانوا ينقلونه ويأمرون به . ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه أمر بالوضوء من مجرد المس العاري عن شهوة بل تنازع الصحابة في قوله تعالى { أو لامستم النساء } فكان ابن عباس وطائفة يقولون : الجماع ويقولون : الله حيي كريم يكني بما يشاء عما شاء . وهذا أصح القولين .

وقد تنازع عبد الله بن عمر والعرب وعطاء بن أبي رباح والموالي هل المراد به الجماع أو ما دونه ؟ فقالت العرب : هو الجماع . وقالت : الموالي هو ما دونه . وتحاكموا إلى ابن عباس فصوب العرب وخطأ الموالي .

وكان ابن عمر يقول : قبلة الرجل امرأته ومسها بيده من الملامسة وهذا قول مالك وغيره من أهل المدينة . ومن الناس من يقول : إن هذا قول ابن عمر وابن مسعود ; لكونهما كانا لا يريان التيمم للجنب ; فيتأولان الآية على نقض الوضوء . ولكن قد صرح في الآية أن الجنب يتيمم .

وقد ناظر أبو موسى ابن مسعود بالآية فلم يجبه ابن مسعود بشيء وقد ذكر ذلك البخاري في صحيحه : فعلم أن ذلك كان من عدم استحضاره لموجب الآية .

[ ص: 238 ] ومعلوم أن الصحابة الأكابر الذين أدركوا النبي لو كانوا يتوضئون من مس نسائهم مطلقا ; ولو كان النبي أمرهم بذلك : لكان هذا مما يعلمه بعض الصغار ; كابن عمر وابن عباس وبعض التابعين فإذا لم ينقل ذلك صاحب ولا تابع : كان ذلك دليلا على أن ذلك لم يكن معروفا بينهم وإنما تكلم القوم في تفسير الآية والآية إن كان المراد بها الجماع فلا كلام وإن كان أريد بها ما هو أعم من الجماع فيقال : حيث ذكر الله تعالى في كتابه مس النساء ومباشرتهن ونحو ذلك : فلا يريد به إلا ما كان على وجه الشهوة واللذة وأما اللمس العاري عن ذلك فلا يعلق الله به حكما من الأحكام أصلا وهذا كقوله تعالى : { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } فنهى العاكف عن مباشرة النساء مع أن العلماء يعلمون أن المعتكف لو مس امرأته بغير شهوة لم يحرم ذلك عليه وقد ثبت في الصحيح عن النبي { : أنه كان يدني رأسه إلى عائشة رضي الله عنها فترجله وهو معتكف } ومعلوم أن ذلك مظنة مسه لها ومسها له .

وأيضا فالإحرام أشد من الاعتكاف ولو مسته المرأة لغير شهوة لم يأثم بذلك ولم يجب عليه دم . وهذا الوجه يستدل به من وجهين : من جهة ظاهر الخطاب ; ومن جهة المعنى والاعتبار ; فإن خطاب الله تعالى [ ص: 239 ] في القرآن بذكر اللمس والمس والمباشرة للنساء ونحو ذلك : لا يتناول ما تجرد عن شهوة أصلا ولم يتنازع المسلمون في شيء من ذلك إلا في آية الوضوء والنزاع فيها متأخر ; فيكون ما أجمعوا عليه قاضيا على ما تنازع فيه متأخروهم .

وأما طريق الاعتبار فإن اللمس المجرد لم يعلق الله به شيئا من الأحكام ولا جعله موجبا لأمر ولا منهيا عنه في عبادة ولا اعتكاف ولا إحرام ; ولا صلاة ولا صيام ; ولا غير ذلك ولا جعله ينشر حرمة المصاهرة ; ولا يثبت شيئا غير ذلك بل هذا في الشرع كما لو مس المرأة من وراء ثوبها ونحو ذلك من المس الذي لم يجعله الله سببا لإيجاب شيء ولا تحريم شيء .

