#1
|
||||
|
||||
بعض احكام الصيام وادابه
1- حكم مدفع الإمساك:بعض الناس يظن أن وقت الصوم يبدأ عدمنا ينطلق مدفع الإمساك والذي تحرص الصحف بل
والنتائج والإمساكيات الرمضانية على تدوينه، فيمسك عن الطعام والشراب. وليس لمدفع الإمساك أية صلة بالشرع، بل هو من الأمور المحدثة لمجرد تنبيه الناس إلى قرب دخول الوقت، والصائم يحل له أن يأكل وأن يشرب حتى طلوع الفجر لقوله تعالى: وكُلُوا واشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ. بل إذا طلع الفجر على الصائم وكان في فمه طعام لم يجب عليه أن يلفظه وإنما يزدرده ولكن لا يتناول غيره., وكذلك لو كان الإناء على فمه وهو يشرب فلا يضعه حتى يتم شربته - فإذا وضعه لم يرفعه ثانية- وذلك لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ الذي خرجه أبو داود في سننه قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ». (سنن أبي داود- كتاب الصوم- باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده). ومن ذلك يتضح أن الامتناع عن الأكل والشرب عند الامتناع عن الأكل مدفع الإمساك بدعة محدثة، إذ الإمساك قبل الفجر بنحو ثلث الساعة ظناً أنه لا يجوز الأكل بعد مدفع الإمساك خطأ بين, وهذا غلو في الدين. 2- حكم الأكل والشرب بعد الأذان بدعوى أن وقت الفجر غير صحيح:إذا كان البعض يمسك عن الطعام والشراب قبل الأذان على سبيل الغلو، فإن هذا الموقف يقابله من الجهة الأخرى تفريط من البعض الذين يأكلون ويشربون متعمدين بعد أذان الفجر، وربما لنحو ثلث ساعة زعمًا منهم بأن وقت الفجر غير صحيح وأن المسلمين - خاصة بمصر يصلون قبل الوقت واستندوا في ذلك إلى حديث أبي برزة الأسلمي في الصحيحين (كان النبي ينصرف من الصلاة فينظر الرجل إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه). ولكن هذا الحديث يعارضه حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين أيضاً (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلس فينصرف نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضاً) كما يعارضه أيضاً حديث عبد الله بن قيس في صحيح مسلم وفيه (.. فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً..) وكذلك حديث بريدة بن الحصيب في صحيح مسلم، ولا تعارض بين الحديثين فغالب حال النبي ومن بعده الانصراف بالغلس، وتارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة بغلس ويطيل القراءة حتى يخرج منها في الإسفار، ويشهد لذلك حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصلى الصبح إلى أن ينفسح البصر). (النسائي - ك المواقيت - باب آخر وقت الصبح) ومن ثم فقد وجب الامتناع عن الطعام والشراب عند الأذان، والأصل عند الإشكال التوقف وليس الاقتحام. 3- حكم القبلة والمباشرة للصائم؟القبلة تكون بالفم أما المباشرة فهي التقاء البشرتين للرجل والمرأة- فيما دون الجماع- فالمباشرة أعم من القبلة.. وقد اختلف الفقهاء في حكم القبلة والمباشرة للصائم وذلك على ستة أقوال: أولها: أن القبلة والمباشرة: مكروهة: وهذا هو مذهب المالكية وقد ذهبوا إلى أن القبلة والمباشرة تكره للصائم وذلك لما تدعو إليه من الوقاع، واستندوا إلى حديث أم المؤمنين عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الذي خرجه الشيخان «.. كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ..». وقد فهموا من الحديث أنه لا أحد يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم , وأنه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم , كما استندوا إلى ماخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر: «.. أنه كان يكره القبلة والمباشرة للصائم..» وعند هؤلاء الفقهاء فالقبلة لا تؤدي إلى فساد الصوم ولا توجب القضاء في ذاتها (ما لم يوجد