منتديات زهران  

العودة   منتديات زهران > المنتديات العامة > الإسلام حياة > أرشيف [الخيمة الرمضانية] 1432 هـ

تعريف الزكاة وحكمها ومكانتها


أرشيف [الخيمة الرمضانية] 1432 هـ

 
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 29-07-2011, 05:11 AM
الصورة الرمزية سالم الدوسي
سالم الدوسي سالم الدوسي غير متواجد حالياً
 






سالم الدوسي is on a distinguished road
افتراضي تعريف الزكاة وحكمها ومكانتها

[align=CENTER][tabletext="width:80%;background-image:url('http://up.albrari.com/uploads/13119036351.gif');"][cell="filter:;"][align=center]




أحكام الزكاة



[cc=تعريف الزكاة]
تعريف الزكاة
الزكاة لغة هي‏
البركة والطهارة والنماء والصلاح‏.‏ وسميت الزكاة لأنها تزيد في المال الذي أخرجت منه‏, ‏ وتقيه الآفات‏,
‏ كما قال ابن تيمية‏:‏ نفس المتصدق تزكو‏, ‏ وماله يزكو‏, ‏ يَطْهُر ويزيد في المعنى‏.‏

والزكاة شرعا هي‏‏
حصة مقدرة من المال فرضها الله عز وجل للمستحقين الذين سماهم في كتابه الكريم‏, ‏ أو هي مقدار مخصوص في مال
مخصوص لطائفة مخصوصة‏, ‏ ويطلق لفظ الزكاة على نفس الحصة المخرجة من المال المزكى‏.‏ والزكاة الشرعية قد تسمى
في لغة القرآن والسنة صدقة كما قال تعالى‏:‏ ‏(‏خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلّ عليهم إن صلاتك سكن
لهم‏)‏ ‏(‏التوبة ‏103‏‏)‏ وفي الحديث الصحيح قال صلى اللّه عليه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن‏:‏
‏(‏أعْلِمْهُم أن اللّه افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم‏.‏‏)‏ أخرجه الجماعة‏


[/cc]

