منتديات زهران  

العودة   منتديات زهران > المنتديات العامة > الإسلام حياة

بيت الطاعة هل انتهى زمن عودة المرأة إلى الرجل بالقوة


الإسلام حياة

موضوع مغلقإنشاء موضوع جديد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 27-04-2010, 05:25 PM
الصورة الرمزية محمد الساهر
محمد الساهر محمد الساهر غير متواجد حالياً
عضو مميز
 






محمد الساهر is on a distinguished road
افتراضي بيت الطاعة هل انتهى زمن عودة المرأة إلى الرجل بالقوة

[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:90%;background-image:url('http://www.zahran.org/vb/backgrounds/19.gif');border:5px double chocolate;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]خوفاً على الزوجة أن تكون «ناشزاً»
«بيت الطاعة».. هل انتهى زمن عودة المرأة إلى الرجل بالقوة؟


تسربت عبارة «بيت الطاعة» الى مسامع كثيرين من خلال المسلسلات الدرامية العربية القديمة، التي كانت تصور لنا حالة من الإحباط تعيشها الزوجة وهي محاطة بأربعة جدران لبيت طاعة لزوج باحث عن بقية امرأة خرجت بعيدا عن حدود طاعة زوجها وهجرت بيتها بسبب خلاف عميق، أو اختلاف في وجهات النظر ليمارس عليها نوعا ما من الضغوط بعد حملها للقب «ناشز»، وذلك عندما تفشل جميع الحلول السلمية والوساطات من الأهل والأقارب لإعادة الصفاء والوئام لحياة بدأت تعصف بها رياح الخلافات.

«الرياض» استطلعت آراء المختصين للتعرف الى آرائهم عن ماهية «بيت الطاعة»، وذلك لتسليط الضوء بشكل أكبر على مفهومه ومعناه الحقيقي، وهل فيه ظلم وتعسف ضد المراة وانتقاص لإنسانيتها وإرادتها؟، وجاءت الردود متنوعة فبعضهم يؤكد وجوده محليا بصفة رسمية تارة وبصفة اجتماعية تارة أخرى، وبعضهم يؤكد أنه مجرد «خرافة» خلقتها الدراما ولا وجود لها في واقع حياتنا اليومية، وآراء أخرى خلطت بينه وبين مفهوم «بيت الزوجية».




بيت الطاعية بين الرفض والتأييد

المستشار القانوني ريان مفتي أنكر لفظ بيت الطاعة مؤكدا عدم وجوده في الشرع والأعراف الاجتماعية، وأنه مجرد ثقافة سينمائية من الأفلام العربية القديمة، التي كانت تعرض لنا مشاهد لزوجات مضطهدات مغلوبات، وأزواج أنانيين لديهم رغبة وحب الانتقام.

وأضاف قائلا: للأسف بعض الأزواج يعتقدون أن لديهم القدرة على إلزام الزوجة للعودة إلى بيت الزوجية بالقوة، سواء كان بيت طاعة أو غيرها رغم أن الشرع لا يلزم بذلك، ولكنه يحاول مساعدتهم في التغلب على الصعوبات التي قد تطرأ بين كل الأزواج، متناسين أن للزوجة الحق الكامل في أن ترفض العودة في حال كرهت الحياة بكل صورها معه، ولها أن تلجأ للخلع من دون إبداء الأسباب.

بيت الطاعة موجود

أما المحامية رنا القرني فقد أكدت وجود بيت الطاعة في الشريعة الإسلامية، الذي هو في الأصل بيت الزوجية، مشيرة إلى أن بالمحكمة العامة قسم مختص بالعودة إلى بيت الطاعة، وذلك بقسم صحائف الدعوى، وأوضحت المحامية رنا أن الحكم بالعودة إلى بيت الطاعة يطبق بحق الزوجة «الناشز» في الوقت الذي




د. محمد المعبي


يكون فيه الزوج ملتزما القيام بكل واجباته من دون نقصان، وتكون الزوجة لا تراعى الله في حقوقه وتكون لديها اعتراضات لا وجه حق فيها، ولا يمكن وصفها إلا بالمرأة «الدلوعة» التي تريد الانفصال لأسباب غير منطقية أبداً، فتحال القضية إلى لجنة الإصلاح ومن خلال المصلحين يتم التأكد إذا ما كانت الزوجة نشازا من عدمه وذلك من مدى تعاونها مع القاضي والتزامها بحضورها للجلسات.

وأضافت قائلة: يتم تطبيق الحكم القضائي تجاه الزوجة بالقوة الجبرية بعد صدور صك شرعي ويتم الاستعانة بالشرطة في حال لم تنفذ الزوجة حكم القاضي بتنفيذه كونها زوجة ناشز وإن كانت كارهة لتعود بعدها لتطلب الخلع من زوجها فالدين الإسلامي منح المرأة الحق في الخلع بعد عودتها لبيت زوجها، لتعتبرها فرصة لمراجعة النفس واختيار ما تراه مناسبا لها. مشيرة إلى أن بيت الطاعة يحتوى على كافة المتطلبات التي تجعله مهيئا للحياة بشكل مناسب للزوجين دون الإضرار بالزوجة.

واستغربت المحامية رنا الاعتقاد السائد بعدم وجود ما يسمى ببيت الطاعة لدى بعض الناس، مؤكدة أنه يوجد كثير من قضايا الخلع في المحاكم لدينا، في الوقت الذي لم تستطع فيه ذكر إحصائية، مكتفية في سياق حديثها إلى بعض الحالات التي قامت بمتابعتها من واقع عملها لزوجة ظلت معلقة لمدة خمس سنوات في بيت أهلها، وصدر بحقها حكم شرعي بنشوزها نفذته، وحاليا تقوم برفع دعوى خلع من زوجها.

ثقافة أجنبية

د. سهيلة زين العابدين العضوة بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أوضحت أن بيت الطاعة أصله من القانون الفرنسي للمادة 212 مشيرة إلى أن لا علاقة تذكر بين «بيت الطاعة» وبيت الزوجية، وأضافت قائلة: إن الآيات القرآنية التي تحث على العشرة الزوجية الحسنة تتناقض مع أحكام بيت الطاعة الحاصلة من

ريان مفتي



بعض القضاة لدينا فنحن نستمد قوانيننا من الدين وهذا «البيت» ليس من الدين بشيء.

وأشارت إلى أن الله تعالى ذكر في كتابه نصا واضحا وصريحا ينفي وجود وآلية التعامل مع بيت الطاعة في قوله تعالى: «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان».

وتساءلت د. زين العابدين قائلة: إذا كانت الزوجة ناشزاً فلماذا لا يطلقها الرجل بدلا من الذل والإكراه في العيش معها في «بيت الطاعة» من دون رغبة منها، مؤكدة في سياق حديثها أن الرجل إذا كان لطيف المعاشرة، ويتودد إليها بالمحبة، وزوجته لا ترغب في العيش معه، فهذا يعني أنها لا تحبه، فالأفضل له ولها أن ينفصلا بالمعروف مستشهدة بحادثة زوجة قيس بن ثابت عندما أتت إلى رسول الله قائلة له: «أنني لا أعيب دينه وخلقه ولكن أكره الكفر في الإسلام «فسألها رسول الله أفتردين عليه حديقته قالت نعم فخالعته».