سبب آخر يؤدي إلى وجوب القضاء كدفق المني عند الجمهور, أو خروج المذي عند المالكية). ثانيها: أن القبلة والمباشرة: محرمة على الصائم: وهذا هو مذهب ابن مسعود (رضي الله عنه) كما نقل ذلك ابن المنذر, وسعيد ابن المسيب كما حكاه الخطابي وقالوا بأن القبلة والمباشرة محرمة على الصائم وعند هؤلاء الفقهاء فالقبلة تؤدي إلى فساد الصوم وتوجب القضاء على الرجل والمرأة.. واستندوا في ذلك إلى: قوله تعالى: «.. فالآن باشروهن..». فالمولى قد أحل ذلك ليلاً وذهبوا من ثم إلى أن المباشرة نهاراً محرمة.. ويفسد صوم فاعلها، كما قرروا أن الحديث السابق، خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم . ثالثها: أن القبلة والمباشرة: مستحبة للصائم: وذهب إلى القول بذلك منفرداً به ابن حزم الظاهري حيث ذهب إلى أن التقبيل والمباشرة للصائم مستحبة يثاب فاعلها, واستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يحمل على الاستحباب. بل وأغرب فذهب إلى أنه لو حركت القبلة أو المباشرة شهوته فأمنى فليس عليه شيء وصومه صحيح. رابعها: أن القبلة والمباشرة مباحة مطلقاً للصائم: وقد ذهب هؤلاء إلى أن القبلة تباح للصائم دون تفرقة بين شيخ كبير وشاب صغير.., أو من تحرك شهوته ومن لا تحركها.. وقد روي ذلك عن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم.., كما روي ذلك عن عطاء والشعبي والحسن البصري وهذا مذهب أحمد وبه قال اسحق بن راهويه.., واستندوا إلى: الأحاديث الواردة في هذا الباب عن أم المؤمنين عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا السابق وإلى ما ورد عن عمر بن أبي سلمة.. فقد خرج الإمام مسلم عن عمر بن أبي سلمة: «.. أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ ؟.. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَلْ هَذِهِ لِأُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ ذَلِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ..». (صحيح مسلم-ك الصوم-باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته- ح 1863) كما استندوا إلى حديث جابر عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما والذي خرجه أبو داود في سننه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أنه قَالَ: «.. قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هَشَشْتُ فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ.., فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنْ الْمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ قُلْتُ لَا بَأْسَ بِهِ.. قَالَ: فَمَهْ..». (سنن أبي داود-ك الصوم-باب القبلة للصائم-ح 2037) وخامسها: أن القبلة والمباشرة مباحة للشيخ محرمة على الشاب: وذهب هؤلاء الفقهاء إلى أنه يفرق بين الشيخ والشاب فتكون القبلة والمباشرة مباحة للشيخ ولكنها تكره للشاب، وهذا هو مذهب ابن عباس رضي الله عنه لما خرجه ابن ماجه في سننه عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رُخِّصَ لِلْكَبِيرِ الصَّائِمِ فِي الْمُبَاشَرَةِ وَكُرِهَ لِلشَّابِّ..». (سنن ابن ماجه-ك الصوم-باب ما جاء في المباشرة للصائم-1678) وقد ذكر ذلك أيضا عن ابن عباس الإمام مالك في موطئه وسعيد بن منصور في سننه... وقد تابع ابن عباس طائفة من أهل العلم على ذلك. سادسًا: القبلة والمباشرة مباحة لمن يملك نفسه محرمة على من لا يملك نفسه: وذهب هؤلاء الفقهاء إلى أنه يفرق بين من يملك نفسه ومن لا يملك نفسه.., فذهبوا إلى أن تحقيق المناط في هذه المسألة هو إباحة القبلة لمن يملك إربه، وتحريمها على من لا يملك نفسه فإن ملك نفسه فله أن يقبل ويباشر، وإلا فلا ليسلم له صومه.. وممن قال بذلك سفيان الثوري والشافعي كما نقله الترمذي في جامعه. وقد ذهبوا