[cc=حكم الزكاة]
حكم الزكاة
هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة‏,‏ وعمود من أعمدة الدين التي لا يقوم إلا بها‏, ‏ يُقاتَلُ مانعها‏, ‏ ويكفر جاحدها‏
‏ فرضت في العام الثاني من الهجرة‏, ‏ ولقد وردت في كتاب الله عز وجل في مواطن مختلفة منها قوله تعالى‏:‏ ‏
(‏وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين‏)‏ ‏(‏البقرة ‏43)‏ وقوله تعالى‏:‏ ‏
(‏والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم‏)‏ ‏‏(‏المعارج ‏24‏‏‏/‏‏25)‏‏.
[/cc]
[cc=حكمة مشروعيتها]
حكمة مشروعيتها
أنها تُصلح أحوال المجتمع ماديًا ومعنويًا فيصبح جسدًا واحدًا‏, ‏ وتطهر النفوس من الشح والبخل‏, ‏ وهي صمام أمان في النظام
الاقتصادي الإسلامي ومدعاة لاستقراره واستمراره‏, ‏ وهي عبادة مالية‏, ‏ وهي أيضا سبب لنيل رحمة الله تعالى‏, ‏ قال تعالى‏:
‏ ‏(‏ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة‏)‏ ‏(‏الأعراف ‏165‏‏)‏‏, ‏ وشرط لاستحقاق نصره سبحانه‏,
‏ قال تعالى‏:‏(‏ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز‏, ‏ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة‏)‏(‏الحج ‏40‏‏, ‏ ‏41‏‏)‏‏, ‏
وشرط لأخوة الدين‏, ‏ قال تعالى‏:‏ ‏(‏فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين‏)‏ ‏(‏التوبة ‏11‏‏)‏‏, ‏ وهي صفة من
صفات المجتمع المؤمن‏, ‏ قال تعالى‏:‏ ‏(‏والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم‏)‏ ‏(‏التوبة ‏71‏‏)‏‏, ‏ وهي من صفات
عُمّار بيوت الله‏, ‏ قال تعالى‏:‏ ‏(‏إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله‏)‏
‏(‏التوبة ‏18‏‏)‏‏, ‏ وصفة من صفات المؤمنين الذين يرثون الفردوس‏, ‏ قال تعالى‏:‏ ‏(‏والذين هم للزكاة فاعلون‏)‏ ‏(‏المؤمنون ‏4‏‏)‏
مكانة الزكاة‏
وبينت السنة مكانة الزكاة فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏أُمرت أن أُقاتل الناس حتى
يشهدوا أن لا إله إلا الله‏, ‏ وأنّ محمدًا رسول الله‏, ‏ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة‏.‏‏)‏ أخرجه البخاري ومسلم‏, ‏
وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال‏:‏ ‏(‏بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة‏, ‏ وإيتاء الزكاة‏, ‏
والنصح لكل مسلم‏.‏‏)‏ أخرجه البخاري ومسلم‏, ‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏
‏(‏بني الإسلام على خمس‏:‏ شهادة أن لا إله إلا الله‏, ‏ وأن محمدًا رسول الله ‏, ‏ وإقام الصلاة‏, ‏ وإيتاء الزكاة‏,
‏ وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا‏, ‏ وصوم رمضان‏.‏‏)‏ أخرجه البخاري ومسلم‏.
[/cc]
[cc=حكم منع الزكاة]
حكم منع الزكاة
من أنكر وجوب الزكاة خرج عن الإسلام ويستتاب‏, ‏ فإن لم يتب قتل كفرا‏, ‏ إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام‏, ‏ فإنه يعذر لجهله
بأحكامه ويبين له حكم الزكاة حتى يلتزمه‏, ‏ أما من امتنع عن أدائها مع اعتقاده وجوبها فإنه يأثم بامتناعه دون أن يخرجه ذلك
عن الإسلام‏, ‏ وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهرا ويعزره ولو امتنع قوم عن أدائها مع اعتقادهم وجوبها وكانت لهم قوة ومنعة
فإنهم يقاتلون عليها حتى يعطوها .
ودليل ذلك ما رواه الجماعة عن أبي هريرة قال‏:‏ لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم‏, ‏ وكان أبو بكر‏, ‏ وكفر من كفر من
العرب‏, ‏ فقال عمر‏:‏ ‏(‏كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى
يقولوا لا إله إلا الله‏, ‏ فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى؟ فقال‏:‏ والله لأقاتلن
من فرق بين الصلاة والزكاة‏, ‏ فإن الزكاة حق المال‏, ‏ والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها‏.‏ فقال عمر‏:‏ فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق‏
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها
إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحَت له صفائح من نار‏, ‏ فأُحْميَ عليها في نار جهنم‏, ‏ فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره‏, ‏ كلما بردت
أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقْضَى بين العباد‏, ‏ فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار‏.‏‏)‏ رواه مسلم‏.‏
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‏, ‏ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مُثِّلَ له
يوم القيامة شُجاعا أَقْرع حتى يُطَوّقَ به عنقه‏.‏‏)‏ ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله ‏(‏ولا يحسبن الذين
يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة‏)‏ ‏(‏آل عمران ‏180‏‏)‏‏, ‏
حديث صحيح‏, ‏ رواه النسائي وابن خزيمة وابن ماجة واللفظ له‏.
وعن علي رضي الله عنه قال‏:‏ ‏(‏لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكلَ الربا وموكلَه‏, ‏ وشاهدَه‏, ‏ وكاتبَه‏, ‏ والواشمةَ‏,
‏ والمستوشمةَ‏, ‏ ومانع الصدقة‏, ‏ والمُحَلِّلَ‏, ‏ والمُحَلَّلَ له‏.‏‏)‏ حديث حسن رواه أحمد والنسائي‏.‏
[/cc]


شروط وجوب الزكاة

[cc=شروط الزكاة]
شروط الزكاة
فرضت الزكاة في المال ووضعت لها شروط بتوافرها يكون المال محلا لوجوب الزكاة‏, ‏
وهذه الشروط شرعت للتيسير على صاحب المال‏, ‏ فيخرج المزكي زكاة ماله طيبة بها نفسه‏,
‏ فتتحقق الأهداف السامية التي ترمي إليها فريضة الزكاة‏,
‏ وهذه الشروط هي‏:‏
الملك التام
النماء حقيقة أو تقديرا
بلوغ النصاب
الزيادة عن الحاجات الأصلية
حولان الحول
منع الثِّنَى في الزكاة
[/cc]


