عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 21-04-2014, 08:57 PM
الصورة الرمزية سالم الدوسي
سالم الدوسي سالم الدوسي غير متواجد حالياً
 






سالم الدوسي is on a distinguished road
افتراضي مِنْ أحكامِ المسحِ على الخِفَافِ


نُغْبَةُ الرَّشافِ
مِنْ أحكامِ المسحِ على الخِفَافِ

( جمل مختصرة من أحكام المسح على الخفين و اللفائف و الجبيرة )


.
قرأها

فضيلة الشيخ
وليد بن راشد بن عبدالعزيز السعيدان


.
كتبها

الفقير إلى عفو ربه :
عبدالمجيد بن عبدالرحمن بن ناصر المبرد


.
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسول الله و آله و أصحابه ومن اهتدى بهداه
ثم أما بعد ، : فلقد اطلعني الابن عبدالمجيد بن عبدالرحمن المبرد على مختصره اللطيف في باب أحكام المسح على الخفين المسمى
( نغبة الرشاف من أحكام المسح على الخفاف ) فألفيته مختصرا يسيرا سهلا واضح العبارة كثير الفوائد وقد حرره مؤلفه – وفقه الله تعالى –
على القول الراجح من غير تطويل و لا دخول في خلاف بين أهل العلم فأوصي بالاستفادة منه و الاطلاع عليه
و القراءة فيه وفق الله مؤلفه لكل خير وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء
هذا و الله أعلم وصلى الله و سلم على نبينا محمد .
.
.
أملاه :
العبد الفقير إلى ربه وليد بن راشد السعيدان
.
بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد : فهذه جمل مختصرة من أحكام المسح على الخفين مبنية على القول الراجح جمعتها من كتب أهل العلم - رحمهم الله - أسأل الله أن ينفع بها
.
o من رحمة الله بعباده أن يسر لهم أحكام الشريعة ومن ذلك أحكام المسح على الخفين
o الخف : ما يلبس على الرِجل من الجلود و يدخل في حكمه شرعا ما يصنع من الكتان و الصوف و البلاستيك وغيرها .
o وهو جائز بالكتاب و السنة و الإجماع :
o قال تعالى ( وامسحوا برؤوسكم و أرجلكم ) على قراءة ثابتة بالكسر
o وقال الإمام أحمد رحمه الله : " ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه و سلم"
o وأجمع أهل السنة و الجماعة على جواز المسح على الخفين ولم يخالف في ذلك إلا الرافضة و المسح على الخفين سنة لمن لبسها و لا ينبغي التكلف .
o وهو رخصة ، رافع للحدث
o وشروط المسح على الخفين :
1- أن يكون طاهرا عينا لا حكما ، لكن لا تصح الصلاة فيه إلا بإزالة النجاسة .
2- مباح غير محرم لحق الله أو الآدميين
3- في المدة المحددة شرعا
4- في حدث أصغر
5- بعد طهارة مائية كاملة
6- أن يكون ساترا إلى الكعبين
o ويصح المسح على ما يصف البشرة
o ويصح المسح على المرقع و المخرق ما دام يسمى خفا .
o ويصح المسح على الخف من الحرير للنساء.
o ولا يصح المسح على خف من ذهب أو فضة أو محلى بهما .
o ومن كشف جزءا يسيرا من خفه بعد حدث لم تنتقض طهارته و صح المسح عليهما
o و من حدثه دائم يتوضأ ثم يلبس خفيه و يمسح عليها في المدة المحددة شرعا
o و لا يصح المسح إذا لبس الخفين بعد طهارة تيمم و يجب عليه نزعهما إذا وجد الماء
o ولا يصح اشتراط : أن يثبت الخف بنفسه