وإذا كان كذلك كان إيجاب الوضوء بهذا مخالفا للأصول الشرعية المستقرة مخالفا للمنقول عن الصحابة وكان قولا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ; بل المعلوم من السنة مخالفته بل هذا أضعف ممن جعل المني نجسا فإن القول بنجاسة المني ضعيف فإذا كان النبي لم يأمر أحدا بغسل ما يصيب بدنه أو ثيابه من المني مع كثرة ما كان يصيب الناس من ذلك في حياته ; وقد أمر الحائض أن تغسل ما أصاب ثوبها من الدم مع أن ذلك قليل بالنسبة لإصابة المني للرجال ; ولو كان ذلك واجبا لبينه بل كان يغسل ويمسح تقذرا [ ص: 240 ] كما كانت عائشة رضي الله عنها تارة تغسله وتارة تفركه من ثوبه .

وكان سعد بن أبي وقاص وابن عباس يقولان : أمطه عنك ولو بإذخرة فإنما هو بمنزلة المخاط والبصاق وكانت عمرة تغسله من ثوبه فإن كان في اعتقاده نجاسة المني فهذا نزاع بين الصحابة والسنة تفصل بينهم . فإذا كانت نجاسة المني ضعيفة في السنة لكون النبي لم يأمر بذلك لعموم البلوى به لكن هذا أضعف لكون الصحابة لم يحك أحد منهم مجرد اللمس العاري عن الشهوة ناقضا وإنما تنازعوا في اللمس المعتاد للشهوة كالقبلة والغمز باليد ونحو ذلك .

وأيضا فإيجاب الوضوء من جنس اللمس كمس النساء ومس الذكر إن لم يعلل بكونه مظنة تحريك الشهوة وإلا كان مخالفا للأصول فأما إذا علل بتحريك الشهوة كان مناسبا للأصول وهنا للفقهاء طريقان : أحدهما : قول من يقول : إن ذلك مظنة خروج الناقض فأقيمت المظنة مقام الحقيقة . وهذا قول ضعيف ; فإن المظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية وكانت المظنة تفضي إليها غالبا ; وكلاهما معدوم ; فإن الخارج لو خرج لعلم به الرجل . وأيضا فإن مس الذكر لا يوجب خروج شيء في العادة أصلا ; فإن المني إنما يخرج بالاستمناء [ ص: 241 ] وذلك يوجب الغسل والمذي يخرج عقيب تفكر ونظر ومس المرأة لا الذكر ; فإذا كانوا لا يوجبون الوضوء بالنظر الذي هو أشد إفضاء إلى خروج المني : فبمس الذكر أولى .

والقول الثاني : أن يقال : اللمس سبب تحريك الشهوة كما في مس المرأة وتحريك الشهوة يتوضأ منه كما يتوضأ من الغضب وأكل لحم الإبل ; لما في ذلك من أثر الشيطان الذي يطفأ بالوضوء ; ولهذا قال طائفة من أصحاب أبي حنيفة : إنما يتوضأ إذا انتشر انتشارا شديدا . وكذلك قال طائفة من أصحاب مالك : يتوضأ إذا انتشر لكن هذا الوضوء من اللمس : هل هو واجب أو مستحب ؟ فيه نزاع بين الفقهاء ليس هذا موضع ذكره ; فإن مسألة الذكر لها موضع أخر . وإنما المقصود هنا مسألة مس النساء .

والأظهر أيضا أن الوضوء من مس الذكر مستحب لا واجب وهكذا صرح به الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وبهذا تجتمع الأحاديث والآثار بحمل الأمر به على الاستحباب ليس فيه نسخ قوله : {وهل هو إلا بضعة منك ؟ } وحمل الأمر على الاستحباب أولى من النسخ .

وكذلك الوضوء مما مست النار مستحب في أحد القولين في [ ص: 242 ] مذهب أحمد وغيره وبذلك يجمع بين أمره وبين تركه . فأما النسخ فلا يقوم عليه دليل بل الدليل يدل على نقيضه . وكذلك خروج النجاسات من سائر البدن غير السبيلين كالوضوء من القيء والرعاف والحجامة والفصاد والجراح : مستحب كما جاء عن النبي والصحابة أنهم توضئوا من ذلك . وأما الواجب فليس عليه في الكتاب والسنة ما يوجب ذلك .

وكذلك الوضوء من القهقهة مستحب في أحد القولين في مذهب أحمد والحديث المأثور في أمر الذين قهقهوا بالوضوء : وجهه أنهم أذنبوا بالضحك ومستحب لكل من أذنب ذنبا يتوضأ ويصلي ركعتين كما جاء في السنن عن أبي بكر عن النبي أنه قال : { ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له } . والله أعلم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك .
أخر مواضيعي
رد مع اقتباس
قديم 02-09-2012, 10:16 PM   #2
محمد الساهر
عضو مميز
 
الصورة الرمزية محمد الساهر
 







 
محمد الساهر is on a distinguished road
افتراضي رد: لإبن تيميه : مسألة الرجل يمس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا ؟




وَمَسُّهُ امرأةً بشهوةٍ ..........