[cc=الملك التام]
الملك التام
هو قدرة المالك على التصرف بما يملك تصرفا تاما دون استحقاق للغير‏, ‏ لأن الزكاة فيها معنى
التمليك والإعطاء لمستحقيها فلا يتحقق ذلك إلا من المالك القادر على التصرف‏,‏ فلا زكاة في
مال الضمار وهو ما غاب عن صاحبه ولم يعرف مكانه‏, ‏ أو لم يقدر على الوصول إليه‏.
وقد روي عن عدد من الصحابة‏:‏ لا زكاة في مال الضمار‏, ‏ ولا في مؤخر الصداق لأنه لا يمكن
للمرأة التصرف فيه‏, ‏ ولا زكاة في الدين على معسر‏, ‏ لكن إذا قبض شيئا من ذلك زكاه
عن سنة واحدة فقط ولو أقام غائبا عن صاحبه سنين‏, ‏ أو بقي الصداق في ذمة الزوج أو الدين على المعسر سنين‏.‏
[/cc]
[cc=النماء حقيقة أو تقديرا]
النماء حقيقة أو تقديرا
بمعنى أن يكون المال ناميا حقيقة أو تقديرا‏, ‏ ويقصد بالنماء الحقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل
والتجارة‏, ‏ ويقصد بالتقديري قابلية المال للزيادة‏, ‏ وذلك في الذهب والفضة والعملات‏, ‏
فإنها قابلة للنماء بالمتاجرة بها فتزكى مطلقا‏, ‏ أما عروض القنية فلا تزكى لعدم النماء
لا حقيقة ولا تقديرا‏.‏
[/cc]
[cc=بلوغ النصاب]
بلوغ النصاب
النصاب مقدار من المال معين شرعا لا تجب الزكاة في أقل منه‏, ‏ وإن من الشروط الواجب
توافرها في الأموال الخاضعة للزكاة
بلوغ النصاب‏, ‏ وينطبق على النقود والذهب والفضة وعروض التجارة والأنعام‏, ‏
وفي ذلك ورد في الحديث النبوي‏:‏ ‏(‏أن الذهب
لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارا فإذا بلغ عشرين دينارا ففيها نصف دينار‏,
‏ والورِق - أي الفضة - لا يؤخذ منه
شيء حتى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم‏)‏‏.
ونصاب الذهب عشرون مثقالا وتساوي ‏(‏‏85‏‏)‏ جراما من الذهب الخالص‏, ‏ ونصاب الفضة مائتا درهم وتساوي ‏(‏‏595‏‏)‏ جراما
من الفضة الخالصة‏, ‏ والنصاب في زكاة عروض التجارة هو ما قيمته ‏(‏‏85‏‏)‏ جراما من الذهب الخالص‏, ‏ وللأموال الزكوية
الأخرى أنصبتها‏, ‏ ويخضع للزكاة مقدار النصاب وما زاد عنه‏, ‏ أما ما دون النصاب فليس وعاءً للزكاة وهو معفو عنه‏,
‏ ويكفي أن يكتمل النصاب في طرفي الحول‏, ‏ ولا يضر نقصانه أو انعدامه خلال الحول‏, ‏ ويضم المستفاد من المال خلال
الحول إليه عند الحنفية والمالكية وهو أيسر في التطبيق وأبعد عن التعقيد ولقد أخذ به جمهور الفقهاء‏.
أثر الخلطة في النصاب والقدر الواجب إخراجه‏
الخلطة هي أن يعامل المال المملوك لاثنين أو أكثر معاملة المال الواحد بسبب الاتحاد في الأوصاف والظروف‏, ‏
كوحدة المرعى والسقي والإيواء في الغنم‏, ‏ ووحدة الأعباء والإجراءات والتصرف في أموال الشركات‏, ‏
وقد ثبت مبدأ الخلطة في زكاة الأنعام‏, ‏ وأخذت به بعض المذاهب في غير الأنعام كالزروع والثمار‏,
‏ والنقود‏, ‏ فينظر حينئذ إلى أموال الشركاء كأنها مال واحد من حيث توافر النصاب وحساب القدر الواجب إخراجه
من الزكاة ففي النصاب مثلا‏:‏ يتحقق النصاب في أغنام مملوكة لثلاثة‏, ‏ لكل منهم ‏15‏ شاة‏, ‏
لأن المجموع ‏45‏ شاة وهو أكثر من النصاب الذي هو ‏(‏‏40‏‏)‏ شاة‏, ‏ فيجب إخراج شاة واحدة‏, ‏
ولو نظر إلى مال كل منهم على حدة لما اكتمل النصاب ولما أخذت منهم زكاة‏.
[/cc]
[cc=الزيادة عن الحاجات الأصلية]
الزيادة عن الحاجات الأصلية
العروض المقتناة للحاجات الأصلية مثل دور السكنى وأدوات الحرفة وآلات الصناعة ووسائل
المواصلات والانتقالات - كالسيارة - وأثاث المنزل‏, ‏ لا زكاة فيها‏, ‏ وكذلك المال المرصد لسداد
الدين على تفصيل يأتي في موضعه‏, ‏ فإن المدين محتاج إلى المال الذي في يده ليدفع عن نفسه
الحبس والذل‏, ‏ ولذلك فلا زكاة في الأموال المرصدة للحاجات الأصلية‏.‏
[/cc]
[cc=حولان الحول]
حولان الحول
هو أن ينقضي على بلوغ المال نصابا اثنا عشر شهرا بحساب الأشهر القمرية‏, ‏ وإذا تعسر مراعاة الحول القمري -
بسبب ربط الميزانية بالسنة الشمسية- فإنه يجوز مراعاة السنة الشمسية على أن تزاد النسبة المئوية الواجب إخراجها وهي‏
2.5%‏ لتصبح 2.577 مراعاة نسبة عدد الأيام التي تزيد بها السنة الشمسية عن السنة القمرية‏‏
ولا يشترط الحول في زكاة الزروع والثمار لقوله تعالى‏:‏ ‏(‏وآتوا حقه يوم حصاده‏)‏ ‏(‏الأنعام ‏141‏‏)‏
كما لا يشترط كذلك الحول في زكاة المعادن والركاز باتفاق الفقهاء‏‏
[/cc]
[cc=منع الثِّنَى في الزكاة]
منع الثِّنَى في الزكاة
إذا زكى المال ثم تحول إلى صورة أخرى مغايرة له‏, ‏ كالمحصول الزراعي إذا زكى ثم بيع بثمن‏,
أوالماشية التي زكيت ثم بيعت بثمن فالثمن الناشئ من بيع مال يزكى إذا حصل خلال الحول لا يزكى
عند حولانه لأن ذلك يؤدي إلى تكرار الزكاة خلال حول واحد للمال نفسه في الواقع وهو منفي بالحديث الشريف
‏(‏لا ثِنَى في الصدقة‏)‏ متفق عليه‏.‏
الأموال العامة والموقوفة والخيرية
لا تجب الزكاة في المال العام‏, ‏ لأنه مملوك لعامة الناس والأمة ومنهم الفقراء‏, ‏ فلا يختص به مالك معين‏,
‏ ولا جدوى من أخذ الدولة الزكاة من نفسها لتعطي نفسها وكذلك لا تجب الزكاة في المال الموقوف على جهات
عامة كالفقراء أو المساجد أو اليتامى وغير ذلك من أبواب الخير والبر العام‏, ‏ وذلك لحين تعين مالك الأموال
الموقوفة أي عدم حصر ملكيتها في مالك معين‏, ‏ ولا زكاة أيضًا في أموال الجمعيات والصناديق
الخيرية لأنها لجماعة الفقراء‏, ‏ ومصارفها من أصحاب الحاجة‏, ‏ ومالكها ليس محصورًا أو متعينًا‏.‏
[/cc]




