صحيح ولكن
لكن فرقوا بين الغيبة وبين شهادة الحق وقول الصدق
وهناك حالات تجوز فيها الغيبة ولا تسمى غيبة انما شهادة حق او قول صدق والاعانة على احقاق الحق وقول الحق ومعاقبة الظالم وانكار منكر والتظلم للقاضي او الجهات المختصة او شخص زانى او ارتكب جرم اخلاقي او ليس كفو للزواج لعيب خلقي او اخلاقي او شخص تمادى بارتكاب الفواحش او السكر او المخالفات الشرعية او النصح في التزويج للطرفين من رجل او امراة كان يكون غير كفئ او غير سوي اخلاقيا او كثير الضرب كما ورد في حديث الرسول علية السلام او التحذير من شر شخص عرف عنه كثرة الكذب والافتراء والنميمة والمشاكل والتحريض وسوء الاخلاق والكذب والسرقة وغيرها الخ
ذكر العلماء أن الغيبة تجوز في حالات :
الأولى : التظلم ، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان أو القاضي ، وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه .
الثانية : الاستعانة على تغيير المنكر ، ورد العاصي إلى الصواب ، فيقول لمن يرجو قدرته ، فلان يعمل كذا فازجره عنه .
الثالثة : الاستفتاء ، بأن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي بكذا فهل له كذا ؟ وما طريقي للخلاص ، ودفع ظلمه عني ؟
الرابعة : تحذير المسلمين من شره ، كجرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين ، ومنها : إذا رأيت من يشتري شيئاً معيباً ، أو شخصا يصاحب إنساناً سارقاً أو زانيا أو ينكحه قريبة له ، أو نحو ذلك ، فإنك تذكر لهم ذلك على وجه النصيحة ، لا بقصد الإيذاء والإفساد .
الخامسة : أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته ، كشرب الخمر ومصادرة أموال الناس ، فيجوز ذكره بما يجاهر به ، ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر .
السادسة : التعريف ، فإذا كان معروفاً بلقب : كالأعشى أو الأعمى أو الأعور أو الأعرج جاز تعريفه به ، ويحرم ذكره به على سبيل التنقيص ، ولو أمكن التعريف بغيره كان
هذة الحالات التي امر الشرع بها واجازها
لحماية المسلمين وصيانه لاعراضهم واموالهم وعقولهم من الغش والكذب والتدليس والتزوير والقتل والوقوع في المنكر والتمادي في الفواحش والمجاهرة بها وحماية للدين وحقوق المسلمين