منتديات زهران  

العودة   منتديات زهران > المنتديات العامة > المنتدى العام

الدستور السعودي (( نظام الحكم الأساسي ))


المنتدى العام

موضوع مغلقإنشاء موضوع جديد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 05-10-2009, 01:50 PM
الصورة الرمزية سالم الدوسي
سالم الدوسي سالم الدوسي غير متواجد حالياً
 






سالم الدوسي is on a distinguished road
افتراضي الدستور السعودي (( نظام الحكم الأساسي ))

[align=center]المملكة العربية السعودية
بسم الله الرحمن الرحيم
النظام الأساسي للحكم



الباب الأول
المبادئ العامة




المادة الأولى:
المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام،
ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم "
ولغتها هي اللغة العربية " وعاصمتها مدينة الرياض.


المادة الثانية:
عيدا الدولة هما عيدا الفطر والأضحى.. وتقويمها هو التقويم الهجري.


المادة الثالثة:
يكون علم الدولة كما يلي:-
أ. لونه أخضر.
ب. عرضه يساوي ثلثي طوله.
ج. تتوسطه كلمة "لا اله إلا الله محمد رسول الله"،
تحتها سيف مسلول ولا يُنكس العلم أبداً.
ويبين النظام الأحكام المتعلقة به.


المادة الرابعة:
شعار الدولة سيفان متقاطعان.. ونخلة وسط فراغهما الأعلى..
ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها.


الباب الثاني
نظام الحكم




المادة الخامسة:
‌أ- نظام الحكم في المملكة العربية السعودية.. ملكي.
‌ب- يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء..
ويُبايع الأصلح منهم
للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
‌ج- يختار الملك ولي العهد.. ويعفيه بأمر ملكي.
‌د. يكون ولي العهد متفرغاً لولاية العهد وما يكلفه به الملك من أعمال.
‌هـ. يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.


المادة السادسة :
يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله،
وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره.

المادة السابعة :
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى
وسنة رسوله.. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع
أنظمة الدولة.


المادة الثامنة :
يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل
والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.



الباب الثالث مقومات المجتمع السعودي


المادة التاسعة :
الأسرة هي نواة المجتمع السعودي.. ويُربّى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية
وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر..
واحترام النظام وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.


المادة العاشرة :
تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية
ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

المادة الحادية عشرة :
يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله
وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم.


المادة الثانية عشرة :
تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.

المادة الثالثة عشرة :
يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء،
وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين
في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه.

الباب الرابع
المبادئ الاقتصادية


المادة الرابعة عشرة :
جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها
أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة
وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة وفقاً لما يبينه النظام.
ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.
المادة الخامسة عشرة :

لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلاّ بموجب نظام.

المادة السادسة عشرة :

للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.

المادة السابعة عشرة :

الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة
وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية.

المادة الثامنة عشرة :

تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها..
ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة
على أن يُعوض المالك تعويضاً عادلاً.

المادة التاسعة عشرة :

تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلاّ بحكم قضائي.

المادة العشرون :

لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل
ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.

المادة الحادية والعشرون :

تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.

المادة الثانية والعشرون

يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة.


الباب الخامس
الحقوق والواجبات



المادة الثالثة والعشرون

تحمي الدولة عقيدة الإسلام.. وتطّبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر
وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.

المادة الرابعة والعشرون :

تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما..
وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما
بما يُمَكّن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.

المادة الخامسة والعشرون :
تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية
في التضامن وتوحيد الكلمة.. وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.

المادة السادسة والعشرون :
تحمي الدولة حقوق الإنسان.. وفق الشريعة الإسلامية.

المادة السابعة والعشرون :

تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة
وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.

المادة الثامنة والعشرون :

تيسِّر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه.. وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.

المادة التاسعة والعشرون :

ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة.. وتُعنى بتشجيع البحث العلمي
وتصون التراث الإسلامي والعربي وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.

المادة الثلاثون :

توفر الدولة التعليم العام.. وتلتزم بمكافحة الأمية.

المادة الحادية والثلاثون :

تُعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.

المادة الثانية والثلاثون :

تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.

المادة الثالثة والثلاثون :
تنشئ الدولة القوات المسلحة وتجهزها من أجل
الدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.

المادة الرابعة والثلاثون :

الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجب على كل
مواطن ويبيّن النظام أحكام الخدمة العسكرية.

