عرض مشاركة واحدة
قديم 09-05-2010, 07:48 PM   #26
خليل الحريري
عضو متميز
 
الصورة الرمزية خليل الحريري
 







 
خليل الحريري is on a distinguished road
افتراضي رد: ❶ معاً يداً بيد لنفهم السنة النبوية سوياً ( متجدد ) ❶

حديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه

عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت، حتى
تؤديه} ( 1) .
رواه أهل السنن إلا النسائي.
وهذا شامل لما أخذته من أموال الناس بغير حق، كالغصب ونحوه، وما أخذته بحق،
كرهن وإجارة.
أما القسم الأول: فهو الغصب، وهو أخذ مال الغير بغير حق بغير رضاه، وهو من أعظم الظلم والمحرمات؛

فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {من غصب قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين}
وعلى الغاصب أن يرد ما أخذه، ولو غرم على رده أضعاف قيمته ولو صار عليه ضرر
في رده، لأنه هو الذي أدخل الضرر على نفسه. فإن نقص رده مع أرش نقصه. وعليه
أجرته مدة بقائه بيده، وإن تلف ضمنه.
وأما إذا كانت اليد أخذت مال الغير برضى صاحبه، بإجارة، أو رهن أو مضاربة، أو
مساقاة، أو مزارعة، أو غيرها: فصاحب اليد أمين، لأن صاحب العين قد ائتمنه، فإن
، (13/ 1) الترمذي البيوع ( 1266 ) ، أبو داود البيوع ( 3561 ) ، ابن ماجه الأحكام ( 2400 ) ، أحمد ( 5 )
. ( الدارمي البيوع ( 2596
. (252/ 2) البخاري المظالم والغصب ( 2321 ) ، مسلم المساقاة ( 1612 ) ، أحمد ( 6 )
ﺑﻬجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار
96


تلفت وهي بيده بغير تعد ولا تفريط: فلا ضمان عليه، وإن تلفت بتفريط في حفظها أو
تعد عليها: ضمنها ومتى انقضى الغرض منها ردها إلى صاحبها.
. ( ودخل في هذا الحديث {على اليد ما أخذت حتى تؤديه} ( 1
وكذلك العارية على المستعير أن يردها إلى صاحبها بانقضاء الغرض منها، أو طلب
رﺑﻬا، لأن العارية عقد جائز لا لازم.
فإن تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط، فمن العلماء من ضمنه، كما هو المشهور من
مذهب الإمام أحمد، ومنهم من لم يضمنه كسائر الأمناء.
ومنهم من فصل: فإن شرط ضماﻧﻬا ضمنها، وإلا فلا، وهو أحسن الأقوال الثلاثة.
ولكن لو وجد المال بيد مجنون، أو سفيه، أو صغير، فأخذه ليحفظه، فتلف بيده بغير
تعد ولا تفريط: فإنه محسن، وما على المحسنين من سبيل.
ولو أخذ اللقطة التي يجوز التقاطها، فعليه تعريفها عاما كاملا. فإن لم تعرف: فهي
لواجدها، فإن وجد صاحبها بعد ذلك ووصفها: سلمها إليه إن كانت موجودة، وضمنها
إن كان قد أتلفها باستعمال أو غيره. وإن تلفت في حول التعريف بغير تفريط ولا تعد:
فلا ضمان على الملتقط، لأنه من جملة الأمناء، وهي حينئذ لم تدخل في ملكه، والله أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
أخر مواضيعي
خليل الحريري غير متواجد حالياً