وذكرت زين العابدين أن نظام الخلع في المحاكم لدينا لا يسير بالشكل الصحيح والمذكور في الدين الإسلامي، فالمرأة تطلب الطلاق متى وقع عليها الضرر ولكن إذا كان الضرر سيقع على الزوج في حالة الطلاق فهنا تكون المخالعة من مصلحته ومن حقه، ولكن للأسف المرأة لدينا يسقط حقها في الطلاق، وتخالع وهي معرضة للاضطهاد والضرب والتقارير الطبية تؤكد ذلك.

حل لمصلحة الزوجين

الناشطة الحقوقية والعضوة بمنظمة العفو الدولية سعاد الشمري أوضحت قائلة: إن بيت الطاعة لفظ تنظيمي وليس شرعياً، وإن المرأة عندما لا ترغب في الرجل تستطيع تركه من دون أن توضح الأسباب والدليل على ذلك قصة المرأة والحديقة عندما قال لها الرسول عليه السلام، ردي له حديقته، مضيفة أن المؤسسة الدينية الذكورية المتشددة استطاعت أن تقتص من الدين الإسلامي ما يناسب أهواءها فتركوا الأسباب الحقيقية لهذه القصة «ردي حديقته» وأخذوا معني ردي حديقته إجبارا لكل النساء السعوديات على دفع المهر في حال رغبت الطلاق، أو الخلع مهما كانت الأسباب، حتى وإن تعرضت للإساءة في المعاشرة فالقضاة دائما يجبرون المرأة على الخلع.

وأضافت بالنسبة للسيدات السعوديات، وخاصة في المناطق القبلية أحيانا يكون «بيت الطاعة» مطلبا ملحا بسبب تدخل الأهالي في مصير الفتيات،




سعاد الشمري


فتجدين الفتاة ترغب بالاستمرار مع زوجها، ويحدث أحيانا خلاف عابر بينهما تضطر فيه الفتاة للذهاب إلى بيت أهلها فيمنعها الأهل من العودة، حتى بعد مفاوضات الصلح بينهما لدرجة قد تصل الى حبسها لديهم في البيت ومنعها من الذهاب اليه، وذلك من واقع تجربة حقيقة لحالات عديدة، فيضطر الزوج أحيانا لإرجاعها بالقوة الجبرية لبيت الطاعة حبا ورغبة فيها.

وأكدت قائلة: إذن نحن بحاجة إلى هذا البيت طالما أن الأهل يتدخلون في تحديد مصير بناتهم من دون خوف من الله، ووصفت الناشطة الحقوقية سعاد أن «بيت الطاعة» أشبه بالأسر ويعيد النساء الساكنات فيه رغما عنهن إلى زمن الجواري.

واختتمت حديثها بتأكيدها أن من حق المرأة أن تكون ناشزاً، ومن حقها أن ترفض الاستمرار مع زوج لا تشعر بالاتفاق معه أيضا، ولم يجبر الرسول وصحابته المرأة النشاز للعودة لبيت زوجها، ولكنها للأسف مجرد مصطلحات أردنا بها العودة للجاهلية الحديثة، واصبحنا كمن يشتري النساء ويبيعهن ونجبرهم للعودة للوراء سواء من ناحية الأهل أو من جانب الزوج، فسلطة ولي الأمر مثل سلطة الحكم الناشز وبيت الطاعة، مع ان المرأة كائن مستقل تختار حياتها كيفما تراها مناسبة لها.

الزوجة الناشز

المأذون الشرعي د. محمد المعبي أوضح أن المقصود ببيت الطاعة بيت الزوجية، وسمي بذلك من باب التورية والتشبيه، والمرأة إذا طلبت الطلاق من دون سبب مقنع وتخرج من دون إذنه إلى بيت أهلها تصبح زوجة نشازا، يطلب منها القاضي العودة إلى بيت زوجها الذي خرجت منه عاصية لتطيعه وتؤدي حقوقه في البيت الذي تكلف ماديا لتأسيسه، مستشهدا بقوله تعالي: «واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وأهجروهن في المضاجع وأضربوهن فإن أطعنكن فلا تبغوا عليهن سبيلًا».

وأوضح المعبي قائلا: إذا لم ترغب الزوجة العيش مع زوجها فعليها أن تخالعه من دون طلب الطلاق، مشيرا إلى أن الزوجة تدخل إلى بيت زوجها من باب واحد،




د. سهيلة زين العابدين


وهو عقد النكاح، وتخرج منه من عدة أبواب، وهي الطلاق، أو الفسخ والخلع، وهو ما يسمى بفداء النفس.

وقال: قديما سمي بيت الزوجية ببيت الطاعة، وهو بيت شرعي عبارة عن غرفة ومنافعها خال من الرفاهية، ومشتق اسمه من الطاعة الواجبة من الزوجة لزوجها، مشيرا إلى أن لكلا الزوجين حقوق وواجبات لا تغطى على الآخر في الوقت الذي شدد فيه على ان الحياة الزوجية تعني طاعة الزوجة لزوجها طاعة عمياء، كما ورد في النصوص القرآنية.

مطلب شرعي

الباحث الإسلامي د. عبدالله الجفن وصف اسم بيت الطاعة بالاسم المقدس؛ لارتباطه بطاعة الزوج المحفوفة بالرضى الكامل، ومطالبا بعدم النظر إليه بالنظرة المؤلمة الضيقة للزوجة، وعده مكانا ينقص من قيمتها.

وأضاف د. الجفن أن المقصود بعودة المرأة لبيت الطاعة، أن هناك حقوقا مازالت للزوج لا ينبغي للمرأة أن تخرج من بيتها قبل تنفيذها، ورجوعها لبيت الطاعة مطلب شرعي ينبغي عليها التزامه حتى لا تصبح زوجة ناشزاً، ولتصبح عودتها من باب الرحمة بها، مع الأخذ في الاعتبار أنها تؤجر على طاعة زوجها، ويكون ذلك أحد أسباب دخولها الجنة.

وأكد د. الجفن ضرورة ألا يكون «بيت الطاعة» فيه ضرر يلحق بالزوجة مهما كان نوع الضرر، كأن يكون الزوج مدمن مخدرات، أو سيئ الأخلاق.[/ALIGN]
[/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع



MOHAMMED ALSAHER





أتمنى متابعتي ومشاركتي عبر تويتر والفيس بوك

@m5mmm
أخر مواضيعي
قديم 27-04-2010, 06:57 PM   #2
ಫܔالهجـ تقوِى ــرِܔಫ
موقوف
 







 
ಫܔالهجـ تقوِى ــرِܔಫ is on a distinguished road
افتراضي رد: بيت الطاعة هل انتهى زمن عودة المرأة إلى الرجل بالقوة

موضوع قيم ورآئع ولكن


بوجهه نضري ان الأختلآف بين الزوجين اذا تعدى حدودهم ووصل الى الاهل فسوف تكبر وتتفرع المشكله .