المادة الخامسة والثلاثون :

يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.

المادة السادسة والثلاثون :

توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز
تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلاّ بموجب أحكام النظام.

المادة السابعة والثلاثون :

للمساكن حرمتها.. ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها
إلاّ في الحالات التي يبينها النظام.

المادة الثامنة والثلاثون :

العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي
أونص نظامي ولا عقاب إلاّ على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.

المادة التاسعة والثلاثون :
تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطبية وبأنظمة الدولة
وتُسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويُحظر ما يؤدي
إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة
أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك.

المادة الأربعون :
المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال
مصونة ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطِّلاع عليها أو
الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام.

المادة الحادية والأربعون :

يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها وعليهم مراعاة
قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.

المادة الثانية والأربعون :
تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك
وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.

المادة الثالثة والأربعون :

مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى
أو مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون

الباب السادس
سلطات الدولة



المادة الرابعة والأربعون :
تتكون السلطات في الدولة من..
السلطة القضائية / السلطة التنفيذية / السلطة التنظيمية.
وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظام وغيره
من الأنظمة. والملك هو مرجع هذه السلطات.

المادة الخامسة والأربعون :

مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.

المادة السادسة والأربعون :
القضاء سلطة مستقلة.. ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.

المادة السابعة والأربعون :

حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النّظام الإجراءات اللازمة لذلك.

المادة الثامنة والأربعون :

تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية
وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.

المادة التاسعة والأربعون :

مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام تختص المحاكم
في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.

المادة الخمسون :

الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.

المادة الحادية والخمسون :

يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.

المادة الثانية والخمسون :

يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي..
بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقاً لما يبينه النظام.

المادة الثالثة والخمسون :

يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.

المادة الرابعة والخمسون :

يبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام وتنظيمها واختصاصاتها.

المادة الخامسة والخمسون :
يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام
ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة
وحماية البلاد والدفاع عنها.

المادة السادسة والخمسون :

الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء
وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة
ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون
الداخلية والخارجية وتنظيم الأجهزة الحكومية والتنسيق بينها..
كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء وصلاحياتهم وأسلوب مساءلتهم وكافة شؤونهم..
ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته وفقاً لهذا النظام.

المادة السابعة والخمسون :*

أ- يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي.
*ب- يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء
مسؤولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق
الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة.
*ج- للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.

المادة الثامنة والخمسون :

يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء.. ومن في المرتبة الممتازة..
ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي وذلك وفقاً لما يبينه النظام.
ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسؤولين أمام رئيس مجلس الوزراء
عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.

المادة التاسعة والخمسون :

يبين النظام أحكام الخدمة المدنية.. بما في ذلك المرتبات والمكافآت
والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية.

المادة الستون :

الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وهو الذي يعين الضباط ويُنهي خدماتهم وفقاً للنظام.

المادة الحادية والستون :

يعلن الملك حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب ويبين النظام أحكام ذلك.

المادة الثانية والستون :

للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه
أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها أن يتخذ من الإجراءات السريعة
ما يكفل مواجهة هذا الخطر. وإذا رأى الملك أن يكون لهذه
الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاماً.

المادة الثالثة والستون :
يستقبل الملك ملوك الدول ورؤسائها ويعين ممثليه لدى الدول.. ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.

المادة الرابعة والستون :

يمنح الملك الأوسمة وذلك على الوجه المبين بالنظام.

المادة الخامسة والستون :

للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي.

المادة السادسة والستون :

يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمراً ملكياً بإنابة ولي العهد
في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب.. وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي.

المادة السابعة والستون :

تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة
أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية..
وتمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.

المادة الثامنة والستون :

ينشأ مجلس للشورى.. ويبين نظامه طريقة تكوينه..
وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار أعضائه.
وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.

المادة التاسعة والستون :

للملك أن يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك
وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.

المادة السبعون :

تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.

المادة الحادية والسبعون :

تُنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم يُنَصْ على تاريخ آخر.

الباب السابع- الشؤون المالية

المادة الثانية والسبعون :*

أ- يبين النظام أحكام إيرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.
- يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاماً.


المادة الثالثة والسبعون :

لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية
فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي.

المادة الرابعة والسبعون :

لا يجوز بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها إلاّ بموجب النظام.