[cc=زكاة الذهب]
زكاة الذهب
‏1‏- الثروة الذهبية إذا لم تصل إلى حد النصاب فإنه يُضم إليها باقي الثروة النقدية من عملات ‏(‏بنكنوت‏)‏
أو فضة أو غيرهما ‏(‏إن وجدت‏)‏ ويكون ذلك بالقيمة - طبقا لمذهب الحنفية -
وعليك بإدخال كل نوع من أنواع الثروة النقدية في مكانه فإذا اكتمل النصاب وجبت الزكاة
‏2‏- ما لك أو عليك من ديون فعليك بإدخاله في بند الديون
[/cc]
[cc=زكاة الفضة]
زكاة الفضة
‏1‏- الثروة الفضية إذا لم تصل إلى حد النصاب فإنه يُضم إليها باقي الثروة النقدية من عملات
‏(‏بنكنوت‏)‏ أو ذهب أو غيرهما ‏(‏إن وجدت‏)‏ ويكون ذلك بالقيمة - طبقا لمذهب الحنفية -
وعليك بإدخال كل نوع من أنواع الثروة النقدية في مكانه فإذا اكتمل النصاب وجبت الزكاة
‏2‏- ما لك أو عليك من ديون فعليك بإدخاله في بند الديون
[/cc]
[cc=حساب زكاة الأفراد‏]
حساب زكاة الأفراد‏
1‏- حلي المرأة المعد للاستعمال الشخصي لا زكاة فيه إذا لم يزد عن القدر المعتاد للبس
المرأة بين مثيلاتها في المستوى الاجتماعي لها‏,‏ أما إذا زاد عن القدر المعتاد لبسه فيجب
تزكية القدر الزائد لأنه صار فيه معنى الاكتناز والادخار

‏ ‏2‏- تزكي المرأة كل ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازه أو غير ذلك من الأسباب

‏ ‏3‏- ما حرم استعماله من حلي الذهب تجب الزكاة فيه‏,‏ مثل ما يتخذه الرجل لزينته
من الذهب المحرم كسوار ذهبي أو ساعة ذهبية‏,‏ في هذه الحالة تجب الزكاة فيه
إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من ذهب