اما بالنسبه لعوده الزوجه بالطريقه القديمه فأرى ان تلك التصرفات شبه معدومه فالآن الكل يدري ويعي ويعرف مآله ومآ عليه.


كالعآده أبدآعك متوآصل هنآ وهنآك .

أشكرك
ಫܔالهجـ تقوِى ــرِܔಫ غير متواجد حالياً  
قديم 27-04-2010, 09:22 PM   #3
أبوعدي

مراقب عام
 
الصورة الرمزية أبوعدي
 







 
أبوعدي will become famous soon enough
افتراضي رد: بيت الطاعة هل انتهى زمن عودة المرأة إلى الرجل بالقوة

جزاك الله كل خير
وجعل الله ما نقلت في موازين حسناتك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
إذا أردت أن لا تندم على شيء فـ افعل كل شيء لوجه الله...
أخر مواضيعي
أبوعدي غير متواجد حالياً  
قديم 28-04-2010, 11:46 AM   #4
ابو عادل العدواني

إداري أول
 
الصورة الرمزية ابو عادل العدواني
 







 
ابو عادل العدواني is on a distinguished road
افتراضي رد: بيت الطاعة هل انتهى زمن عودة المرأة إلى الرجل بالقوة

بالنسبة لما يسمى (بيت الطاعة) وهذا التسمية في بعض القوانين وان كان ورد في كلام بعض فقهاء المالكية والشافعية شيء من هذا حيث قالوا (مكان الطاعة) وفي الموسوعة الفقهية الكويتية سموه (بيت الزوجية) ولا مشاحة في الإصطلاح

فلعلي أذكر تعريفها وبعض أحكامها في الجملة من الموسوعة الفقهية ولعلي أذكر فيما بعد ان شاء الله كلام العلماء عليها مفصلا ان احتاج الأمر
جاء في الموسوة الفقهية (8/235)

بيت الزوجية التعريف :
1 - البيت لغة : المسكن , وبيت الرجل داره . وبيت الزوجية : محل منفرد معين مختص بالزوجة , لا يشاركها أحد في سكناه من أهل الزوج المميزين , وله غلق يخصه ومرافق سواء كانت في البيت أو في الدار , على ألا يشاركها فيها أحد إلا برضاها . وهذا في غير الفقراء الذين يشتركون في بعض المرافق . ما يراعى في بيت الزوجية
: 2 - يرى الحنفية - على المفتى به - عندهم , والحنابلة , وهو رواية عند الشافعية أن بيت الزوجية يكون بقدر حال الزوجين في اليسار والإعسار , فليس مسكن الأغنياء كمسكن الفقراء ; لقوله تعالى : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } فقوله بالمعروف يقتضي مراعاة حال الزوجين ; ولأن بيت الزوجية - في الأصل - بيت دوام واستقرار , فجرى مجرى النفقة والكسوة , ويراعي الحاكم حالهما عند التنازع . ويرى المالكية : أن " محل الطاعة " يكون حسب العادة الجارية بين أهل بلد الزوجين بقدر وسع الرجل وحال المرأة . فإن تساويا فقرا أو غنى اعتبر حالهما , وإن كان فقيرا لا قدرة له إلا على أدنى الكفاية , فالعبرة بوسعه فقط . وإن كان غنيا ذا قدر , وهي فقيرة , أجيبت لحالة أعلى من حالها ودون حاله . وإن كانت غنية ذات قدر , وهو فقير , إلا أن له قدرة على أرفع من حاله , ولا قدرة له على حالها رفعها بالقضاء إلى الحالة التي يقدر عليها . ويرى الشافعية على المعتمد عندهم : أن بيت الزوجية يكون بما يليق بحال المرأة عادة ; إذ هو إمتاع , سواء كان دارا أو حجرة أو غيرهما . وظاهر الرواية عند الحنفية : اعتبار حال الزوج فقط ; لقوله تعالى : { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } وهو خطاب للأزواج , وبه قال جمع كثير منهم , ونص عليه محمد . وكذا في قول ثالث للشافعية : أن مسكن الطاعة يكون على قدر يسار الزوج وإعساره وتوسطه كالنفقة .

شروط بيت الزوجية
: 3 - يرى الفقهاء أن بيت الزوجية يراعى فيه ما يأتي : أ - أن يكون خاليا عن أهل الزوج , سوى طفله غير المميز ; لأن المرأة تتضرر بمشاركة غيرها في بيت الزوجية الخاص بها , ولا تأمن على متاعها , ويمنعها ذلك من معاشرة زوجها , وهذا بالنسبة إلى بيت الزوجية متفق عليه بين الفقهاء . أما سكنى أقارب الزوج أو زوجاته الأخريات في الدار التي فيها بيت الزوجية , إذا لم ترض بسكناهم معها فيها , فقد قال الحنفية : إنه إذا كان لها بيت منفرد في الدار له غلق ومرافق خاصة كفاها , ومقتضاه أنه ليس لها الاعتراض حينئذ على سكنى أقاربه في بقية الدار , إن لم يكن أحد منهم يؤذيها . وقالوا أيضا : له أن يسكن ضرتها حينئذ في الدار ما لم تكن المرافق مشتركة ; لأن هذا سبب للتخاصم . ومثله في الجملة مذهب الشافعية . وفي قول عند بعض الحنفية ارتضاه ابن عابدين : أنه يفرق بين الشريفة والوضيعة , ففي الشريفة ذات اليسار لا بد من إفرادها في دار , ومتوسطة الحال يكفيها بيت واحد من دار . وبنحو هذا قال المالكية على تفصيل ذكروه , كما نص عليه صاحب الشرح الكبير , قال : للزوجة الامتناع من أن تسكن مع أقارب الزوج كأبويه في دار واحدة ; لما فيه من الضرر عليها باطلاعهم على حالها , إلا الوضيعة فليس لها الامتناع من السكنى معهم , وكذا الشريفة إن اشترطوا عليها سكناها معهم . ومحل ذلك فيما لم يطلعوا على عوراتها . ونص المالكية أيضا على أن له أن يسكن معها ولده الصغير من غيرها , إن كانت عالمة به وقت البناء , أو لم يكن له حاضن غير أبيه , وإن لم تعلم به وقت البناء . وقال الحنابلة : إن أسكن زوجتيه في دار واحدة , كل واحدة منهما في بيت , جاز إذا كان بيت كل واحدة منهما كمسكن مثلها , وهذا يقتضي أنه إذا كان مسكن مثلها دارا مستقلة فيلزم الزوج ذلك . أما خادم الزوج أو الزوجة : سواء من جهتها أو من جهة الزوج , فيجوز سكناه في الدار ; لأن نفقته واجبة على الزوج , ولا يكون الخادم إلا ممن يجوز نظره إلى الزوجة كالمرأة الحرة . ب - أن يكون خاليا من سكنى ضرتها ; لما بينهما من الغيرة , واجتماعهما يثير الخصومة والمشاجرة , إلا إن رضيتا بسكناهما معا ; لأن الحق لهما , ولهما الرجوع بعدئذ . ج - أن يكون بين جيران صالحين , وهم من تقبل شهادتهم , وذلك لتأمن فيه على نفسها ومالها , ومفاده أن البيت بلا جيران ليس مسكنا شرعيا , إن كانت لا تأمن فيه على نفسها ومالها . د - أن يكون مشتملا على جميع ما يلزم لمعيشة أمثالهما عادة على ما تقدم , وعلى جميع ما يحتاج إليه من المرافق اللازمة .

