منتديات زهران  

العودة   منتديات زهران > المنتديات العامة > الإسلام حياة

فتاوى نور على الدرب (نصية) : الجنايات


الإسلام حياة

موضوع مغلقإنشاء موضوع جديد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 13-05-2010, 12:28 AM
الصورة الرمزية سالم الدوسي
سالم الدوسي سالم الدوسي غير متواجد حالياً
 






سالم الدوسي is on a distinguished road
افتراضي فتاوى نور على الدرب (نصية) : الجنايات


فتاوى نور على الدرب (نصية) : الجنايات
الشيخ محمد بن صالح العثيمين..رحمه الله


السؤال:

هذه رسالة يقول أخوكم في الله عبد الحميد الفقعي من المغرب يقول أنا عامل مغربي أعمل في أحد معامل الدجاج في هولندا وهذا الدجاج يصدر للأقطار الإسلامية العديدة علماً أن هذا الدجاج غير مذبوح على الطريقة الإسلامية يقول فهل هذا الدجاج حلال أم حرام ويقول أيضاً أرجو أن يكون الرد يوم الأحد في هولندا لأن إجازتي في ذلك اليوم وأيضاً يذكر السائل عبد الحميد الفقعي من المغرب ويذكر أن هذا الدجاج إنما يعرض لصعقات كهربائية أو مسدسات خاصة للقضاء على هذا الدجاج فما الحكم في ذلك؟
الجواب



الشيخ: الجواب الحكم هو أن نبحث أولاً من هو المسئول في هذا الذبح هل هو مسلم أو كتابي إذا كان الجواب بالنفي أي يعني الذي يتولى الذبح ليس مسلماً ولا كتابياً فإْن ذبيحته لا تحل حتى ولو تمشي فيها على الطريقة الإسلامية لأن الله يقول: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ) فخص الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى لكون طعامهم حلاً لنا وهذا القيد ليس مفهومه مفهوم لقب كما ذهب إليه من ذهب من المتأخرين لأن الاسم الموصول مع صلته بمنزلة الاسم المشتق والاسم المشتق ليس مفهومه مفهوم لقب فقوله الذين أوتوا الكتاب مثل قول المؤتين الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب كأنما يقال طعام المؤتين الكتاب وهذا وصف مشتق فمفهومه مفهوم صفة وليس مفهوم لقب كما أن أهل الكتاب أيضاً لهم أحكام أخري خاصة عن غيرهم من سائر الكفار الذي يتعين القول به أن ذبح غير أهل الكتاب اليهود والنصارى لا يحل المذبوح مهما كانت الطريقة وإذا كان الجواب بالإيجاب أن الذابح من أهل الكتاب اليهود أو النصارى وكذلك من باب أولي إذا كان الذابح مسلماً فإنه حينئذٍ ينظر في الطريقة إذا كانت الطريقة على الوجه الإسلامي حلت الذبيحة وإلا فلا على أن أهل العلم من ذهب إلى حل ذبيحة أهل الكتاب وإن لم تكن على غير الطريقة الإسلامية استناداً إلى عموم قوله (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ) وقال ما أعتقده أهل الكتاب طعاما لهم ومذكاً وحلاً فهو حلال للمسلم على أي وجه كانوا يذبحونه واستدل أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من ذبائح اليهود ولم يستفصل عن كيفية ذبحهم لكن القول الراجح أنه لا بد أن يكون الذبح على الطريقة الإسلامية التي يكون فيها انهار الدم لأن هذه العمومات اعني عموم قوله (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ) وكذلك الوقائع التي وقعت من الرسول صلى الله عليه وسلم في أكله ذبائح أهل الكتاب هذه تُخَصَص لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) هذا الحديث قاضٍ على العمومات التي تفيد حل ذبائح أهل الكتاب مطلقاً كما أن المعني يقتضيه أيضاً فإن احتقان الدم بها هو سبب خبثها ونجاستها وتحريمها وكذلك إذا كان المسلم وهو أشرف وأطيب وأزكي من الكتابي لا بد في ذبيحته من انهار الدم فالكتابي من باب أولي إذاً يبقي النظر في الطريقة التي ذكرها الأخ الآن هل يكون فيها انهار الدم أم لا؟
السؤال:

هو ذكر قال إنه يصعق بالكهرباء وبعد ذلك يقطع الرأس لكي ينزل الدم.؟
الجواب
الشيخ: هو إذا كان ينزل الدم بعد قطعه فمعني ذلك أن الذبيحة لم تمت بالصعق إنما خَدَرت ثم ذبحت وعلى هذا تكون حلالاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) ولا يمكن أن يجري الدم الجري العادي إلا والذبيحة حية أما إذا ماتت فإن الدم يتغير ويتخثر ولا يمكن أن يخرج اللهم إلا شيئاً يسيراً على كل حال إذا كان هذا الصعق الذي ذكره الأخ لا يصل بها إلى حال الموت فإن ذبحها قبل خروج روحها يعتبر تذكيةً شرعية لقوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) كل هذه الأشياء التي استثني منها إلا ما ذكيتم وجد بها سبب الموت لا سيما المنخنقة فإنها أشبه ما تكون بالصعق الكهربائي ومع ذلك أستثني الله سبحانه وتعالى من تحريمها ما إذا ذكيت أي ذبحت قبل أن تموت فإنها تكون حلالاً وعلى هذا فيكون هذا الصعق وسيلةً لتسهيل الذبح فقط فإذا جري الذبح عليها قبل خروج الروح فهي حلال أما إذا كان الصعق يؤدي إلى موتها ولكنه خلاف ظاهر كلام السائل لأنه يقول حتى يسيل منها الدم فإنها لا تباح حينئذ.
السؤال:
لكنها في الحالة التي ذكرت في أنها يخرج من الدم فهي حلال؟
الجواب
الشيخ: نعم إذا كان الدم المعروف المعهود.
السؤال:
هذه رسالة وردت من المرسل مرشد فازع في الجمهورية العربية اليمنية مقيم في الرياض البطحاء يقول دكان خياط العروبة عبد الله أحمد يحي عند الأخ سؤالان يقول في الأول أنه رقد في المستشفى وكان لا يستطيع أن يقوم بخدمة نفسه وطلب من جماعته أن يبقي منهم واحد عنده إلا أنهم اعتذر عن ذلك وقال إن الذي يجلس عندي أو نذر إن الذي يجلس عنده يعطيه مائة ريال وبعد ذلكم عندما أراد أن يعطي الذي جلس مائة ريال أبي أن يأخذ هذه المائة يقول ما الذي يجب على؟
الجواب
الشيخ: لا يجب عليه شيء لأن هذا الرجل وفي بما نذر فقد حصل منه البذل ولكن صاحبه لما يقبل وعلى هذا فإن نذره قد بر به وهذا النذر حكمه حكم اليمين فإذا بر به وبذل ما نذره فإنه لا شيء عليه.
السؤال:
أيضا السائل فارس احمد عامل في بلجيكا يسال ويقول ما حكم اللحوم التي نأكلها في بلاد الغرب والتي تذبح على غير شريعتنا هل نعتبرها أنها من أهل الكتاب الذين يدينون بدين سماوي أم لا؟
الجواب
الشيخ: ظاهر حالهم أنهم من أهل الكتاب لأنهم منتسبون إما إلى دين المسيح عليه الصلاة والسلام وإما إلى دين موسى عليه الصلاة والسلام فهم على ظاهرهم على ديانتهم وما ذبحوه فهو حلال لكن بشرط ألا نعلم أنهم يذبحونه على غير الطريقة الإسلامية أي انهم يذبحونه بطريق الصعق حتى يموت بدون تزكيه فهذا لا يحل سواء كان ذلك من مسلم أو من كتابي لأنه لا بد من إنهار الدم في الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل).
السؤال:
من المرسل ن ع غ الشمري وردتنا هذه الرسالة يقول فيها لقد كنت أنا وأخي نعمل في مدينة الرياض وبعد أن حصلنا على الإجازة ذهبنا إلى أبينا في حائل وبعد وصولنا هناك حصل في ليلة من الليالي حفلة لدى زملاءنا في حائل واستجبنا لدعوتهم وبعد انتهاء الحفلة فإذا بنا في وقت متأخر من الليل فدخلنا بيت والدنا ورقدنا في المجلس وكان أخي لديه امرأة ولكنه تركها ورقد بجانبي في المجلس وبعد برهة من الزمن وإذ بأبينا يدخل علينا وكان غاضباً على أخي وقال له قم من هنا ونم عند أهلك فرفض أخي وبعد مشادة قصيرة طلق أخي امرأته مما أدى إلى غضب الوالد وأقسم بأنها إذا خرجت من البيت فإنكم لا تباتون عندي – وخرجت يعني زوجة أخي - وخرجنا مطيعين لقسمه وكذلك حرم ضحيتنا وعشانا ونحن الآن بعيدين عنه ولم ندخل بيته حتى الآن فضيلة من يجيب على هذا السؤال ما الحل في مثل هذه المسألة وهل هناك كفارة أو أننا نبقى هكذا مدى حياتنا ووالدنا أم كيف نصنع؟
الجواب