‏ ‏4‏- ما يتخذه الرجل من خاتم الفضة لا زكاة فيه لأنه حلال له

‏ ‏5‏- ما حرم استعماله من حلي الفضة تجب الزكاة فيه مثل الملاعق والأواني المصنوعة
من الفضة‏,‏ في هذه الحالة تجب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من فضة

‏ ‏6‏- ما لك أو عليك من ديون فعليك بإدخاله في بند الديون
[/cc]
[cc=زكاة العملات]
زكاة العملات
المال الذي تجب فيه الزكاة هو المال الفائض عن حاجة الإنسان الأساسية
- نصاب النقود والعملات الورقية البنكنوتيكون تقدير نصابها بالذهب بما يساوي قيمة
جراما ذهبا خالصا بحساب سعر يوم الوجوب في بلد المال المزكى
- النقود والعملات الورقية إذا لم تصل إلى حد النصاب فإنه يُضم إليها باقي الثروة
النقدية من ذهب أو فضة أو غيرهما إن وجدت ويكون ذلك بالقيمة - طبقا لمذهب الحنفية -
وعليك بإدخال كل نوع من أنواع الثروة النقدية في مكانه فإذا اكتمل النصاب وجبت الزكاة
- المال إذا زكي ثم تحول إلى صورة أخرى مغايرة له كالمحصول الزراعي مثلا إذا زكي ثم
بيع بثمن فالثمن الناشئ من بيع المحصول بعد إخراج زكاته لا يزكى عند إخراج زكاة المال
في هذا الحول لأن ذلك يؤدي إلى تكرار الزكاة خلال حول واحد للمال نفسه
وهو منفي بالحديث الشريف لا ثنى في الصدقة‏)‏ وإنما يزكى في الحول التالي
- ما لك أو عليك من ديون فعليك بإدخاله في بند الديون
[/cc]
[cc=زكاة الديون]
زكاة الديون
1- تجب الزكاة في الدين متى كان مرجوا, ويضم الدين الجديد إلى بقية الأموال النقدية في حساب الزكاة

‏ 2- الديون المستحقة على المزكي للغير تسقط من الوعاء الزكوي إذا استقر الدين في ذمته قبل وجوب الزكاة,
وإذا لم يجد المزكي مالا غير زكوي فائضا عن حاجته الأساسية يقضي منه الدين

‏ 3- الديون الإسكانية المؤجلة وما شابهها من الديون تسقط من الوعاء الزكوي بما يقابل القسط السنوي المطلوب
دفعه فقط, ويزكي المدين ما تبقى من أموال بيده إذا كانت نصابا فأكثر

‏ 4- يحسم من الموجودات الزكوية جميع الديون التي تمول عملا تجاريا إذا لم يكن عند المدين أصول ثابتة زائدة
عن حاجته الأساسية
[/cc]
[cc=زكاة المستغلات‏]
زكاة المستغلات‏
1‏- المستغلات لا زكاة في أعيانها لأنها في حكم عروض القنية ‏(‏الأصول الثابتة‏)‏ التي ليست فيها نية التجارة‏,‏
وتجب الزكاة في إيراد المستغلات الذي يبقى عند حولان الحول

‏2‏- يُضم إيراد المستغلات في النصاب والحول إلى ما لدى المزكي المالك للمستغلات من نقود وعروض تجارة‏,‏
ويزكي بنسبة ‏2.5‏%‏,‏ وهذا طبقا لما عليه جمهور الفقهاء وما أخذت به
هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي

‏3‏- ما لك أو عليك من ديون فعليك بإدخاله في بند الديون
[/cc]
[cc=زكاة الأنعام]
زكاة الأنعام
‏1‏- تعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة عروض التجارة‏,‏ وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرءوس المملوكة‏,‏
فلا يشترط النصاب العددي لوجوب الزكاة فيها بل يكفي أن تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود لتجب
الزكاة فيها فيضمها مالكها إلى ما عنده من عروض التجارة

‏ ‏2‏- لا يشترط في الأنعام أن تكون سائمة ‏(‏أي راعية من الكلأ أكثر الحول‏)‏ فتجب الزكاة في الأنعام
مطلقا سواء كانت سائمة أو معلوفة ‏(‏طبقا لمذهب مالك والليث‏)‏ لورود بعض الأحاديث فيها مطلقة
عن السوم وما ورد فيه من التقييد بالسوم فقد جرى مجرى الغالب‏,‏ وبه أخذت الهيئة الشرعية
لبيت الزكاة الكويتي

‏ ‏3‏- للخلطة أثر في النصاب والقدر الواجب‏,‏ فالأنعام المتحدة في المرافق كالمرعى والسقي
والمأوى تعتبر كالمملوكة لشخص واحد في النصاب ولو كانت مملوكة لأكثر من شخص