سكنى الطفل الرضيع في بيت الزوجية
: 4 - اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا تعين عليها إرضاع طفلها , أو كانت آجرت نفسها للإرضاع , وهي غير متزوجة , ثم تزوجت , فليس للزوج فسخ عقد الإرضاع , وكذلك ليس له الفسخ إذا أذن لها , وفي هاتين الحالتين لها أن تسكن الرضيع معها في بيت الزوجية .

ما يجيز للزوجة الخروج من بيت الزوجية : الأصل أنه ليس للمرأة الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن زوجها , إلا في حالات خاصة . وقد اختلف الفقهاء في تلك الحالات , وأهمها : أ - زيارة أهلها
: 5 - الراجح عند الحنفية : إنه يجوز للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية لزيارة أبويها كل أسبوع , أو زيارة المحارم كل سنة , وإن لم يأذن زوجها . ولها الخروج لعيادة والديها وحضور جنازتهما أو أحدهما . وعن أبي يوسف : تقييد خروج المرأة من بيت الزوجية لزيارة أبويها كل جمعة بأن لا يقدرا على زيارتها , فإن قدرا لا تذهب . وأجاز المالكية : للمرأة الخروج من بيت الزوجية لزيارة والديها , ويقضى لها بزيارتهما مرة كل أسبوع , إن كانت مأمونة ولو شابة , وحالها محمول على الأمانة حتى يظهر خلافها . وإن حلف : أن لا تزور والديها يحنث في يمينه , بأن يحكم لها القاضي بالخروج للزيارة , فإذا خرجت بالفعل حنث , وهذا على فرض أن والديها بالبلد , لا إن بعدا عنها فلا يقضى لها , وليس لها أن تخرج لزيارتهما إن حلف بالله أنها لا تخرج , وأطلق - بحيث لم يخص منعها من الزيارة بل منعها من الخروج أصلا - لفظا ونية , ولا يقضى عليه بخروجها ولو لزيارة والديها إذا طلبتها ; لأنه في حال التخصيص يظهر منه قصد ضررها , فلذا حنث , بخلاف حال التعميم فإنه لم يظهر منه قصد الضرر ; فلذا لا يقضى عليه بخروجها ولا يحنث . وإن لم تكن مأمونة , لم تخرج ولو متجالة , أو مع أمينة , لتطرق فسادها بالخروج . وجوز الشافعية خروج المرأة لزيارة أهلها ولو محارم - على المعتمد عندهم - حيث لا ريبة , وكذا عيادتهم , وتشييع جنازتهم , ولو في غيبة الزوج من غير إذن , أو منع قبل غيبته , فلو منعها قبل غيبة فليس لها الخروج , والمراد خروج لغير سفر وغيبة عن البلد . وأجاز الحنابلة للمرأة الخروج لزيارة والديها بإذن زوجها , وليس لها الخروج بلا إذنه ; لأن حق الزوج واجب فلا يجوز تركه بما ليس بواجب مهما كان سبب الزيارة , ولا تخرج بغير إذنه إلا لضرورة , ولا يملك الزوج منعها من زيارتهما إلا مع ظن حصول ضرر يعرف بقرائن الأحوال بسبب زيارتهما لها , فله منعهما حينئذ من زيارتها دفعا للضرر .

ب - سفر المرأة والمبيت خارج بيت الزوجية
: 6 - يرى الحنفية والمالكية والحنابلة جواز خروج المرأة من بيت الزوجية لأداء الحجة المفروضة , ولا يجوز للزوج منعها لأن الحج فرض بأصل الشرع , ولا يملك تحليلها إذا أحرمت بإذنه بحج غير مفروض ; لوجوب إتمامه بشروعها فيه . ويرى الشافعية جواز خروج المرأة للحج بإذن الزوج ; إذ ليس للمرأة الحج إلا بإذن الزوج للفرض وغيره .

ج - الاعتكاف :
7 - يرى الفقهاء جواز خروج المرأة من بيت الزوجية بإذن زوجها للاعتكاف في المسجد مطلقا , والمكث فيه مدته .

د - رعاية المحارم
: 8 - ذهب جمهور الفقهاء - خلافا للحنابلة - إلى أن للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية لرعاية محارمها , كأبويها وإخوتها , وذلك لتمريض المريض أو عيادته , إذا لم يوجد من يقوم عليه واحتاجها , وعليها تعاهده بقدر احتياجه , وكذا إذا مات أحد من أقاربها تخرج لشهود جنازته , ويستحب لزوجها إذنها بالخروج ; لما في ذلك من صلة الرحم , وفي منعها من ذلك قطيعة رحم , وربما حملها عدم إذنه على مخالفته , وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالمعاشرة بالمعروف , فلا ينبغي للزوج منعها . ولم يصرح الحنابلة بحكم هذه الصور .

هـ - الخروج لقضاء الحوائج
: 9 - يرى جمهور الفقهاء أنه يجوز للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية بلا إذن الزوج إن كانت لها نازلة , ولم يغنها الزوج الثقة أو نحو محرمها , وكذا لقضاء بعض حوائجها التي لا بد لها منها , كإتيانها بالماء من الدار , أو من خارجها , وكذا مأكل , ونحو ذلك مما لا غناء عنه للضرورة إن لم يقم الزوج بقضائه لها , وكذا إن ضربها ضربا مبرحا , أو كانت تحتاج إلى الخروج لقاض تطلب عنده حقها . وصرح الحنفية بأن للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية إن كان البيت مغصوبا ; لأن السكنى في المغصوب حرام , والامتناع عن الحرام واجب , ولا تسقط نفقتها . وكذا لو أبت الذهاب إليه . وصرح الشافعية والحنابلة بأن للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية للعمل إن أجاز لها زوجها ذلك ; لأن الحق لهما لا يخرج عنهما , ولها الخروج للإرضاع إن كانت آجرت نفسها له قبل عقد النكاح ثم تزوجت ; لصحة الإجارة , ولا يملك الزوج فسخها , ولا منعها من الرضاع حتى تنقضي المدة ; لأن منافعها ملكت بعقد سابق على نكاح الزوج مع علمه بذلك . وصرح الشافعية بأن للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية إن كانت تخاف على نفسها أو مالها من فاسق أو سارق , أو أخرجها معير المنزل , كما صرح الشافعية بأن لها الخروج والسفر بإذن الزوج مطلقا مع محرم . وصرح الحنفية والشافعية أنه يجوز للمرأة الخروج من بيت الزوجية ولو بغير إذن الزوج , إن كانت في منزل أضحى كله أو بعضه يشرف على الانهدام , مع وجود قرينة على ذلك . ولها الخروج إلى مجلس العلم برضا الزوج , وليس لها ذلك بغير رضاه .

