الامارات اليوم
أكدت محكمة النقض في حكم أصدرته أخيراً، أن إقامة الزوج مع زوجته تعد من شواهد إنفاقه عليها، وعلى الزوجة التي تدعي عدم إنفاقه أن تثبت ذلك عند مطالبتها بنفقة الزوجية. ورفضت المحكمة طعناً تقدمت به مطلقة تطالب فيه بإلغاء حكم محكمة الموضوع الذي رفض الاستجابة لمطالبها بإلزام طليقها بدفع نفقة زوجية تقاعس عن دفعها ثلاث سنوات سابقة على الطلاق، بما في ذلك أجرة مسكنها.
وكانت الطاعنة أقامت دعوى أمام محكمة أبوظبي الابتدائية تطلب فيها أن يؤدي لها طليقها نفقة زوجية تقترب من نصف مليون درهم، لعدم إنفاقه عليها نحو ثلاث سنوات كاملة، باعتباره لم ينفق عليها طوال المدة التي سبقت الطلاق، إلا أن محكمة البداية رفضت الدعوى وأيدت محكمة الاستئناف حكمها، ما دعاها للطعن على الحكم عن طريق النقض.
وقالت في أسباب طعنها إن الحكم الصادر بحقها شابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ إن الحكم ورد فيه أنها كانت تقيم مع طليقها في منزل واحد دون أن يكون لذلك سند في أوراق القضية، ودون أن تستمع المحكمة لبقية شهودها ودون الالتفات إلى إقرار طليقها نفسه بأنها كانت تعيش وحدها، وأنه كان يتردد عليها فقط، وأنها كانت تسدد أجرة الشقة من حسابها الخاص عن الفترة التي تطالب بالنفقة فيها.
ورفضت النقض الطعن وقالت إنه من المقرر في قضائها أن إقامة الزوجة مع زوجها في منزل واحد يعد شاهداً على إنفاقه عليها، ويقع على من يدعي غير ذلك إثبات العكس، كما أن الحكم الابتدائي استند إلى الطاعنة وطليقها كانت بينهما نزاعات انتهت باتفاق الطرفين في إدارة التوجيه الأسري، يتضمن إيقاع الطلاق عليها وتسليمها مؤخر صداقها، وإلزام طليقها بنفقة عدتها وإعطائها 10 آلاف درهم متفقاً عليها بينهما، كما أنها أقرت سابقاً بأنها تقوم بسداد قيمة الإيجار لمسكن الزوجية منذ ستة أشهر سابقة على تاريخ إقامة الدعوى، ما يثبت أن المطعون ضده كان يقوم بسداد إيجار المسكن الذي تطالب به الطاعنة وفقاً لإقرارها. وأضافت النقض في حيثيات الحكم أنه لمحكمة الاستئناف المطعون في حكمها سلطة موضوعية في تقدير أن الاستئناف كان مبنياً على غير أساس، ولم يأت بجديد ينال من الحكم المستأنف أو يغير وجه الرأي فيه، ويتعين رفضه.