المادة الخامسة والسبعون :

تبين الأنظمة أحكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين.

المادة السادسة والسبعون :

يحدد النظام السنة المالية للدولة وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي
وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة وذلك قبل بدء السنة المالية
بشهر على الأقل. فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية
الجديدة وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.

المادة السابعة والسبعون :

تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي
وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.

المادة الثامنة والسبعون :

يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة
وحساباتها الختامية ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.

الباب الثامن - أجهزة الرقابة

المادة التاسعة والسبعون :

تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها والرقابة
على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ويتم التأكد من
حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها ورفع تقرير سنوي
عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.

المادة الثمانون :

تتم مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة.
ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ويُرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
ويبين النظام الجهاز المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.

الباب التاسع - أحكام عامة

المادة الحادية والثمانون :

لا يحل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية
مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.

المادة الثانية والثمانون :

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام لا يجوز بأي حال من الأحوال
تعطيل حكم من أحكام هذا النظام إلا أن يكون ذلك مؤقتاً في زمن الحرب أو في أثناء
إعلان حالة الطوارئ.. وعلى الوجه المبين بالنظام.

المادة الثالثة والثمانون :


لا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.

تم بحمد لله


نظام هيئة البيعة الجديد (26-9-1427)
--------------------------------------------------------------------------------

المادة الأولى

تكوَّن بأمر ملكي هيئة تسمى (هيئة البيعة)على النحو الآتي:
1 - أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود.
2 - أحد أبناء كل متوفى، أو معتذر، أو عاجز بموجب تقرير طبي، يعينه الملك
من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود،
على أن يكون مشهودا له بالصلاح والكفاية.
3 - اثنان يعينهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد
على أن يكونا مشهودا لهما بالصلاح والكفاية.
وإذا خلا محل أي من أعضاء هيئة البيعة، يعين الملك بديلا عنه وفق
الضوابط المشار إليها في الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة.

المادة الثانية

تمارس الهيئة المهام المناطة بها وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.

المادة الثالثة
تلتزم الهيئة بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم،
والمحافظة على كيان الدولة، وعلى وحدة الأسرة المالكة وتعاونها، وعدم تفرقها،
وعلى الوحدة الوطنية، ومصالح الشعب.

المادة الرابعة

مقر الهيئة في مدينة الرياض، وتعقد اجتماعاتها في الديوان الملكي،
ويجوز بموافقة الملك عقد اجتماعاتها في أحد مقار الديوان الملكي داخل المملكة،
أو أي مكان آخر يحدده الملك.

المادة الخامسة

يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام قبل أن يباشروا أعمالهم في الهيئة أمام الملك القسم التالي:
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة،
وأن أحافظ على مصالحها، وأنظمتها، وأن أحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها،
وعلى الوحدة الوطنية، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة، والإخلاص، والعدل).

المادة السادسة

عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد
وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.

المادة السابعة

أ - يختار الملك بعد مبايعته، وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة، واحدا، أو اثنين، أو ثلاثة،
ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على الهيئة، وعليها بذل الجهد للوصول
إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد. وفي حالة عدم ترشيح
الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد.
ب - للملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد.
وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة، وفقا لأي من الفقرتين (أ) و (ب)
من هذه المادة، فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك،
وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر من الأصوات وليا للعهد.

المادة الثامنة

يجب أن يتوافر في المرشح لولاية العهد ما تنص عليه الفقرة (ب)
من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم.

المادة التاسعة


يتم اختيار ولي العهد وفقا لحكم المادة السابعة،
في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ مبايعة الملك.

المادة العاشرة

تشكل الهيئة مجلسا مؤقتا للحكم من خمسة من أعضائها، ويتولى المجلس إدارة شؤون الدولة -،
بصفة مؤقتة في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
وفي كل الأحوال ليس لهذا المجلس أي صلاحية لتعديل النظام الأساسي للحكم،
أو هذا النظام، أو نظام مجلس الوزراء، أو نظام مجلس الشورى، أو نظام المناطق،
أو نظام مجلس الأمن الوطني، أو أي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالحكم.
وليس له حل مجلس الوزراء، أو مجلس الشورى، أو إعادة تكوينهما.
وعلى المجلس خلال المدة الانتقالية المحافظة على وحدة الدولة،
ومصالحها الداخلية والخارجية وأنظمتها.

