عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 01-07-2008, 10:47 AM
الصورة الرمزية ابو عادل العدواني
ابو عادل العدواني ابو عادل العدواني غير متواجد حالياً

إداري أول
 






ابو عادل العدواني is on a distinguished road
افتراضي ملخص لكل ما يخص (( الطهارة ))



كل ما يخص الطهارة


الطهارة النجاسة النجاسات الحسية، والتطهر منها:


أقسام المياه

أولا: أنواع الماء الصالحةللطهارة:

ثانيًا: أنواع المياه التي لا يصلح استخدامها للطهارة:

طهارة الأشياء قضاء الحاجة الحيض

معنى الحيض:

بداية سن الحيض ونهايته:

مدة الحيض:

شروط الحيض:

النقاء من الحيض:

مدةالنفاس:

ما يحرم على المرأة بالحيض أو النفاس:

الاستحاضة

معرفة مدة الحيض للمستحاضة:

الطهارة من النجاسة الحكْمية شروط الوضوء:

أركان الوضوء:

سنن الوضوء:

وللوضوء سنن مستحبة، هي:

نواقض الوضوء:

غُسل المرأة:

سنن الغسل:

أركان الغُسل:

الغُسل

الأغسال المستحبة:

ما يحرم على الجُنب:

ما يجوز للجُنب:

التيمم ويكون التيمم في الحالات الآتية:

كيفيةالتيمم :

فرائض التيمم:

سنن التيمم:

مكروهات التيمم:

نواقض التيمم:

*******************************

الطهارة

الله -عز وجل- طيب لا يحب إلا الطيب، والمؤمن يحرص على طهارته لكي يكون طيبًا مقبولاً عند الله، والطهارة عنوان المسلم، وطريق محبةالله،قال تعالى: {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} [_البقرة: 222].

وقال تعالى: {والله يحب المطهرين } _[التوبة:108].والطهارة نصف الإيمان؛ فقدقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الطَّهُور شطر الإيمان) _[مسلم].والمسلم يجب أن يطهر بدنه وثيابه ومكانه من كل نجاسة، ولابدكذلك أن يطهر قلبه من الغل والحسد والبغضاء، ويطهر جوارحه بالبعد عن المعاصيوالمنكرات، وبذلك يكون المسلم قد جمع بين طهارة الظاهروالباطن،قالتعالى: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم} [_المائدة: 6].

النجاسة

المسلم طاهر نظيف، يتجنب كل النجاسات ويتطهر منها، والنجاسة نوعان:

1- نجاسة محسوسة ملموسة، كالبول أو البراز، وهي ما يسميه الفقهاء النجاسة الحسِّيَّة،والتطهر منها يكون بإزالتها بالغسل.. أو غير ذلك.

2- نجاسة حكمية، كمن يفسد وضوؤه لأي سببمن نواقض الوضوء وهذا يسمى الحدث الأصغر، ويكون التطهر منه بالوضوء، أو الجنابة ويكون التطهر منها بالاغتسال، وهذا النوع من النجاسة هو ما يقول عنه الفقهاء: إنهكل أمْر يمنع من عبادة أمَر الشرع بالتطهر لها.

النجاسات الحسية، والتطهر منها:

المسلم يتجنب النجاسات الحسية (وهي كل نجاسة لها جسم)؛ بحيث لا تصيبه أو تصيب ملابسه أوطعامه أو شرابه، وهذه النجاسات هي:

1 - الميتة: وهي كل ما مات من حيوان بري يؤكل لحمه بغير ذبحشرعي (أي ما مات ميتة عادية بغير ذبح شرعي) أو ما مات من حيوان لا يؤكل لحمه وإنذبح، وكذلك كل ما قطع أو انفصل من أعضاء الحي، ما عدا الشعر والصوف والوبر، فإنهاطاهرة.. قالتعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إليَّ محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أودمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجز}[الأنعام:145]،والرجس: النجس.ولكن الله أحلَّ لنا نوعين من الميتة هما: السمك والجراد؛لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أُحلَّ لَنَاميْتَتَان وَدَمَانِ، أَمَّا المْيتَتَان: فالحوتُ (السمك) والجَرَادُ، وأماالدَّمانِ فالكبدُ والطُحَالُ) [أحمد] ويستثنى من الميتة كذلك شعرها، وريشها وجلدها إذا دُبِغَ (والدبغ هو وضع الجلد في مواد معينة ليلين ويزول ما به من رطوبة ونجاسة) وميتة ماليس له دم سائل؛ كالنمل والنحل ونحوها فإنها لا تكون نجسة.