ما يترتب على رفض الزوجة الإقامة في بيت الزوجية
: 10 - يرى الفقهاء أن المرأة إذا امتنعت عن الإقامة في بيت الزوجية بغير حق , سواء أكان بعد خروجها منه , أم امتنعت عن أن تجيء إليه ابتداء بعد إيفائها معجل مهرها , وطلب زوجها الإقامة فيه , فلا نفقة لها ولا سكنى حتى تعود إليه ; لأنها بالامتناع قد فوتت حق الزوج في الاحتباس الموجب للنفقة , فتكون ناشزا .

قال المرداوي في الإنصاف(قوله ( وله منعها من الخروج عن منزله ) . بلا نزاع . من حيث الجملة . ويحرم عليها الخروج بلا إذنه . فإن فعلت فلا نفقة لها إذن . ونقل أبو طالب : إذا قام بحوائجها , وإلا فلا بد لها . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن حبسته امرأته لحقها : إن خاف خروجها بلا إذنه , أسكنها حيث لا يمكنها الخروج . فإن لم يكن له من يحفظها غير نفسه : حبست معه . فإن عجز , أو خيف حدوث شر : أسكنت في رباط ونحوه . وحتى كان خروجها مظنة للفاحشة صار حقا لله , يجب على ولي الأمر رعايته)


وقال البهوتي في كشاف القناع(5/ 197) (( وله ) أي الزوج ( منعها ) أي الزوجة ( من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما أو غير ذلك ) قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة طاعة زوجها : أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها ( ويحرم عليها ) أي الزوجة ( الخروج بلا إذنه ) أي الزوج لأن حق الزوج واجب فلا يجوز تركه بما ليس بواجب ( فإن فعلت ) الزوجة أي خرجت بلا إذنه ( فلا نفقة لها إذن ) أي ما دامت خارجة بغير إذنه لعدم التمكين من الاستمتاع ( هذا ) أي ما ذكر من تحريم الخروج بلا إذنه وسقوط نفقتها به ( إذا قام ) الزوج ( بحوائجها ) التي لا بد لها منها . ( وإلا ) أي وإن لم يقم بحوائجها ( فلا بد لها ) من الخروج للضرورة فلا تسقط نفقتها به . ( قال الشيخ فيمن حبسته امرأة بحقها : إن خاف خروجها بلا إذنه أسكنها حيث لا يمكنها الخروج فإن لم يكن له من يحفظها غير نفسه حبست معه ) ليحفظها ( يعني إذا كان الحبس مسكن مثلها ) ولم يفض إلى اختلاطها بالرجال ( كما يأتي في الباب فإن عجز عن حفظها ) بالحبس ( أو خيف حدوث شر ) بسبب حبسها معه ( أسكنت في رباط ونحوه ) دفعا للمفسدة ( ومتى كان خروجها مظنة الفاحشة صار حقا لله يجب على ولي الأمر رعايته فإن مرض بعض محارمها ) كأبويها وإخوتها ( أو مات ) بعض محارمها ( لا غيره ) أي المحرم ( من أقاربها ) كأولاد عمها وعمتها وأولاد خالها وخالتها . ( استحب له ) أي الزوج ( أن يأذن لها في الخروج إليه ) أي إلى تمريضه أو عيادتها أو شهود جنازته لما في ذلك من صلة الرحم وفي منعها من ذلك قطيعة رحم وربما حملها عدم إذنه على مخالفته و ( لا ) يستحب أن يأذن لها في الخروج ( لزيارة أبويها ) مع عدم المرض لعدم الحاجة إليه ولئلا تعتاده ( ولا يملك ) الزوج ( منعها من كلامهما , ولا ) يملك ( منعها من زيارتهما ) , لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ( إلا مع ظن حصول ضرر يعرف بقرائن الحال ) بسبب زيارتهما فله منعها إذن من زيارتهما دفعا للضرر . ( ولا يلزمها طاعة أبويها في فراقه ولا ) في ( زيارة ونحوها بل طاعة زوجها أحق ) لوجوبها عليها وروى ابن بطة في أحكام النساء عن أنس { أن رجلا سافر ومنع زوجته الخروج , فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حضور جنازته فقال لها : اتقي الله ولا تخالفي زوجك فأوحى الله إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أني قد غفرت لها بطاعة زوجها } .


وقد نقل المرداوي كما سبق الإجماع على وجوب طاعة الزوجة لزوجها
وأما من أراد اسقاط هذا الحق للزوج فهو مخالف لشرع الله تعالى وحاكم بغير الكتاب والسنة
ولا يجوز لأحد أن يسقط حقا لله تعالى بحكم مجاراة العصر أو نحو ذلك
والله المستعان على ماا يفعله هؤلاء الفحكام في التلاعب بشرع الله وعدم حكمهم للناس بحكم الله
يقول تعالى (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله)
ويقول تعالى ( ألا له الحكم والأمر)
ويقول تعالى (الم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به)
ويقول تعالى (ولا يشرك في حكمه أحدا)
فهؤلاء الذين فتحتوا لأنفسهم وضع الأحكام التي نص الشرع عليها من تلقاء أنفسهم وتبعا لرغباتهم على خطر عظيم وجسيم
يقول تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)
والله المستعان

هذا والله اعلم
ابو عمر الازدي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع



أخر مواضيعي
ابو عادل العدواني غير متواجد حالياً  
قديم 28-04-2010, 01:29 PM   #5
محمد الساهر
عضو مميز
 
الصورة الرمزية محمد الساهر
 







 
محمد الساهر is on a distinguished road
افتراضي رد: بيت الطاعة هل انتهى زمن عودة المرأة إلى الرجل بالقوة

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عادل العدواني   مشاهدة المشاركة

   بالنسبة لما يسمى (بيت الطاعة) وهذا التسمية في بعض القوانين وان كان ورد في كلام بعض فقهاء المالكية والشافعية شيء من هذا حيث قالوا (مكان الطاعة) وفي الموسوعة الفقهية الكويتية سموه (بيت الزوجية) ولا مشاحة في الإصطلاح

فلعلي أذكر تعريفها وبعض أحكامها في الجملة من الموسوعة الفقهية ولعلي أذكر فيما بعد ان شاء الله كلام العلماء عليها مفصلا ان احتاج الأمر
جاء في الموسوة الفقهية (8/235)