إلى أن القبلة للصائم ليست من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ولا تباح بإطلاق، ولا تحرم بإطلاق، والعبرة فيها ليس بالتفرقة بين الشيخ والشاب وإنما ما يعول عليه هو لو لم تؤد القبلة والمباشرة إلى مفسدة في دين الإنسان بفساد صومه فهي مباحة، وإلا فهي محرمة لأنها مدعاة للوقوع في الحرام.., والقاعدة المقررة أن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع.. وقد استدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة على أن القبلة مباحة لمن ملك نفسه لقولها.. «و لكنه كان أملككم لإربه».. كما استدلوا بحديث عمر بن أبي سلمة (ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ) على أن الشاب والشيخ فيه سواء لان عمر بن أبي سلمة كان شابًا حينئذ استدلوا بحديث عمر رضى الله عنه.., والراجح من هذه الأقوال هو التفرقة بين من يملك نفسه لو قَبّل ولا يؤدي التقبيل إلى فساد صومه لا هو ولا زوجته فهذا لا بأس أن يقبل, وإن خاف على نفسه أو زوجه من إفساد الصوم بهذه القبلة فيحرم عليه أن يقبل. 4- حكم قيء الصائمتتعرض بعض النساء في أشهر حملها الأولى لغلبة القيء، ولا يسلم من القيء كثير من الناس، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا شئ فيه: وهو مذهب طاوس واستندوا إلى حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة- والقيء- والاحتلام» وقد ضعف الترمذي هذا الحديث. بينما قال آخرون بأن القيء يفطر الصائم: واستدلوا بحديث أبي الدرداء «أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قاء «فافطر» (أبو داود في الصوم باب الصائم يقيئ عمدا ح 2381). والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن من ذرعه القئ فليس بمفطر ومن استقاء فقد أفطر ودليلهم في ذلك حديث أبي هريرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من ذرعه القئ وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فعليه القضاء». (أبو داود في الصوم باب الصائم يستقئ عمدا ح 2380، والترمذي - أبواب الصوم- باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء). 5- حكم صوم المريض الذي لا يرجى برؤه والشيخ الهرم: لاخلاف بين أهل العلم في أن المريض بمرض عارض يقضي ما فاته من صوم، أما بالنسبة للشيخ الهرم الفاني وهو الرجل الكبير الذي تقدمت به السن فعجز عن الصوم، والمريض الذي لا يُرجى شفاؤه مثل مريض الفشل الكبدي،والفشل الكلوي، الفشل القلبي، والمريض بالفالج (الشلل النصفي) فقد اختلف الفقهاء في شأنه فذهب جمهور الفقهاء- من الأحناف والشافعية والحنابلة- إلى أنه يفطر وتلزمه الفدية (إطعام مسكين لكل يوم ويُجزئه عن ذلك مد من طعام وهو ربع صاع) بينما ذهب الإمام مالك وبه قال مكحول وربيعة الرأي شيخ الإمام مالك وأبو ثور وهو ما اختاره بن المنذر وهو أيضاً مذهب الظاهرية إلى أنه يُفطر ولا شئ عليه. قالوا وإن عجز عن الصوم فلا يُكلف بغيره لقول الله عز وجل: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا»، وقوله سبحانه: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. وورد عن أنس في الموطأ أنه ضعف عن الصوم قبل موته بعامين أو بثلاثة فكان يصنع جبة من ثريد (جبة أي قصعة كبيرة) ويدعو ثلاثين مسكيناً فيطعمهم (خبزًا ولحمًا). والإمام مالك الذي روى هذا الأثر لم يقل به لأنه رأى أن أنساً فعل ذلك على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. والراجح مذهب الجمهور لحديث سلمة بن الأكوع في صحيح مسلم ولحديث البراء بن عازب في صحيح البخاري، أن الصوم لم يكن فرض عين على كل مكلف وإنما كان للمكلف رخصة في أن يفطر وأن يطعم لقوله تعالى «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين»، فلما نزل قوله سبحانه: «فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» أصبح الصوم فرض عين على كل مكلف ونُسخت الآية السابقة، ولكن بقيت في حق الشيخ الزَّمِن والمريض الذي لا يُرجى برؤه، وقد ترجم البخاري في صحيحه بما يؤيد ذلك بقوله: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عامًا أو عامين كل يوم مسكينًا خبزًا ولحمًا وأفطر. 