الشيخ: الحقيقة أن هذا تصرف ليس بسديد ولا بصواب وكان على أخيك لما أمره أبوه أن يقوم ويرقد مع أهله كان عليه أن يجيب والده أولاً لأن طاعة الوالد واجبة إذا لم تكن في معصية الله تعالى أو تتضمن ضرراً على الولد وهنا لا ضرر على الولد وليست في معصية الله بل هي في شيء التزامه من طاعة الله وهو معاشرة زوجته بالمعروف ولاشك أن نومه عند امرأته من المعاشرة بالمعروف فتصرف الولد هذا سيئ ولا ينبغي منه وأما الوالد فكونه أيضاً يحلف على ألا يدخل الأولاد بيته ولا يضحوا له ولا يعشوا له هو أيضاً من الأمر الذي لا ينبغي فإنه لما حصلت المفسدة بطلاق الابن زوجته كان من الأولى أن يأمر الوالد ابنه أن يراجع زوجته لأن هذا الطلاق عن غضب والغالب فيه الندم فإذا رجعها زال المحظور وزال السبب من أجله غضب الوالد ولكن الأمر الآن نحن أمام أمر واقع فنقول إن كانت الزوجة لم تنقض عدتها فالأولى للزوج أن يراجعها وأما بالنسبة لحلف الوالد فاليمين ولله الحمد له ما يكفره فإنه يستطيع أن يطعم عشرة مساكين أو أن يكسوهم فإن لم يجد وهذا في وقتنا هذا ولله الحمد نادر فإنه يصوم ثلاثة أيام الحل الآن بالنسبة للزوجة أن يراجعها زوجها مادامت في العدة وبالنسبة ليمين الأب أن يكفر الأب عن هذا اليمين فيطعم عشرة مساكين ثم يرجع الأولاد إلى بيت والدهم.
السؤال:

هذا سؤال من المستمع س ص ك مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية يقول في سؤاله الأول بعد عقد القران وقبل الدخول على زوجتي حلفت بالطلاق للإقلاع عن عادة سيئة كنت أمارسها بقولي تكون امرأتي طالقاً إذا عدت إليها ولكنني رجعت إليها مرة أخرى واستمرت حياتنا الزوجية كالعادة فما الحكم في هذه اليمين مع العلم أنه كان بيني وبين نفسي دون علمها ولا علم وليها وعند البداية للحلف بالطلاق هذا كانت النية ليست بغرض الطلاق ولكن للإقلاع عن هذه العادة وسبب استمراري في حياتنا الزوجية أنني أجبت بأن اليمين ما دام ليس أمامها فلا يقع راجياً زيادة الاطمئنان والإفادة منكم أفادكم الله وجزاكم عنا أحسن الجزاء؟
الجواب