قوله: « ومسُّه امرأةً بشهوة » ، هذا هو النَّاقض الخامس من نواقض الوُضُوء.

والضَّمير في قوله: «ومسُّه» يعود على الرَّجُل، أي: مسُّ الرَّجل امرأة بشهوة؛ وظاهره العموم وأنه لا فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون، والحرِّ والعبد.

ولم يقيِّد المؤلِّف المسَّ بكونه بالكَفِّ فيكون عامًّا، فإِذا مسَّها بأيِّ موضع من جسمه بشهوة انتقض وضُوءُه.

والباء في قوله: «بشهوةٍ» للمصاحبة، أي: مصحوباً بالشَّهوة.

وبعضُهم يعبِّر بقوله: «لشهوة» باللام، فتكون للتعليل[(521)]، أي مسًّا تحملُ عليه الشَّهوةُ.

وقوله: «امرأة» المرأة هي البالغة، ولكن البلوغ هنا ليس بشرط، لكن قيَّده بعضُ العلماء ببلوغ سبع سنين، سواءٌ من اللامس أم الملموس[(522)].


وفيه نظر؛ لأن الغالب فيمن كان له سبع سنوات أنَّه لا يدري عن هذه الأمور شيئاً؛

ولهذا قيَّده بعضُ العلماء بمن يطأ مثله. ومن تُوطأ مثلها، أي: تشتهي[(523)].


والذي يطأ مثله من الرجال هو من له عشر سنوات، والتي تُوطأ مثلُها من النِّساء هي من تم لها تسعُ سنوات، فعلى هذا يكون الحُكم معلَّقاً بمن هو محلُّ الشَّهوة، وهذا أصحُّ؛ لأنَّ الحُكم إِذا عُلِّق على وصف فلا بُدَّ أن يوجد محلٌّ قابلٌ لهذا الوصف.

واختلف أهل العلم في هذا النَّاقض على أقوال:
القول الأول: ـ وهو المذهبُ ـ أن مسَّ المرأة بشهوة ينقض الوُضُوء[(524)].
واستدلُّوا:
بقوله تعالى: {{أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ}} [المائدة: 6] وفي قراءة سَبعيَّة: «أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ»[(525)]. والمسُّ واللمس معناهما واحد، وهو الجسُّ باليد أو بغيرها، فيكون مسُّ المرأة ناقضاً للوُضُوء.

فإن قيل الآية ليس فيها قيدُ الشَّهوة، إذ لم يقل الله «أو لامستم النساء بشهوة »،
فالجواب: أن مظنَّةَ الحدث هو لمس بشهوة، فوجب حمل الآية عليها، ويؤيد ذلك أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يُصلِّي من الليل، وكانت عائشةُ رضي الله عنها تمدُّ رجليها بين يديه، فإِذا أراد السُّجود غمزها فكفّتْ رجليها[(526)]، ولو كان مجردُ اللَّمس ناقضاً لانتقض وضوءُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم واستأنفَ الصَّلاة.

ولأن إيجابَ الوُضُوء بمجرد المسِّ فيه مشقَّةٌ عظيمة، إذ قلَّ من يسلمُ منه، ولا سيَّما إِذا كان الإِنسان عنده أمٌّ كبيرةٌ، أو ابنةٌ عمياء وأمسك بأيديهما للإِعانة أو الدِّلالة. وما كان فيه حرج ومشقَّةٌ فإِنه منفيٌّ شرعاً.

القول الثَّاني: أنه ينقضُ مطلقاً، ولو بغير شهوة، أو قصد[(527)].

واستدلُّوا: بعموم الآية.
وأجابوا عن حديث عائشة: بأنه يحتمل أن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم كان يمسُّها بظُفره، والظُّفر في حكم المنفصل، أو بحائل، والدَّليل إِذا دخله الاحتمال بطل الاستدلال به، وفي هذا الجواب نَظَر، وهذا ليس بصريح.