المادة الحادية عشرة

في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته
لأسباب صحية تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها
في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن الحالة الصحية للملك،
فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة مؤقتة،
فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ تنتقل مباشرة سلطات الملك
بصفة مؤقتة إلى ولي العهد لحين شفاء الملك. وعند وصول إخطار كتابي من الملك
إلى رئيس الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته،
أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك، فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها
بإعداد تقرير طبي عن حالة الملك الصحية، على أن يكون ذلك في
مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة. وإذا أثبت التقرير الطبي قدرة الملك
على ممارسة سلطاته، فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك
وعندئذ يستأنف الملك ممارسة سلطاته.
أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة دائمة،
فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ تدعو الهيئة لمبايعة
ولي العهد ملكا على البلاد على أن تتم هذه الإجراءات وفقا لهذا
النظام والنظام الأساسي للحكم في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة.

المادة الثانية عشرة


في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده
على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية، فعلى الهيئة تكليف
اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي
عن حالتهما الصحية، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على
ممارسة سلطاتهما تعد حالة مؤقتة، فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك،
وعندئذ يتولى / المجلس المؤقت للحكم / إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب
لحين شفاء أي منهما. وعند وصول إخطار كتابي من الملك أو ولي العهد
إلى الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته،
أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها
بإعداد تقرير طبي عن حالته على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة،
فإذا أثبت التقرير الطبي قدرة أي منهما على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك،
وعندئذ يستأنف ممارسة سلطاته.
أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة دائمة،
فعلى هيئة البيعة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يتولى المجلس المؤقت
للحكم إدارة شؤون الدولة، على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار
الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء،
والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.

المادة الثالثة عشرة


في حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز
سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس
عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة
إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
ويتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك.

المادة الرابعة عشرة


تكون لجنة طبية من كل من:
1 - المسؤول الطبي عن العيادات الملكية.
2 - المدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي.
3 - ثلاثة من عمداء كليات الطب في المملكة تختارهم هيئة البيعة.
وتتولى اللجنة إصدار التقارير الطبية المشار إليها في هذا النظام،
ولها أن تستعين بمن تراه من الأطباء.

المادة الخامسة عشرة

يرأس الهيئة أكبر الأعضاء سنا من أبناء الملك المؤسس
عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، وينوب عنه الذي يليه
في السن من إخوته، وفي حالة عدم وجود أي منهم يرأس الاجتماع
أكبر الأعضاء سنا من أبناء الأبناء في الهيئة.

المادة السادسة عشرة

اجتماعات الهيئة سرية، وتعقد اجتماعاتها بناء على موافقة الملك،
ولا يحضرها إلا أعضاؤها وأمينها العام إضافة
إلى من يتولى ضبط مداولات اجتماعاتها بعد موافقة الملك.
وللهيئة بعد موافقة الملك دعوة من تراه لتقديم إيضاحات أو معلومات وليس له الحق في التصويت.

المادة السابعة عشرة

يتولى رئيس الهيئة الدعوة لاجتماعاتها في الحالات المنصوص عليها في المواد السادسة،
والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة من هذا النظام.

المادة الثامنة عشرة

يجب على أعضاء الهيئة الالتزام بحضور اجتماعات الهيئة وعلى العضو الذي
يطرأ ما يستوجب غيابه عن أحد اجتماعات الهيئة أن يخطر رئيس الهيئة كتابة بذلك،
ولا يجوز لأي عضو الانصراف نهائيا من اجتماع الهيئة قبل انتهائه إلا بإذن من رئيس الاجتماع.

المادة التاسعة عشرة

يفتتح رئيس الجلسة الاجتماعات ويعلن انتهاءها، ويدير المناقشات، ويأذن بالكلام،
ويحدد موضوع البحث، وينهي المناقشة، ويطرح الموضوعات للتصويت.
ويجوز بموافقة عشرة من أعضاء الهيئة مناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول الأعمال.