2 - الدم: وهو الدم الكثير الخارج من جسم الكائن الحي إنسانًا كان أو غيره، وسواء كان دمًا مَسْفُوحًا (مصبوبًا) كدم الذبائح والجروح أو سائلا من تلقاء نفسه، ويُعْفى عن يسير الدم كبقايا الدم في اللحمالمذبوح، كما يُعفى عن دم البراغيث، والكبد والطحال، ودم الحيوانات المائية.والقيح والدم والصديد نجاسات يغسل الثوب والبدن منها؛ لأنها دم تغيَّر وفسد إلا إذا كانتقليلة جدًّا، وإن كان بعض العلماء يرى أن القيح والصديد ليس بنجس أو هو مَعْفُوٌّعنه، ويُعفى عن يسير الدم الذي يصيب بدن الجزار أو الطبيب، ويحسن لهما أن يخصصاثوبًا للصلاة.

3 - الخنزير: وهو نجس كله، فلا يجوز الانتفاع منه بأي شيء؛ لحمه، ودهنه وجلده، وعظامه،قال تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} [_البقرة: 173].

4 - قيءالإنسان وبوله وبرازه: فالقيء قذر ونجس، ولكن يعفى عنالقليلمنه، وبولالإنسان وبرازه نجسان، ولكن يطهر الثوب الذي أصابه بول الصبي الرضيع الذي يعتمد فيطعامه على الرضاعة فقط برشه بالماء؛ فقدجاءت أم قيس -رضي الله عنها- إلى النبيصلى الله عليه وسلم ( تحمل ابنهاالرضيع، فأخذه النبي ( ليحمله، فبالَ الطفل على ثيابه؛ فدعابماء فرَشَّه على ثوبه دون أن يغسله غَسْلاً. [مسلم].أما إذا كان الطفل يأكل الطعام مع الرضاعةفإنه يجب غَسْل مكان بولهبالماء، أما إذا بالت الطفلة الرضيعة على الثوب فإنه يغسلعمومًا سواء أكانت الطفلة رضيعة أم لا،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يُنْضَح (أي: يرش بالماء) بول الغلام، ويغسل بول الجارية (الطفلة الرضيعة) [ابنماجه] وقيل فيبول الصبي الرضيع ذلك؛ لأنه يحمل أكثر من الطفلة، فلذلك خفف في حكمه، تيسيرًا علىالناس.ولكنيُعْفى عن نجاسة البول والبراز عند من أصيب بسَلَس الإحداث (أي: لا يستطيع أن يتحكمفي عمليتي إخراج البول والغائط لمرض به) وذلك إذا سال شيء منها بنفسه، ويعفى كذلكعما يصيب المرضعة من بول رضيعها أو برازه إذا اجتهدت في التَّحَرُّز منه، ويُنْدَبُلها إعداد ثوب للصلاةإن أمكن.ويُعفى كذلك عن رشاش البول إذا كان دقيقًا كرأس الدبوس،بحيث لا يُرى وعلى الإنسان المسلم أن يتحرى التطهر دائمًا من البراز والبول، فإنالنبي صلىالله عليه وسلم ( مرَّ على اثنين يعذبان في قبورهما، فقال: (يعذبان، وما يعذبان فيكبير) ثم قال: (بلى، كان أحدهما لا يَسْتَتِرُ (يتقي أو يغتسل) من بوله، وكان الآخريمشي بالنميمة) [متفق عليه].

5 - الْوَدْي: هو ماء أبيض ثقيل القوام، يخرج من مجرى بولالشخص البالغ بعد تبوله، فإذا حدث له ذلك كان عليه أن يغسل ذكره ثم يتوضأ، أما إذاأصاب الوديُ الثوبَ فيجب أن يغسل مكانه، وعلى المسلم أن يتحرى ذلك عند تبوله وينتظرفترة بعد التبول حتى يطمئن إلى أنه قد استبرأ تمامًا من كلنجاسة.