القول الثَّالث: أنه لا ينقض مسُّ المرأة مطلقاً، ولو الفرج بالفرج، ولو بشهوة (527) .

واستدلُّوا:
1- حديث عائشةَ أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قَبَّلَ بعضَ نسائه، ثم خرج إلى الصَّلاة، ولم يتوضَّأ[(528)]، حَدَّثت به ابن اختها عروةَ بن الزبير فقال: ما أظنُّ المرأةَ إِلا أنت، فضحكت.

وهذا حديثٌ صحيح، وله شواهدُ متعدِّدةٌ، وهذا دليلٌ إيجابي، وكون التَّقبيل بغير شهوة بعيدٌ جداً.

2- أنَّ الأصل عدم النَّقض حتى يقومَ دليلٌ صحيح صريحٌ على النَّقض.

3- أن الطَّهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعيٍّ، فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي، ولا دليل على ذلك وهذا دليل سلبيٌّ.

وأجابوا عن الآية بأن المُراد بالملامسة الجماع لما يلي:
1- أن ذلك صحَّ عن ابن عباس[(529)] رضي الله عنهما، الذي دعا له النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم أن يعلِّمه الله التأويل[(530)]، وهو أولى من يُؤخذ قوله في التفسير إلا أن يعارضه من هو أرجح منه.

2- أنَّ في الآية دليلاً على ذلك حيث قُسِّمت الطَّهارةُ إلى أصليَّة وبدل، وصُغرى وكُبرى، وبُيِّنَت أسباب كلٍّ من الصُّغرى والكُبرى في حالتي الأصل والبدل، وبيان ذلك أن الله تعالى قال: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}} [المائدة: 6] ، فهذه طهارة بالماء أصليَّة صُغرى.

ثم قال: {{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}}، وهذه طهارة بالماء أصليَّة كُبرى.

ثم قال: {{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}}، فقوله: «فتيمَّمُوا» هذا البدل،

وقوله: {{أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ}} هذا بيانُ سبب الصُّغرى، وقوله: {{أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ}} هذا بيان سبب الكُبرى.
ولو حملناه على المسِّ الذي هو الجسُّ باليد، لكانت الآية الكريمة ذكر الله فيها سببين للطهارة الصُّغرى، وسكت الله عن سبب الطَّهارة الكُبرى مع أنَّه قال: {{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}}، وهذا خلاف البلاغة القرآنية.

وعليه؛ فتكون الآية دالة على أن المُراد بقوله: {{أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ}} أي: «جامعتم»، ليكون الله تعالى ذكر السَّببين الموجبين للطَّهارة، السَّببَ الأكبر، والسَّبب الأصغَر، والطَّهارتين الصُّغرى في الأعضاء الأربعة، والكُبرى في جميع البدن، والبدُل الذي هو طهارةُ التيمُّم في عضوين فقط؛ لأنَّه يتساوى فيها الطَّهارة الكُبرى والصغرى.

فالرَّاجح: أن مسَّ المرأة، لا ينقضُ الوُضُوءَ مطلقاً إِلا إِذا خرج منه شيءٌ فيكون النَّقضُ بذلك الخارج.

قوله: «أو تمسُّه بها» ، ضمير المفعول في «تمسُّه» يعود على الرَّجل، أي: أو تمسُّ المرأة الرَّجلَ بشهوة، فينتقض وضوءُها.

والدَّليل على ذلك: القياس، فإِذا كان مسُّ الرَّجل للمرأة بشهوة ينقض الوُضُوء، فكذا مسُّ المرأة للرَّجُل بشهوة ينقضُ الوُضُوءَ، وهذا مقتضى الطَّبيعة البشرية، وهذا قياسٌ واضحٌ جليٌّ.

وعُلِمَ من قوله: «أو تمسُّه بها»، أن المرأة لو مسَّت امرأة لشهوة فلا ينتقض وضوءها، لأن المرأة ليست محلاً لشهوة المرأة الأخرى كما أنَّ الرَّجُل ليس محلاً لشهوة الرَّجُل.