6- حكم صوم المرأة المرضع والحامل:إن عجزت المرأة عن الصوم لحمل أو إرضاع فقد ذهب ابن حزم الظاهري إلى أنه لا يجب على المرأة المرضع أو الحامل الصوم ولا القضاء في حالة إذا ما خافت المرضع على ابنها من قلة لبنها أو خافت الحامل على الجنين وقال: لهما أن يُفطرا وليس عليهما قضاء لأنهما أفطرتا بعذر، والمولى سبحانه استثناهما من الصيام في قول الله سبحانه: قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلاَدَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ المرأة إذا كانت حاملاً ولم تفطر وأصاب ذلك جنينها من الضرر فقد دخلت بذلك في عموم الآية، لا يجوز لأحد أن يُوجب على أحد غرامة لم ينص عليها الشرع، وإلا لكان في ذلك أكلٌ لأموال الناس بالباطل. بينما ذهب عبد الله بن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب إلى أن المرأة الحامل والمرضع تُفطران ولا قضاء عليهما ولكن يطعمان. فقد قال عبد الله بن عمر لامرأة من قريش حُبلى عجزت عن الصوم، أفطري وأطعمي لكل يوم مسكينًا ولا تقضي. وورد عن ابن عباس أنه قال لأم ولد مرضع أنتِ بمنزلة من قال فيهم المولى سبحانه: «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ» فقال لها: أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينًا ولا تقضي. إنه يجب عليها أن تصوم وأن تُطعم مسكيناً بعدد الأيام التي أفطرت فيها. وذلك مذهب الشافعية. وأوجبوا عليها القضاء والإطعام، وهذا ما قاله عطاء بن أبي رباح وقال: إنها تُطعم مكان كل يوم نصف صاع (مدين وهو حوالي 1.5كليوًا أرز أو يقل قليلاً). وذهب الإمام مالك إلى التفرقة بين الحامل والمرضع. فذهب إلى أن الحامل تُفطر وتقضي ولا إطعام عليها، أما المرضع فإنها تُفطر وتُطعم عن كل يوم مسكيناً وتقضي، ووجه التفرقة بينهما أن من أفطر لحق نفسه فلا إطعام عليه ومن أفطر لحق غيره فعليه القضاء والإطعام، وذهب مالك إلى أن الحامل أفطرت لحق نفسها أما المرضع فأفطرت لحق ولدها، والإمام مالك لم يسبقه أحد بهذه التفرقة مع حرصه على الاتباع. وذهب الأحناف إلى أنه يجب علي الحامل والمرضع أن تقضي ولا تطعم. وهذا هو الراجح في هذه المسألة، فلا يجب عليهن إلا القضاء فقط لأن المولى سبحانه لم يوجب على المريض والمسافر سوى القضاء لقوله تعالى: «فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ»والحامل والمرضع خاطبهما المولى بالصوم فعجزتا عنه بسبب قام بهن فوجب عليهن القضاء، أما آية الكفارة فمنسوخة وبقيت في حق من عجز تمامًا عن الصوم. 7- كيفية قضاء الصوم ؟من أفطر يوماً في صوم واجب وجب عليه أن يقضيه، وذهب الأحناف إلى وجوب القضاء في صوم التطوع إن أفطر بعد الشروع فيه.، أما المالكية فأوجبوا القضاء على من شرع في التطوع فأفطر بغير عذر. وقد اختلف الفقهاء في كيفية القضاء؛ هل يكون متتابعاً أو متفرقاً، فذهب بعض الفقهاء كالحسن البصري إلى وجوب القضاء متتابعاً، وقالوا إن صفة القضاء ينبغي أن تكون هي صفة الأداء، ولما كان صوم رمضان متتابعاً فكذلك القضاء ينبغي أن يكون متتابعاً. واستدلوا بما ورد عن أم المؤمنين عائشة قالت: نزلت هذه الآية: «فعدة من أيام أخر متتابعات» كانت هذه الآية على هذا النحو فسقطت متتابعات. واستدلوا أيضاً بما ورد عن أبي بن كعب كان أُبيٌّ يقرأ في مصحفه بلفظة متتابعات. أما مذهب جمهور الفقهاء فقد ذهبوا إلى أن الصوم لا يُقيد بالتتابع، وقالوا بأنه يستحب أن يُتابع ولا يجب عليه ذلك، لو فرق الأيام التي يقضي فيها فلا تثريب عليه. وقال: إن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الآية كانت بلفظة متتابعات، تقول عائشة: فسقطت يعني نُسخت فدل ذلك على أنها لا تستدل بها لأنها نُسخت ولم يبقَ لها حكم، أما قراءة أُبي بن كعب فلا يُعول عليها لمخالفتها لمصحف عثمان الذي جمع المسلمين عليه. وفي الموطأ عن مالك أنه قال فيمن فرق قضاء رمضان ليس عليه إعادة وذلك مجزئ عنه وأحب أن يتابعه.