الشيخ: هذا السؤال نقدم له مقدمة وهي أنه قد كثر من الناس في الآونة الأخيرة الخلف بالطلاق فصار الإنسان منهم يرسل لسانه في هذا الأمر في أكثر الأمور وربما يجعله طلاقاً بائناً بالثلاث وهذا أمر ينبغي للمرء أن ينزِّل لسانه عنه لأن الحلف المشروع إنما يكون بالله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) فإذا أردت أن تحلف فاحلف بالله سبحانه وتعالى فقل والله لأفعلن كذا أو والله لا أفعلن كذا أو باسم آخر من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفاته أما أن تحلف بالطلاق أو بالعتق أو بغير ذلك فإنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فنصيحتي لإخواننا أن لا يرسلوا ألسنتهم بمثل هذا اليمين ثم أعود لأجيب السائل عن سؤاله فأقول غريب منك أيها الأخ أن يكون مبادرتك لزوجتك التي عقدت عليها ولم تدخل بها محاولة الطلاق لها فتحلف الطلاق فهلا صبرت على الأقل إلى أن تدخل بها ويمضي وقت فالطلاق ليس أمراً هيناً يتلاعب به المرء عند أتفه الأمور ولهذا نجد كثيراً من الناس الذين لا يهتمون بهذا الأمر والذين يطلقون طلاقاً منجزاً غير معلق ولا مقصود منه اليمين نجدهم دائماً يندمون ويذهبون إلى عتبة كل عالم لعلهم يجدون الخلاص ولو أنهم رجعوا إلى أنفسهم وملكوها عند الغضب لكان ذلك أولى بهم وأجدر أما بالنسبة لمسألتك فإنه ما دمت قاصداً الامتناع من هذا العمل السيئ فإن هذا الطلاق المعلق حكمه حكم اليمين إذا خالفت ما حلفت عليه وجب عليك كفارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة ولا فرق بين أن تقول ذلك وزوجتك لم تسمع أو تقول ذلك وهي أمامك تسمع لا فرق وإفتاء من أفتاك بأنه حيث كان بينك وبين نفسك لم تواجه به الزوجة فإنه يكون يميناً هذه الفتوى فيها نظر لأنه لا فرق إذا قصدت اليمين بين أن تقولها لزوجتك مواجهة أو تقولها في مكان لا يسمعك أحد أو تقولها في مكان سمعك غير الزوجة.
السؤال:

هذه رسالة من المستمع محمد أحمد و. ش. مصري يعمل بالقصيم بريدة يقول أنا رجل متزوج وقد حصل مني طلاق في حالتين الأولى حضرت إلى بيتنا والدة زوجتي وبقيت عندنا مدة قصيرة وحينما أرادت الذهاب ومعها ابنها منعتهما رغبة في بقائها عندنا مدة أطول فقلت علي الطلاق إن لم تمكثوا معنا فسأرمي بما تحضرونه لنا في المرة القادمة في البحر فهم عادة ما يحضروا لنا بعض الهدايا والطعام ولكنهم لم يمكثوا بل سافروا فسألت أحد العلماء في قريتنا فقال في هذه المرة ليس عليك شئ وإنما في المرة القادمة لو أحضروا لك فأرمه في البحر وقد صعب علي هذا الأمر لعدة أسباب فأردت المخرج من هذه اليمين فقال لي هات يدك فوضعتها في يده وبينهما منديل أبيض وجعل يقرأ بعض القراءات وأنا أردد خلفه ثم قال اعط زوجتك مبلغاً يسيراً من المال وهذه كفارة يمينك ولعلمكم فإني لم أقصد طلاق زوجتي وإنما أردت إلزام والدة زوجتي وابنها بالبقاء معنا فهل بقي عليّ شيء بعد هذا والحالة الثانية حينما حدثت منازعة بين زوجتي ووالدتي تركت زوجتي البيت وذهبت إلى بيت أهلها وقد أردت إصلاح ما بينهما فذهبت وأخذت زوجتي لكي تراضي والدتي وفي الطريق كانت تتكلم وفي الطريق قلت لها علي الطلاق ألا تتكلمي في الطريق ولكنها لم تسكت وتكلمت بعد أن حلفت فذهبت إلى العالم الأول نفسه وأفتاني بمثل ما فعله في المرة الأولى علماً أنني أيضاً في هذه اليمين الأخيرة لم أقصد الطلاق وإنما أردت المنع لها من الكلام فهل يقع منهما شيء وماذا يلزمني فعله الآن أرشدونا بارك الله فيكم؟
الجواب
الشيخ: إرشادنا لك بما نعلمه من شريعة الله أن تتجنب مثل هذه الأيمان أيمان الطلاق فإنها أيمان غير مشروعة ولا هي معروفة في عهد السلف أيضاً في عهد الصحابة وعلى هذا فهي من الأيمان التي لا ينبغي للمؤمن أن يحلف بها لقول النبي عليه الصلاة والسلام (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) وهذا نسميه يميناً لأنه في حكم اليمين وليس هو اليمين الذي هو القسم بالطلاق فإن القسم بالطلاق أو بغيره من المخلوقات يعتبر محرماً ونوعاً من الشرك قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فالذي يحلف بغير الله مثل أن يقول والنبي أو والرسول أو والكعبة أو وشرفي أو نحو ذلك مما يحلف به الجهال فإن ذلك محرم عليه ولا يجوز وعليه أن يتوب إلى الله من هذا الأمر أم بالنسبة لما وقع منك على والدة زوجتك وعلى زوجتك في المرة الثانية فقد صرحت في سؤالك أنك لم ترد الطلاق وإنما أردت اليمين حيث أردت منع والدة زوجتك من السفر وأردت منع زوجتك من الكلام أثناء الطريق وما دامت هذه نيتك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) ولكن كفارة ذلك ليس كما قال لك المفتي الذي استفتيته بل كفارة ذلك أن تطعم عشرة مساكين أو كسوتهم وإطعامهم إطعام المساكين في كفارة اليمين يكون على وجهين فإما أن تصنع طعاماً غداءً أو عشاء فتدعوهم إليه فيسارع المساكين إلى هذا الغداء أو العشاء فيأكلون وإما أن تعطيهم إياه بدون طبخ ومقدراه ستة كيلوات من الرز ويحسن أن تجعل معه لحماً يكون إيداماً له حتى يتم الإطعام وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أطلق الإطعام ولم يقدر ما يطعم فقال سبحانه وتعالى في كفارته (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ) فبين المدفوع إليه ولم يبين المدفوع فما جرت به العادة أن يكون طعاماً فهو طعام وقد علم أن الغداء أو العشاء يعتبر إطعام لهم فيقال أطعمتهم إذا غديتهم وعلى هذا فأنت الآن يلزمك كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وفي هاتين الحالين اختلف أهل العلم هل جيب عليك كفارتان لكل يمين كفارة لاختلاف المحلوف عليه أو تكفيك كفارة واحدة لأن الكفارة من جنس تعدد الموجبات لها لا يكون منه تعددها كما لو أحدث الإنسان بعدة أنواع من الحدث فإنه فيه وضوء واحد يعني أن الإنسان لو نام وأكل لحم ابل وخرج منه ريح وبول وغائط فإنه يكفيه وضوء واحد عن هذه الخمسة كلها لأن الموجب فيها شئ واحد فكذلك الأيمان إذا كان الموجب فيها شئ واحد فإنه يكفي يكفيه عنها جميعها كفارة واحدة هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وإن أتيت بكفارتين لاختلاف الفعلين فهو أحسن وأحوط.
السؤال:
أحسن الله إليكم هذا المستمع ص. أ. ج. من العراق محافظة الأنبار بعث بهذا السؤال يقول أنا أعمل بعيدا عن بيتي وأسرتي وطبيعة عملي لا تسمح لي بالذهاب إلى البيت إلا مرة في الشهر وهذه العادة تجعل زوجتي دائما تكثر الذهاب إلى بيت أهلها وقد سببت هذه الحالة لي إحراجا مع أهلي وخصوصا أنها أحيانا لا تعود إلى بيتنا إلا إذا أتيت فمنعتها من ذلك وحددت لها يوما في الأسبوع لزيارة أهلها ولكنها لم تتقيد بهذا فقلت لها إذا ذهبت مرة أخرى لأهلك فهو طلاقك ولما حان موعد سفري أخذت تبكي وترجوني أن أعدل عن ذلك فأشفقت عليها وحاولت إيجاد تفسير لكلامي ذلك فقلت إذا ذهبت إلى أهلك بدون إذني فهو طلاقك وإني الآن أأذن لك بالذهاب ولكني أجد في نفسي شيئاً من ذلك لأني لم أسأل أي عالم عن ذلك بل استمرت حياتنا الزوجية على ما كانت عليه وكانت في ذلك الوقت حاملا وقد وضعت مولودها وهي الآن حامل بالمولود الثاني ولم أكفر ولم أصنع شيئاً ولكني كما قلت أجد في نفسي ولكني أجد في نفسي شبه رغبة عنها وعدم ارتياح للحياة معها فلعل ذلك بسبب ما حدث وأنه كان يلزمني شيء ما أو أنها تكون طالقا ولم نعلم بذلك فأرجو إفادتي عما يترتب على ذلك وماذا يجب علي؟
الجواب
الشيخ: قبل الجواب على هذا السؤال أحب أن انصح وما أكثر ما يوجب النصح من أفعال بعض المسلمين أحب أن أقول أن أي عمل يقدم عليه الإنسان وهو لا يدري عن حكم الله فيه فإنه على خطر فيه والواجب على المؤمن إذا أراد أن يعمل عملا سواء كان عبادة أو معاملة ألا يقدم على الشيء حتى يتبين له حكم الله فيه ليكون على بصيرة من أمره لا سيما في مثل هذه الأمور الخطرة أمور النكاح والطلاق وكون الإنسان لا يتفطن للشيء إلا بعد أن يصاب بأمر يفسره بأنه بسبب مخالفته هذا أمر لا يليق بالمؤمن ولا ينبغي للحازم فكان على هذا الأخ حين وقع منه ما وقع أن يسأل قبل أن يفسر الأمر بنفسه تفسيرا صادرا عن جهل وأسأل الله أن يتوب علينا وعليه أما بالنسبة لجواب سؤاله الخاص فإني أقول إذا كان هذا الرجل يريد بقوله لزوجته إن ذهبت إلى أهلك فهو طلاقك يريد بذلك تهديدها ومنعها من الذهاب إلى أهلها فإن هذا يعتبر في حكم اليمين وله أن يعدل عنه ويكفر كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة من المساكين أو كسوتهم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وأما إذا كان قصده بقوله إن ذهبت إلى أهلك فهو طلاقك قصده الطلاق بحيث يشعر بنفسه أنها إذا عصت وخالفت فإنه لا يرغب أن تبقى زوجة له فإن مثل هذا يقع به الطلاق إذا خرجت إلى أهلها ولا يمكنه العدول عن هذا التعليق لا يمكنه أن يزيد شرطا فيه أو أن يلغيه بالكلية فيقول قوله الأخير إن ذهبت؟ إلى أهلك بغير إذني فهو طلاقك غير معتبر لأنه بالتعليق الأول ثبت الحكم وهو الطلاق المعلق على هذا الفعل فلا يمكن أن يزاد فيه أو ينقص منه أو يلغى بكلية وعلى هذا فإنها إذا ذهبت إلى أهلها تكون طالقا بذهابها إلى أهلها وإذا كان الطلاق رجعيا فإن له أن يراجعها ما دامت في العدة نعم لو كان قد قصد من الأول إن ذهبت إلى أهلك فهو طلاقك بغير إذن مني فإن النية تخصص العام ويكون ذلك تخصيصا فإذا خرجت بإذنه فلا حرج عليهما.