ويمكن أن نقول: إِنَّ المرأة إِذا مسَّت امرأة لشهوة انتقض وضوءُها بالقياس على ما إِذا مسَّت الرَّجُل بشهوة؛ لأن العِلَّة واحدة، ويوجد من النِّساء من تتعلَّق رغبتُها بالشَّابات، كما أنه يوجد من الرِّجال ـ والعياذ بالله ـ من تتعلَّق رغبتهم بالشَّباب، وما دامت العلَّة معقولة، فإِن ما شارك الأصلَ في العِلَّة، وجب أن يُعطى حكمَه، لكن سبق أنَّ القولَ الرَّاجح أن مسَّ المرأة لا ينقضُ الوُضُوءَ مطلقاً ما لم يخرج منه شيءٌ، فما تفرَّع عنه فهو مثله.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع



MOHAMMED ALSAHER





أتمنى متابعتي ومشاركتي عبر تويتر والفيس بوك

@m5mmm
أخر مواضيعي
محمد الساهر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-09-2012, 06:06 PM   #3
أبوعدي

مراقب عام
 
الصورة الرمزية أبوعدي
 







 
أبوعدي will become famous soon enough
افتراضي رد: لإبن تيميه : مسألة الرجل يمس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا ؟

جزاك الله خيراً .,. بارك الله فيك .,. لك مني أجمل تحية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
إذا أردت أن لا تندم على شيء فـ افعل كل شيء لوجه الله...
أخر مواضيعي
أبوعدي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-09-2012, 09:46 PM   #4
ALRAGI
 
الصورة الرمزية ALRAGI
 







 
ALRAGI is on a distinguished road
افتراضي رد: لإبن تيميه : مسألة الرجل يمس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا ؟

انهن زينة الحياة الدنيا
فلا حياة بدونهن
شاكر إعلامك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
أخر مواضيعي
ALRAGI غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 14-09-2012, 03:06 PM   #5
ابو احمد العدواني
مراقب عام
 
الصورة الرمزية ابو احمد العدواني
 







 
ابو احمد العدواني is on a distinguished road
افتراضي رد: لإبن تيميه : مسألة الرجل يمس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا ؟

نتمنى أن تصل الفائدة للجميع
شكرا لكم على المرور والمشاركة
تحيتي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك .
أخر مواضيعي
ابو احمد العدواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-10-2012, 09:14 PM   #6
ملاك زهران
 
الصورة الرمزية ملاك زهران
 







 
ملاك زهران is on a distinguished road
افتراضي رد: لإبن تيميه : مسألة الرجل يمس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا ؟

جــــــــ الله ـــــــــــــــ خــــــيــــرـــزاكـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
أخر مواضيعي
ملاك زهران غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-10-2012, 08:20 AM   #7
جمعان مفرح (ابو طلال)
عضوية شرفية خاصة
 
الصورة الرمزية جمعان مفرح (ابو طلال)
 







 
جمعان مفرح (ابو طلال) is on a distinguished road
افتراضي رد: لإبن تيميه : مسألة الرجل يمس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا ؟

جزاك الله الف خير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
أخر مواضيعي
جمعان مفرح (ابو طلال) غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-10-2012, 02:21 PM   #8
منبع الطيب
مراقب عام
 
الصورة الرمزية منبع الطيب
 







 
منبع الطيب is on a distinguished road
افتراضي رد: لإبن تيميه : مسألة الرجل يمس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا ؟

بارك الله فيك ابواحمد على الفائده

تحيتي وتقديري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
أخر مواضيعي
منبع الطيب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه للموضوع : لإبن تيميه : مسألة الرجل يمس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا ؟
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيف تمسح المرأة شعرها في الوضوء ؟ ابو احمد العدواني شقائق الرجال 5 27-04-2012 11:35 PM
المرأة و الرجل و الحب و الزواج و الطفولة فى الرجل؟؟؟؟؟ جلكسي والناس عكسي المنتدى العام 0 29-08-2010 09:20 PM
شرح حديث 00إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرا وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل آنثا محمد الساهر الإسلام حياة 17 15-05-2010 04:50 PM
أحكام تخص المرأة في الوضوء !!ولد الديره!! الإسلام حياة 10 01-05-2010 04:23 AM
•¦×¦• المرأة تصنع الرجل أم الرجل يصنع المرأة •¦×¦• فارس بلمفضل منتدى الحوار 2 08-10-2009 12:00 PM


الساعة الآن 12:21 PM.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع ما يطرح في المنتديات من مواضيع وردود تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الإدارة
Copyright © 2006-2016 Zahran.org - All rights reserved