المادة العشرون

لا يكون اجتماع الهيئة نظاميا إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه.
ومع مراعاة ما ورد في المادة السابعة تصدر قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين.
وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ويجوز في الحالات الطارئة التي لا يتوافر فيها النصاب النظامي عقد اجتماعات الهيئة
بحضور نصف أعضائها، وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

المادة الحادية والعشرون

يحرر لكل اجتماع محضر يدون فيه مكان الاجتماع، وتاريخه، ووقت افتتاحه، واسم رئيسه،
وأسماء الأعضاء الحاضرين، وأسماء الأعضاء الغائبين، وسبب الغياب إن وجد، واسم الأمين العام،
وملخص لما دار من مناقشات، وعدد أصوات الموافقين، وغير الموافقين ونتيجة التصويت،
ونصوص القرارات، وما يتصل بتأجيل الاجتماع، أو وقفه، ووقت انتهائه،
وأي أمر آخر يرى رئيس الاجتماع تدوينها فيه. ويوقع على المحضر رئيس الاجتماع،
والأعضاء الحاضرون، والأمين العام.

المادة الثانية والعشرون

يتم التصويت على قرارات هيئة البيعة عن طريق الاقتراع السري وفق نموذج يعد لهذا الغرض.

المادة الثالثة والعشرون

يطلع عضو الهيئة على جدول الأعمال ومرفقاته في مقر انعقاد الهيئة ولا يجوز
له أن يصطحب وثائق الهيئة خارج مقر انعقادها.

المادة الرابعة والعشرون

يعين الملك أمينا عاما للهيئة يتولى استكمال إجراءات توجيه الدعوة لاجتماعاتها،
والإشراف على إعداد محاضرها، وقراراتها، وإعلان بيانات اجتماعاتها وفق ما يقرره رئيس الهيئة.
وللأمين العام للهيئة بعد موافقة الملك الاستعانة بمن يراه. ويعين الملك نائبا للأمين العام يتولى مهامه عند غيابه.

المادة الخامسة والعشرون

يتم تعديل أحكام هذا النظام بأمر ملكي بعد موافقة هيئة البيعة.

نظام المناطق في المملكة العربية السعودية........

يعد نظام المناطق الصادر عام 1412هـ , 1992م من محاولات تطوير الإدارة المحلية في
المملكة العربية السعودية , وهو يشمل على محورين رئيسيين ,
يتمثل الأول منهما في تحديد هياكل التنظيم الإداري المحلي ,
ويعمل الثاني على توسيع قاعدة المشاركة في صناعة القرار
على المستوى الإقليمي عن طريق إنشاء مجالس المناطق0

ويمكن التعرف على أهم عناصر هذين المحورين عبر النقاط التالية:

التنظيمات الإدارية في المملكة العربية السعودية:

حدود نظام المناطق الهيكل الإداري الإقليمي ومهام المسئولين فيه على النحو التالي:

1- تتكون المملكة العربية السعودية إداريا من ثلاث عشرة إمارة منطقة هي:

الرياض , مكة المكرمة , المدينة المنورة ,المنطقة الشرقية,القصيم, حائل ,
تبوك ,الحدود الشمالية , عسير, الجوف , الباحة , جازان , نجران0
.


2- تتكون كل منطقة إداريا من عدد من المحافظات والمركز وهي مكونة من فئتين ( أ, ب )
وذلك وفقا للاعتبارات السكانية والجغرافية والأمنية وظروف البيئة وطرق المواصلات
وترتبط المحافظات بأمير المنطقة ويتم تنظيمها بأمر ملكي بناء على توصية
من وزيرا لداخلية إما المراكز فيصدر بإنشائها وارتباطها قرار
من وزير الداخلية بناء على اقتراح من أمير المنطقة0

3- يكون لكل منطقة أمير ونائب أمير ووكيل كما يكون لكل
محافظه محافظ ووكيل ولكل مركز رئيس وبينما يعيين أمير المنطقة
ونائبه بأمر ملكي ووكيل المنطقة بقرار من مجلس الوزراء بناء على
توصية من وزير الداخلية يتم تعيين محافظ ومحافظة (أ)
بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصيه من وزير الداخلية ووكيل المحافظة (أ)
ومحافظ المحافظة (ب) ورئيس المركز (أ)
بقرار من وزير الداخلية بناء على توصية من أمير المنطقة إما رئيس المركز (ب)
فيعيين بقرار من أمير المنطقة0