الشيخ: قبل الجواب على هذا السؤال أحب أن انصح وما أكثر ما يوجب النصح من أفعال بعض المسلمين أحب أن أقول أن أي عمل يقدم عليه الإنسان وهو لا يدري عن حكم الله فيه فإنه على خطر فيه والواجب على المؤمن إذا أراد أن يعمل عملا سواء كان عبادة أو معاملة ألا يقدم على الشيء حتى يتبين له حكم الله فيه ليكون على بصيرة من أمره لا سيما في مثل هذه الأمور الخطرة أمور النكاح والطلاق وكون الإنسان لا يتفطن للشيء إلا بعد أن يصاب بأمر يفسره بأنه بسبب مخالفته هذا أمر لا يليق بالمؤمن ولا ينبغي للحازم فكان على هذا الأخ حين وقع منه ما وقع أن يسأل قبل أن يفسر الأمر بنفسه تفسيرا صادرا عن جهل وأسأل الله أن يتوب علينا وعليه أما بالنسبة لجواب سؤاله الخاص فإني أقول إذا كان هذا الرجل يريد بقوله لزوجته إن ذهبت إلى أهلك فهو طلاقك يريد بذلك تهديدها ومنعها من الذهاب إلى أهلها فإن هذا يعتبر في حكم اليمين وله أن يعدل عنه ويكفر كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة من المساكين أو كسوتهم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وأما إذا كان قصده بقوله إن ذهبت إلى أهلك فهو طلاقك قصده الطلاق بحيث يشعر بنفسه أنها إذا عصت وخالفت فإنه لا يرغب أن تبقى زوجة له فإن مثل هذا يقع به الطلاق إذا خرجت إلى أهلها ولا يمكنه العدول عن هذا التعليق لا يمكنه أن يزيد شرطا فيه أو أن يلغيه بالكلية فيقول قوله الأخير إن ذهبت؟ إلى أهلك بغير إذني فهو طلاقك غير معتبر لأنه بالتعليق الأول ثبت الحكم وهو الطلاق المعلق على هذا الفعل فلا يمكن أن يزاد فيه أو ينقص منه أو يلغى بكلية وعلى هذا فإنها إذا ذهبت إلى أهلها تكون طالقا بذهابها إلى أهلها وإذا كان الطلاق رجعيا فإن له أن يراجعها ما دامت في العدة نعم لو كان قد قصد من الأول إن ذهبت إلى أهلك فهو طلاقك بغير إذن مني فإن النية تخصص العام ويكون ذلك تخصيصا فإذا خرجت بإذنه فلا حرج عليهما.
½¼½¼½¼½¼½¼½¼½¼½¼½¼
½¼½¼½¼½¼½¼½¼½¼
½¼½¼½¼½¼½
المصدر موقع