6 - المَذْي: وهو ماء أبيض لزج، يخرج من مجرى البول عند الرجل أو المرأة البالغين فيحالة إثارة الشهوة الجنسية، أو التفكير في الجماع، فمن حدث له ذلك وجب أن يغسل فرجهثم يتوضأ، فإذا أصاب شيء من المذي الثوب فإنه يكتفي برشِّهبالماء؛لقولهصلى الله عليه وسلم ( لمن سأله عن كيفية التطهر من المذي: (يكفيك بأنْ تأخذ كفًّامن ماء فتنضح بها من ثوبك، حيث ترى أنه أصابه) _[أبو داود والترمذي وابنماجه].وقال علي -رضي الله عنه-: كنت رجلا مَذَّاءً (كثير المذي) فأَمرتُ رجلا أن يسأل النبي ( (لاستحياء عليّ من النبي () فسأله الرجل، فقال (: (توضأ، واغسل ذَكَرَك) _[البخاري] ويجب على الشباب عدم التعرض لمواطن الإثارة، والبعد التام عن رؤية أو سماع كل مايهيج الشهوة.

7- المني: وهو الذي يخرج من الرجل أو المرأة البالغين عند الاحتلام، أو عند لقاء الرجلمع زوجته (الجماع) ولقد اختلف الفقهاء في حكم المني، فيرى بعضهم أنه طاهر لأنه أصلخلقة الإنسان، ويرى آخرون أنه نجس، فيغسل إذا كان رطبًا، ويُفْرَك إذا كان جافَّا. قالت عائشة -رضي الله عنها-: كنت أَفْرُكُ المني من ثوب رسول الله ( إذا كانيابسًا، وأغسله إذا كان رطبًا. [الدارقطني والبزار]ومن الأفضل أن يغسل الإنسان المني، فهذاأدعى للطهارة والنظافة وأوفق للفطرة.

8- بول وروث ما لا يؤكل لحمه: فهما نجسان يجب التطهرمنهما،فعن ابنمسعود -رضي الله عنه-قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ( الغائطَ، فأمرني أن آتيهبثلاثة أحجار، فوجدتُ رَوْثَةً (جزءًا من براز الحيوان) فأتيتُه بها، فأخذ الحجرينوألقى الروثة، وقال: (هذا ركْس ونجس) _[البخاري].ولكن يُعْفى عن القليل من بول وروثالحيوان لصعوبة الاحتراز عنه، وخاصة من كان يقوم على رعي وتربية مثل هذه الحيوانات،وإذا كان الحيوان مما يُؤْكَلُ لحمه، فالراجح أن بوله وروثه طاهران، فقد قدم ناس منعرينةَ المدينة فاجتووا (أصابهم داء البطن) فبعثهم رسول الله ( في إبل الصدقة وقال: (اشربوا من ألبانها وأبوالها) _[البخاري].

9- لعاب الكلب: وهذا هو النجس من الكلب على الأصح، لذا يجبغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب سبع مرات حتى يطهر،لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا شربالكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا) [متفق عليه] وقوله: (طهور إناء أحدكم إذا ولغفيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) _[مسلم وأحمد]ولا يجوز للمسلم أن يربى كلبًا في بيتهإلا إذا كان كلب صيد أو حراسة، كما لا يجوز أن يحمله بين ذراعيه ومثل ذلك، فهذايؤدى إلى نجاسة البيت وما فيه، كما أن وجود الكلب في البيت يمنع دخول الملائكة، فقدقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: (لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة) _[مسلم].

10- الخمر: وهي نجسة،قال تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس منعمل الشيطان فاجتنبوه} [المائدة:90] ولقد حرم الله -سبحانه- كل أوجه التعامل مع الخمر؛ فحرمشربها، وصنعها، وبيعها، وشراءها.. وغيرذلك، ولقد أكدت الأبحاث الطبية الأضرار الكثيرة والأمراضالخطيرة التي تصيب من يشرب الخمر، وبذلك تؤكد الحقائق العلمية عظمة التشريعالإسلامي في تحريم ما فيه ضرر على الإنسان.وإذا كنا قد عرفنا الآن النجاساتوأنواعها، فيجب أن نعرف بعد ذلك ما يتطهر به من هذهالنجاسات..


يتبـــــــــــــــع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع



أخر مواضيعي