o ولا يصح اشتراط : أن يمنع الخف وصول الماء إلى الرجل
o و لا يشترط للمسح على الخفين نية المسح أو نية مدة المسح للمقيم و المسافر
o ويصح المسح على الخفين لمن لبسهما لأجل الترخص بالمسح .
o و مدة المسح يوم وليلة للمقيم و ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ولو كان عاصيا
o وتبدأ المدة : من أول مسح بعد حدث ولو لطهارة مستحبة .
o ومن مسح وهو مقيم ثم سافر فمسح مسافر ويبني على ما مضى من مدة مسحه مقيما
o ومن مسح وهو مسافر ثم أقام فمسح مقيم إن بقي له من مدة الإقامة شيء
o و من شك في ابتداء مدة المسح بنى على غالب الظن و إلا على ما تيقن وهو الأقل
o و يمسح مبللا يديه بالماء أعلى القدم من طرف الخف إلى ساقه يبدأ برجله اليمنى ثم اليسرى مفرقة الأصابع .
o و الأفضل أخذ ماء جديد للمسح على الخفين
o ومن توضأ فغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف صح و الأولى خلافه
o ومن مسح باطن الخف دون ظاهره لم تصح طهارته و من مسحهما صح ولا يَعُد
o ومن غسل خفه ومسح بيديه صح و السنة خلافه .
o وكل ما ستر محل الفرض صح المسح عليه كالبسطار وغيره .
o و يصح خلع الخفين ثم لبسهما أو استبدالهما قبل أن يحدث و يمسح عليهما
o ومن لبس خفا ثم لبس خفا فوقه قبل أن يحدث صح المسح عليهما و لا تبطل المدة أو تنتقض الطهارة بنزع الفوقاني
o ومن لبس خفا ثم أحدث ثم لبس خفا فوقه لم يصح المسح على الفوقاني .
o ومن لبس خفا ثم أحدث ثم مسح عليه ثم لبس خفا فوقه لم يصح المسح على الفوقاني
o ومن تمت مدة مسحه على الخفين لم تنتقض طهارته
o ومن خلع خفيه لم تنتقض طهارته
o ومن خلع أحد خفيه بعد الحدث و أراد المسح عليهما وجب خلعهما و غسل الرجلين
o ومن نسي فمسح بعد انتهاء مدة المسح وصلى فصلاته باطلة و يجب عليه الإعادة
o ومن لبس أحد خفيه ثم أحدث قبل لبس الخف الآخر لم يصح المسح عليهما و وجب إعادة الوضوء
o ولا يصح خلع الخفين بعد الحدث ثم لبسهما مرة أخرى لابتداء مدة جديدة
o ومن لبس أحد خفيه لم يصح المسح عليه و غسل الأخرى إلا من عذر
o ولا يجزئ المسح في غسل واجب و لا مستحب
o ويكره المشي في خف واحد إلا من عذر
o ويصح المسح على اللفائف
o ويصح المسح على الرأس الملبد بالحناء و غيره و لا حاجة لنقضه .
o ويصح المسح على عمائم الرجال كلها و خمر النساء طاهرة مباحة في حدث أصغر بلا مدة معينة ولا مسبوقة بطهارة
o و لا تنتقض الطهارة بخلع العمامة
o و يصح المسح على الجبيرة كلها وإن تجاوزت موضع الحاجة لضرر في نزعها أو لبست في حدث أكبر أو أصغر إلى حَلها .
o و كل ما غطى أكثر الرأس و شق نزعه و لفه جاز المسح عليه
o و لا يصح المسح على ( الغترة ) وما لا يشق نزعه ( كالطاقية ) وغيرها .
o ولا يصح المسح لمرأة لبست الحلي على رأسها أو وضعت ( المناكير ) في أظفارها لأن المسح خاص بما يلبس .
o و القاعدة : أنه لا تكرار في الممسوح إلا بدليل .

.
.
وصلى الله و سلم على نبينا محمد

.
.
منقول

.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع

, ,
[hr]#ff0000[/hr]
أخر مواضيعي
رد مع اقتباس