الشيخ محمد بن صالح العثيمين..رحمه الله


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع

, ,
[hr]#ff0000[/hr]
أخر مواضيعي
قديم 13-05-2010, 02:14 PM   #2
ابو عادل العدواني

إداري أول
 
الصورة الرمزية ابو عادل العدواني
 







 
ابو عادل العدواني is on a distinguished road
افتراضي رد: فتاوى نور على الدرب (نصية) : الجنايات

سالم الدوسي
جزاك الله الجنه
وجعل الله مانقلت في موازين حسناتك
واسال الله العلي القدير لنا ولكم الاجر والمغفره
وبارك الله فيك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع



أخر مواضيعي
ابو عادل العدواني غير متواجد حالياً  
قديم 14-05-2010, 11:49 PM   #3
أبوعدي

مراقب عام
 
الصورة الرمزية أبوعدي
 







 
أبوعدي will become famous soon enough
افتراضي رد: فتاوى نور على الدرب (نصية) : الجنايات

جزاك الله خيرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
إذا أردت أن لا تندم على شيء فـ افعل كل شيء لوجه الله...
أخر مواضيعي
أبوعدي غير متواجد حالياً  
قديم 15-05-2010, 12:15 AM   #4
خليل الحريري
عضو متميز
 
الصورة الرمزية خليل الحريري
 







 
خليل الحريري is on a distinguished road
افتراضي رد: فتاوى نور على الدرب (نصية) : الجنايات

،،،

جَزَاكَ الْلَّهُ خَيْرَ الْجَزَاءِ وَبَارِكْ فِيْكَ وَجَعَلَ مَا تُقَدِّمُهُ خَالِصَا لِوَجْهِ الْكَرِيْمِ


،،،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
أخر مواضيعي
خليل الحريري غير متواجد حالياً  
قديم 15-05-2010, 01:58 AM   #5
بدر زهران
 
الصورة الرمزية بدر زهران
 







 
بدر زهران is on a distinguished road
افتراضي رد: فتاوى نور على الدرب (نصية) : الجنايات