، وإلى جواز التفريق ذهب ابن عباس وبه ترجم البخاري في ك الصوم- باب متي يقضي قضاء رمضان ؟ وقال (قال ابن عباس: لا باس أن يفرق لقوله تعالي فعدة من أيام أخر) وورد التفريق عن معاذ بن جبل وعن أبي عبيدة بن الجراح ورافع بن خديج (كما ورد في مصنف ابن أبي شيبه).، وأورد سعيد بن منصور في سننه جواز التفريق عن أنس، وهذا هو الراجح. فإن أخر القضاء لما بعد رمضان القابل كامرأة حاضت وظلت تتكاسل في قضاء ما عليها من صوم فانصرم العام وأقبل رمضان التالي، فقد ذهب جمهور الفقهاء - من المالكية والحنابلة والشافعية- إلى وجوب القضاء مع الفدية (إطعام مسكين عن كل يوم) واستندوا إلى أن ذلك قد ورد عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد ذلك عن أبي هريرة وعمر ولم يُخالف أحد من أصحاب رسول الله في وجوب الفدية وقالوا: إن الصوم عبادة حولية تجب مرة في كل عام فمن أخر القضاء لعام مقبل وجب عليه الفدية مع وجوب القضاء. وخالف الشافعي جمهور الفقهاء في القول بإن الفدية تتكرر بتكرر الأعوام فلو أن امرأة أخرت الصوم لعامين أو ثلاثة فعند جمهور الفقهاء يجب عليه القضاء والفدية، أما الشافعي فقال: بل تُطعم مسكيناً عن كل يوم لكل عام. أما الأحناف والظاهرية فقد أوجبوا القضاء فقط، ولم يوجبوا الفدية سواء أخر القضاء لعذر أم لغير عذر.ويبدو أن هذا ما مال إليه البخاري حيث ترجم بقوله: «و يذكر عن أبي هريرة مرسلاً وابن عباس أنه يطعم ولم يذكر الله تعالي الإطعام». نقلا ً عن مجلة التوحيد http://www.altawhed.com/ |
15-09-2008, 02:01 AM | #2 |
إداري أول |
رد: بعض احكام الصيام وادابه
[glow=#131301][glow=#FFFF00]م/ ياسر زهران
جزأك الله ألجنه على الموضوع المفيد والمميز وجعله الله في موازين حسناتك بارك الله فيك[/glow][/glow] |
16-09-2008, 02:50 PM | #3 |
|
رد: بعض احكام الصيام وادابه
------------------------------------------------------
... جزآك الله خير ... ...اللهم أجعل ما قدمته في موازين حسناتك... ... يعطيك العافية ... ... بارك الله فيك ... ------------------------------------------------------ |
16-09-2008, 07:42 PM | #4 |
مستشار تعليمي [عضوية شرفية خاصة] |
رد: بعض احكام الصيام وادابه
بارك الله فيك وكتب أجرك
|
16-09-2008, 07:46 PM | #5 |
|
رد: بعض احكام الصيام وادابه
مشكووووووووووووووووووووووووووووووور والله يعطيك العافيه اخوي يابش مهندس وجزاك الله خير
|
17-09-2008, 01:54 PM | #6 |
قلم مميز |
رد: بعض احكام الصيام وادابه
م/ياسر
جزأك الله ألجنه على الموضوع المفيد والمميز |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه للموضوع : بعض احكام الصيام وادابه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
تعجيل الصيام | mr.azooz | أرشيف [الخيمة الرمضانية] 1429 هـ | 6 | 22-09-2008 03:57 AM |
_()*&^احكام الصلاة في السفر ^&*)(_ | الشــــــــوق | السياحة والرحلات العام | 16 | 12-03-2008 01:58 AM |
كيف شرع الصيام | فهد الكناني | أرشيف [الخيمة الرمضانية] 1428هـ | 12 | 03-10-2007 07:45 PM |
من سنن الصيام | المــاجدة | أرشيف [الخيمة الرمضانية] 1428هـ | 12 | 14-09-2007 02:38 PM |
شهر الصيام أم شهر الخيام؟ | صقر بني بشير | الإسلام حياة | 5 | 03-09-2007 01:25 AM |