بيت الزوجية التعريف :
1 - البيت لغة : المسكن , وبيت الرجل داره . وبيت الزوجية : محل منفرد معين مختص بالزوجة , لا يشاركها أحد في سكناه من أهل الزوج المميزين , وله غلق يخصه ومرافق سواء كانت في البيت أو في الدار , على ألا يشاركها فيها أحد إلا برضاها . وهذا في غير الفقراء الذين يشتركون في بعض المرافق . ما يراعى في بيت الزوجية
: 2 - يرى الحنفية - على المفتى به - عندهم , والحنابلة , وهو رواية عند الشافعية أن بيت الزوجية يكون بقدر حال الزوجين في اليسار والإعسار , فليس مسكن الأغنياء كمسكن الفقراء ; لقوله تعالى : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } فقوله بالمعروف يقتضي مراعاة حال الزوجين ; ولأن بيت الزوجية - في الأصل - بيت دوام واستقرار , فجرى مجرى النفقة والكسوة , ويراعي الحاكم حالهما عند التنازع . ويرى المالكية : أن " محل الطاعة " يكون حسب العادة الجارية بين أهل بلد الزوجين بقدر وسع الرجل وحال المرأة . فإن تساويا فقرا أو غنى اعتبر حالهما , وإن كان فقيرا لا قدرة له إلا على أدنى الكفاية , فالعبرة بوسعه فقط . وإن كان غنيا ذا قدر , وهي فقيرة , أجيبت لحالة أعلى من حالها ودون حاله . وإن كانت غنية ذات قدر , وهو فقير , إلا أن له قدرة على أرفع من حاله , ولا قدرة له على حالها رفعها بالقضاء إلى الحالة التي يقدر عليها . ويرى الشافعية على المعتمد عندهم : أن بيت الزوجية يكون بما يليق بحال المرأة عادة ; إذ هو إمتاع , سواء كان دارا أو حجرة أو غيرهما . وظاهر الرواية عند الحنفية : اعتبار حال الزوج فقط ; لقوله تعالى : { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } وهو خطاب للأزواج , وبه قال جمع كثير منهم , ونص عليه محمد . وكذا في قول ثالث للشافعية : أن مسكن الطاعة يكون على قدر يسار الزوج وإعساره وتوسطه كالنفقة .

شروط بيت الزوجية
: 3 - يرى الفقهاء أن بيت الزوجية يراعى فيه ما يأتي : أ - أن يكون خاليا عن أهل الزوج , سوى طفله غير المميز ; لأن المرأة تتضرر بمشاركة غيرها في بيت الزوجية الخاص بها , ولا تأمن على متاعها , ويمنعها ذلك من معاشرة زوجها , وهذا بالنسبة إلى بيت الزوجية متفق عليه بين الفقهاء . أما سكنى أقارب الزوج أو زوجاته الأخريات في الدار التي فيها بيت الزوجية , إذا لم ترض بسكناهم معها فيها , فقد قال الحنفية : إنه إذا كان لها بيت منفرد في الدار له غلق ومرافق خاصة كفاها , ومقتضاه أنه ليس لها الاعتراض حينئذ على سكنى أقاربه في بقية الدار , إن لم يكن أحد منهم يؤذيها . وقالوا أيضا : له أن يسكن ضرتها حينئذ في الدار ما لم تكن المرافق مشتركة ; لأن هذا سبب للتخاصم . ومثله في الجملة مذهب الشافعية . وفي قول عند بعض الحنفية ارتضاه ابن عابدين : أنه يفرق بين الشريفة والوضيعة , ففي الشريفة ذات اليسار لا بد من إفرادها في دار , ومتوسطة الحال يكفيها بيت واحد من دار . وبنحو هذا قال المالكية على تفصيل ذكروه , كما نص عليه صاحب الشرح الكبير , قال : للزوجة الامتناع من أن تسكن مع أقارب الزوج كأبويه في دار واحدة ; لما فيه من الضرر عليها باطلاعهم على حالها , إلا الوضيعة فليس لها الامتناع من السكنى معهم , وكذا الشريفة إن اشترطوا عليها سكناها معهم . ومحل ذلك فيما لم يطلعوا على عوراتها . ونص المالكية أيضا على أن له أن يسكن معها ولده الصغير من غيرها , إن كانت عالمة به وقت البناء , أو لم يكن له حاضن غير أبيه , وإن لم تعلم به وقت البناء . وقال الحنابلة : إن أسكن زوجتيه في دار واحدة , كل واحدة منهما في بيت , جاز إذا كان بيت كل واحدة منهما كمسكن مثلها , وهذا يقتضي أنه إذا كان مسكن مثلها دارا مستقلة فيلزم الزوج ذلك . أما خادم الزوج أو الزوجة : سواء من جهتها أو من جهة الزوج , فيجوز سكناه في الدار ; لأن نفقته واجبة على الزوج , ولا يكون الخادم إلا ممن يجوز نظره إلى الزوجة كالمرأة الحرة . ب - أن يكون خاليا من سكنى ضرتها ; لما بينهما من الغيرة , واجتماعهما يثير الخصومة والمشاجرة , إلا إن رضيتا بسكناهما معا ; لأن الحق لهما , ولهما الرجوع بعدئذ . ج - أن يكون بين جيران صالحين , وهم من تقبل شهادتهم , وذلك لتأمن فيه على نفسها ومالها , ومفاده أن البيت بلا جيران ليس مسكنا شرعيا , إن كانت لا تأمن فيه على نفسها ومالها . د - أن يكون مشتملا على جميع ما يلزم لمعيشة أمثالهما عادة على ما تقدم , وعلى جميع ما يحتاج إليه من المرافق اللازمة .

سكنى الطفل الرضيع في بيت الزوجية
: 4 - اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا تعين عليها إرضاع طفلها , أو كانت آجرت نفسها للإرضاع , وهي غير متزوجة , ثم تزوجت , فليس للزوج فسخ عقد الإرضاع , وكذلك ليس له الفسخ إذا أذن لها , وفي هاتين الحالتين لها أن تسكن الرضيع معها في بيت الزوجية .

ما يجيز للزوجة الخروج من بيت الزوجية : الأصل أنه ليس للمرأة الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن زوجها , إلا في حالات خاصة . وقد اختلف الفقهاء في تلك الحالات , وأهمها : أ - زيارة أهلها
: 5 - الراجح عند الحنفية : إنه يجوز للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية لزيارة أبويها كل أسبوع , أو زيارة المحارم كل سنة , وإن لم يأذن زوجها . ولها الخروج لعيادة والديها وحضور جنازتهما أو أحدهما . وعن أبي يوسف : تقييد خروج المرأة من بيت الزوجية لزيارة أبويها كل جمعة بأن لا يقدرا على زيارتها , فإن قدرا لا تذهب . وأجاز المالكية : للمرأة الخروج من بيت الزوجية لزيارة والديها , ويقضى لها بزيارتهما مرة كل أسبوع , إن كانت مأمونة ولو شابة , وحالها محمول على الأمانة حتى يظهر خلافها . وإن حلف : أن لا تزور والديها يحنث في يمينه , بأن يحكم لها القاضي بالخروج للزيارة , فإذا خرجت بالفعل حنث , وهذا على فرض أن والديها بالبلد , لا إن بعدا عنها فلا يقضى لها , وليس لها أن تخرج لزيارتهما إن حلف بالله أنها لا تخرج , وأطلق - بحيث لم يخص منعها من الزيارة بل منعها من الخروج أصلا - لفظا ونية , ولا يقضى عليه بخروجها ولو لزيارة والديها إذا طلبتها ; لأنه في حال التخصيص يظهر منه قصد ضررها , فلذا حنث , بخلاف حال التعميم فإنه لم يظهر منه قصد الضرر ; فلذا لا يقضى عليه بخروجها ولا يحنث . وإن لم تكن مأمونة , لم تخرج ولو متجالة , أو مع أمينة , لتطرق فسادها بالخروج . وجوز الشافعية خروج المرأة لزيارة أهلها ولو محارم - على المعتمد عندهم - حيث لا ريبة , وكذا عيادتهم , وتشييع جنازتهم , ولو في غيبة الزوج من غير إذن , أو منع قبل غيبته , فلو منعها قبل غيبة فليس لها الخروج , والمراد خروج لغير سفر وغيبة عن البلد . وأجاز الحنابلة للمرأة الخروج لزيارة والديها بإذن زوجها , وليس لها الخروج بلا إذنه ; لأن حق الزوج واجب فلا يجوز تركه بما ليس بواجب مهما كان سبب الزيارة , ولا تخرج بغير إذنه إلا لضرورة , ولا يملك الزوج منعها من زيارتهما إلا مع ظن حصول ضرر يعرف بقرائن الأحوال بسبب زيارتهما لها , فله منعهما حينئذ من زيارتها دفعا للضرر .