جزاك الله خير
وجعل الله ما نقلت في موازين حسناتك
ويعطيك العافية اخوي
وفقك الله لما يحبه ويرضاه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع

aladwane@
أخر مواضيعي
بدر زهران غير متواجد حالياً  
قديم 15-05-2010, 04:17 AM   #6
Mansour Al-zahrani
مشرف قسم الطب والطب البديل
 
الصورة الرمزية Mansour Al-zahrani
 







 
Mansour Al-zahrani is on a distinguished road
افتراضي رد: فتاوى نور على الدرب (نصية) : الجنايات

جزاك الله كل خير
وجعل الله ما نقلت في موازين حسناتك
واسال الله العلي القدير ان يكتب لنا ولكم الاجر والمغفرة
وبارك الله فيك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
((أسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ الَّذِي لاَ إلَهَ إلاَّ هُوَ، الحَيُّ القَيُّومُ، وَأتُوبُ إلَيهِ))


أخر مواضيعي
Mansour Al-zahrani غير متواجد حالياً  
قديم 15-05-2010, 11:22 PM   #7
محمد الساهر
عضو مميز
 
الصورة الرمزية محمد الساهر
 







 
محمد الساهر is on a distinguished road
افتراضي رد: فتاوى نور على الدرب (نصية) : الجنايات

أخي / سالم الدوسي
جزاك الله الجنه ووفقك لما تحب وترضى
وجعل الله مانقلت في موازين حسناتك
واسال الله العلي القدير لنا ولكم الاجر والمغفره
وبارك الله فيك

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع



MOHAMMED ALSAHER





أتمنى متابعتي ومشاركتي عبر تويتر والفيس بوك

@m5mmm
أخر مواضيعي
محمد الساهر غير متواجد حالياً  
قديم 16-05-2010, 08:34 AM   #8
الهيثم 07

قلم مميز
 
الصورة الرمزية الهيثم 07
 







 
الهيثم 07 is on a distinguished road
افتراضي رد: فتاوى نور على الدرب (نصية) : الجنايات

بارك الله فيك وجزاك الله خير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع

اللهم ارحم أمواتنا واموات المسلمين


أخر مواضيعي
الهيثم 07 غير متواجد حالياً  
قديم 16-05-2010, 01:06 PM   #9
سالم الدوسي
 
الصورة الرمزية سالم الدوسي
 







 
سالم الدوسي is on a distinguished road
افتراضي رد: فتاوى نور على الدرب (نصية) : الجنايات

لكل الأخوة الأعضاء وكل زوار هذا المكان

بارك الله فيكم على مروركم الكريم ...
شكري وتقديري لكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع

, ,
[hr]#ff0000[/hr]
أخر مواضيعي
سالم الدوسي غير متواجد حالياً  
قديم 17-05-2010, 12:10 AM   #10
ابراهيم السعدي
 
الصورة الرمزية ابراهيم السعدي
 







 
ابراهيم السعدي is on a distinguished road
افتراضي رد: فتاوى نور على الدرب (نصية) : الجنايات

الأخ سالم


وفقت في الأختيار وفقك الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
عود لسانكَ على ؛
* اللهم اغفِر لي *
فإن لله ساعات لايرد فيها سَائلاً
أخر مواضيعي
ابراهيم السعدي غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه للموضوع : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الجنايات
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
موقع فتاوى نور على الدرب الصوتيه ابونايف الدوسي الإسلام حياة 7 24-07-2009 09:59 PM
وصية خروف و وصية أسد (الفرق بين العز والرخامه) العدو111ني التراث و سوالف الأولين 7 22-06-2009 11:10 AM
فتاوى رمضان حفيدة شيوخ دوس أرشيف [الخيمة الرمضانية] 1429 هـ 7 23-09-2008 10:22 AM
فتاوى معاصرة 2 يــــاســــر الإسلام حياة 16 18-02-2008 04:01 PM
فتاوى معاصرة يــــاســــر الإسلام حياة 4 03-02-2008 08:29 AM


الساعة الآن 07:56 PM.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع ما يطرح في المنتديات من مواضيع وردود تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الإدارة
Copyright © 2006-2016 Zahran.org - All rights reserved