‏ ‏4‏- الإبل تشمل البخاتي‏,‏ والبقر يشمل الجاموس‏,‏ والغنم يشمل الضأن والماعز ‏(‏الشياه‏)‏

‏ ‏5‏- أولاد الأنعام تضم إلى أمهاتها وتتبعها في الحول‏,‏ فلو كان عدد البقر سبعة وعشرين وكان
هناك ثلاث بقرات صغار تتبع أمهاتها‏,‏ ولم يمضي عليها حول فإن البقرات الصغار تكمل نصاب
البقر ليصبح ثلاثون وتجب الزكاة في هذه الحالة

‏ ‏6‏- الإبل والبقر العوامل التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض أو السقي أو الحمل وما شابه
ذلك من الأشغال لا زكاة فيها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف
‏(‏ليس على العوامل شيء‏)‏

‏ ‏7‏- لو زال الملك عن الماشية في الحول ببيع أو غيره ثم عاد بشراء أو مبادلة صحيحة‏,‏
ولم يكن ذلك بقصد الفرار من الزكاة بدأ حولا جديدا لانقطاع الحول الأول بما فعله‏,‏ فصار
ملكا جديدا من حول جديد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف
‏(‏لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول‏)‏

‏ ‏8‏- يجزئ في زكاة الأنعام الإخراج من جنس الأنعام التي عند المزكي أو إخراج القيمة ‏
(‏طبقا لمذهب الحنفية‏)
[/cc]
[cc=زكاة التجارة]
زكاة التجارة
‏1‏- الأصول الثابتة مثل الآلات والمباني والسيارات والمعدات‏,‏ جميع هذه الموجودات الثابتة
لا زكاة عليها ولا تدخل في وعاء الزكاة

‏2‏- العبرة في اعتبار المال من عروض التجارة تكون بنية الأصل ‏(‏النية الغالبة عند الشراء‏)‏
فلو اشترى شخص سيارة ناويا أنها للقنية ‏(‏أي للاستعمال الشخصي‏)‏ وفي نيته إن وجد ربحا في
بيعها باعها‏,‏ فلا تعد من مال التجارة التي تجب فيها الزكاة‏,‏ بخلاف ما لو اشترى مجموعة من
السيارات بنية التجارة والربح‏,‏ فإذا استعمل واحدة منها فإنها تعد من أموال التجارة التي تجب
فيه الزكاة

‏3‏- يكون تقويم عروض التجارة بسعر الجملة سواء بيعت جملة أم تجزئة ‏(‏قطاعي‏)‏
وهذا الرأي هو ما أخذ به مجمع الفقه في مكة

‏4‏- يُقَوّم التاجر ثروته التجارية بسعر السوق الحالي‏,‏ سواء كان سعر السوق الحالي منخفضا
عن سعر الشراء أم مرتفعا‏,‏ فالعبرة بسعر السوق الحالي والمراد بسعر السوق سعر بيعها
وقت وجوب الزكاة

‏5‏- إذا كان للشخص أسهم وقامت الشركة بتزكية أسهمها فلا يجب على المساهم إخراج زكاة
عن أسهمه منعا للازدواج‏,‏ أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم
تزكيتها‏,‏ وتكون الزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر ‏(‏2.5‏%‏)‏ من القيمة السوقية للأسهم
إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعا وشراء‏,‏ أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي
فإنه يخرج ربع العشر ‏(‏2.5‏%‏)‏ من قيمة الريع السنوي للأسهم وليس من قيمتها

‏6‏- يحرم التعامل بالسندات لاشتمالها على الفوائد الربوية المحرمة‏,‏ ومع ذلك يجب على
المالك تزكية الأصل - القيمة الاسمية للسندات - كل عام بضم قيمة رأس مال السندات
إلى ماله في النصاب والحول‏,‏ ويزكي الجميع بنسبة ربع العشر دون الفوائد الربوية المترتبة له

‏7‏- ما لك أو عليك من ديون فعليك بإدخاله في بند الديون
[/cc]
[cc=زكاة الزروع والثمار]
زكاة الزروع والثمار
‏1‏ - تجب الزكاة في كل ما يستنبت من الأرض‏,‏ أي في جميع الزروع والثمار التي يقصد بزراعتها
استثمار الأرض ونماؤها ‏(‏طبقا لمذهب أبي حنيفة وغيره من الفقهاء‏)‏ ولا تجب الزكاة فيما نبت
دون فعل كالحطب والحشيش والقصب ونحوذلك‏,‏ إلا إذا قصد به التجارة‏,‏ فيزكى زكاة عروض التجارة