ب - سفر المرأة والمبيت خارج بيت الزوجية
: 6 - يرى الحنفية والمالكية والحنابلة جواز خروج المرأة من بيت الزوجية لأداء الحجة المفروضة , ولا يجوز للزوج منعها لأن الحج فرض بأصل الشرع , ولا يملك تحليلها إذا أحرمت بإذنه بحج غير مفروض ; لوجوب إتمامه بشروعها فيه . ويرى الشافعية جواز خروج المرأة للحج بإذن الزوج ; إذ ليس للمرأة الحج إلا بإذن الزوج للفرض وغيره .

ج - الاعتكاف :
7 - يرى الفقهاء جواز خروج المرأة من بيت الزوجية بإذن زوجها للاعتكاف في المسجد مطلقا , والمكث فيه مدته .

د - رعاية المحارم
: 8 - ذهب جمهور الفقهاء - خلافا للحنابلة - إلى أن للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية لرعاية محارمها , كأبويها وإخوتها , وذلك لتمريض المريض أو عيادته , إذا لم يوجد من يقوم عليه واحتاجها , وعليها تعاهده بقدر احتياجه , وكذا إذا مات أحد من أقاربها تخرج لشهود جنازته , ويستحب لزوجها إذنها بالخروج ; لما في ذلك من صلة الرحم , وفي منعها من ذلك قطيعة رحم , وربما حملها عدم إذنه على مخالفته , وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالمعاشرة بالمعروف , فلا ينبغي للزوج منعها . ولم يصرح الحنابلة بحكم هذه الصور .

هـ - الخروج لقضاء الحوائج
: 9 - يرى جمهور الفقهاء أنه يجوز للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية بلا إذن الزوج إن كانت لها نازلة , ولم يغنها الزوج الثقة أو نحو محرمها , وكذا لقضاء بعض حوائجها التي لا بد لها منها , كإتيانها بالماء من الدار , أو من خارجها , وكذا مأكل , ونحو ذلك مما لا غناء عنه للضرورة إن لم يقم الزوج بقضائه لها , وكذا إن ضربها ضربا مبرحا , أو كانت تحتاج إلى الخروج لقاض تطلب عنده حقها . وصرح الحنفية بأن للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية إن كان البيت مغصوبا ; لأن السكنى في المغصوب حرام , والامتناع عن الحرام واجب , ولا تسقط نفقتها . وكذا لو أبت الذهاب إليه . وصرح الشافعية والحنابلة بأن للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية للعمل إن أجاز لها زوجها ذلك ; لأن الحق لهما لا يخرج عنهما , ولها الخروج للإرضاع إن كانت آجرت نفسها له قبل عقد النكاح ثم تزوجت ; لصحة الإجارة , ولا يملك الزوج فسخها , ولا منعها من الرضاع حتى تنقضي المدة ; لأن منافعها ملكت بعقد سابق على نكاح الزوج مع علمه بذلك . وصرح الشافعية بأن للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية إن كانت تخاف على نفسها أو مالها من فاسق أو سارق , أو أخرجها معير المنزل , كما صرح الشافعية بأن لها الخروج والسفر بإذن الزوج مطلقا مع محرم . وصرح الحنفية والشافعية أنه يجوز للمرأة الخروج من بيت الزوجية ولو بغير إذن الزوج , إن كانت في منزل أضحى كله أو بعضه يشرف على الانهدام , مع وجود قرينة على ذلك . ولها الخروج إلى مجلس العلم برضا الزوج , وليس لها ذلك بغير رضاه .

ما يترتب على رفض الزوجة الإقامة في بيت الزوجية
: 10 - يرى الفقهاء أن المرأة إذا امتنعت عن الإقامة في بيت الزوجية بغير حق , سواء أكان بعد خروجها منه , أم امتنعت عن أن تجيء إليه ابتداء بعد إيفائها معجل مهرها , وطلب زوجها الإقامة فيه , فلا نفقة لها ولا سكنى حتى تعود إليه ; لأنها بالامتناع قد فوتت حق الزوج في الاحتباس الموجب للنفقة , فتكون ناشزا .

قال المرداوي في الإنصاف(قوله ( وله منعها من الخروج عن منزله ) . بلا نزاع . من حيث الجملة . ويحرم عليها الخروج بلا إذنه . فإن فعلت فلا نفقة لها إذن . ونقل أبو طالب : إذا قام بحوائجها , وإلا فلا بد لها . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن حبسته امرأته لحقها : إن خاف خروجها بلا إذنه , أسكنها حيث لا يمكنها الخروج . فإن لم يكن له من يحفظها غير نفسه : حبست معه . فإن عجز , أو خيف حدوث شر : أسكنت في رباط ونحوه . وحتى كان خروجها مظنة للفاحشة صار حقا لله , يجب على ولي الأمر رعايته)