4- تتركز ابرز مهام أمير المنطقة في المحافظة على الأمن والنظام وتنفيذ الأحكام القضائية
بعد اكتسابها صفتها النهائية وكفالة حقوق الأفراد وحريتهم وعدم المساس
بتلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعا ونظاما,
والعمل على تطوير المنطقة اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا وتنمية الخدمات العامة ,
وإدارة المحافظات والمركز ومراقبة أعمال محافظي ورؤساء المركز
والتأكد من كفايتهم في القيام بوجباتهم والمحافظة على أموال الدولة وأملاكها
والإشراف على أجهزة الحكومة وموظفيه في المنطقة للتأكد من أدائهم لواجباتهم
مع مراعاة ارتباط موظفي الوزارات والمصالح المختلفة في المنطقة بمراجعهم ,
والاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المصالح وبحث أمور المنطقة معهم.
ويباشر محافظو المحافظات مهامهم الإدارية في النطاق الإداري لجهاتهم
في حدود الصلاحيات الممنوحة لهم وعليهم مراقبة أعمال رؤساء المراكز التابعيين لهم0

المناطق الإدارية في المملكة

إدارياً ، المملكة العربية السعودية تنقسم إلى 13 منطقة وهي كما في الجدول :


المنطقة المركز الرئيسي
الرياض الرياض
مكة مكة المكرمة
المدينة المدينة المنورة
القصيم بريدة
المنطقة الشرقية الدمام
عسير أبها
تبوك تبوك
حائل حائل
الحدود الشمالية عرعر
جيزان جيزان
نجران نجران
الباحة الباحة
الجوف سكاكا


لكل منطقة من هذه المناطق حاكم إقليمي برتبة الوزير وهو مسؤول عن الأمور الداخلية ،
وإن تركيب الحكومة الإقليمية وتركيب الهيئات الحاكمة والمجالس الإقليمية دليل واضح
في دستور المملكة على إشراك المواطنين في الحكومة بشكل أوسع يبقى الاستمرار والاستقرار في المناطق .


نظام الحكم:

نظام الحكم في المملكة العربية السعودية نظام ملكي. وينص النظام الأساسي للحكم
على حصر منصب ملك البلاد في بناء المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل أل سعود ,
وأبناء الأبناء على أن يباع الأصلح منهم للحكم.الملك هو المرجع الأعلى في شؤون الدولة السياسية
والإدارية والعسكرية كافة.ويمكن تمييز نوعين من التنظيمات الحكومية العليا وهما كالتالي0

الحكومات الوطنية:

يرأس الملك مجلس الوزراء الذي يتولى زمام السلطات التنفيذية والتنظيمية ,
ويتكون من نائبين واثنين وعشرين وزيرا, يتولون أنشطة الدولة كافة في قطاعات السيادة
( وزارات:الخارجية , والعدل , والدفاع , والداخلية ) وقطاع الخدمات
(وزارات:الصحة والمعارف والتعليم العالي والمواصلات ,
والبرق والبريد والهاتف والأشغال العامة والإسكان ,
والعمل والشؤون الاجتماعية ,والحج ,والشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف والإعلام
والشؤون البلدية والقروية ) وقطاع التنمية (وزارات: المالية,
والتجارة والتخطيط والصناعة والكهرباء والزراعة والبترول والثروة المعدنية )
ويرتبط بالوزارات العديد من المؤسسات العامة والهيئات والدواوين0.

الحكومات المحلية (الأمارة):

تشكل الأمارة الوحدة الإقليمية الأساسية للحكم المحلي في البلاد .

وتتكون المملكة العربية السعودية من ثلاث عشر إمارة هي:الرياض ,
مكة المكرمة , المدينة المنورة , الشرقية , القصيم , حائل , تبوك ,
الحدود الشمالية , عسير, الجوف , الباحة, جازان , نجران0


ويعد الأمير المعين من قبل الملك ممثل الحكومة المركزية والحاكم الإداري في امارتة ,
وتقع عليه مسؤولية حفظ الأمن والنظام والمشاركة في تطوير المرافق والخدمات
كما يشرف الأمير من الناحية الإدارية على فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة
في الإمارة إلا انه لا يملك سلطات رئاسته عليهم فهو يتبع لوزير الداخلية ,
في حين تتبع الوحدات الحكومية أجهزتها المركزية في العاصمة وتشكل البلديات
المستوى الثاني من مستويات تنظيمات الحكم المحلي0