‏2‏- لا يراعى الحول في زكاة الزروع‏,‏ بل يراعى الموسم والمحصول لقوله تبارك وتعالى
‏(‏وآتوا حقه يوم حصاده‏)‏ وعلى ذلك لوأخرجت الأرض أكثر من محصول واحد في السنة وجب
على صاحبها إخراج الزكاة عن كل محصول لأن الحول يعتبر لتكميل النماء والنماء هنا يكتمل
دفعة واحدة

‏3‏- لا تجب الزكاة في أعيان منتجات الثروة النباتية ‏(‏كالصمغ‏)‏ ‏,‏ ولكن إذا قصد بها التجارة
فإنها تزكى زكاة عروض التجارة

‏4‏- في حالة الري المشترك بين الري دون كلفة والري بوسيلة فيها كلفة ‏,‏ يكون الحكم للغالب‏,
‏ وعند التساوي يكون الواجب ثلاث أرباع العشر ‏(‏7.5‏%‏)‏ وعند الجهل يكون الواجب هوالعشر

‏5‏- تحسم النفقات المباشرة التي تنشأ عن عملية الزرع والغرس - عدا نفقات الري -
وذلك مثل نفقات البذور والتنقية والحصاد ‏(‏طبقا لمذهب ابن عباس وغيره‏)‏
ويشترط ألا تزيد تلك النفقات عن ثلث المحصول وهو ما انتهت إليه الندوة الفقهية
الاقتصادية السادسة لدله البركة

‏6‏- إذا كان الزرع أوالثمار ناتجا عن أرض مؤجرة فإن الزكاة تجب على مالك الأرض المؤجرة
وليس المستأجر‏,‏ فيضم صاحب الأرض صافي القيمة الإيجارية إلى أمواله النقدية ويزكيها معها
في حوله بنسبة ‏(‏2.5‏%‏)‏

‏7‏- إذا كانت الزروع والثمار ناتجة عن عقد المزارعة أوعقد المساقاة ‏(‏وهي مشاركة بين صاحب
أرض وعامل بأن يزرعها ويسقيها بحصة من الناتج لكل من صاحب الأرض والعامل فيها‏)‏
فإن الزكاة على كل واحد من الطرفين في المحصول الناتج المستحق له إذا بلغ نصابا

‏8‏- تُضم الأصناف من الجنس الواحد من الزرع كالحبوب أوالثمار بعضها إلى بعض‏,‏
ولا يُضم جنس إلى آخر كالثمار والخضروات

‏9‏- الأصل أن يخرج المزارع الزكاة من عين المحصول‏,‏ ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة
[/cc]
[cc=زكاة المعادن]
زكاة المعادن
1‏- لا يشترط الحول في زكاة المعادن‏,‏ فتجب الزكاة فيها بمجرد الاستخراج للمعدن وتصفيته‏,‏
لأن الحول يعتبر لتكميل النماء والنماء هنا يكتمل دفعة واحدة كالزروع فلا يعتبر الحول فيهما‏.‏

‏2‏- يراعى النصاب فيما استخرج دفعة واحدة‏,‏ كما يراعى فيما استخرج تباعا دون ترك
على سبيل الإهمال‏,‏ إذ يضم هذا المتتابع لتوافر النصاب‏,‏ فإذا انقطع العمل لأمر طارئ كإصلاح
المعدات أو توقف العاملين لم يؤثر ذلك في ضم الخارج بعضه إلى بعض‏.‏ أما إذا انقطع للانتقال
إلى حرفة أخرى لليأس من ظهور المعدن أو لسبب آخر فهذا الانقطاع يؤثر في ضم الخارج
بعضه إلى بعض بحيث يراعى وجود النصاب عند استئناف الاستخراج‏.‏

‏3‏- تشمل المعادن ما يستخرج من اليابسة أو من البحر مما وجد في باطن قاعه‏,‏
أما ما يستخرج من البحر نفسه كاللؤلؤ والعنبر والمرجان فإنه يزكى زكاة عروض التجارة‏.
زكاة الركازالركاز هو كل ما يدفن في الأرض من الكنوز‏,‏ ولا يشترط لزكاته حول ولا نصاب
والقدر الواجب إخراجه هو الخمس ‏(‏20‏%‏)‏ وذلك باتفاق الفقهاء لقول رسول الله
صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف ‏(‏وفي الركاز الخمس‏)
[/cc]

كل عام وانتم بخير
منقول

.
.
.
[/align][/cell][/tabletext][/align]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع

, ,
[hr]#ff0000[/hr]
أخر مواضيعي
قديم 29-07-2011, 06:39 AM   #2
الفقير الي ربه
كبار الشخصيات
 
الصورة الرمزية الفقير الي ربه
 







 
الفقير الي ربه is on a distinguished road
افتراضي رد: تعريف الزكاة وحكمها ومكانتها