وقال البهوتي في كشاف القناع(5/ 197) (( وله ) أي الزوج ( منعها ) أي الزوجة ( من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما أو غير ذلك ) قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة طاعة زوجها : أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها ( ويحرم عليها ) أي الزوجة ( الخروج بلا إذنه ) أي الزوج لأن حق الزوج واجب فلا يجوز تركه بما ليس بواجب ( فإن فعلت ) الزوجة أي خرجت بلا إذنه ( فلا نفقة لها إذن ) أي ما دامت خارجة بغير إذنه لعدم التمكين من الاستمتاع ( هذا ) أي ما ذكر من تحريم الخروج بلا إذنه وسقوط نفقتها به ( إذا قام ) الزوج ( بحوائجها ) التي لا بد لها منها . ( وإلا ) أي وإن لم يقم بحوائجها ( فلا بد لها ) من الخروج للضرورة فلا تسقط نفقتها به . ( قال الشيخ فيمن حبسته امرأة بحقها : إن خاف خروجها بلا إذنه أسكنها حيث لا يمكنها الخروج فإن لم يكن له من يحفظها غير نفسه حبست معه ) ليحفظها ( يعني إذا كان الحبس مسكن مثلها ) ولم يفض إلى اختلاطها بالرجال ( كما يأتي في الباب فإن عجز عن حفظها ) بالحبس ( أو خيف حدوث شر ) بسبب حبسها معه ( أسكنت في رباط ونحوه ) دفعا للمفسدة ( ومتى كان خروجها مظنة الفاحشة صار حقا لله يجب على ولي الأمر رعايته فإن مرض بعض محارمها ) كأبويها وإخوتها ( أو مات ) بعض محارمها ( لا غيره ) أي المحرم ( من أقاربها ) كأولاد عمها وعمتها وأولاد خالها وخالتها . ( استحب له ) أي الزوج ( أن يأذن لها في الخروج إليه ) أي إلى تمريضه أو عيادتها أو شهود جنازته لما في ذلك من صلة الرحم وفي منعها من ذلك قطيعة رحم وربما حملها عدم إذنه على مخالفته و ( لا ) يستحب أن يأذن لها في الخروج ( لزيارة أبويها ) مع عدم المرض لعدم الحاجة إليه ولئلا تعتاده ( ولا يملك ) الزوج ( منعها من كلامهما , ولا ) يملك ( منعها من زيارتهما ) , لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ( إلا مع ظن حصول ضرر يعرف بقرائن الحال ) بسبب زيارتهما فله منعها إذن من زيارتهما دفعا للضرر . ( ولا يلزمها طاعة أبويها في فراقه ولا ) في ( زيارة ونحوها بل طاعة زوجها أحق ) لوجوبها عليها وروى ابن بطة في أحكام النساء عن أنس { أن رجلا سافر ومنع زوجته الخروج , فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حضور جنازته فقال لها : اتقي الله ولا تخالفي زوجك فأوحى الله إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أني قد غفرت لها بطاعة زوجها } .


وقد نقل المرداوي كما سبق الإجماع على وجوب طاعة الزوجة لزوجها
وأما من أراد اسقاط هذا الحق للزوج فهو مخالف لشرع الله تعالى وحاكم بغير الكتاب والسنة
ولا يجوز لأحد أن يسقط حقا لله تعالى بحكم مجاراة العصر أو نحو ذلك
والله المستعان على ماا يفعله هؤلاء الفحكام في التلاعب بشرع الله وعدم حكمهم للناس بحكم الله
يقول تعالى (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله)
ويقول تعالى ( ألا له الحكم والأمر)
ويقول تعالى (الم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به)
ويقول تعالى (ولا يشرك في حكمه أحدا)
فهؤلاء الذين فتحتوا لأنفسهم وضع الأحكام التي نص الشرع عليها من تلقاء أنفسهم وتبعا لرغباتهم على خطر عظيم وجسيم
يقول تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)
والله المستعان

هذا والله اعلم
ابو عمر الازدي



شكري وتقديري لك أخي أبو عادل على الإضافات الجميلة والمفيدة
بارك الله فيك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع



MOHAMMED ALSAHER





أتمنى متابعتي ومشاركتي عبر تويتر والفيس بوك

@m5mmm
أخر مواضيعي
محمد الساهر غير متواجد حالياً  
قديم 28-04-2010, 01:30 PM   #6
محمد الساهر
عضو مميز
 
الصورة الرمزية محمد الساهر
 







 
محمد الساهر is on a distinguished road
افتراضي رد: بيت الطاعة هل انتهى زمن عودة المرأة إلى الرجل بالقوة

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ಫܔالهجـ تقوِى ــرِܔಫ   مشاهدة المشاركة

   موضوع قيم ورآئع ولكن


بوجهه نضري ان الأختلآف بين الزوجين اذا تعدى حدودهم ووصل الى الاهل فسوف تكبر وتتفرع المشكله .


اما بالنسبه لعوده الزوجه بالطريقه القديمه فأرى ان تلك التصرفات شبه معدومه فالآن الكل يدري ويعي ويعرف مآله ومآ عليه.


كالعآده أبدآعك متوآصل هنآ وهنآك .

أشكرك




الف شكر على مرور العطربارك الله فيك
محمد الساهر غير متواجد حالياً  
قديم 28-04-2010, 01:32 PM   #7
محمد الساهر
عضو مميز
 
الصورة الرمزية محمد الساهر
 







 
محمد الساهر is on a distinguished road
افتراضي رد: بيت الطاعة هل انتهى زمن عودة المرأة إلى الرجل بالقوة

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعدي   مشاهدة المشاركة

   جزاك الله كل خير
وجعل الله ما نقلت في موازين حسناتك


الف شكر على مرورك
محمد الساهر غير متواجد حالياً  
قديم 28-04-2010, 04:26 PM   #8
سالم الدوسي
 
الصورة الرمزية سالم الدوسي
 







 
سالم الدوسي is on a distinguished road
افتراضي رد: بيت الطاعة هل انتهى زمن عودة المرأة إلى الرجل بالقوة

بارك الله فيك ... وجزاك خيراً
وجعل ذالك في موازين حسناتك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع

, ,
[hr]#ff0000[/hr]
أخر مواضيعي
سالم الدوسي غير متواجد حالياً  
قديم 28-04-2010, 07:55 PM   #9
عبد الكريم العدواني
 







 
عبد الكريم العدواني is on a distinguished road
افتراضي رد: بيت الطاعة هل انتهى زمن عودة المرأة إلى الرجل بالقوة

جزاكم الله ألف خييييييير.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
بي شهوة الحلم القديم..
وضحكةً..
بعد التنائي..
قد اختفتْ !
أخر مواضيعي
عبد الكريم العدواني غير متواجد حالياً  
قديم 30-04-2010, 10:27 PM   #10
الهيثم 07

قلم مميز
 
الصورة الرمزية الهيثم 07
 







 
الهيثم 07 is on a distinguished road
افتراضي رد: بيت الطاعة هل انتهى زمن عودة المرأة إلى الرجل بالقوة

بارك الله فيك وفي كل كلمه
واشكركم ع التوضيح
لاعدمناكم
وجزيتم خيرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع

اللهم ارحم أمواتنا واموات المسلمين


أخر مواضيعي
الهيثم 07 غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه للموضوع : بيت الطاعة هل انتهى زمن عودة المرأة إلى الرجل بالقوة
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شرح حديث 00إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرا وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل آنثا محمد الساهر الإسلام حياة 17 15-05-2010 04:50 PM
هل من حق الرجل ضرب المرأة القلم الحر منتدى الحوار 20 15-05-2010 12:59 PM
•¦×¦• المرأة تصنع الرجل أم الرجل يصنع المرأة •¦×¦• فارس بلمفضل منتدى الحوار 2 08-10-2009 12:00 PM
الرجل = المرأة صالح بن فارس المنتدى العام 35 22-11-2008 02:04 PM
مصافحة المرأة الرجل فيصل المنتدى العام 8 26-07-2007 05:26 PM


الساعة الآن 10:32 AM.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع ما يطرح في المنتديات من مواضيع وردود تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الإدارة
Copyright © 2006-2016 Zahran.org - All rights reserved