وتتركز مهام البلديات في التنظيم والاصطلاح والتجميل والمحافظة على الصحة العامة.
ومن المتوقع أن تشهد المحاولات السابقة لتوسيع قاعدة المشاركين في صنع القرار
والتوجه العام نحو اللامركزية الإدارية دفعة جادة بعد أن صدر نظام مجلس الشورى
المتكون من تسعين عضوا يختارهم الملك لا بداء الرأي في خطط التنمية العامة
ودارسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومناقشة التقارير السنوية للأجهزة الحكومية المختلفة ,
ونظام المناطق الذي يهدف لإعطاء صلاحيات أوسع للسلطات الإقليمية لإدارة وإقرار شؤونها.
وينص النظام على تقسيم البلاد إلى مناطق , وتتكون كل منطقة إداريا من عدة من
المحافظات والمراكز وفقا للاعتبارات السكانية والجغرافية والأمنية وظروف البيئة
وطرق المواصلات .وتظم كل منطقة مجلسا يختص بتحديد احتياجات مدن وقرى المنطقة ,
ووضع مواصفات مشاريع التنمية فيها ومتابعة تنفيذها ويتكون المجلس من أمير المنطقة
ونائبه ووكيل الأمارة ومحافظي المحافظات وعشرة أفراد مؤهلين يتم تعيينهم بأمر من
رئيسرئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح أمير المنطقة وموافقة وزير الداخلية0[/align]


[align=center]اللهم احفظ بلاد من كيد الأعداء
واحفظه من الحســاد يااارب

اللهم ثبتنا على اتباع كتابك وتطبيق سنة رسولك صلى الله عليه وسلم
تحياتي للمجيع


[/align]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع

, ,
[hr]#ff0000[/hr]
أخر مواضيعي
قديم 05-10-2009, 04:44 PM   #2
أح ــمد ع ــبدالله

مشرف سابق
 







 
أح ــمد ع ــبدالله is on a distinguished road
افتراضي رد: الدستور السعودي (( نظام الحكم الأساسي ))

شكــــــــــــراً اخوي سالم

اللهم احفظ بلاد من كيد الأعداء
واحفظه من الحســاد يااارب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
أخر مواضيعي
أح ــمد ع ــبدالله غير متواجد حالياً  
قديم 05-10-2009, 05:12 PM   #3
جسد بلا قلب

مشرف مجلس بني عدوان
عضو متميز
 
الصورة الرمزية جسد بلا قلب
 







 
جسد بلا قلب is on a distinguished road
افتراضي رد: الدستور السعودي (( نظام الحكم الأساسي ))

اللهم احفظ بلاد من كيد الأعداء
واحفظه من الحســاد يااارب

اللهم ثبتنا على اتباع كتابك وتطبيق سنة رسولك صلى الله عليه وسلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
إذا أحببت يومـاً كُن على قدر المسؤولية...
لأن العبث بالمشآعر أسـوأ جريمة لآيعآقب عليهآ القآنون...
بل يعآقب عليهآ القـــــدر..!!
http://v.ht/BB_2AE78E1B-BfK
أخر مواضيعي
جسد بلا قلب غير متواجد حالياً  
قديم 05-10-2009, 06:05 PM   #4
Mr.RoMaNiStA
 







 
Mr.RoMaNiStA is on a distinguished road
افتراضي رد: الدستور السعودي (( نظام الحكم الأساسي ))

شكــــــــــــراً اخوي سالم

اللهم احفظ بلاد من كيد الأعداء
واحفظه من الحســاد يااارب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
No Totti .... No Party
أخر مواضيعي
Mr.RoMaNiStA غير متواجد حالياً  
قديم 05-10-2009, 10:39 PM   #5
القرناس
 
الصورة الرمزية القرناس
 







 
القرناس is on a distinguished road
افتراضي رد: الدستور السعودي (( نظام الحكم الأساسي ))

اشكرك على هذا الطرح الذي اخترت توقيته

فهناك لوائح تفسيرية

اللهم اعز الأسلام والمسلمين

واحفظ وطني الحبيب من كيد الكائدين

سر ياوطن الى قمة المجد برجالك وقيادتك الحكيمة التي تعي ما يجب ان يتخذ

ولا تعباء يا وطن بسطحي التفكير ولا تعباء بذوي النظرة الضيقة والمحدودة في زاوية التدمير

الله البادي ومجد بلادي


تقبل مروري

فلك وللجميع ولوطني الحبيب

ارفع عقالي تحية وتقدير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
[align=center][/align]
أخر مواضيعي
القرناس غير متواجد حالياً  
قديم 06-10-2009, 01:45 PM   #6
Mansour Al-zahrani
مشرف قسم الطب والطب البديل
 
الصورة الرمزية Mansour Al-zahrani
 







 
Mansour Al-zahrani is on a distinguished road
افتراضي رد: الدستور السعودي (( نظام الحكم الأساسي ))