جزاك ألله عنا كل خير أخي الفاضل وحعل كل ماتكتب في
ميزان حسناتك شكرا جزيلأ أخي في ألله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع

اذكروني بدعوه رحمني ورحمكم الله
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم



أخر مواضيعي
الفقير الي ربه غير متواجد حالياً  
قديم 29-07-2011, 06:58 PM   #3
ابن روزه
مراقب عام
 
الصورة الرمزية ابن روزه
 







 
ابن روزه is on a distinguished road
افتراضي رد: تعريف الزكاة وحكمها ومكانتها

الله يجزاك كل خير ابو خالد على هذا الموضوع الرائع والمميز

سلمت وسلمت يمينك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
أخر مواضيعي
ابن روزه غير متواجد حالياً  
قديم 01-08-2011, 12:57 AM   #4
عبدالرحمن الخزمري
 
الصورة الرمزية عبدالرحمن الخزمري
 







 
عبدالرحمن الخزمري is on a distinguished road
افتراضي رد: تعريف الزكاة وحكمها ومكانتها

جزاك الله خير
وجعله الله في موازين حسناتك

واسأل الله العلي القدير أن يكتب لنا ولكم الاجر والمغفرة

بارك الله فيك
تحيتي و تقديري
:: رسباء ::
أخر مواضيعي
عبدالرحمن الخزمري غير متواجد حالياً  
قديم 01-08-2011, 01:00 AM   #5
رفيعة الشان
 
الصورة الرمزية رفيعة الشان
 







 
رفيعة الشان is on a distinguished road
افتراضي رد: تعريف الزكاة وحكمها ومكانتها

موضوع قيّم ومميز , أشكرك أبو خالد وجزاك الله خيراً ..

احترآمي وتقديري ~

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً ❤
أخر مواضيعي
رفيعة الشان غير متواجد حالياً  
قديم 04-08-2011, 01:31 AM   #6
سالم الدوسي
 
الصورة الرمزية سالم الدوسي
 







 
سالم الدوسي is on a distinguished road
افتراضي رد: تعريف الزكاة وحكمها ومكانتها

الفقير الي ربه
جزاك الله خيراً على مرورك الكريم
وبارك الله فيك.... شكري وتقديري لك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع

, ,
[hr]#ff0000[/hr]
أخر مواضيعي
سالم الدوسي غير متواجد حالياً  
قديم 04-08-2011, 01:32 AM   #7
سالم الدوسي
 
الصورة الرمزية سالم الدوسي
 







 
سالم الدوسي is on a distinguished road
افتراضي رد: تعريف الزكاة وحكمها ومكانتها

ابن روزه
جزاك الله خيراً على مرورك الكريم
وبارك الله فيك.... شكري وتقديري لك
سالم الدوسي غير متواجد حالياً  
قديم 04-08-2011, 01:33 AM   #8
سالم الدوسي
 
الصورة الرمزية سالم الدوسي
 







 
سالم الدوسي is on a distinguished road
افتراضي رد: تعريف الزكاة وحكمها ومكانتها

رسباء
جزاك الله خيراً على مرورك الكريم
وبارك الله فيك.... شكري وتقديري لك
سالم الدوسي غير متواجد حالياً  
قديم 04-08-2011, 01:33 AM   #9
سالم الدوسي
 
الصورة الرمزية سالم الدوسي
 







 
سالم الدوسي is on a distinguished road
افتراضي رد: تعريف الزكاة وحكمها ومكانتها

رفيعة الشان
جزاك الله خيراً على مرورك الكريم
وبارك الله فيك.... شكري وتقديري لك
سالم الدوسي غير متواجد حالياً  
قديم 04-08-2011, 02:33 AM   #10
أبوعدي

مراقب عام
 
الصورة الرمزية أبوعدي
 







 
أبوعدي will become famous soon enough
افتراضي رد: تعريف الزكاة وحكمها ومكانتها

جزاك الله خيراً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
إذا أردت أن لا تندم على شيء فـ افعل كل شيء لوجه الله...
أخر مواضيعي
أبوعدي غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الزكاة, تعريف, ومكانتها, وحكمها


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه للموضوع : تعريف الزكاة وحكمها ومكانتها
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اثم مانع الزكاة!!. ابو عاطف الإسلام حياة 2 19-08-2010 12:43 AM
فتاوى في الزكاة .! موثقه بالصوت الســرف أرشيف [الخيمة الرمضانية] 1429 هـ 4 30-09-2008 01:52 AM
وحكمها ( الرماكي ) ..! محمد السوادي مجلس بني سليم الشغبان 4 23-03-2008 11:57 AM


الساعة الآن 10:29 PM.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع ما يطرح في المنتديات من مواضيع وردود تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الإدارة
Copyright © 2006-2016 Zahran.org - All rights reserved