مشكوررررررررررررررررررر والله يعطيك الف العافيه يا اخوي سالم
اللهم احفظ بلاد من كيد الاعداء
واحفظه من الحساد ياااارب
Mansour Al-zahrani غير متواجد حالياً  
قديم 06-10-2009, 02:30 PM   #7
صـقـر الـمـهـاوي
 
الصورة الرمزية صـقـر الـمـهـاوي
 







 
صـقـر الـمـهـاوي is on a distinguished road
افتراضي رد: الدستور السعودي (( نظام الحكم الأساسي ))

طرح جميل شكرااا والله يعطيك العافيه ،،

اللهم احفظ بلاد من كيد الأعداء
واحفظه من الحســاد يااارب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
[align=CENTER][tabletext="width:70%;"][cell="filter:;"][align=center]
يآ آهلي آنت :

0 بعد الله .. تشفي آلقلب !
[/align][/cell][/tabletext][/align]
أخر مواضيعي
صـقـر الـمـهـاوي غير متواجد حالياً  
قديم 06-10-2009, 06:42 PM   #8
سالم الدوسي
 
الصورة الرمزية سالم الدوسي
 







 
سالم الدوسي is on a distinguished road
افتراضي رد: الدستور السعودي (( نظام الحكم الأساسي ))

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أح ــمد ع ــبدالله   مشاهدة المشاركة

   شكــــــــــــراً اخوي سالم

اللهم احفظ بلاد من كيد الأعداء
واحفظه من الحســاد يااارب


[glow=#FF1700]احمد عبدالله[/glow][glow=#060606]
مشكور على مرورك الرائع...
وبارك الله فيك[/glow]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع

, ,
[hr]#ff0000[/hr]
أخر مواضيعي
سالم الدوسي غير متواجد حالياً  
قديم 06-10-2009, 06:43 PM   #9
سالم الدوسي
 
الصورة الرمزية سالم الدوسي
 







 
سالم الدوسي is on a distinguished road
افتراضي رد: الدستور السعودي (( نظام الحكم الأساسي ))

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جسد بلا قلب   مشاهدة المشاركة

  

اللهم احفظ بلاد من كيد الأعداء
واحفظه من الحســاد يااارب

اللهم ثبتنا على اتباع كتابك وتطبيق سنة رسولك صلى الله عليه وسلم

[glow=#FF1700]جسد بلا قلب[/glow][glow=#060606]
مشكور على مرورك الرائع...
وبارك الله فيك[/glow]
سالم الدوسي غير متواجد حالياً  
قديم 06-10-2009, 06:45 PM   #10
سالم الدوسي
 
الصورة الرمزية سالم الدوسي
 







 
سالم الدوسي is on a distinguished road
افتراضي رد: الدستور السعودي (( نظام الحكم الأساسي ))

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجوديـنـتـش السفاح218   مشاهدة المشاركة

   شكــــــــــــراً اخوي سالم

اللهم احفظ بلاد من كيد الأعداء
واحفظه من الحســاد يااارب


[glow=#FF1700]مجوديـنـتـش السفاح218[/glow][glow=#060606]
مشكور على مرورك الرائع...
وبارك الله فيك[/glow]
سالم الدوسي غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه للموضوع : الدستور السعودي (( نظام الحكم الأساسي ))
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بعد حلقة عاصفة حول الإخفاق السعودي ( حديث الطريقي المثير ضد الإتحاد السعودي ) ابو يزيد الحريري المنتدى الرياضي 8 28-09-2009 01:46 PM
الاتحاد السعودي يدرس تغيير نظام ومسمى بطولة كأس الأمير فيصل ابو يزيد الحريري المنتدى الرياضي 4 24-04-2008 07:57 PM
وزارة المالية تؤكد صرف بدل غلاء معيشة من الراتب الأساسي للموظف ابوماجد القحيم المنتدى العام 11 20-02-2008 04:10 PM
وزارة الماليه/ بدل غلاء المعيشه تحسب من الراتب الآساسي ولاتتضاعف خلال السنوات الثلاثه ابوماجد القحيم المنتدى العام 9 30-01-2008 02:07 AM
منح زيادة في الراتب الأساسي لجميع الموظفين بنسبة متساوية مقدارها 6% إبن عدوان التدريب والتوظيف 12 03-10-2007 10:34 PM


الساعة الآن 03:29 AM.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع ما يطرح في المنتديات من مواضيع وردود تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الإدارة
Copyright © 2006-2016 Zahran.org - All rights reserved